responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب المناهل نویسنده : الطباطبائي المجاهد، السيد محمد    جلد : 1  صفحه : 465

و امضى تزويج الاخ و احلفه و الرواية طويلة مروية في يب في كتاب الوكالة و انّما يقبل قول المنكر مع يمينه كما صرّح به في النهاية و الغنية

منهل لو اختلفا في التلف اي تلف المال الذى بيد الوكيل

كالعين في بيعها او شرائها او الثمن او غيره فادعى الوكيل انه تلف عنده من غير تعد و لا تفريط و انكره الموكل و ادعى بقائه عنده فالقول قول الوكيل مع عدم البيّنة للموكل كما صرّح به في الغنية و فع و يع و عد و د و كره و التحرير و اللمعة و جامع المقاصد و لك و ضه و مجمع الفائدة و الرياض و لهم وجوه منها ظهور الاتفاق عليه و منها انه صرّح بدعوى الاجماع عليه في لك قائلا وجه القبول مع مخالفته الأصل بعد الاجماع ما ذكره المصنف و يعضد ما ذكره اولا قول الكفاية لو اختلفا في التلف فالقول قول الوكيل عند الاصحاب و ثانيا قول الرياض لا خلاف في ذلك بل عليه الإجماع في لك و ح عد و هو الحجة المخصّصة للأصل و عموم الرّواية و ثالثا دعوى مجمع الفائدة الشهرة عليه مع عدم الاشارة الى الخلاف و منها ما احتج به على ذلك في يع و كره و ضه و الرياض قائلين انه امين و قد يتعذر عليه اقامة البينة على التّلف غالبا فاقتنع بقوله دفعا لإلزام ما يعذره غالبا و نبّه على ما ذكروه في جامع المقاصد بقوله انما قدم قوله في دعوى التّلف لأنه امين قبض المال لمصلحة غيره و ربّما كان صادقا في دعواه او تعذر عليه اقامة البينة فافضى الحال الى الغرم الموجب لامتناع النّاس من الدّخول في الامانات مع شدّة الحاجة اليها و

ينبغى التنبيه على امور

الاول انما يقبل قول الوكيل مع يمينه لا مط

كما صرّح به في الغنية و كره و عد و صره و مجمع الفائدة بل الظاهر انه ممّا لا خلاف فيه

الثانى لا فرق في ذلك بين دعواه التلف بامر ظ كالغرق و الحرق او خفى كالسرق

كما صرّح به في عد و التحرير و كره و لك و ضه و الرياض و نبّه في لك على دعوى الاتفاق عليه قائلا لا فرق بين ان يدّعى تلفها بسبب ظ كالغرق و الحرق و خفى كالسرق عندنا و يعضد ما ذكره قول الرياض لا خلاف في ذلك في الظاهر بل عليه الاجماع في ظ لك

الثالث الحق في عد و التحرير و كره و لك بالوكيل

في قبول دعواه التلف مع اليمين الاب و الجدّ و الحاكم و امينه و الوصى و زاد في كره و التحرير و عد فالحق به أيضا كل من بيده امانة و عدّ في الاولين منهم المضارب و المرتهن و المستاجر و زاد في الاول الودعى و الشّريك

منهل اذا زوّجه امراة مدعيا وكالته على تزويجها او مط لكن بحيث يشمل التزويج فانكرها الموكل

و قال انى ما وكلتك فالقول قول المنكر مع عدم البيّنة للمدّعى كما في النهاية و الغنية و فع و يع و التبصرة و التّحرير و مجمع الفائدة و الكفاية و الرياض بل الظاهر انه ممّا لا خلاف فيه و قد صرّح بنفيه في الرياض بل الظاهر انّه ممّا لا خلاف فيه و قد صرّح بنفيه في الرياض و احتج عليه فيه و في غيره باصالة عدمها و زاد في الاول قائلا و لعموم الخبر المتقدم و

ينبغى التنبيه على امور

الأول إنما يقبل قول المنكر مع يمينه لا مط

كما في يع و كره و التحرير و مجمع الفائدة و الكفاية و الرياض بل الظاهر أنه ممّا لا خلاف فيه و قد صرح بنفيه في الرياض

الثانى يجب على الموكل فيما بينه و بين اللّه تعالى ان يطلقها مع كذبه

و صدق الوكيل باطنا و عدم علم المراة بصدقه و امكان التزويج لها كما صرّح به في النهاية و الغنية و فع و يع و د و التّحرير و كره و عد و اللمعة و ضه و لك و الكفاية و الرياض و هو ظ مجمع الفائدة و لهم وجوه منها ظهور عدم الخلاف فيه و قد صرّح بنفيه في الرياض و منها ما ذكره في كره قائلا لئلا يحصل الزّنا بنكاحها مع الغير و يعضد ما ذكره اولا قول ضه لأنّها ح زوجته فانكارها و تعريفها للتزويج بغيره محرم و ثانيا قول النهاية لأنّ العقد قد ثبت عليه و منها ما تمسّك به في كره و الرياض من خبر عمر بن حنظلة عن ابى عبد اللّه(ع)في رجل قال لاخر اخطب لى فلأنّه فما فعلت من شيء ممّا قالت من صداق او ضمنت من شيء او شرطت فذلك رضى لى و هو لازم لى فليشهد على ذلك فذهب فخطب له و بذل عنه الصّداق و غير ذلك ممّا طالبوه و سألوه فلما رجع اليه انكر ذلك قال يغرم لها نصف الصّداق منه و ذلك انّه هو الّذي ضيع حقّها فلما ان لم يشهد لها عليه بذلك الذى قال له حلّ لها ان تتزوّج و لا يحل للأوّل فيما بينه و بين اللّه تعالى الّا ان يطلقها فان اللّه تعالى يقول فَإِمْسٰاكٌ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسٰانٍ فان لم يفعل فانّه مأثوم فيما بينه و بين اللّه عز و جلّ و كان الحكم الظاهر حكم الإسلام قد اباح اللّه تعالى ان تتزوج و هل يجب عليه الطّلاق و لو مع العلم بانّها لا تتزوّج بغيره او يختص بصورة احتماله التّزويج ظ اطلاق النّص و الفتوى الاوّل الا ان يدعى ندرة صورة العلم بذلك فينصرف الى صورة الاحتمال فالاحتمال الثانى قوى و لكن مراعات الأول احوط و هل يجب عليه الطّلاق مع علم المراة بصدق الوكيل و علمه يعلمها بصدق الوكيل او لا ظ اطلاق الفتاوي الاول و فيه اشكال و لكن الاحوط الاوّل بل هو الاقرب و هل وجوب الطّلاق فوري او لا ظ اطلاق النّص و الفتوى الثانى لكن التعليل في الرواية و في كره و ضه يقتضى الاوّل و هو احوط بل في غاية القوة

الثالث يجوز للمراة ان تتزوّج بغير المنكر حيث علمت بانكاره

و لم يعلم بصدق الوكيل كما صرّح به في النّهاية و عد و التّحرير و كره و التنقيح و جامع المقاصد و ضه و لك بل الظاهر انّه ممّا لا خلاف فيه و قد صرّح بدعوى الاتفاق عليه بعضهم قائلا بعد الاشارة الى الرواية المتقدّمة و ما تضمّنته من اختيارها في التزويج من الغير عليه كافة الاصحاب لما تقدم من فساد العقد و انّ النكتة في وجوب المهر نصفا انما هو تقصير الموكّل في حقّها و نبّه على ما ذكره من الحجة في كره و جامع المقاصد و ضه قائلين لأنه لم يثبت عقده و هو جيّد و اذا علمت بصدق الوكيل فلا يجوز لها التّزويج ح كما صرّح به في التنقيح و جامع المقاصد و لك لأنّها باعترافها زوجة ح بخلاف ما اذا لم تكن عالمة بالحال و قد صرّح بهذا التّعليل في الاخيرين و هل يجبر الزّوج المنكر على الطلاق ح او لا المعتمد الاخير كما صرّح به في الرياض و صرّح به في الاخيرين أيضا قائلين لانتفاء النكاح ظاهرا و نبه في كره على الاول قائلا و هل يلزم الموكل بطلاقها الاقرب الالزام لإزالة الاحتمال و هل يتسلط المراة ح على الفسخ او يتسلّط الحاكم على الطّلاق اشكال و لذا توقّف هنا في جامع المقاصد قائلا و بقاء المراة ممنوعة من النّكاح و النفقة ضرر عظيم فيحتمل تسلطها على الفسخ دفعا للضرر و يحتمل تسلّط الحاكم على الطّلاق لان له ولاية على كلّ ممتنع و لا ريب انّ الموكل ممتنع على تقدير وقوع التوكيل اذ الواجب عليه القيام بحقوق الزوجيّة او الطلاق و نبّه على ما ذكره في لك و الرياض

نام کتاب : كتاب المناهل نویسنده : الطباطبائي المجاهد، السيد محمد    جلد : 1  صفحه : 465
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست