responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب المناهل نویسنده : الطباطبائي المجاهد، السيد محمد    جلد : 1  صفحه : 441

الحق انّه لا يكون اقرارا لأنّ الإقرار اخبار و التّوكيل إنشاء و اللّفظ الواحد لا يمكن استعماله فيهما في حالة واحدة لان الاخبار يستلزم احتمال الصدق و مقابله لأنّه مسبوق تعتبر مطابقته لها و الانشاء يستلزم عدم احتمال الصدق و مقابله لعام سبق النسبة فيه و لان الانشاء معلول اللّفظ و الأخبار غير معلول اللّفظ و نبّه على ما ذكره في غاية المراد و التنقيح و جامع المقاصد و ثانيا ما حكاه في الايضاح عن بعض قائلا و قال غيره لا يكون ذلك اقرارا لأنّ التوكيل في الشيء لا يكون اثباتا لنفس ذلك الشيء كالتوكيل في البيع لا يكون بيعا و كك الامر بالامر لا يكون امرا و ثانيهما انه اقرار و دال عليه و هو للمحكى في الإيضاح و التنقيح عن بعض و احتمله في غاية المراد قائلا و لا يحتمل كونه اقرار لتضمّنه و هو متضمّن للأخبار بان عليه حقّا مقتضى الاقرار و حكى عن الشيخ الوجهين في ط و اورد عليه في جامع المقاصد قائلا بعد الإشارة اليه و فيه نظر لأنّ ما تضمّنه التوكيل هو صورة الأخبار و ليس اخبارا حقيقة للعلم بان قوله لزيد عندى كذا في قوله وكلتك بان تقر عينى بانّ لزيد عندى كذا لم يأت به للأخبار بل لبيان اللّفظ الّذي يخبر به فهو في الحقيقة من تتمة بيان التوكيل فيه و لم يرجّح في كره في المسألة و قال و عندى في المسألة تردّد و التّحقيق ان يق ان كان المعتبر في الإقرار كونه مدلول اللفظ مطابقة او تضمّنا فلا اشكال في انّ التّوكيل في الإقرار ليس باقرار و لا دالا عليه و ان كان المعتبر فيه مطلق ما يدلّ على اذعان المدّعى عليه يصدق الدعوى و لو بالالتزام العرفى و بالافعال و الإشارات فلا اشكال في دلالة التوكيل في الاقرار على الاقرار التزاما فتدبّر و اعلم انّه صرح في جامع المقاصد بانّ هذا يأتي على القول لضمه التوكيل في الاقرار و على القول بعدمها و يظهر من كره و الايضاح و التنقيح و مجمع الفائدة انه متفرّع على القول ببطلان التوكيل في الاقرار

منهل هل يصح التوكيل في الجهاد ما لم يتعيّن عليه بخصوصه او لا

فيه قولان احدهما انّه يصحّ فيه و هو للشرائع و عد و لف و التحرير و كره و جامع المقاصد و حكاه في لف عن ابن البرّاج و لهم ما احتج به في جامع المقاصد قائلا يجوز التوكيل في الجهاد لان الغرض حراسة المسلمين و حفظ عمود الدّين و ليس الغرض متعلّقا بعين فيوكل من وجب عليه و لم يتعلق به الوجوب الّا ان يتعيّن المكلّف لذلك بتعيين الامام(ع)امّا لشدّة بلائه في الحرب و جودة رأيه و وفور عقله و نحو ذلك من المصالح و كذا لو دهم المسلمين عدوّ و توقف الدفع عليه فانّه يتعيّن و ان لم يعيّنه و لا يجوز التوكيل و يعضد ما ذكره قول لف المعتمد دخول النيابة فيه و لهذا صحّ الاستيجار عليه و ثانيهما انّه لا يصحّ و قد حكاه في لف عن ط قائلا قال في ط و امّا الجهاد فلا يصح النيابة فيه بحال لأنّ كلّ من حضر الصّف توجّه فرض القتال عليه وكيلا كان او موكولا و قد روى انّه يدخله النّيابة و استحسن هذا القول في التنقيح و حكاه عن بعض الفضلاء قائلا و قوى بعض الفضلاء كلام الشّيخ فانّه مع الحضور يصير فرضا و فرض العين لا يدخله النّيابة و حمل الرّواية على الاجارة لان الاجارة عقد لازم فلزومها يمنع من انقلاب الفرض و هو حسن

منهل اذا وكله في شراء عبد و أطلق و لم يقيّد بزمان و لا بمكان و لا بثمن معيّن و لا بوصف خاص

كان يكون روميّا او زنجيّا او نحو ذلك فهل تصحّ هذه الوكالة او لا بل لا بدّ من التعيين اختلف الاصحاب في ذلك على قولين احدهما انه تصحّ ح و لا يفتقر الى التّعيين و هو للتحرير و عد و كره و لف و الايضاح و جامع المقاصد و لك و الكفاية و ثانيهما انّها لا تصحّ بل تفتقر الى التعيين ح و هو للشرائع و المحكى عن الشيخ في ط و يظهر من موضع من القواعد المصير اليه للأولين وجوه منها العمومات الدالّة على صحّة الوكالة المتقدم اليها الإشارة مرارا عديدة و قد نبّه عليها هنا في الكفاية بقوله لعلّ القول بالصّحّة مط نظرا الى عموم الأدلّة اقرب و منها ان الوكالة المفروضة لو لم يكن صحيحة لتظافرت الاخبار بذلك بل و تواترت به لتوفر الدواعى و مسيس الحاجة و التالى بط اذ لم نجد رواية تدل على البطلان و على اشتراط الوكالة بعدم الجهالة و بذكر القيود المميّزة فالمقدم مثله و منها انّ الاحكام الشرعيّة الّتي هى اعظم تتعلّق بالماهيّات المطلقة فتعلّق الوكالات بها اولى و منها ان الحكمة في شرعيّة الوكالة هى تسهيل الامر و تحصيل المنافع على الوجه الاتم اذ كثيرا ما لا يكون التوكيل الّا لاعتقاد الموكّل انّ الوكيل يحصل الشيء بطريق احسن و انفع و هذه الحكمة تفوت باشتراط التقييد اذ قد لا يرغب الوكيل الى قبول الوكالة مع قيد الموكل او تفوت المصلحة التامّة به و منها سيرة المسلمين اذ تكرر منهم التوكيلات المطلقة في محلّ البحث و غيره من غير نكير و منها ما نبّه عليه في الايضاح بقوله وجه القرب انّ الوكيل قائم مقام الموكّل فيما هو وكيل فيه فاذا جعله قائما مقامه في شراء عبد و أطلق اقتضى جعل الخيار و التعيين اليه فيكون بمنزلة الوكالة المطلقة فتصحّ و منها ما نبّه عليه في كره قائلا اذا وكّله في شراء عبد و أطلق فقد بينّا جوازه و هل يفتقر مع تعيين النوع تعيين الثّمن الاقرب عندنا عدمه لأنه اذا ذكر نوعا فقد اذن له في اغلا الثّمن فيقل الضّرر و لأنّ ضبط الثمن ممّا يعسر معه التّحصيل لأنّه قد لا يوجد له و لأنّ تعلق الغرض بعيد من ذلك النّوع نفسيا او كان جنسيا ليس ببعيد و لا يشترط استقصاء الاوصاف في السّلم و لا يقرب منها اجماعا و للآخرين وجوه أيضا منها اصالة عدم صحّة الوكالة المفروضة و قد يجاب عمّا ذكر باندفاعه بادلّة القول الاوّل و منها ما نبّه عليه في لك بقوله لما كان العبد المطلق متوغلا في الابهام صادقا على اصناف مختلفة في الاوصاف و الرغبات لم يكن اطلاق التّوكيل في شرائه كافيا بل لا بدّ من وصفه على بعض الوجوه كقوله عبدا تركيّا و يعضد ما ذكره اولا قول يع و عد لو وكّله في شراء عبد افتقر الى وصفه لينتفى الغرر و ثانيا ما حكاه في لف و التحرير و الايضاح و جامع المقاصد عن الشيخ قائلين اذا وكّله في شراء عبد وجب وصفه و لو أطلق لم يصحّ لما فيه من الغرر و الجهالة و قد يجاب عمّا ذكر اولا بالمنع من الصغرى و هو تحقق الغرر بالإطلاق في توكيل شراء العبد و يعضد ما ذكرناه اوّلا قول لك بعد ما حكيناه سابقا و يشكل بانّ الغرر يندفع بمراعات الوكيل المصلحة في شرائه فانّ الإطلاق محمول شرعا على الاستنابة في شراء عبد يكون شرائه مشتملا على المصلحة فيتخيّر الوكيل حيث يوجد المصلحة من متعدد و يكون ذلك كالقراض من حيث امره المالك بشراء شيء فانّه اشدّ توغّلا في الابهام فالجواز مط قوى و ان كان اعتبار الوصف احوط و ثانيا قول جامع المقاصد و يشكل كون الغرر مانعا من صحّة الوكالة هاهنا و لا دليل على ذلك فانّ التّوكيل في شراء عبد يقتضى الاستنابة في شراء اي عبد كان

نام کتاب : كتاب المناهل نویسنده : الطباطبائي المجاهد، السيد محمد    جلد : 1  صفحه : 441
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست