responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب المناهل نویسنده : الطباطبائي المجاهد، السيد محمد    جلد : 1  صفحه : 442

شرائه مشتملا على مصلحة الموكّل و ثانيا بالمنع من كلّية الكبرى اذ لم نجد عليها دليلا من شيء من الأدلّة الاربعة سوى رواية نبوية مرسلة متضمّنة للنّهى عن الغرر و من الظاهر انّه لا يجوز الاعتماد عليها امّا اولا فلضعفها سندا بالارسال و تلقيها بالقبول غير معلوم و امّا ثانيا فللمنع من انصراف اطلاقها الى محلّ البحث و امّا ثالثا فلأنّها على تقدير تسليم شمولها لمحلّ البحث معارضة بالعمومات الدالّة على القول الاوّل المتقدم اليها الإشارة تعارض العمومين من وجه و من الظاهر ان الترجيح مع هذه العمومات من وجوه عديدة لا تخفى و امّا رابعا فلما نبّه عليه في جامع المقاصد قائلا بعد ما حكيناه عنه سابقا و لو سلم فلا نسلّم انتفاء الغرر بقوله تركيا للتفاوت الكثير جدّا بين افراد التركى بخلاف ما لو قال وكلتك في استيفاء دين من ديونى او مخاصمة غريم من غرمائى او اعتاق عبد من عبيدى لعدم فهم المراد من ذلك و قال الشيخ لا يصحّ لأنه غرر و قد علمت ممّا ذكرنا وجه ردّه و لا ريب ان الوصف احوط و منها ما نبّه اليه في الايضاح بقوله ذهب الشيخ في ط الى عدم الصّحّة لان فيه غررا و لأنّه كلّما صحّ التوكيل فيه صحّ مباشرته بالفعل اجماعا و يلزمه كلّما لا يصحّ مباشرته فلا يصحّ فيه التوكيل و فيما ذكره نظر كما نبّه عليه فيه بقوله و الجواب انّه لم يوكله في شراء عبد مجهول لأنه بط بل وكله مط في الشراء لعبد يعينه الوكيل عند الشراء و الاقرب الصّحة لما ذكرنا و كك الاقرب عندى الصّحة لما ذكرناه و لكن القول الثّانى احوط كما صرّح به في جامع المقاصد و لك و

ينبغى التنبيه على امور

الأوّل لا يشترط في تعلق الوكالة ان يكون معلوما من جميع الوجوه

الّتي تتفاوت باعتبارها الرّغبات و ان قلنا بالقول الثّانى و قد صرّح بما ذكرناه في جامع المقاصد قائلا لا خلاف في انّه لا يشترط ان يكون متعلق الوكالة معلوما من جميع الوجوه التى تتفاوت باعتبار الرّغبات فان الوكالة عقد شرع للارتفاق و دفع الحاجة فناسبه المسامحة و لأنّه من العقود الجائزة و من ثم لم يشرط فيه القبول اللّفظى و لا الفوريّة في القبول لكن يجب ان يكون معلوما من بعض الوجوه حتى لا يعظم الضرر و لا فرق في ذلك بين الوكالة العامة و الخاصّة كذا ذكره المص في كره و غيرها و ضبط ذلك لا يخ من عسر و يمكن ردّه الى العرف ان انضبط ذلك عرفا فلو وكله شخص في شراء عبد فهي وكالة خاصّة افتقر صحّة التوكيل الى وصفه لينتفى عظم الضّرر المذكور سابقا في كلام المص فان العبد متوغّل في الإبهام امّا لو قال عبدا تركيا فانه يصحّ و ان لم يستقض في الوصف بحيث يستوفى جميع الاوصاف المعتبرة في العلم الّتي بها ترفع الجهالة و يعضد ما ذكره اولا ما نبّه عليه في كره بقوله لا يشترط في كون متعلّق الوكالة و هو ما وكّل فيه ان يكون معلوما من كلّ وجه فانّ الوكالة انّما جوّزت لعموم الحاجة و ذلك يقتضى المسامحة فيها فلذلك جوّز بعضهم تعليقها بالاعواز و لم يشترط القبول اللّفظى فيها و لا الفوريّة في القبول لكن يجب ان يكون معلوما معيّنا من بعض الوجوه حتّى لا يعظم الغرر و لا فرق في ذلك بين وكالة العامة و الخاصّة و ثانيا ما نبّه عليه في الإيضاح بقوله بعد الاشارة الى قول المصنف و لو قال اشتر عبدا بمائة او اشتر عبدا تركيا الاقرب الجواز وجه القرب انّ الوكالة لا يشترط فيها انتفاء الغرر من كلّ وجه للمسامحة فيها لعموم الحاجة و لأنّه جعل نظره كنظره و رضى بما يرتضيه فصحّ الوكالة المطلقة و يحتمل عدمه للغرر و الأصحّ الاوّل و ثالثا ما نبّه عليه في مجمع الفائدة بقوله و بالجملة الوكالة مبنيّة على المسامحة و عدم اشتراط لفظ خاصّ بايجاب و قبول خاصّين فكلّما يدل على الاذن في التصرّف اي تصرّف كان يصحّ و يجوز مع عدم مانع و معه فلا فاحفظه و رابعا ما نبّه عليه في لك بقوله و لا يجب الاستقصاء في الوصف بحيث يرتفع الجهالة عنه اتفاقا كذا ذكره المصنف و جماعة

الثانى لا فرق على المختار بين كون المقصود من العبد التجارة او القنية

كما صرّح به في لك و هو ظ جامع المقاصد و غيره و حكيا عن الشهيد احتمال التفصيل بين الاول و الثانى بانه يجوز ذلك في الاوّل دون الثانى و نبّه على وجهه في جامع المقاصد و لك بقولهما لأنّ دائرة التجارة اوسع فانّ الغرض منها الاسترباح و هو يتحقق في ضمن ايّ فرد كان و اورد عليه في الثّانى بقوله و يندفع بان المصلحة معتبرة في كل شيء بحسبه و الأعيان تتفاوت في الموضعين و نبّه على ما ذكره في الاوّل بقوله بعد الإشارة الى الوجه المذكور و يرد عليه من أن الاسترباح يتفاوت تفاوتا بيّنا

الثالث لا يختصّ الجواز باطلاق التوكيل في شراء العبد

بل يلحق به كلّ عين يجوز التوكيل في شرائه كالدابة و الدار و الكتاب و القرطاس و نحوها فيجوز اطلاق التوكيل في شرائها و كذا في بيعها و بالجملة يجوز ان يكون متعلّق الوكالة لفظا مط او عامّا و لا يشترط فيه التعيين بحسب الزمان و لا بحسب المكان و لا بحسب العدد او الكيل او الوزن او الذرع مط و لو فيما يشترط في بيعه الكيل و الوزن و العدد و الذرع و غير ذلك من الامور المميّزة سواء كانت ممّا لا يختلف باختلافها في ذلك فلا يشترط التعيين و رفع الجهالة الواجبان في البيع و غيره و بالجملة متعلّق الوكالة كمتعلق الامر و الخطاب الشرعى من هذه الجهة فكما يجوز ان يكون متعلقهما المط و العام فكل متعلّق الوكالة و هو يشترط مع متعلّقهما في جميع الأحكام من لزوم حمل الإطلاق على العموم في بعض المقامات و الحكم باجماله في اخر و حمله على الشّائع في آخر و جواز كون المتعلّق جنسا او نوعا او صنفا او شخصا

الرابع هل يجوز ان يكون متعلّق الوكالة مجملا

كان يقول وكلتك في شراء الجون و جون او في شراء قنبر و كان هناك عبدان يباعان يسميان بقنبر او وكلتك في شراء دار مع ارادة الموكّل الخصوصيّة لا المفهوم الكلّى او نحو ذلك من الالفاظ المجملة بالذات او بالعرض او لا ربّما يظهر الثانى من كره و عد و جامع المقاصد و الرياض لتصريحها بانه يشترط في متعلّق الوكالة ان يكون معلوما معيّنا من بعض الوجوه و لهم وجهان اشار اليهما في الرياض بقوله يشترط ان يكون متعلّق الوكالة معيّنا فلا يصحّ على المبهم و المجهول بلا خلاف فيما اعلم لئلّا يعظم الضّرر و قد نبّه على ما ذكره اخيرا في عد بقوله يشترط ان يكون معلوما نوعا من العلم لينتفى عظم الضّرر و يعضد ما ذكره اولا قول كره يجب ان يكون متعلّق الوكالة معلوما معيّنا من بعض الوجوه حتى لا يعظم الضرر و ثانيا قول جامع المقاصد لو قال وكلتك في بيع شراء شيء من مالى او في بيع طائفة منه او قطعة منه او في قبض شيء من ديونى و لم يعيّن فالظاهر عدم الصّحّة وفاقا للتذكرة لجهالة متعلّق الوكالة من الجملة بخلاف المقيّد و ثالثا قول مجمع الفائدة زاد في كره شرطا ثالثا و هو ان يكون ما به التوكيل معلوما و لو اجمالا و قد يناقش في كلا الوجهين امّا في الاوّل فبالمنع من تحقق الإجماع على اعتبار هذا الشرط و عدم العلم بالخلاف لا يستلزم الإجماع خصوصا في مثل هذا الشّرط يكون المصرّح به قليلا بل المستفاد من جامع المقاصد و مجمع الفائدة انّ هذا الشّرط لم يذكره

نام کتاب : كتاب المناهل نویسنده : الطباطبائي المجاهد، السيد محمد    جلد : 1  صفحه : 442
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست