responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب المناهل نویسنده : الطباطبائي المجاهد، السيد محمد    جلد : 1  صفحه : 466

بقولهما و ح ففى تسلّطها على الفسخ دفعا للضّرر او يتسلط الحاكم على الطلاق لان له ولاية الاجبار على الممتنع او بقائها كك حتى يطلق اوجه و الاحوط الاقتصار على طلاق المنكر خصوصا فيما اذا لم يترتب على تركه ضرر اصلا بل الحكم بوجوب الاقتصار على ذلك ح هو الاقرب و احتمال الاطلاق في غاية القوة

الرابع صرّح في التنقيح بانّه لو طلق الموكل عند شاهدين

و سمى المراة كان اعترافا بالعقد فيلزمه النّصف ظاهرا و لو لم يسمّها لزمه باطنا و فيما ذكره نظر

الخامس لو قال الموكل ان كانت فلانه زوجتى فهي طالق

فاطلق في جامع المقاصد صحّته قائلا لان الطّلاق انما يقع على هذا التقدير حتى لو طلق بدون هذا الشّرط لم يقع الطّلاق بحسب الواقع الا على تقدير تحققه و فصّل في الرياض قائلا لو وقع الطّلاق معلقا على شرط كإن كانت هذه زوجتى فهي طالق صحّ و لم يكن اقرارا و لا تعليقا مانعا عن صحّته لأنه امر يعلم حاله لكن هذا اذا لم يكن الانكار مستندا الى نسيان التوكيل و الا فلا يصح فتو كذا في نظائره كقول من يعلم ان كان يوم الجمعة فقد بعتك كذا او غيره من العقود

السادس اذا زوّجه على وجه الانقطاع مدعيا وكالته على ذلك

و انكره الموكل و قال انى ما وكلتك في ذلك فالقول قول المنكر مع يمينه أيضا و هل يجب عليه هبة المدة مع علمه بصدق الوكيل و عدم علم المراة بذلك و احتماله التزويج لها بعد حلفه على الانكار كما يجب الطّلاق عليه في الدوام او لا اشكال و الأحوط الاوّل بل هو الاقرب و لها التزويج بالغير بعد الحلف على الانكار ان لم تعلم بصدق الوكيل و ان علمت به فلا تتزوّج بدون هبة المدة و لا يجبر المنكر عليها و هل لها الفسخ او للحاكم الهبة او لا يصحّ شيء منهما الاقرب الأخير

منهل لو باع الوكيل الشيء الذى وكل في بيعه بثمن و انكر الموكل الأذن بذلك القدر

كما لو باعه بالف فقال الموكل انّما اذنت لك بالفين فالقول قول الموكل مع عدم البيّنة للوكيل على ما يدّعيه كما صرّح به في الغنية و فع و يع و صره و د و عد و كره و التحرير و لك و مجمع الفائدة و الكفاية و الرياض و لهم وجوه اشار اليها في كره قائلا في مقام الاحتجاج على ما ذكر لأصالة عدم الاذن و لأنه اختلاف في التوكيل الذى يدعيه الوكيل و الاصل عدمه فالقول قول من ينفيه كما لو لم يقر الموكل بوكيله في غيره و لأنّهما اختلفا في صفة قول الموكّل فكان القول قوله في صفة كلامه و يعضد ما ذكره اولا قول لك هذا الاختلاف راجع الى صفة الوكالة و كما يقبل قول الموكل في اصلها فكذا في صفتها لأنه فعله و هو اعرف بحاله و مقاصده الصّادرة عنه و لأصالة عدم صدور التوكيل الّذي يدعيه الوكيل لا يق ان دعوى الموكّل ح يستلزم جعل الوكيل خائنا لتصرفه على غير الوجه المامور به فيكون القول قوله لأنّه امين و الاصل عدم الخيانة لأنا نقول ذلك انّما يتم لو كان تصرّفه بالوكالة و الخيانة في بعض متعلقاتها كما لو ادعى الموكّل عليه بعد تلف الثّمن الذى باع به بمقتضى الوكالة تاخر قبضه عن تقبيض المبيع او التعدى فيه بوجه و هنا ليس كك بان اختلافهما في صفة التوكيل يؤل الى الاختلاف في اصله لان الموكّل منكر لأصل الوكالة على الوجه الّذي يدّعيه الوكيل و بالجملة الذى يقتضى القبول في اصلها يقتضيه في صفتها و القول الذى نقله المصنف ضعيف و لا سند له و ثانيا قول الكفاية لأنه منكر و ثالثا قول الرياض لا خلاف في ذلك على الظاهر للأصل و رجوع الدّعوى ح الى اصل الوكالة بذلك المقدار الذى ينكره المالك ثم اورد الايراد الذى ذكره في لك ثم اجاب عنه بنحو جوابه و

ينبغى التنبيه على امور

الاول انما يقبل قول الموكل مع يمينه لا مط

كما صرّح به في فع و يع و د و عد و التحرير و الرياض بل الظاهر انه ممّا لا خلاف فيه و يدلّ عليه عموم النبوي المشهور البيّنة على المدعى و اليمين على من انكر

الثانى لا فرق في قبول قول الموكّل بين كون السّلعة باقية او تالفة

كما صرّح به في التحرير و هو ظ اطلاق باقى الاصحاب

الثالث اذا حصل الاختلاف المفروض قبل صدور البيع من الوكيل

فصرح في لك بانّ الوكالة مندفع ح بمجرّد الانكار و فيه نظر فت

الرابع اذا حلف الموكل على ما يدّعيه و لم يرض ببيع الوكيل

بطل البيع ظاهرا فيأخذ الموكل عين ماله ممن بيده ان كانت موجودة و ان كانت تالفة فيرجع الى مثلها ان كانت مثلية و الى قيمتها ان كانت قيمية كما صرّح به في الغنية و فع و يع و د و عد و لف و صره و الرياض و ادعى فيه انه المشهور قائلا بل لعلّه عليه عامة المتاخرين و حكاه في لف عن ط ثم حكى فيه عن النهاية القول بانّه يلزم الوكيل اتمام ما حلف عليه المالك ثم قال و يحمل قول الشيخ على تعذر استعادة العين من المشترى و القيمة و يكون القيمة مساوية لما ادعاه المالك و الحق في فع و الرياض بصورة التلف في الرّجوع الى المثل في المثلى و الى القيمة في القيمى ما لو تعذر استعادتها بغير تلف كتقلب او غيبة

الخامس الظاهر انّ الصّلح و الاجارة كالبيع في جميع ما ذكر

و لكنى لم اجد مصرحا بما ذكر

كتاب مناهل الوقف و السّكنى و العمرى و الرقبى و الحبس

القول في الوقف

مقدّمة لا اشكال في ان الوقف يقتضى تحبيس الاصل و اطلاق المنفعة

و قد صرّح بذلك في يع و فع و التحرير و عد و كره و اللمعة و س و هل هو عقد او لا صرّح بالاول في يع قائلا الوقف عقد ثمرته تحبيس الاصل و اطلاق المنفعة و يعضد ما ذكره قول التّحرير و عد الوقف عقد يقتضى و يفيد تحبيس الاصل و اطلاق المنفعة و ربما يستفاد الثانى من قول فع و كره و اللمعة الوقف تحبيس الاصل و اطلاق المنفعة و الثمرة و قد صرّح في س بانه الصّدقة الجارية قائلا الوقف هو الصّدقة الجارية و ثمرته تحبيس الاصل و اطلاق المنفعة و صرّح في جامع المقاصد و لك بانّ المراد تحبيس الاصل المنع من التصرّف فيه تصرفا ناقلا

منهل لا ريب في مشروعية الوقف و جوازه و صحّته شرعا

و قد صرّح بذلك الاصحاب و لهم اولا الإجماع على ذلك كما نبّه عليه في كره بقوله اشتهر اتفاق الصّحابة على الوقف قولا و فعلا قال جابر لم يكن احد من اصحاب النّبيّ(ص)ذو مقدرة الّا وقف و لم ير شريح الوقف و قال لا حبس في فرائض اللّه تعالى قال احمد و هذا مذهب اهل الكوفة و هو خلاف الاجماع من الصّحابة و يعضد ما ادعاه قول الرياض الاصل في مشروعيّة اجماع الامة كما في المهذّب ثم نبّه على ما حكاه في كره عن جابر و ثانيا ما احتج به في الرياض من قوله تعالى وَ افْعَلُوا الْخَيْرَ و مٰا تُنْفِقُوا مِنْ خَيْرٍ فَلِأَنْفُسِكُمْ و ثالثا ما تمسّك به في كره و جامع المقاصد من النّبوى المرسل حبس الأصل و سبل الثمرة و رابعا ما نبّه عليه في كره و التنقيح و لك و ضه من النبوي المرسل حبس الأصل و سبل الثمرة و رابعا ما نبّه عليه في كره و التنقيح و لك و ضه من النبوي

نام کتاب : كتاب المناهل نویسنده : الطباطبائي المجاهد، السيد محمد    جلد : 1  صفحه : 466
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست