responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب المناهل نویسنده : الطباطبائي المجاهد، السيد محمد    جلد : 1  صفحه : 463

يوم السّبت او باللغة الفارسيّة او بلفظ جعلته نائبا او صيرته وكيلا او استنبته فهل يجوز ح الاعتماد على شهادتهما و تثبت بها إقرار الموكل بالوكالة فتثبت الوكالة او لا يجوز الاعتماد على ذلك و لا يثبت به شيء صرّح بالأوّل في التحرير و عد و د و كره و جامع المقاصد و لك و الكفاية و لهم اولا ظهور الاتفاق على ما صاروا اليه كما نبّه عليه في لك بقوله و اعلم ان العلامة نقل في كره عن بعض العامة عدم الثبوت بذلك مطلقا لقيام الاحتمال و لا يخ من وجه لكن الظاهر عدم الخلاف عندنا و عند معظم العامة في الثبوت مع تعدد الإقرار و ثانيا العمومات الدالة على لزوم قبول شهادة العدلين و هى سليمة هنا عن المعارض لعدم التنافى بين الشهادتين و ظهور الفرق بين شهادتهما بانشاء الوكالة و بالإقرار بها حيث يختلفان في التقييد و قد نبه على ما ذكر في لك بقوله انّما الشّك فيما لو شهدا بالإقرار في الوقت المختلف الّا ان المشهور قبوله و الفرق بين الإقرار و الإنشاء ان الاقرار اخبار و هو يستدعى امرا خارجيّا مطابقا له و لا يلزم من تعدد الخبر تعدد الخارج لإمكان ان يخبر عن الشيء الواحد باخبار متعددة في ازمنة متعددة بالفاظ مختلفة فيكون الامر الخارج عن نسبة الخبر مسكوتا عنه من جهة التعدد و الاتحاد فيكون ذلك كإطلاق الشهادة من غير تعيين زمان او مكان يثبت اصل التوكيل لاتفاقهما عليه و اصالة عدم التعدد في العقد الواحد بخلاف ما لو كان الاختلاف في نفس عقد الوكالة فانه إنشاء لا خارج له يقصد مطابقته بل الوكالة حاصلة فيه فتعدد زمانه و مكانه و اختلاف صيغته يوجب اختلافه و لم يتطابق على احدهما شاهدا فلا تثبت فان قيل تعدد الخبر كما لا يستلزم تعدد المخبر عنه كذا لا يستلزم اتحاده بل هو اعمّ منهما فلا يدلّ على احدهما و هو الخاصّ و الحال انهما لم يتعرّضا للإنشاء بنفى و لا اثبات فلا شاهد عليه و الاقرار متعدّد و كل واحد من اقراره غير ثابت قلنا لما ثبت انّ الإقرار نسبة الى امر خارج و كان الاقراران مستلزمين لحصول التوكيل في الجملة فقد حصل المقتضى للثبوت و يبقى احتمال التعدد في المخبر عنه و اتحاده و ذلك غير قادح في الشهادة كما لو أطلق الشهادة على الانشاء فان المانع من ذلك انما هو التعدد و هو غير معلوم فيجب التمسّك بالمقتضى الى ان يثبت خلافه و مع اعتضاده باصالة عدم التعدد هذا غاية ما يمكن توجيهه في الفرق الذي ادعوه و مع ذلك لا يخ عن نظر و يعضد ما ذكره اولا ما نبّه عليه في جامع المقاصد بقوله له بعد الاشارة الى قبول الشهادتين لاتفاق الشاهدين على حصول التوكيل و الاصل عدم التعدد في العقد فالمقتضى للثبوت موجود و هو شهادة الشاهدين و المانع و هو التعدد مشكوك فيه فيجب التّمسّك بالمقتضى و لا يلزم من تعدد الاقرار تعدد الوكالة اذ لا يلزم من تعدد الخبر تعدد المخبر عنه فانه يخبر عن الشيء الواحد بعبارات متعدّدة بالفاظ مختلفة و ثانيا ما نبّه عليه في مجمع الفائدة قائلا حاصل دليلهم على اشتراط الاتفاق في التاريخ و اللغة و العبارة اذا كان إنشاء دون اقرار انه لا بدّ في ثبوت عقد الوكالة من النصاب الشرعى و لم يحصل مع الاختلاف فيها اذا كان المشهور به إنشاء صدور العقد و انه يمكن حصوله في الاقرار فان له خارجا اذ قد يكون الواقع العقد من الموكّل متحدا و قد اقر مختلفا فالمانع هو وجود الاختلاف في الإنشاء و الأصل عدمه في الاقرار لا ان وجود الاتحاد شرط فيمكن الأخبار عنه مرادا متعدّدة مع اتحاده فلا يلزم من تعدد الاقرار تعدد الانشاء الذى هو المانع من القبول فيكفى احتمال الاتحاد لان الاصل عدم المانع و هو التعدد و يمكن اجرائه على القول بالشرطيّة أيضا و فيما ذكره نظر كما اعترف به قائلا و فيه تامّل فان ظ قولهم ان الاتفاق شرط و مع ذلك اذا كان الاختلاف مانعا ينبغى العلم بزواله و مجرّد ان الاصل عدم الاختلاف و التعدد المانع من صدور الاقرار مخالفا ممّا يشكل اعتباره في الشهادة و أيضا اذا كان ذلك مانعا فما يكون للشاهد مثلا اذا سمع التوكيل ان يقول وكّله بل ينبغى تفصيله لاحتمال ان يكون الاختلاف موجودا مع شاهد آخر خصوصا اذا لم يكن وقت السماع معه احد مع انّهم ما اشترطوا في الشاهد بالوكالة و لا في الحكم الاستفسار و التفصيل بل يحكمون بمجرّد قولهما انّه وكّله او وكيله و لأنه لا نجد دليلا

لهم على عدم اعتبار اتحاد الشاهد المقبول على كلّ عقد الى اخر ما تقدّم ثم اشار الى وجه فرق اخر بقوله و يمكن ان يفرق بان التعدد في الانشاء مضر دون الاقرار لان الشهادة على الانشاء في قوة قوله الى حين ايقاع الإنشاء ليس بوكيل فهو مكذب لشاهد اخر فلا يمكن توكيل الموكل و بيع المبيع و غير ذلك بخلاف الإقرار فانه لما كان خبرا عن امر واقع و معلوم عدم امتناع خبر بعد آخر و لا يدل على عدم وجود اخبار أخر فتفان فيه أيضا تاملا لأنه قد يمنع عدم جواز التعدد التنافى كما اشرنا اليه فانه يتعدد لغرض من الاغراض مثل الاشهاد و دفع شبهة وقعت في الاولى و غير ذلك فتو فيما ذكره من الفرق نظر و التّحقيق عندى في المقام انه ان كان الاختلاف المفروض بحيث يتيقن معه بكذب احدهما كما اذا علم معه بان الصّادر من الموكل اقرار واحد لا ازيد فلا يجوز الاعتماد على شهادتهما و ان شك في ذلك فيجوز الاعتماد على شهادتها ح و هل الظن بذلك حكمه حكم العلم به او حكم الشك فيه اشكال و لكن الاحتمال الثّانى في غاية القوّة الا انّ الاحتياط ممّا لا ينبغى تركه مهما امكن و

ينبغى التنبيه على امور

الاوّل لو صدرت من الشاهدين المختلفين بالاختلاف المفروض

عبارة محتملة للشهادة بالاقرار او بالانشاء كما لو قال احدهما اشهد انه قال في يوم الجمعة وكلته و قال الآخر اشهد انه قال في يوم السّبت وكلته فهل يجوز ح الاعتماد على شهادتهما من غير استفسار او لا بل يجب الاستفسار صار في جامع المقاصد الى الثّانى و هو الاقرب لما نبّه عليه من دوران الشهادة ح بين كونها مقصودة او مردودة فلا يقبل لا يق يجب حملها على الانشاء لأصالة عدم صدور امر آخر عن الموكل غير ما شهدا به فيكون هذا الصّادر إنشاء لأن الاقرار يستلزم الحكم بصدور امر آخر عنه غير ما ذكر كما لا يخفى لأنا نقول هذا معارض باصالة عدم ثبوت الحق بهذه الشهادة و مع هذا فما ذكر لا يتجه فيما لو احتمل ان يكون احدهما شاهدا بالاقرار و الاخر بالانشاء فتدبر لا يق الأصل في شهادة العدلين القبول حتى يثبت الفساد و هنا لم يثبت الفساد فيجب القبول لأنا نقول هذا الاصل غيره سلّم لعدم الدليل عليه

الثانى ان لم يختلف الشاهدان بالاختلاف المفروض

كما لو اطلقا معا او أطلق احدهما و احتمل الشهادة بالانشاء و بالاقرار فالظاهر جواز الاعتماد على شهادتهما ح لأنّها مقبولة على ايّ من التقديرين و الشّكّ بينهما لا تاثير له في المنع من الاعتماد فت

الثالث لو شهد احدهما على عقد الوكالة

و الاخر على الاقرار

نام کتاب : كتاب المناهل نویسنده : الطباطبائي المجاهد، السيد محمد    جلد : 1  صفحه : 463
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست