responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب المناهل نویسنده : الطباطبائي المجاهد، السيد محمد    جلد : 1  صفحه : 452

بمقتضى الرواية و بما ذكرنا يظهر عدم الفرق في الحكمين بين كون المحل المعين سوقا فعدل الى سوق اخر او بلدة معينة عدل فيه الى اخرى فالحكم بالضمان في الثانى دون الاول كما عن كره حجة غير واضحة لاشتراكهما في مقتضى الزّمان و ان زاد سببه في الثانى دون الاول لما فيه من تعريض المال للتلف بالسّفر الذى هو مظنة الآفة غالبا و هذا الفرق لا يؤثر في نفى الضمان عن الاول بل فائدته تاكيد وجه الضمان في الثانى و ممّا ذكرناه يظهر وجه الدفع عمّا اورده على كره من عدم الفرق بين المقامين اللذين فرق بينهما بالكلية فان طريق الفرق كما عرفت واضح فلا وجه للإيراد بما ذكره بل الذى ينبغى ايراده عليه هو ما قدمنا اليه الاشارة و قد يناقش فيما ذكره بان قوله(ص)على اليد ما اخذت حتّى تؤدى لا يمكن الاحتجاج به هنا على ضمان الوكيل امّا اولا فلان هذه الرواية نبوية مرسلة فتكون ضعيفة و الضّعيف لا يمكن الاحتجاج به على اثبات حكم مخالف للأصل الّا ان يدعى ان هذه الرواية متلقاة بالقبول عند الاصحاب اذ قد احتجوا بها في موارد عديدة و ذلك قرينة صدق صدورها فلا يقدح فيها ضعف السّند و فيه نظر و امّا ثانيا فللمنع من دلالة الرواية على اصل ثبوت الضمان بوضع اليد على مال الغير و التصرف فيه سلّمنا و لكن خرج صورة رضاء المالك بالتصرف في ماله من عموم الرواية بالاتفاق على الظاهر و محل البحث من هذه الصورة لما بيّناه من ان التعدى عن مورد عبارة الموكل انما هو باعتبار العلم برضاء الموكل و امّا ما نبّه عليه في الرياض بقوله و يمكن الذب عنه الى اخر فضعيف جدا سلّمنا و لكن يجب تخصيص عموم الرواية هنا بالادلّة المتقدمة الدالّة على نفى الضمان في محل البحث فتو ثانيا انه لو لم يضمن الوكيل هنا للزم ترتب المفسدة العظيمة و هو اتلاف مال الغير بالتصرفات الموجبة له بدعوى المتصرف حصول العلم برضاء المالك بذلك و فيه نظر و المسألة محل اشكال فلا ينبغى فيها ترك الاحتياط و لكن احتمال عدم الضمان في صورة كون الجزم و العلم بالرضاء بالتعدى مطابقا للواقع لا جهلا و مركبا هو الأقرب و اما اذا كان جهلا مركبا و خطاء و غير مطابق للواقع كما اذا تبين عدم رضاء المالك بالتعدى اما بدعواه او بغيرها فنفى الضمان ح في غاية الاشكال الا اذا استند علم المتصرف الى امر يفيد العلم عادة كقاعدة الاولوية غالبا و امّا اذا استند الى امر خفى فاحتمال الضمان ح في غاية القوة و هل المتعدى عن مورد عبارة الموكل باعتبار العلم برضا المالك بالتعدى يصدق بمجرّد دعواه العلم بذلك فلا يطلب منه بينة و لا يمين على ذلك فيشترى منه مال الغير و يتصرف فيه انحاء التصرفات او يباع للغير و يقبض منه الثمن و بالجملة يكون ح كمن علم وكالته في جميع الاحكام اولا يصدق الا بعد العلم يصدق دعواه او ثبوتها بالبينة الشرعيّه او احلافه على ما يدعيه احتمالات و لم اجد منبها على شيء فلا ينبغى ترك الاحتياط و لكن الاحتمال الاول هو الاقرب

منهل اذا تعدى الوكيل عن مورد عبارة الموكل فلم يراع قيوداته التى اتى بها و اعتبرها

من ثمان زمان او مكان او عدد او شخص معيّن او نحو ذلك و لم يكن تعديه مستندا الى اذن الموكل و لو بالقرينة الحالية و شاهد الحال بل بمجرّد الاقتراح و تشهى النفس فان كان تصرفه في مال الموكل مثل الاكل و الشرب و الجلوس و دفعه الى الغير و نحو ذلك ممّا ليس بعقد و لا ايقاع فلا ريب و حرمة التصرّف و ترتب الضمان عليه فيجب على الوكيل و على كل من تصرف فيه هذا التصرّف دفع المثل في المثلى و القيمة في القيمى اذا تلف مال الموكل مثل الاكل و الشرب و الجلوس و دفعه و الظاهر ان ما ذكرناه ممّا لا خلاف فيه و ممّن نبّه عليه الشيخ في النهاية و ابن زهرة في الغنية امّا الاول فلقوله متى تعدى الوكيل شيئا ممّا رسمه و الموكل كان ضامنا لما تعدى فيه و امّا الثانى فلقوله و متى تعدى الوكيل ما لم يجعل له لم يصحّ و لزمه الدّرك و ان كان التصرف بعقد من العقود كالبيع و الصلح و الاجارة و النّكاح و نحو ذلك وقف العقد الذى اتى به الوكيل من غير اذن الموكل على اجازته فان اجاز صحّ و ترتب عليه الاثر و ان منع بطل بناء على المختار من صحة العقد من الفضولى مط و يعضد ما ذكرناه اولا قول كره اذا باع على الوجه الممنوع بان يبيع باقلّ من ثمن المثل او بالعرض او نسية كان في حكمه حكم الفضولى يكون بيعه موقوفا فان اجازه الموكل صح البيع و الا بطل و لا يقع باطلا من اصله و ثانيا قول التحرير ليس للوكيل مخالفة الموكّل فان فعل وقف تصرفه على الاجازة مع تعلّق الغرض بالتخصيص و ثالثا قول التنقيح و يكون شراء المخل فضولا امّا باطلا او موقوفا على الاجازة و رابعا قول لك و متى قيل بعدم صحّة العقد في هذه الصّورة فالمراد كونه فضوليا تقف على الإجازة و ربّما يستفاد من الغنية و موضع من كره بطلان العقد بالمخالفة مط و ان اجاز الموكّل و هو ضعيف و ان كان التصرف بايقاع كعتق و نحوه فان ابطلنا ايقاع الفضولى مط بطل هنا أيضا و الا كان حكمه حكم العقد الصادر من الفضولى في التوقف على الاجازة و هل يضمن الوكيل بمجرّد الايقاع و العقد المشار اليهما من غير تصرّف اخر كما يستفاد من اطلاق النهاية و الغنية او لا الاقرب عندى هو الاخير للأصل السّليم عن المعارض

منهل و لو امر الوكيل ببيع السّلعة بدينار نسية فباعها بدينارين او بدينار نقدا

فصرّح في يع بانه يصح قائلا و يقتصر الوكيل من التصرف على ما اذن له فيه و ما يشهد العادة بالأذن فيه فلو امره ببيع السّلعة بدينار نسية فباعها بدينارين نقدا صح و كذا لو باعها بدينار نقدا الّا ان يكون هناك غرض صحيح يتعلّق بالتاجيل و نبّه على ما ذكره في د و اللمعة و التنقيح و لك و ضه و الرياض بل صرّح فيه بنفى الخلاف في ذلك و زاد في التنقيح فصرّح بالصّحة فيما لو امره بالشراء بعشرة فاشترى بخمسة و جميع ما ذكروه جيّد لان صحّة ذلك انما يستفاد من قاعدة الاولوية كما صرّح بها في لك قائلا امّا تجاوزه الى ما يشهد العادة بالاذن فيه مع اطرادها او دلالة القرائن على ما دلّت عليه كما لو اذن له في البيع بقدر نسية فباع به نقدا او بازيد بطريق اولى لأنه قد زاد خيرا و مثل ذلك الشراء بانقص و من الظاهر ان ما ذكره من الاولوية تفيد غالبا العلم بالرضا بالتعدى عن مورد كلام الموكل فيما ذكر من الامثلة و في غير ذلك من امثلة اخرى نعم اذا علم بان ما ذكره الموكل من التخصيص بدينار

نام کتاب : كتاب المناهل نویسنده : الطباطبائي المجاهد، السيد محمد    جلد : 1  صفحه : 452
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست