responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب المناهل نویسنده : الطباطبائي المجاهد، السيد محمد    جلد : 1  صفحه : 453

و بالنسية منوط بحكمة و غرض صحيح فلا يجوز التعدى عن مورد كلامه كما نبه عليه في يع و ضه و الرياض و نبّه عليه في لك قائلا بعد ما حكينا عنه سابقا و يجب تقييد ذلك كلّه بعدم الغرض فيما عين و الّا فلا فان الاغراض تختلف و المصالح لا تنضبط و يمكن كون الغرض في البيع نسية ان يخاف على الثمن ذهابه في النفقة مع احتياجه بعده فلا يجوز التعدى الى غيره الّا مع القطع بعدم الغرض فان الغرض هنا ليس نادرا حتى يحمل على الغالب و مثله الشّراء نسية بمثل ما اذن فيه بقدر الامكان ان يتضرّر ببقاء الثمن معه او يخاف تلفه قبل الأجل و عدم حصوله بعده او صعوبته فلا يجوز التعدى و ان جهل الحال الّا مع تحقق عدم الغرض و امّا الثمن المعيّن فيمكن ان يكون الاقتصار عليه ارادة ارفاق المشترى ان كان معيّنا فلا يجوز بيعه و لو لم يكن معيّنا جاز البيع بالاكثر مع عدم العلم بالغرض و عدم التصريح بالنّهى عن الزائد لندور الغرض في الفرض المذكور و اغلبيته ارادة الازيد مع امكان ان يريد الارفاق المطلق و عدم الاشطاط في البيع او سهولة المعاملة فانه مندوب اليه شرعا و عدم زيادة الرّبح عن قدر معيّن لغرض شرعى او غير ذلك الا ان هذه الامور نادرة في المطلق فلا يلتفت اليها مع الاشتباه و ربما يستفاد ممّا ذكره و من جملة من الكتب انه لا يشترط في التعدى العلم بانتفاء الحكمة في التخصيص بل يكفى ظهوره باعتبار الغلبة و فيه نظر بل احتمال كون ذلك شرطا في غاية القوة فالاصل عدم جواز التعدى الا اذا حصل بالرّضاء به و لو عادة و هل يجوز في الصور التى يجوز فيها التعدى التى تقدم اليها الاشارة العمل بقول الموكل فيبيع السّلعة بدينار نسية و ان امكن بيعها بدينارين نقدا او لا يجوز ذلك بل يجب التعدى و يضمن مع المخالفة نبه على الثانى في التنقيح قائلا انّما يجب الاقتصار على ما عينه الموكل مع تساوى ما عينه في وجه المصلحة او اختصاص ما عيّنه بها امّا لو صار ما عينه مرجوحا في جانب المصلحة عرفا او شرعا فانه لا يجب الاقتصار على المعيّن بل لا يجوز كما لو امره بعشرة فباع بعشرين او الشراء بعشرة فاشترى بخمسة فان كل ذلك صحيح و لو خالف ضمن و فيما ذكره نظر لأنه انما جاز التعدى في الامثلة باعتبار قاعدة الاولوية و هى انما يكون معتبرة و حجة اذا كان الاصل المقيس عليه معتبرا و الا لم يجز الاعتماد على الاولوية اذ بطلان الاصل يستلزم بطلان الفرع بطريق اولى لا ان يقال اطلاق كلام الموكل ينصرف الى صورة عدم وجود مسوغ التعدى و هى الصورة التى لا يتمكن الوكيل من بيع السّلعة الا بدينار نسية ففى صورة تمكنه من بيعها بدينارين نقدا ينبغى اذن الموكل ببيعها بدينار نسية فلو باعها ح كك كان متعديا من غير رخصة فيلزم ان يكون ضامنا فما ذكره في التنقيح مع كونه احوط في غاية القوة و ان كان المستفاد من كثير من الكتب هو الاحتمال الاول و هل يجب على الوكيل على ما اختاره في التنقيح الفحص عمّن يشترى السّعلة بدينارين نقدا او لا بل يجوز العمل بقول الموكل ما لم يظهر المشترى للسلعة بدينارين نقدا فيه اشكال و لكن الاحتمال الثانى اقرب لإطلاق كلام الموكل و عدم انصرافه الى صورة الياس من المشترى بعد الفحص و لاستلزامه العسر و الحرج و سدّ باب قبول الوكالة

منهل لو وكله في البيع في سوق مخصوص فباعه الوكيل في غير ذلك السّوق بالثمن الذى عين الموكل له

او بثمن المثل اذا لم يعين و أطلق الموكل التوكيل في البيع فهل يصح بيع الوكيل و يلزم ح و لا تتوقف الصّحة على امضاء الموكل و لا يكون الوكيل ضامنا بهذا التعدى كما افاد بتعد او لا يصح هذا البيع و لا يلزم مع عدم امضاء الموكل و يكون الوكيل ضامنا بهذا التعدى فيه اشكال و لكن التحقيق ان يق ان المسألة تنحل الى صور منها ان يعلم ان للموكل غرض صحيح في تعيين السّوق كما اذا كان الراغبون فيه اكثر و النقد فيه اجود او احل و المتعاملون فيه اسمح و نحو ذلك من الحكم و المصالح و ح لا يجوز للوكيل التعدى و يضمن و يفسد بيعه في غير السّوق الذى عيّنه الموكل اذا لم يمضه و قد نبّه على ما ذكرناه في كره بقوله و لو عين له مكانا من سوق و نحوه فان كان له في ذلك المكان غرض صحيح بان كان الراغبون فيه اكثر و النقد فيه اجود و المتعاملون فيه اسمح لم يجز له البيع في غيره و صرّح بما ذكره هنا في د و عد و التحرير و جامع المقاصد و لك و ربّما يستفاد من اطلاق يع و د و المحكى في التحرير عن الشّيخ جواز التعدى هنا أيضا و هو في غاية الضعف و منها ان يعلم ان ليس للموكل غرض في التخصيص بسوق معين بل مقصوده البيع مط و لو في غير الّذي عينه فيكون التخصيص انّما وقع اتفاقا من غير باعث و هنا يجوز التعدى قطعا و لا يضمن به الوكيل جدا و يكون بيعه صحيحا و لو لم يمض الموكّل له و قد صرّح بذلك في يع و كره امّا الاوّل فلقوله و لو امره ببيعه في سوق بخصوصه فباع في غيرها بالثمن الذى عيّن له او مع الاطلاق بثمن المثل صحّ اذ الغرض تحصيل الثمن و امّا الثانى فلقوله بعد ما حكينا عنه سابقا و ان لم يكن له غرض فالاقرب جواز بيعه في غيره لان التعيين في مثل ذلك يقع اتفاقا من غير باعث و انما الغرض و المقصود تحصيل الثمن فاذا حصل في غيره جاز و هو احد وجهى الشافعى و الثانى لا يجوز التعدى لجواز ان يكون فيه غرض لا نطلع عليه و هو غير محلّ بحث النزاع لأنا نفرض الكلام فيما لو انتفى الغرض بالكلية امّا لو جوزنا حصول غرض صحيح فانه لا يجوز التعدى و يستفاد ما ذكراه من صره و عد و التحرير و جامع المقاصد و لك و المحكى عن الشيخ بل الظاهر انه ممّا لا خلاف فيه و منها ان لا يعلم بكون تخصيصه بسوق تخصيص مخصوص لغرض صحيح و حكمة معتبرة بل يتردد في كونه لغرض صحيح او لمحض الاتفاق و في جواز التعدى هنا قولان احدهما انه لا يجوز و حكاه في لك عن كره قائلا و المصنف أطلق جواز التعدى و لا بد من تقييده بعدم العلم بالغرض و اشترط في كره العلم بعدم الغرض فلا يجوز التخطى مع الجهل لان ذلك نادر و قد صار الى هذا القول في جامع المقاصد و مجمع الفائدة و هو الاقرب و ثانيهما انه يجوز و هو لظ يع و د و لك و المحكى في التحرير عن الشيخ و لعل وجهه ما نبّه عليه في جامع المقاصد بقوله و الفرق بين الزمان و المكان ان تعلق الغرض بالزمان اكثرى فيجب اتباع تنصيص الموكل فيه امّا لمكان فان تعيينه غالبا يقع اتفاقا من غير باعث عليه و انما الغرض و المقصود حصول الثمن و فيما ذكره نظر كما اعترف به قائلا و لا يخفى ما في هذا الفرق فانه ما لم يعلم انتفاء تعلق الفرض لا يجوز المخالفة و ينبغى

نام کتاب : كتاب المناهل نویسنده : الطباطبائي المجاهد، السيد محمد    جلد : 1  صفحه : 453
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست