responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب المناهل نویسنده : الطباطبائي المجاهد، السيد محمد    جلد : 1  صفحه : 462

المفروض وكيلا في الخصومة الى قاض كلّ بلد قائلا و ليس بجيّد لان الوكالة تثبت على حدّ ما امره و قد تصرّفه على شيء بعينه فلا يجوز ان يتعداه

الرابع لو علما لا عن حكاية لفظ الموكل

و اقتصرا على ايراد المعنى قبلت و ان اختلف عبارتهما في التعبير كما صرّح به في يع و الكفاية فلو شهد احدهما بالعجميّة و الاخر بالعربية او نحوها قبلت لان ذلك يكون اشارة الى المعنى و لو قال احد الشاهدين اشهد انه وكله و قال الاخر اشهد انه اذن له في التصرف تثبت الوكالة كما صرّح به في عد و التحرير و كذا صرح به في كره و جامع المقاصد غافلين فيها كما في عد لأنهما لم يحكيا لفظ الموكل و انما عبرا بلفظهما و اختلاف العبارة لا تؤثر

الخامس هل يجب في صورة العدول عن لفظ الموكل

المتقدّم اليها الاشارة على من يريد قبول شهادتهما الفحص عن لفظ الموكل و زمانه و مكانه ليعرف اتفاقهما و اختلفهما المانع من قبول شهادتهما بالتفريق بينهما حين اداء الشهادة او لا يجب ذلك بل يجوز الاقتصار على ما يسمع منهما الاقرب الثانى للأصل و العمومات الدالة على قبول شهادة العدلين و استلزام الفحص الحرج و الضّرر و تعطيل الحقوق غالبا و ان المعهود من سيرة المسلمين القبول من غير فحص هنا و في ساير المقامات التى تقبل فيها شهادة العدلين و هل يجوز الفحص عن ذلك او لا بل يجب الاقتصار على ما يسمع منهما الاقرب الاوّل للأصل السّليم عن معارضة شيء من الادلة الاربعة

السادس اذا شهد احدهما انه وكله في البيع مثلا

و شهد الاخر انه وكله و زيدا فصرّح في عد و التحرير و كره و جامع المقاصد بانه لم تثبت الوكالة ح قائلين لأنّ مقتضى الشهادة الاولى استقلاله بالبيع و الثانية عدمه لان كونه وكيلا مع الاخر يقتضى منع الانفراد بالتصرف و ذلك يقتضى تعدد العقد المشهود به و ما ذكراه جيّد في صورة ارادة الاستقلال من الشّهادة الاولى و التشريك من الثانية و امّا لو اريد من الاولى الوكالة في الجملة فلا تنافيها الثانية فيلزم القبول و كذا لو اريد منهما الاستقلال و امّا اذا انتفت القرائن الحالية و المعالية على الارادات المذكورة فهل اللازم ح عدم ثبوت الوكالة كما هو ظ الكتب المتقدم اليها الاشارة بل هو صريحها او اللازم الحكم بثبوتها في اشكال ممّا ذكره العلامة المحقّق الثانى المتقدم اليه الاشارة و من ان ظهور الشهادة الاولى في الاستقلال و الثانية في الاشتراك ليس من جهة وضع اللفظ و لا الدلالة المطابقية و لا التضمّنية بل قد يدعى عدم الظهور في ذلك و لو التزاما فيجب العمل لشهادتهما عملا بالعمومات الدالة على قبول شهادة العدلين و فيه نظر لان انتفاء الدلالة المطابقية و التّضمنية لا يستلزم انتفاء الدلالة لان الظهور الذى ادّعياه مستند الى الدلالة الالتزاميّة و هى معتبرة كالمطابقية و التّضمنية سلّمنا انتفائها و لكن لا قل من اجمال الشهادتين في الاستقلال و الاشتراك و الشهادة المجملة لا عبرة بها اذ العمومات لا تشملها فاذن الاحتمال الاوّل في غاية القوة و عليه فهل يلزم الحكم بصحّة التصرفات الصّادرة ممن شهدا بوكالته اذا رضى الامر المنضم اليه في احدى الشهادتين او لا فيه اشكال من الأصل و عدم ثبوت وكالة المتصرّف و من ان المتصرّف امّا وكيل مستقل كما هو مقتضى احدى الشهادتين او مشترك كما هو مقتضى الشهادة الاخرى و على ايّ تقدير يلزم صحّة تصرفاته مع رضاء الاخر فلا تكون فضولية كما اذا علم بانه وكيل في الجملة و حصل التردد في انه مستقلّ او مشترك فاذن الاحتمال الأوّل هو الاقرب

السّابع لو شهد احدهما انه وكّله في بيع عبده

و الاخر انه وكّله في بيع عبده و جاريته فصرّح في عد و التّحرير و كره و جامع المقاصد بثبوت الوكالة في بيع العبد قائلين لاتفاقهما على وكالة بيع العبد و زيادة الثانى لا يقدح لعدم استلزام الثانى تعدد العقد لان من وكّل في بيع عبده و جاريته و قد وكل في بيع العبد اذ لا يتعيّن لجواز بيع الجارية معه و ما ذكراه جيّد حيث لا منافاة كما لو اريد من الشهادتين الاستقلال او في الجملة فيهما او في إحداهما و امّا في صورة المنافاة كما اذا اريد من الولي بيع العبد مستقلّا و من الثانية بيعه منضمّا الى الجارية و صفقة واحدة فلا تقبل ح و ان استشكل في ذلك في عد قائلا فان شهدا باتحاد الصّفقة فاشكال و ظاهره التّوقف في المسألة و ليس في محلّه بل المعتمد ما بيناه و قد صار اليه في الايضاح قائلا بعد الإشارة الى ما في عد اى فان شهد الشّاهد بالوكالة في بيع العبد و الجارية بان وكله في بيعهما صفقة واحدة ففى ثبوت الوكالة في بيع العبد اشكال ينشأ من اتفاق الشاهدين على الوكالة في بيع العبد و من ان الوكالة في بيع العبد مط مغايرة للوكالة في بيعه منضما الى الجارية لا غير بل متنافية لها فشهادة كلّ من الشاهدين على توكيل مغاير للاخر فلا يثبت واحد منهما و هو الأصحّ و يعضد ما ذكره ما نبه عليه اخيرا في مقام ترجيح ما اختاره بقوله و الحق الثانى لأنه كلّما توقف على مجموع من متنافيين كان محالا و الحكم بالبينة موقوف على صحّة مجموع الشهادتين و هما متنافيان فان احدهما شهد ببيع العبد وحده و الاخر ببيعه مع الجاريه

الثامن لو شهد احدهما انه وكّله في بيعه لزيد

و شهد الاخر انه وكله في بيعه لزيد و ان شاء لعمرو فاستشكل في عد و كره في ثبوت الوكالة ح و لكن ظ الاخير الثبوت و قد صرّح به في التحرير من غير اشارة الى الأشكال و قد صار اليه في جامع المقاصد أيضا و هو المعتمد لعدم التنافى بين الشهادتين كما نبّه عليه في جامع المقاصد بقوله وجه الثبوت كمال النّصاب في البيع لزيد و الزيادة لا يستلزم التعدد و سكوت الاخر عليها امّا لعدم سماعه اياها او عروض نسيان او لاقتصاره على الشهادة باحدى متعلّقى الوكالة و استشكل المص الحكم في كره و لا وجه للإشكال

التّاسع لو شهد احدهما بانه وكّله في البيع

و الاخر بانه لا يبيعه حتى يستأمر زيدا فصرّح في عد و التحرير بانه لم تثبت الوكالة ح و كذا صرّح به في كره أيضا قائلا فيها لان الاول اثبت استقلاله بالبيع من غير شرط و الثانى ينتفى ذلك فاختلفت الشهادة و ما ذكره جيّد مع المنافاة

العاشر لو شهد المالكان لأمة بان زوجها

وكل فلانا في طلاقها فصرّح في عد و التحرير بانه لا تثبت الوكالة ح و كذا صرح به في كره و جامع المقاصد قائلين لأنهما يجران الى انفسهما نفعا و هو زوال حق الزوج من البضع الّتي هو ملكهما و لو شهدا بالوكالة في العزل فصرّح به عد و التحرير بانها لا تثبت أيضا قائلا لأنهما يجران الى انفسهما نفعا لاقتضائها ابقاء النفقة على الزوج

منهل اذا شهد العدلان بالإقرار بالوكالة لا بانشائها

فان اطلقها و قال كل منهما اشهد ان فلانا اقر بوكالة فلان فلا اشكال في جواز الاعتماد على شهادتهما و ان أطلق احدهما و قيد الاخر كما لو قال اشهد انه اقر بوكالة فلان في يوم الجمعة او باللّغة العربيّة فلا اشكال أيضا في جواز الاعتماد على شهادتهما و ان لم يطلقا بل قيدا و اختلفا في التقييد فقال احدهما اشهد انه اقر بوكالة فلان يوم الجمعة او باللّغة العربيّة او بلفظ جعلته وكيلا و قال الأخر اشهد انه اقر بوكالته

نام کتاب : كتاب المناهل نویسنده : الطباطبائي المجاهد، السيد محمد    جلد : 1  صفحه : 462
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست