responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب المناهل نویسنده : الطباطبائي المجاهد، السيد محمد    جلد : 1  صفحه : 467

المرسل الذى صرّح في كره بانّه رواه العامة اذا مات ابن آدم انقطع عمله الا من ثلث صدقة جارية و علم ينتفع به و ولد صالح يستغفر له و قد حكى في كره و التنقيح و لك و المحكى في الرياض عن المهذب و غيره من كتب الجماعة عن العلماء و تفسير الصّدقة الجارية بالوقف و يعضد الرواية المذكورة ما نبّه عليه في الرياض بقوله و في المعتبرة المستفيضة اذا مات ابن آدم انقطع عمله الا من ثلاثة و عد الصّدقة الجارية منها و خامسا ما استدل به في كره قائلا و من طريق الخاصّة قول الصادق ستّ يلحق المؤمن بعد وفاته ولد يستغفر له و مصحف يخلفه و غرس يغرسه و بئر يحفره و صدقة يجريها و سنة يؤخذ بها و صرّح فيها بان في الوقف فضل كثير و ثواب جزيل و هو جيّد

منهل لا ريب في توقف الوقف على الايجاب من الواقف و إنشائه الوقف

و يصحّ الايجاب بلفظ وقفت و لا خلاف و لا اشكال فيه و هو من الالفاظ الصّريحة فيه كما صرّح به في الغنية و فع و الشرائع و صره و د و التحرير و عد و لف و كره و الايضاح و س و اللّمعة و التنقيح و جامع المقاصد و لك و ضه و الكفاية و الرياض و المحكى في لف عن ط و الحلى و لهم وجوه منها ظهور الاتفاق عليه و منها انه صرّح في التّحرير بدعوى الاجماع عليه قائلا وقفت صريح فيه اجماعا و يعضد ما ذكره اولا قوله في كره اما وقفت فلا خلاف بين العلماء في دلالتها بالصريح على معنى الوقف و ثانيا ما نبّه عليه في لف بقوله قال ابن ادريس الصّريح من الفاظه وقفت لان الاجماع منعقد على انّ ذلك صريح في الوقف و ثالثا قول جامع المقاصد امّا وقفت فلا خلاف في دلالتها بالصّريح على معنى الوقف و ربّما حكى عن الشافعى انّها كناية لا تدلّ الا مع النّية و رابعا قول لك لا خلاف في ان لفظ وقفت صريح فيه و خامسا قول الرياض على ذلك الاجماع ظاهرا و منها ما احتج به في لك على ذلك قائلا بعد ما حكينا عنه سابقا لأنه اللفظ الموضوع له لغة و شرعا و يعضد ما ذكره قول جامع المقاصد بعد ذلك أيضا لأنها اللفظة الموضوعة له و هل قوله اوقفت كقوله وقفت في الاجزاء و الصّراحة او لا الظاهر الاول امّا على تقدير كفاية كل لفظ دل على المراد و لو كان ملحونا و غير صحيح لغة كما هو الاقرب فظ لصراحة المفروض في الدلالة على المراد و لو قلنا انّه غير صحيح لغة و ملحون و امّا على تقدير اشتراط العربيّة الصّحيحة و عدم اللّحن فلانه صرّح في لك بانه لغة شاذة قائلا في لغة شاذّة اوقفت بزيادة الهمزة و الظاهر ان الصّيغة بها صحيحة و ان كانت غير فصيحة و يعضد ما ذكره اولا قول التحرير لا يق اوقفت الّا في شاذ اللغة و ثانيا قول كره قد يق في شذوذ اللّغة اوقفت لا في فصيحها و ثالثا قول جامع المقاصد قد يق في شذوذ اللّغة لا في فصيحها اوقفت و رابعا قول الكفاية في لغة شاذة و خامسا ما نبّه عليه في التنقيح بقوله قال الجوهرى وقفت الدار للمساكين وقفا و اوقفتها لغة بترديد و ليس في الكلام أوقفت إلا حرف واحد أوقفت عن الامر الذى كنت فيه اى اقلعت و حكى أبو عمرو أوقفت اى سكت و كل شيء يسكت عنه يقول اوقفت و

ينبغى التنبيه على امور

الاول لو قال جعلته وقفا صحّ

كما صرّح به في س و ضه و لك و هو من الالفاظ الصّريحة في الوقف كوقفت و كذا يصحّ لو قال جعلت ارضى موقوفة كما صرّح به في كره و صرّح فيها بانه من الالفاظ الصّريحة في الوقف و هو جيّد فلا يشترط الماضوية

الثانى المراد باللّفظ الصّريح اللّفظ الموضوع للوقف

الذى يجب حمله عليه عند التجرّد عن القرينة و ان احتمل غيره باعتبار استعماله فيه

الثالث اختلف الاصحاب في صراحة لفظى حبست

و سبلت في الوقف و في عدم افتقارهما في الدلالة عليه الى القرينة على قولين احدهما انهما كلفظ وقفت و هو للغنية و كره و المحكى في لف و الايضاح و التنقيح عن الشيخ في الخلاف و قطب الدّين الكندرى و ربّما يستفاد من قول عد لفظه الصّريح وقفت و حبست و سبلت على رأى بل صرّح بدعوى الشّهرة عليه في كره في اللفظ الاوّل و ثانيهما انهما ليسا بصريحين في ذلك بل لا دلالة فيهما على ذلك بانفسهما بل يفتقران في دلالتهما على ذلك الى قرينة و هو للشرائع و فع و د و التّحرير و التّبصرة و لف و الايضاح و س و اللّمعة و التنقيح و جامع المقاصد و لك و ضه و ظ الكفاية و الرياض و المحكى في لف و الايضاح و غيرهما عن المبسوط و الحلى و في ض عن اكثر المتاخّرين و هذا القول هو الاقرب عندى للأولين وجوه منها ما حكاه في لف عن الشيخ قائلا احتج الشيخ بان حبست و سبلت ثبت لها عرف الاستعمال بين الناس و انضمّ الى ذلك عرف الشّرع بقول النّبي(ص)ان شئت حبست اصله و سبلت ثمرتها و قد يجاب عما ذكر بانه ان أراد ان اللّفظين صارا منقولين عرفا او شرعا في معنى الوقف فهو مم اذ الاصل عدم النقل و ان اراد انه الفرد الظاهر من الاطلاق كظهور النقد الرائج من اطلاق النقد فهو مم أيضا و قد نبّه على ما ذكرناه في يع بقوله لو قال حبست و سبلت قيل يصير وقفا و ان تجرد لقوله(ص)حبس الاصل و سبل الثمرة و قيل لا يكون وقفا الّا مع القرينة اذ ليس ذلك عرفا مستقرّا بحيث يفهم مع الاطلاق و هذا اشبه و منها ما نبه عليه في كره بقوله الفاظ الوقف الصّريحة وقفت و حبست و سبلت و اما حبست فالمشهور انها صريح أيضا لأنه حبس الملك في الرقية على التصرّفات المزيلة و هو معنى الوقف و فيما ذكره نظر و منها ما نبّه عليه في كره أيضا قائلا بعد ما حكينا عنه سابقا و لان النّبيّ(ص)قال لعمران شئت حبست و سبلت ثمرتها و فيما ذكره نظر و منها ما نبّه عليه في لك كره أيضا قائلا و امّا سبلت فصريح أيضا عند جماعة من العلماء لقوله(ع)حبس الاصل و سبل الثمرة و قد يجاب عمّا ذكره بانّ هذه الرواية و النبويّة السّابقة التى نبّه عليها في كره لا ينهضان لإثبات المدعى لضعفهما سندا و قصورهما دلالة اذ غايتهما الاستعمال و هو اعم من الحقيقة و لذا صرّح في لف و الايضاح بقصور دلالة الرّواية الاخيرة على المدعى فتو للآخرين ما احتج به في لف و الايضاح و التنقيح و لك و الرياض قائلين لنا اصالة بقاء الملك على صاحبه و عدم خروجه عنه الا بوجه شرعى و لا عرف شرعى هنا سوى صريح الوقف لاشتراك البواقى بينه و بين غيره و الموضوع للقدر المشترك لا دلالة له على شيء من الخصوصيّات بشيء من الدلالات و نبّه على ما ذكره في جامع المقاصد بقوله ذهب في ط الى ان الصّريح وقفت خاصّة و ما عداه يحتاج الى النّية و هو الأصحّ اعتبار الاصل الوضع و الاصل عدم النقل و الاصل بقاء الملك في مالكه حتى يحصل الناقل الشّرعى و ما وقع من استعمالها في كلام الشارع لا دلالة فيه على المراد لوجود القرينة المعينة للمطلوب و مع وجود القرينة لا دلالة على كون الاستعمال حقيقيا مثل ما وقع في كلام امير المؤمنين(ع)هذا ما تصدق به اه

نام کتاب : كتاب المناهل نویسنده : الطباطبائي المجاهد، السيد محمد    جلد : 1  صفحه : 467
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست