responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب المناهل نویسنده : الطباطبائي المجاهد، السيد محمد    جلد : 1  صفحه : 443

احد من الاصحاب سوى العلامة في كره و مع هذا فالمستفاد من كره عدم الاتفاق على اعتباره و الّا لنبّه عليه كما هو عادته غالبا و كك هو المستفاد من قول التّحرير في اشتراط تعيين ما وكل فيه اشكال بل قد يستفاد من المعظم عدم اعتبار هذا الشرط لعدم تبنيهم عليه فتو امّا في الثّانى فيما بيّناه سابقا و المسألة محلّ اشكال و لكن احتمال صحّة التوكيل هنا في غاية القوة حيث يكون المتعلّق معلوما عند الموكّل و يتمكن الوكيل من معرفته بعد العقد او يتمكّن الوكيل من الإتيان بمقصود الموكّل و من انفاذ الوكالة بوجه من الوجوه كان يرتكب جميع المحتملات بحيث لا يترتّب عليه مفسده اخرى من ضرر الموكل و نحوه و امّا اذا لم يتمكّن الوكيل من جميع ذلك في شيء من الاوقات فلا اشكال في فساد الوكالة ح و لعل معتبرى الشّرط المذكور المتقدّم اليهم الإشارة ارادوا ما ذكرناه فت

الخامس اذا كان متعلّق الوكالة موجودا خارجيّا

كدار معلومة و دابة معيّنة و نحوهما فلا يشترط علم الموكّل و لا الوكيل به مط فلو وكّله في شراء دار لزيد لم يرها و لم يعلم بها جاز و ان كان الوكيل جاهلا كالموكّل و الظاهر انّه لا خلاف فيما ذكرناه

السادس لو وكّله لمخاصمة غرمائه

جاز و ان لم يعيّنهم كما صرّح به في كره و عد و جامع المقاصد قائلين عملا بمقتضى العموم

السّابع اذا وكّله في ابراء دينه

الذى على زيد فان كان الموكّل عالما بقدره صحّ مط و لو لم يكن الوكيل عالما بالقدر كما صرّح به في كره و ان لم يكن الموكل عالما بمقداره فهل يصحّ ح او لا يظهر الثّانى من قول عد التوكيل بالابراء يستدعى علم الموكّل بالمبلغ المبرأ عنه و صرّح بالاول في كره و جامع المقاصد و هو المعتمد و نبّه في كره على دعوى الاتفاق عليه قائلا لو قال وكلتك في ان تبرأه من الدين الذى لى عليه و لم يعلم الموكّل قدره و لا الوكيل صحّ عندنا

الثامن لو قال ابرئه من كلّ قليل و كثير جاز

و لم يشترط علم الوكيل و لا علم من عليه الحق به كما صرح به في عد و كذا صرح به في جامع المقاصد الّا انّه حكى عن بعض خلافا هنا قائلا و ربّما قيل باشتراط علم من عليه الحق بناء على انّ الإبراء تمليك لا اسقاط

التّاسع صرح في كره بانّه لو وكّله في الإبراء من شيء

و أطلق لم يكن للوكيل التعيين بل يبرئه من شيء مبهم و يحمل على أقلّ ما يتموّل محتجا بانه المتيقن بالإسقاط و الزامه عليه ثابت فلا يزول عنها الّا بمزيل و فيما ذكره نظر بل الأقرب عندى ان التوكيل المفروض مقتضاه عرفا تخيير الوكيل في الابراء بين الاشياء الّتي يستحقها الموكل و به مقاديرها نعم ليس للوكيل ان يدعى انّ المراد فردا خاصّا او مقدارا خاصّا و ليس له ابراء الجميع لدلالة العرف على خلافه و بالجملة متعلّق الوكالة هنا المطلق فيعتبر فيه ما يعتبر في الامور المعلقة على المطلق و منها الوكالة و هل يجوز ان يبرء بنحو ما قاله الموكّل فيقول ابراتك من شيء او لا فيه اشكال خصوصا اذا كانت مختلفة جنسا و نوعا و الاقرب الرجوع هنا الى ما يقتضيه العرف

العاشر لو قال وكّلتك في ان تبرئه ممّا شئت

او ممّا شاء فالوجه الصحّة و يرجع في القدر الى مشيّته او مشيّة الغريم كما صرّح به في كره

الحادى عشر لو قال ابرء فلانا عن دينى اقتضى ان يبرئه عن الجميع

كما صرح به في كره و صرّح فيها بانّه لو قال عن شيء ابرئه عن أقلّ ما يتمول

الثانى عشر صرح في كره بانه لو قال ابرئه عما شئت

لم يختر الاستيعاب مع احتماله و فيما ذكره نظر بل الأقرب عندى ما احتمله من جواز اختيار الاستيعاب

الثالث عشر اذا وكله في الابراء من الحق الذى عليه

فابرئه الوكيل صحّ و برئت ذمّته كما صرّح به في كره

الرابع عشر لو كان له على رجل حق فوكل صاحب الحق من عليه الحق

في ابراء نفسه صح كما صرّح به في كره قائلا لأنّه وكّله في اسقاط حق عن نفسه فوجب ان يصحّ كما لو وكّل العبد في اعتاق نفسه و المراة في طلاق نفسها

الخامس عشر لو وكّل في ابراء غرمائه و كان الوكيل منهم

لم يكن له ان يبرء نفسه كما صرّح به في كره

منهل لو وكّله في كل ما يصحّ له التّوكيل فيه و عمم الوكالة بحيث لم يبق شيء الّا و هو وكيل فيه

كان يوكله في البيع و الشراء و الصّلح و المضاربة و الشركة و التّزويج و الطّلاق و استيفاء الحقوق و غير ذلك من الامور الّتي يصحّ فيها الوكالة فهل يصحّ هذا التوكيل فيمضى و جميع الجزئيّات التى يصحّ فيها التوكيل فيكون في كلّ منها كما لو وكّل فيه خاصة فلا يشترط في صحّة التوكيل ان لا يكون وكيلا في كل من الجزئيّات التى يصحّ التوكيل فيها او لا يصحّ هذا التوكيل و ان صحّ في كلّ واحد من تلك الامور مع عدم التّعميم فيشترط في صحّة الوكالة ان يكون وكيلا في بعض ما يصحّ التوكيل فيه في الجملة اختلف الاصحاب في ذلك على قولين الاوّل انّه يصحّ تعميم الوكالة بحيث يشمل جميع ما يمكن فيه التوكيل و هو للنّهاية و الغنية و مم و فع و التحرير و لف و كره و د و صره و جامع المقاصد و لك و مجمع الفائدة و الكفاية و الرياض و حكاه في لف و الايضاح و التنقيح عن القاضى و في الأوّل و الثّالث عن المفيد و ابن ادريس و في الرياض عن عامة المتاخّرين عدا قليل منهم الثّانى انّه لا يصحّ هذا التعميم في الوكالة بل يجب فيها اعتبار خصوصيّة ما و هو للخلاف على ما حكاه في لف قائلا قال الشّيخ في ف اذا وكّله في كلّ قليل و كثير لم يصحّ و حكاه في الايضاح عن ط أيضا و اختاره و صار اليه العلّامة في عد أيضا و ربما يظهر من يع المصير اليه أيضا و المعتمد عندى هو القول الاوّل للعمومات كقوله تعالى أَوْفُوا بِالْعُقُودِ و قوله تعالى تَعٰاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَ التَّقْوىٰ و قوله(ع)المؤمنون عند شروطهم و ما دل على رجحان قضاء حاجة المؤمن و ما دل على صحّة الوكالة و لأصالة بقاء صحّة الوكالة الثابتة في حال الانفراد حال التعميم و الاجتماع فتو لأنّه لو كان التعميم المفروض في الوكالة موجبا لفسادها لورود التّنبيه عليه في الأخبار و التّالى بط فتلا يقال يدفع ما ذكر ما تمسّك به في الخلاف على مختاره قائلا بعد ما نقلنا عنه سابقا لان فيه غررا عظيما لأنّه ربّما الزمه بالعقود ما لا يمكنه الوفاء به و ما يؤدى الى ذهاب مثل ان يزوّجه باربع حرائر ثم يطلقه قبل الدخول فيلزمه نصف مهورهنّ ثم يتزوّج باربع حرائر اخر و على هذا ابدا و يشترى له من الأرضين و العقارات و غيرها ما لا يحتاج اليه و في ذلك غرر عظيم فما يؤدى اليه فهو بط و لأنّه لا دليل على صحّة هذه الوكالة في الشّرع و يعضد ما ذكره قول عد لو قال وكلتك على كلّ قليل و كثير لم يجز لتطرق الغرر و عدم الامن من الضرر لأنا نقول الوجهان اللّذان نبّه عليهما في الخلاف لا يصلحان للدّفع امّا الاوّل فلما اجاب به عنه في لف و كره و التّحرير و الرياض قائلين بعد الاشارة اليه و الجواب ان تصرّف الوكيل منوط بالمصلحة فكل فعل يفعله و يكون فيه مصلحة الموكل كان صحيحا و ما لا فلا و زاد في كره قائلا بعد ذلك كما لو وكّله في بيع شيء فاطلق فانّه لا يبيع الّا نقدا بثمن المثل من نقد البلد كذا في الوكالة العامة لا يق يدفع هذا الجواب ما اشار اليه في يع بقوله لو وكّل على كلّ قليل و كثير قيل لا يصحّ لما يتطرق من الضّرر و يندفع الخيال باعتبار المصلحة و هو بعيد عن الفرض و فسّر مراده

نام کتاب : كتاب المناهل نویسنده : الطباطبائي المجاهد، السيد محمد    جلد : 1  صفحه : 443
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست