responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب المناهل نویسنده : الطباطبائي المجاهد، السيد محمد    جلد : 1  صفحه : 464

بها فصرّح في التّحرير و كره بانه لم يثبت الوكالة ح و هو جيّد لما نبّه عليه في كره بقوله لان الاقرار غير الإنشاء و كل واحد لم يكمل شهادته

الرابع صرح في ير و كره بانه لو قال احدهما اشهد انه اقر عندى انه وكيله

و قال الاخر اشهد انه اقر ان اجراه او انه اوصى اليه بالتصرف في حياته ثبت الوكالة و زاد في الاخير قائلا و ذلك لأنهما اختلفا بلفظهما

منهل لا يشترط في ثبوت الوكالة و صحتها حضور الوكيل عقدها

و لا علمه به فلا يضرّ جهله به كما صرح به في التحرير و كره امّا لو قال لا اعلم صدق الشاهدين فصرّح في كره بانه لم تثبت وكالته قائلا لقدحه في شهادتهما على اشكال اقربه ذلك ان طعن في الشهود و الا فلا لان الاعتبار في السّماع عند الحاكم و جهله بالعدالة مع علم الحاكم بنفسه او بالتزكية لا يضر في ثبوت حقّه و صرح في كره بانه لو شهد اثنان بان فلانا الغائب وكل فلانا الحاضر فقال الوكيل ما علمت هذا و انا انصرف عنه ثبت لان الوكالة معنى ذلك انا لم اعلم الى الآن و قبول الوكالة يجوز متراخيا و ما ذكره جيّد مع ظهور القصد

منهل هل يتوقف ثبوت الوكالة بالشاهدين على حكم الحاكم او لا

كما في ثبوت هلال شهر رمضان بهما استظهر في مجمع الفائدة الاول من كلام الاصحاب قائلا اعلم ان ظ كلامهم انه لا يتأتى الاثات بالشاهدين مع عدم ضمّ حكم الحاكم الا ما استثنى مثل الهلال و دليله غير واضح و كذا المستثنى فانه غير مضبوط و قد اعتبر به في ح يع على ما مرّ و في ذلك حرج الا ان الامر في الوكالة اسهل و فيما ذكره نظر و التّحقيق ان يق ان كانت الشهادة في مقام المشاجرة في ثبوت الوكالة كما اذا ادعى انه وكيل زيد فانكره فهنا يتوقف الوكالة بالشهادة على حكم الحاكم و ان كانت في مقام استيفاء الحقوق من غير منازعة كما اذا ادعى انه وكيل زيد في اخذ دينه او وديعته فهنا لا يبعد الحكم بعدم التوقف على ذلك دفعا للحرج و

ينبغى التنبيه على امرين

الاول لو اقام البينة على الغائب بانه وكّله سمعت بينته

و حكم على الغائب كما صرح به في كره و عد و التحرير و كذا صرّح به في جامع المقاصد قائلا و يصحّ سماع البينة بالوكالة على الغائب و معناه ما ذكره في كره ان يدعى ان فلانا الغائب وكلنى في كذا فيقيم البينة على ذلك اجماعا منا لأنه لا يعتبر رضاه في سماع البينة و لا حضوره و يعضد ما ذكره قول كره يصح سماع البينة بالوكالة على الغائب و هو ان يدعى ان فلانا الغائب وكلنى في كذا عند علمائنا اجمع لأنه لا يعتبر رضاه في سماع البيّنة فلا يعتبر حضوره كغيره

الثانى صرح في كره بانه اذا قال له من عليه الحق انك لا تستحق مطالبتى

او لست بوكيل لم تسمع دعواه قائلا لان ذلك طعن في الشهادة و لو طلب منه الحلف على استحقاق المطالبة لم يسمع لذلك و ما ذكره جيّد

منهل لو اختلفا في الوكالة فادعاها احدهما و انكره الاخر فالقول قول منكرها مع عدم البيّنة للمدّعى

كما في الغنية و فع و يع و التّبصرة و عد و التحرير و كره و د و اللمعة و جامع المقاصد و لك و ضه و مجمع الفائدة و الكفاية و الرياض و بالجملة الظاهر انّه ممّا لا خلاف فيه و قد صرّح بنفيه في الرياض و احتج عليه فيه و في يع و كره و ضه و لك و الكفاية باصالة عدمها و زاد في كره و مجمع الفائدة قائلين لأنه منكر و نبّه عليه في الرياض بقوله لعموم الخبر البيّنة على المدّعى و اليمين على من انكر و

ينبغى التنبيه على امرين

الأوّل انما يكون القول قول المنكر مع يمينه لا مط

كما صرّح به في فع و عد و التّحرير و كره و الرياض بل الظاهر انّه ممّا لا خلاف فيه و قد صرّح بنفيه في الرياض

الثانى لا فرق في ذلك بين كون المنكر الموكل او الوكيل

كما صرّح به في عد و جامع المقاصد و ضه و لك و الرياض بل الظاهر انه ممّا لا خلاف فيه و كون الوكيل مدّعيا ظاهر و كثيرا ما كون الموكل مدعيا ففرضه في جامع المقاصد و لك و ضه و الرياض فيما لو كان التوكيل في شيء مشروطا في عقد لازم و شرط ايقاعه في وقت معيّن و حصل الاختلاف بعد انقضائه في حصول التوكيل فادعاه الموكل ليخرج عن العهدة و يصير العقد لازما و انكره الوكيل ليتزلزل و يتسلّط على الفسخ

منهل لو اختلفا في التّفريط فادعاه الموكل و انكره الوكيل فالقول قول الوكيل المنكر مع عدم البينة للمدعى

كما صرّح به في الغنية و فع و يع و صره و د و التّحرير و عد و اللمعة و لك و ضه و مجمع الفائدة و الكفاية و الرياض بل الظاهر انه ممّا لا خلاف فيه و قد صرح بنفيه في الرياض و احتج عليه في يع بعموم قوله(ص)و اليمين على من انكر و نبّه عليه في ضة بقوله لأنه منكر و في مجمع الفائدة بقوله و هو ظ للأصل و حمل المسلم على عدم ترك واجب و فعل حرام و

ينبغى التنبيه على امور

الاول انما يقبل قول المنكر مع يمينه لا مط

كما صرّح به في الغنية و التبصرة و التحرير و ضه و مجمع الفائدة بل الظاهر انه ممّا لا خلاف فيه

الثانى التعدى حكمه حكم التّفريط

كما صرح به في التحرير و ضه بل الظاهر انه ممّا لا خلاف فيه

الثالث صرح في التحرير بانه اذا حلف فلا ضامن عليه

سواء كان التالف المبيع المامور ببيعه أم ثمنه و سواء كان بجعل او غيره و هو جيّد

منهل لو اختلفا في قيمة التالف على تقدير ثبوت الضمان فادعى الموكّل انها عشرة مثلا

و انكره الوكيل و قال انّها خمسة فالقول قول الوكيل حيث لا بينة للمدّعى كما صرّح به في الغنية و فع و د و اللمعة و ضه و مجمع الفائدة و الكفاية و الرياض بل الظاهر انه ممّا لا خلاف فيه و قد صرّح بنفيه في الرياض و احتج عليه في ضه باصالة عدم الزائد و نبّه عليه في مجمع الفائدة بقوله لأنّه الغارم و الأصل براءة الذمة و انما يقبل قول المنكر مع يمينه لا مط كما صرّح به في الغنية و ضه و مجمع الفائدة بل الظاهر انه ممّا لا خلاف فيه

منهل لو اختلفا في العزل فادعاه الموكل و انكره الوكيل فالقول قول الوكيل المنكر حيث لا بينة للمدّعى

كما صرح به في فع و التبصرة و الرياض بل الظاهر انّه ممّا لا خلاف فيه و قد صرّح بنفيه في الرياض حاكيا عن الغنية دعوى الإجماع عليه و انما يقبل قول المنكر مع يمينه كما صرّح به في صره

منهل لو اختلفا في الاعلام بالعزل فادعاه الموكل و انكره الوكيل فالقول قول الوكيل المنكر حيث لا بينة للمدّعى

كما صرّح به في النهاية و الغنية و فع و صره و الرياض بل الظاهر انّه ممّا لا خلاف فيه و قد صرّح بنفيه في الرياض و احتجّ عليه مضافا الى ما ذكر بوجوه اخر قائلا و لو اتفقا عليها و لكن اختلفا في العزل او في الاعلام او في التّفريط و قيمة التّالف بعد الاتفاق عليها و لا بينة فالقول في جميع ذلك قول الوكيل بلا خلاف بل عليه الاجماع في الأولين في الغنية و هو الحجة مضافا الى الاصل و عموم الرواية السّابقة و خصوص بعض المعتبرة في الثانى في امراة وكلت اخاها ليزوّجها ثم عزلت بمحضر من الشهود و ادّعت اعلامه بالعزل و انكره الاخ فاتيا الامير(ع)فطلب منها الشهود فاتت بالشهود الّذين عزلته بمحضرهم فشهدوا على العزل دون الاعلام فلم يقبله ع

نام کتاب : كتاب المناهل نویسنده : الطباطبائي المجاهد، السيد محمد    جلد : 1  صفحه : 464
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست