responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب المناهل نویسنده : الطباطبائي المجاهد، السيد محمد    جلد : 1  صفحه : 454

ان يستوى في ذلك الزمان و المكان و لا يضرّ كون الغرض في احدهما اكثريا و لا ريب ان عدم مخالفة تنصيص الموكّل بحال اولى و

ينبغى التنبيه على امور

الاول لا فرق في الصورة الاخيرة على المختار

على القول الثانى بين صورتى الظنّ برضاء الموكل بالتعدّى و عدمه

الثانى صرّح في كره بانه لو قال بع في بلد كذا

احتمل ان يكون كقوله بع في السّوق الفلانى حتى لو باعه في بلد اخر جاء فيه التفصيل انه ان كان له غرض صحيح لم يجز له التعدى و الا جاز و ما ذكره من الاحتمال هو المعتمد عندى

الثالث صرح في جامع المقاصد بعد الاشارة الى صور الثلث المتقدمة

بانه لو اراد النقل عن البلد الذى عيّن له البيع او عن بلد التوكيل لم يجز الا بالاذن و قد قطع بذلك قائلا فان فعل كان ضامنا و على ما سبق فيصحّ البيع ان لم يتعلّق بمكان التوكيل غرض و نبّه على ما ذكره في كره قائلا بعد قوله فيما حكينا عنه سابقا و الّا جاز لكن يضمن هنا الوكيل بالنقل الى غير المعيّن و كذا الثمن يكون مضمونا في يده بل لو أطلق التوكيل في بلد بيعه في ذلك البلد فلو نقله صار ضمانا و كذا نبّه عليه في لك بقوله و لو علم انتفاء الغرض صح البيع في غيره قطعا لكن لا يجوز نقل المبيع الى ذلك فلو نقله كان ضامنا و انما الفائدة صحة المعاملة لا غير و ما ذكروه من ضمان الوكيل بالنقل الى غير السّوق و البلد اللذين عيّنهما الموكل جيّد حيث ينتفى اذنه بالنّقل و امّا معه فالاقرب عدم الضمان و الاغلب التلازم بين الاذن بالبيع في غير ما عيّنه الموكل و الاذن بالنقل اليه

الرابع لو قال الموكل لوكيله بعه من فلان

فهل يجوز العدول فيصحّ بيعه من غير من عيّنه الموكل او لا صرّح بالثّانى في يع و د و التّحرير و صرّح به في كره أيضا قائلا فان عيّن الموكل بالبيع شخصا فقال بع على زيد لم يجز له بيعه على غيره لاختلاف الاغراض في اعيان المشترى و قد يرغب الى شخص دون غيره امّا لسهولة معاملته و امّا لخلوّ ماله من الشّبهات فقد يكون اقرب الى الحل و ابعد عن الشبهة و اما لإرادة تخصيصه بذلك المبيع امّا لإفادته اياه شيئا او لإمكان استرداده منه و نبّه على الوجه الذى ذكره في يع و ما تضمنته الكتب المذكورة جيّد حيث لا يعلم برضا الموكل بالتعدى كما هو الغالب و ان علم بالرضا بالتعدى جاز و لكن المستفاد من اطلاق الكتب المذكورة عدم الجواز ح أيضا و قد نبّه عليه في لك قائلا لا يجوز التخطى مع الإطلاق قطعا سواء علم الغرض أم جهل الحال أم علم انتفاء الفرض على ما يظهر من اطلاقهم لندور الغرض وقوفا مع الاذن و قد يجاب عمّا ذكره بان اطلاقهم ينصرف الى الغالب و هو صورة عدم العلم بالرضاء بالتعدى و كيف كان فالاقرب هو التفصيل الّذي ذكرناه في التّقييد بالسوق لعدم ظهور الفرق بين المقامين و ان صرّح به في يع و صرّح فيه بانه لا يجوز التعدى و ان تضاعف الثمن قائلا امّا لو قال بعه من فلان فباعه من غيره لم يصحّ و لو تضاعف الثمن لان الاغراض في الغرماء تتفاوت و صرّح بما ذكره في التحرير أيضا قائلا و لو عيّن له المشترى لم يجز له بيعه على غيره بذلك الثّمن او ازيد و فيما ذكراه نظر اذ في صورة تضاعف الثمن يكون الاذن بالتعدى معلوما كما اذا وكّله في البيع بدينار لسنة فباعه بدينارين نقدا فتو يظهر من يع ان البيع في صورة التعدى هنا يكون فاسدا و فيه نظر بل يكون موقوف على اجازة الموكل كما صرّح به في كره قائلا فان باع الوكيل من غير من عيّن له الموكل كان موقوفا فان اجازه الموكل صح البيع و الّا فلا

الخامس لو امره الموكل ان يشترى بعين المال

فاشترى في الذمة او بالذمة فاشترى بالعين فصرّح في يع و د و عد و التّحرير بعدم جواز التعدى هنا و نبّه على وجهه في الاول قائلا و كذا لم يصحّ و لو امره ان يشترى بعين المال فاشترى في الذمة او في الذمة فاشترى بالعين لأنه تصرف لم يؤذن فيه و هو ممّا يتفاوت فيه المقاصد و يعضد ما ذكره ما نبّه عليه في لك بقوله لا يصح التعدى مط كما مر لاختلاف الاغراض في ذلك غالبا فانه يجوز ان يتعلّق الغرض بالشراء بالعين بسبب حل المال و خلوصه من الشبهة و بعين الثمن ليبطل العين بتلفه قبل القبض لاحتمال ان لا يريد بدل غيره او لا يقدر عليه و العكس في شراء الذمة لشبهة في المال او تحريمه و نحو ذلك و فيما ذكروه نظر و ان كان جيدا غالبا بل الاقرب هو التّفضيل الذى ذكرناه في التقييد بالسوق و نبّه في لك على ما يتحقق به الامر باحد الامرين قائلا و يتحقق الامر باحدهما بالنّص عليه لغة و ان لم يصرّح به كاشتر بهذا المال فان الباء يقتضى المقابلة و لو أطلق له الامرين او اتى بعبارة يشملهما بان سلّم اليه الفا فان اصرفها في الثمن او قال اشتر كذا و لم يشتر الى الغير و نحو ذلك تخيّر ثم صرّح بانه في صورة التعدى هنا يتوقف على الإجازة قائلا و متى قيل بعدم صحة العقد في هذه الصورة فالمراد كونه فضوليا يقف على الاجازة و ما ذكره جيّد و ان كان ظ يع البطلان مط

السادس لو قال الموكل لوكيله بعه في الزمان المعين

فصرّح في د و عد و التحرير بانه لا يجوز التعدى الى حد غيره و هو جيّد غالبا و لكن الاقرب ما فصّلنا في التعيين بالسّوق

السّابع صرح في التنقيح بانه لو امره بشراء ثوب بدينار

فاشترى ثوبين به كل واحد يساوى دينارا صح قائلا و يدلّ عليه ما رواه الشيخ في قصّة رسول اللّه(ص)مع عروة البارقى و يظهر عدم خلاف ما ذكره من قول الارشاد لو قال اشتر شاة بدينار فاشترى شاتين به ثم باع إحداهما بالدينار صحّ لكن يفتقر في البيع الى اجازته و الاقرب عندى هنا ما فصّلناه في التعيين بالسوق و ما فعله عروه قضية في واقعة فلا تفيد حكما كليا مع ضعف سند الرواية فت

الثامن اذا قيد الموكل بتوكيله بقيد من زمان او مكان

او شخص خاص او سلعة مخصوصة او ثمن معيّن و نهى عن التعدى فلا يجوز حيث يتعدى يحتمل اشتمال النهى على المصلحة و قد نبّه على عدم جواز التعدى ح في د و كذا نبّه عليه في كره قائلا و لو نهاه صريحا عن البيع في غير السّوق الذى عيّنه لم يجز له التعدى للنهى عنه اجماعا

منهل اذا دفع الانسان الى وكيله زكاة ليصرفها الى المستحقين و كان الوكيل من جملتهم

فان صرّح بجواز اخذ الوكيل منها فلا اشكال في انه يجوز له ان يأخذ منها و لا خلاف فيه على الظاهر و ان صرّح بالمنع فلا يجوز له ذلك بلا اشكال و اما اذا أطلق الموكل و كانت عبارته هكذا اقسمه بينهم او اصرفه فيهم او ادفعه اليهم فهل يجوز للوكيل ان يأخذ منها لنفسه او لا اختلف الاصحاب فيه على قولين الاول انه يجوز للوكيل الاخذ منها لنفسه و هو للنّهاية و يع و التحرير و المنتهى و د و الدروس و الكفاية و المفاتيح و الوسائل و الرياض و ظ لك و حكى عن موضع من السّرائر و ظ الكلينى و ادعى عليه الشّهرة في س قائلا و يجوز في الدفع للوكيل الى قبيل اعطاء عياله اذا كانوا منهم و في جواز اخذه لنفسه رواية صحيحة و عمل عليها الأكثر و يعضد ما ادّعاه قول بعض الأجلة المشهور بين الاصحاب انه لو دفع اليه مال من الزكاة ليفرقه في المستحقين و كان

نام کتاب : كتاب المناهل نویسنده : الطباطبائي المجاهد، السيد محمد    جلد : 1  صفحه : 454
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست