responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب المناهل نویسنده : الطباطبائي المجاهد، السيد محمد    جلد : 1  صفحه : 451

انه يشترط افادتها العلم بذلك و هو للمحكى في لك و جامع المقاصد عن كره و اختاره في جامع المقاصد أيضا و ربّما يستفاد من النهاية و الغنية و المراسم و فع و صره و د و عد و التحرير و لهما اولا الاصل و ثانيا العمومات المانعة من العمل من الكتاب و السّنة و ثالثا العمومات المانعة من التصرف في مال الغير بدون اذنه من الكتاب و السنة و رابعا ان الظّن غير معتبر في اكثر الموضوعات فكذا هنا عملا بالاستقراء و خامسا ان الظن لو كان هنا معتبرا لورد التنبيه عليه و لو في رواية لتوفر الدّواعى عليه و التالى بط فالمقدم مثله و ثانيهما انه لا يشترط ذلك بل يكفى القرينة المفيدة للظنّ و هو المستفاد من اطلاق يع و اللمعة و التنقيح و ضه و الكفاية بل صرح به في لك و الرياض و لهم اولا انه نبّه في الرياض على دعوى الاتفاق عليه قائلا و يجب ان يقتصر الوكيل في تصرفاته على ما عينه الموكل او ما يشهد به العادة بالأذن مع اطرادها او دلالة القرائن كما لو اذن البيع بقدر نسية فباع نقدا به او بازيد الّا ان يكون له غرض في التعيين و لو على الاحتمال و لا يجوز التعدى ح الا ان يكون احتمالا نادرا بلا خلاف في شيء من ذلك و لا اشكال و قد يجاب عمّا ذكره بالمنع من دعوى الاتفاق على ذلك لما عرفت من مصير كره و غيرها الى القول الاول و ظهوره من كثير من الكتب الا ان يمنع من شمولها لمحل البحث فتو ثانيا انّه لو لم يجز التعدى في صورة الظن بالرضاء به لكانت العقود الصادرة عن هذا الوكيل الخارجة عن مورد عبارة الموكل التى ظن الوكيل برضاء الموكل بالاتيان بها اما من باب قاعدة القياس بطريق اولى او من غيرها غير صحيحة او غير لازمة و التالى بط فالمقدم مثله امّا الملازمة فظاهرة سواء قلنا ببطلان المعاملات الفضولية او بصحّتها و امّا بطلان التالى فلعموم قوله تعالى أَحَلَّ اللّٰهُ الْبَيْعَ و قوله تعالى أَوْفُوا بِالْعُقُودِ و قوله تعالى تَعٰاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَ التَّقْوىٰ و قولهم(ع)في عدة اخبار معتبرة المؤمنون عند شروطهم و ثالثا ان الوكيل لا يتعدى في صورة الظن الظّن برضاء الموكل به الا بعد معرفة كون التعدى مصلحة الموكل فيكون محسنا له و قد قال اللّه عز و جلّ مٰا عَلَى الْمُحْسِنِينَ مِنْ سَبِيلٍ و قد يجاب عن هذا العموم العمومات المتقدمة الدالة على جواز التعدى بانّها معارضة بما تقدم اليه الاشارة من العمومات المانعة من العمل بالظنّ و من التصرف في مال الغير بدون اذنه و من اكل مال الغير بغير التجارة و هى اولى بالتّرجيح لأنّها اقوى دلالة و اكثر عددا و اوفق بالاحتياط و بالاعتبار العقلى و معاضدة بسائر الادلة القول الاول فتو ثالثا انّ من الامور التى تفيد الظّن بالرضاء قاعدة الاولويّة و هى مسلمة الحجيّة و قد يجاب عنها اولا بالمنع من الاتفاق على اعتبار هذه الاولوية و لو سلّمناها فلا نم حجيّتها في مثل محل النّزاع و ثانيا بمعارضتها بادلة القول الاول و هى اولى بالترجيح فتو رابعا ان عبارة الموكل اذا دلّت على تعلّق الوكالة بامر خاصّ دلالة ظنيّة كانت معتبرة بالاتفاق سواء اتفقت كانت مطابقة أم تضمّنا أم التزاما مط و لو عرفا فاذا كانت القرينة الحالية الدالة على الرضاء بالتعدى عن مورد عبارة الموكل اقوى من الظّن المستفاد من عبارته كانت اولى بالاعتبار لأنه اذا كان الظن الضّعيف حجة كان اقوى منه حجة بطريق اولى و قد يجاب عمّا ذكر بمعارضته بادلة القول الاول و هى اولى بالترجيح مع انّه قد تقدم الاشارة الى امكان منع حجة مثل هذه الاولوية فاذن الاقرب هو القول الاول

منهل اذا تعدى الوكيل عن مورد عبارة الموكل بقرينة مفيدة للعلم بالرضاء بالتعدى

كما اذا وكله في البيع بعشرة نسية فباعه بعشرين نقدا فهل يضمن الوكيل و ان لم يكن مرتكبا لمحرّم و فاعلا باذن او لا يكون ضامنا مط ربّما يستفاد من قول مجمع الفائدة و يفهم من كره انه مع جواز و البيع في غير ما عين المالك يتحقق الضمان و فيه تامّل اذ الجواز مبنىّ على الاذن المفهوم من كلام الموكل فينبغى عدم الضمان و ان لم يفهم ينبغى عدم الجواز حيث انه تصرّف في مال الغير من غير الاذن و بالجملة ان لم يفهم يخرج عمّا فهم من كلامه صريحا او بمفهوم معوّل فلا ضمان ح و الا فلا يجوز و يضمن فيشكل صحة البيع و نبّه على ما ذكره قائلا بعد قوله فيما حكينا عنه سابقا بلا خلاف في شيء من ذلك الّا فيما حكموا به من صحة المعاملة مع المخالفة حيث جازت له بدلالة القرائن او اطراد العادة مع ضمان العين لو عيّن لها محلا يباع فيه فيعدل الى اخر فباعها فيه فان صحّة المعاملة ح مع الضمان ممّا لا يجتمعان فان المخالفة لو اثرت في الضمان من حيث عدم الاذن لأثرت في فساد المعاملة أيضا لاتحاد الحيثية و الاذن المفهوم من العبارة لو صحّت المعاملة من حيث الاذن لأثرت في نفى الضمان لاتحاد الحيثية كذا قيل و يعضد ما ذكره اولا اصالة براءة ذمة الوكيل عن الضّمان و استصحاب عدمه و ثانيا عموم قوله تعالى مٰا عَلَى الْمُحْسِنِينَ مِنْ سَبِيلٍ لما بيّناه من ان الوكيل في تعدّيه هذا محسن و لا ريب في ان الضمان سبيل فيكون منفيّا هنا بعموم الآية الشّريفة و ثالثا ان الوكيل لو ضمن هنا لترتب الضرر عليه و الاصل عدمه لقوله(ص)لا ضرر و لا ضرار و رابعا ان الوكيل هنا ليس بمتعد و لا هو مفرط فلا يكون ضامنا للحصر في كلام الاصحاب الوكيل لا يضمن الا بتعدّ او تفريط و خامسا ان الوكيل لو ضمّن للزم وقوعه في حرج عظيم في بعض الصور و هو منفى بالادلة الاربعة و لا قائل بالفصل بين الصور من هذه الجهة فتو سادسا خلو الاخبار و معظم الفتاوى و منها فتاوى متقدمى الاصحاب عن الاشارة الى ضمان الوكيل هنا و سابعا ان الغالب ان الامين الماذون في التصرّف في مال الغير لا يضمن فكذا هنا عملا بالاستقراء و ثامنا ان الوكيل لا يضمن حيث يدلّ لفظ الموكل على الرّضا بالتصرّف و لو كانت دلالته ظنية ففى الضّمان حيث يكون الدلالة على الرّضا بالتصرّف قطعية اولى و تاسعا انّ الغالب نفى ضمان المتصرّف باذن الفحوى فكذا هنا و ثانيها ما حكاه في مجمع الفائدة عن كره قائلا و يفهم من كره عدم الضمان بالمخالفة في السوق بخلاف البلد و هو محلّ التّامّل و الظاهر عدم الفرق و ثالثها انه يضمن ح مط و ربّما يستفاد هذا القول من التنقيح و جامع المقاصد و لك بل يظهر من الرياض انّه مذهب المعظم و لهم اولا ما نبّه عليه فيه قائلا بعد قوله كذا قيل فيما حكينا عنه سابق و يمكن الذبّ عنه بانّ الاذن المفهوم غايته الدلالة على صحة المعاملة خاصة دون نقل العين من مواردها المعيّنة و لا تلازم بينهما بالبديهة فان الاذن المفهوم ليس الا من حيث الاولوية و لا يحصل الا حين جريان المعاملة لا قبله اذ منشأ الاولوية ليس الّا زيادة الثّمن عمّا فيه و هى قبل المعاملة غير حاصلة و ح فيكون اليد عارية عليها ضمان ما اخذته

نام کتاب : كتاب المناهل نویسنده : الطباطبائي المجاهد، السيد محمد    جلد : 1  صفحه : 451
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست