responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب المناهل نویسنده : الطباطبائي المجاهد، السيد محمد    جلد : 1  صفحه : 469

ايجاد ايجابه به سواء كان عربيّا أم غيره و لكن الاحوط الاقتصار على الالفاظ المتقدّمة

السّادس قال في كره هل يصير مسجدا بقوله جعلته مسجدا

ظ كلام بعض الشّافعيّة انه يصير وقفا بذلك و المشهور بينهم انه لا يصير وقفا بذلك و هو المعتمد لأنه وصفه بما هو موصوف به قال(ص)جعلت لى الأرض مسجدا نعم لو قال جعلته مسجدا للّه فالاقوى انه يصير مسجدا لأنه يقوم مقام لفظ الوقف لإشعاره بالمقص و اشتهاره به و لو وقفها على صلاة المصلّين و هو يريد جعلها مسجدا فالاقرب انّه يصير مسجدا مع الاقباض

منهل هل يتوقّف صحّة الوقف ان يكون ايجابه باللّفظ فلا يصحّ بدونه او لا

بل يصحّ بالفعل الذى يقصد به الوقف كما يصح البيع به صرّح بالاول في الغنية و د و عد و التحرير و كره و جامع المقاصد و لك و لهم وجوه منها انّه نبّه في جامع المقاصد على دعوى الاجماع على ذلك قائلا لا يحصل الوقف بالفعل عندنا و ان حفّ بالقرائن و يعضد ما ذكره امور احدها عدم ظهور قائل بخلاف ما ذكره و ثانيها عدم اشارة من عداه الى المخالف مع ان ديدنهم الاشارة اليه لو كان و ثالثها دعوى الشّهيد الثّانى في لك الاجماع على كون الوقف من العقود لأنّ العقد عبارة عن الايجاب و القبول اللفظتين و في جميع ما ذكر نظر امّا الحجّة فللمنع من ظهور الكتاب المذكور في ذلك بحيث يجوز الاستناد اليه خصوصا في مقابلة ما يدل على عدم اعتبار اللفظ الّذي يأتي اليه الاشارة إن شاء الله تعالى و امّا المعاضد الاوّل فلان عدم ظهور القائل بالخلاف بنفسه لا نسلّم حجيّته خصوصا اذا كان المصرّح بالاشتراط جماعة قليلة و امّا الثانى فلان مجرّد عدم الاشارة الى المخالف لا يدلّ على الاعتقاد بالاتفاق على انه قد يق لو اعتقدوا الإجماع على ذلك لنبّهوا عليه لان ديدنهم ذلك و امّا الثالث فللمنع من ان العقد عبارة عمّا ذكر بل الايجاب و القبول الفعليّين يصدق عليهما العقد حقيقة فتو منها ما تمسّك به في كره قائلا لا يصحّ الوقف الّا باللّفظ لأنه تمليك منفعة او عين فاشبه ساير التمليكات و يعضد ما ذكره اولا ما اشار اليه في لك بقوله لما كان الوقف من العقود الناقلة للملك على وجه اللزوم اما للعين او للمنفعة افتقر الى لفظ يدلّ عليه صريحا كغيره من التملكات ليكون دالا على القصد القلبى الذى هو العمدة في النقل و ثانيا ما نبّه عليه في جامع المقاصد قائلا لان الوقف عقد يفتقر الى الايجاب و القبول و له شرائط لا يكفى فيها القرائن ما لم يكن هناك لفظ يدل عليه و الفرق بينه و بين تقديم الطعام للضّيف و وضع ما في جنب قارعة الطّريق و نثار شيء على النّاس و نحو ذلك ان هذه انما يستفاد منها الاباحة بخلاف الملك فانه يقتضى نقل الملك و ضعف ما ذكروه في غاية الوضوح و منها ما احتج به في كره أيضا قائلا و أيضا العتق لا يحصل الّا باللفظ مع سرعة نفوذه فالوقف اولى و قد يجاب عما ذكره بالمنع من فهم الاولويّة مط سلّمنا انّها تفهم من غير جهة اللّفظ و لكن في حجيّته مثل هذه الاولوية اشكال و خلاف سلّمنا حجيّتها و لكنها لا تصلح لمعارضة ادلة عدم اشتراط اللّفظ فتو منها ما تمسّك به في كره أيضا قائلا و لان الاصل بقاء الملك على مالكه ما لم يثبت المزيل و فيما ذكره نظر لاندفاعه بوجوه تدلّ على عدم التوقف على اللّفظ احدها انّ الفعل بنية الوقف يصدق عليه الصّدقة و الوقف كما يصدق عليه من البيع فيندرج تحت العمومات الدّالة على صحّتهما و منها عموم قوله تعالى أَوْفُوا بِالْعُقُودِ و منها عموم قوله(ع)في بعض الاخبار الذي اشار اليه في الكفاية بقوله روى ق و الشيخ عن محمد بن الحسن الصفار انه كتب الى ابى محمد الحسن(ع)في الوقف و ما روى فيه عن ابائه(ع)فوقع فيه الوقوف يكون على حسب ما يوقفها اهلها إن شاء الله و روى الكلينى عن محمد بن يحيى في الصحيح قال كتب بعض اصحابنا الى ابى محمد(ع)في الوقف و ما يمكن فيها فوقع(ع)الوقوف على حسب ما يوقفها أهلها إن شاء الله و هذا اصل كلى في هذا الباب و ثانيها فحوى ما دل على صحّة المعاطات في البيع و ثالثها انّ اكثر المعاملات يصح ايجابها بالفعل فكذا هنا عملا بالاستقراء فتو رابعها ان اللفظ لو كان شرطا لورد به رواية و التالى بط لخلو الاخبار عن بيان ذلك فالمقدّم مثله امّا الملازمة فظاهرة و منها سيرة المسلمين فان معظم الاوقاف الصادرة عنهم خالية عن الايجاب اللّفظى و لم اجد احدا انكر ذلك عملا فتو منها انّ اللّفظ لو كان شرطا للزم الحرج العظيم لأنّ اكثر الاوقاف التى يستعملها المسلمون كما عرفت خالية عن اللفظ فلو وجب الحكم بفسادها بذلك لزم الامتناع من التصرّف فيها و ردّها الى اربابها شرعا و ذلك حرج عظيم جدّا فتو المسألة في غاية الاشكال فلا ينبغى ترك الاحتياط فيها و لكن احتمال عدم الافتقار الى اللفظ في غاية القوّة

منهل اذا وقف على شخص معيّن او اشخاص معينين

فهل يتوقف صحة الوقف ح على قبول الموقوف عليه فيكون هذا الوقف ح من جملة العقود و يلزم بطلانه بموت الموقوف عليه قبل القبول او لا بل يصحّ بدون القبول فيكون الوقف ح من جملة الايقاعات كالعتق و لا يبطل بموت الموقوف عليه قبل قبوله اختلف الاصحاب في ذلك على قولين الاول انّها تتوقّف على القبول كتوقفها على الايجاب و هو لصريح كره و التحرير و عد و صره و الايضاح و س و التنقيح و جامع المقاصد و ضه و لك و الرياض و ظ يع الثانى انّه لا يتوقف عليه و استظهره في ضه من اللّمعة و الاكثر و في لك من يع و الاكثر أيضا و في الكفاية من الاكثر أيضا و كذا استظهره منهم في الرياض قائلا و يظهر من العبارة و عبائر اكثر الجماعة كما في لك و ضه و لعلّه من حيث اكتفائهم بذكر الايجاب خاصّة من دون ذكر القبول عدم اشتراطه للأولين وجوه منها ما تمسّك به في جامع المقاصد و لك و ضه و الرياض و اشار اليه في الايضاح من انّ الاصل عدم الانتقال بدون القبول و فيه نظر لاندفاعه بحجج القول الثّانى و منها انه لو لم يتوقف على القبول لكان الوقف ح من الايقاع و التالى بط فالمقدّم مثله امّا الملازمة فواضحة و امّا بطلان التّالى فلانه ادعى الاجماع على انّ الوقف من جملة العقود في جامع المقاصد و لك قائلين في مقام الاحتجاج على هذا القول لإطباقهم على انّه عقد فيعتبر فيه الايجاب و القبول كسائر العقود و يعضد ما ذكراه ما نبّه عليه في الرياض بقوله الأصحّ اشتراطه لإطباقهم على كونه من جملة العقود المدعى في لك و المحكى عن كره بناء على انّ لزومه بدونه يخرجه عن قسم العقود و يدرجه في قسم الايقاع و هو ينافى ما ادعى عليه ممّا تقدم من الاجماع و قد يجاب عنه بوهنه بمصير المعظم كما عرفت الى عدم التوقف على القبول مط مع انا لم نجد التّصريح بكونه من العقود في كلام المتقدّمين و لا في كلام المتاخّرين عدا هؤلاء و مع هذا فقد صار في لك الى عدم توقف الوقف العام على القبول و هو ينافى ما ادعاه

نام کتاب : كتاب المناهل نویسنده : الطباطبائي المجاهد، السيد محمد    جلد : 1  صفحه : 469
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست