responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب المناهل نویسنده : الطباطبائي المجاهد، السيد محمد    جلد : 1  صفحه : 444

في التنقيح بقوله يريد انّ الإطلاق يتناول جميع ما يضرّ و ينفع و العقد اذا استلزم هذا الضّرر كان فاسد و صرفه الى ما هو مصلحة خارج عن مقتضى العقد الذى اوقعه لأنّ مقتضى العقد اعم من ذلك و نبّه على ما ذكره في لك بقوله فانّ الفرض كونه وكيلا في كل شيء فيدخل فيه عتق عبيده و تطليق نسائه و هبة املاكه و نحو ذلك ما يوجب الضّرر و التقييد خروج عن الكلّية لأنا نقول لا نم انّ التّقييد خروج عن الكلّية فان هذا التقييد لإطلاق جهة القضيّة كتقييد اطلاق قوله اكرم كل عالم بوقت خاصّ اذ من الظاهر ان ما ذكر من قبل تقييد الاطلاق لا من تخصيص العام فتدبر و يعضد ما ذكرناه من قول لك بعد الإشارة الى الايراد المذكور و جوابه انّ القيد معتبر و ان لم يصرّح به حتى لو خصّص بفرد واحد يقيد بالمصلحة فكيف بمثل هذا العام المنتشر و لا يق لا يمكن اعتبار المصلحة هنا كما اشار اليه في جامع المقاصد بقوله ان كون التصرّف مقيدا بالمصلحة برفع الغرر غير ظ لان الجهالة في متعلّق الوكالة باقية و مع ذلك فان المصلحة في الامور المنتشرة امر خفي جدّا فلا بدّ من التزام احد امرين امّا كون الغرر غير مانع من صحّة هذا العقد او القول ببطلان الوكالة في هذه المسألة و نظائرها لكن يلزم القول بالبطلان فيما اذا وكّله في جميع اموره مفصّلة لأن تفصيله لا يدفع الغرر لأنا نقول هذا مدفوع بما اشار اليه في لك بقوله بعد الاشارة اليه و هو غير واضح لان رعاية المصلحة تضبط الامرين و انتشار الامور لا يمنع من ذلك فان مرجع المصلحة الى نظر الوكيل فما علم فيه المصلحة بفعله و ما اشبهه يمتنع فعله و لأنّه لو فصّل ذلك العام المنتشر فقال وكلتك في عتق عبيدى و تطليق زوجاتى و بيع املاكى صحّ لان كل واحد منضبط برعاية المصلحة على ما اعترفوا به و ذلك مشترك بين الأمرين و ما ذكره في غاية الجودة و بالجملة ان مراعات المصلحة يمنع الحجة المذكورة و لو لا ذلك لما جاز التوكيل في نوع خاصّ كالبيع و الشراء و نحوهما لإمكان فرض ما ذكره هنا فما هو الجواب هنا فهو الجواب في محلّ البحث ثم ان ترتب الغرر العظيم في محلّ البحث غير متيقّن بل غايته الاحتمال و لا دليل على كونه مفسدا للوكالة سلّمنا كونه متيقّنا و لكن لا دليل على كونه مفسدا للوكالة حيث يكون السّبب فيه اذن الموكّل و رضاه به مع عدم خروجه به عن الرّشد و دخوله في جملة السّفهاء و قد اشار الى هذا في مجمع الفائدة بقوله في جملة كلام له ثم انّ الظاهر صحّة ذلك كما انّ له ان يفعل بنفسه و ان تضرّر هذا و قد يعارض ما ذكره الشّيخ بان ترك هذه الوكالة قد يوجب الضّرر العظيم فيبقى ما دلت على جوازها سليما عن المعارض فتو امّا الثانى فواضح بعد ما بيّناه من الدّليل على صحّة هذه الوكالة و

ينبغى التنبيه على امور

الأول لا فرق على المختار في التّعميم بين ان يصرّح الموكّل بالتوكيل

في كلّ من الامور الّتي يصحّ بالتوكيل في جملة من تلك الامور او بعضها بالخصوص و يأتي بعبارة عامة تدلّ على ارادة التّوكيل في الباقى فالتوكيل في جميع الامور على وجه الإجمال صحيح و لا يشترط التفصيل و التّنصيص كما في النهاية و الغنية و سم و فع و صره و التّحرير و د و لف و كره و جامع المقاصد و لك و الكفاية و مجمع الفائدة و الرياض و حكاه في لف و الايضاح و التنقيح عن القاضى و في الاول و الثالث عن المفيد و الحلّى و في الرّياض عن عامة المتاخرين عدا قليل منهم و ربّما يظهر من كره و لف و التنقيح و جامع المقاصد و لك مجمع الفائدة و الرياض انّ محل الخلاف هو صحّة التوكيل في جميع الامور التى يصحّ فيها التوكيل على وجه الإجمال و بطريق العموم الاصولى و ان الشيخ انّما يخالف هنا لا مط و هو ضعيف بل المعتمد ما عليه المعظم و لهم وجوه منها العمومات السّابقة و منها ما تمسّك به في كره قائلا الوجه عندى الصحّة في الجميع و يملك كلّ ما يتناوله لفظه لأنه لفظ عام فيصحّ فيما تناوله كما لو قال بع مالى كله و منها ما احتج به في كره أيضا قائلا و لأنّه لو فصّل و ذكر جميع الجزئيات المندرجة تحت اللّفظ العام صحّ التوكيل سواء ضمّها الى بعض او لا فيكون الاجمال صحيحا و قال الشيخ لا تصحّ الوكالة العامّة و نبّه على هذا الوجه في لف و الرياض بقولهما لنا ان كلّ فعل من الافعال الّتي يدخله النّيابة يصحّ التوكيل فيه بالنّصوصيّة و الاندراج تحت كلّى لأشخاص معيّنة فجاز ان يندرج تحت العموم لتناوله الجزئيات بالسوء او منها فحوى ما دلّ على كفاية ايجاب و القبول الفعليّين فتو منها اشتراك الاجمال و التّفصيل في الأحكام او اكثرها غالبا فكذا هنا عملا بالاستقراء فتو منها ان عدم جواز الإجمال قد يستلزم الحرج و الاصل عدمه فت

الثّانى لا فرق في الوكالة العامة على جهة الاجمال

بين ان يضيف الى نفسه كان يقول وكّلتك في كلّ امورى او لا كان يقول وكّلتك في جميع الامور و صار في كره الى الفرق بين الامرين قائلا امّا الوكالة العامة فان يقول وكلتك في كل قليل كثير فان لم يضف الى نفسه فالأقوى البطلان لأنه لفظ مبهم في الغاية و لو ذكر الاضافة الى نفسه فقال وكلتك في كلّ امر هو إليّ او في كلّ امورى او في كل ما يتعلق بى او في جميع حقوقى او بكلّ قليل و كثير من امورى او فوضت إليك جميع الأشياء التى تتعلّق بى و انت وكيلى مط فتصرّف كيف تشاء و فصل الامور المتعلقة التى تجرى فيها النيابة كقوله وكّلتك ببيع املاكى و تطليق زوجاتى و اعتاق عبدى و لم يفصّل على ما تقدّم او قال وكلتك بكلّ امر هو الى ممّا يناسب فيه و لم يفصّل اجناس التصرفات او قال اقمتك مقام نفسى او وكّلتك في كلّ تصرف يجوز لى او في مالى التصرّف فيه جاز و اعترض عليه في جامع المقاصد قائلا الفرق الذى ذكره ليس بذلك الواضح لان التوكيل انّما يكون فيما يملكه الموكل اذ لا يعقل توكيل شخص اخر فيما لا يملكه الموكل فظ اللفظ و ان كان مط الّا ان التوكيل و قرينة المقام تقيده و ما ذكره في غاية الجودة

الثالث لو اتى بعبارة تدلّ بحسب الوضع على التوكيل في جميع الامور

كقوله وكلتك في جميع الامور و لم يكن هناك قرينة تدلّ على المراد فهل يجب الحمل على ما يقتضيه الوضع او لا اشكال من انّ الأصل وجوب الحمل على الحقيقة و من انّ الغالب ارادة العموم العرفى كما في قوله جمع الأمير الصاغة و لكن الامر هنا سهل و لو أطلق التوكيل فقال انت وكيل و لم يفصل فالظاهر انّه لا ينصرف الى التوكيل في جميع الأمور بل يكون هذه العبارة مجملة عرفا

الرابع لو لم يعمم الوكالة هذا التعميم بل خصّها بنوع خاص

او انواع او بصنف خاص او اصناف خاصّة صحّ و لو كان باللّفظ الموضوع للعموم و الظاهر انّه ممّا لا خلاف فيه كما صرح به في كره قائلا امّا الوكالة الخاصّة فهي المقصورة على نوع من الأنواع

نام کتاب : كتاب المناهل نویسنده : الطباطبائي المجاهد، السيد محمد    جلد : 1  صفحه : 444
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست