responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب المناهل نویسنده : الطباطبائي المجاهد، السيد محمد    جلد : 1  صفحه : 438

المستحبّات ما دام حيّا قادرا على الاتيان بها فيجوز الاستنابة ح في تلاوة القرآن و قراءة الأدعية و نحو ذلك ممّا لا يكاد يحصى او لا الاقرب الاخير كما هو ظ د و ضه و لك و الرياض لما تقدم اليه الاشارة في عدم جواز النيابة في النوافل و هل يجوز ذلك بعد الموت او العجز او لا فيه اشكال و لكن احتمال الجواز لا يخ عن قوة و ربما يظهر عدم الجواز من اطلاق قول ضه و الرياض قد علم تعلق غرض الشّارع بجملة من العبادات لان الغرض منها امتثال المكلّف ما امر به و انقياده و تذلّله بفعل المامور به و لا يحصل بدون المباشرة و نبّه على ما ذكراه في لك أيضا بقوله امّا العبادات و المقصود منها فعل المكلّف ما امر به و انقياده و تذلّله و لا يفرق الامر في ذلك بين حالتى القدرة و العجز غالبا فان العاجز عن الصّلاة الواجبة ليس له الاستنابة فيها بل يوقعها بنفسه على الحالات المقررة و يعضد ما ذكراه قول مجمع الفائدة و لا تجوز النيابة في العبادات و بالجملة الظاهر من الخطاب التكليف البدنى المباشرة بنفسه حتى يعلم النّيابة بدليل ثم صرّح في مقام اخر بان العبادات البدنيّة مع العجز لا يجوز فيها التوكيل و منها الايمان و قد صرّح بعدم جواز الاستنابة فيها في يع و عد و التحرير و كره و التنقيح و جامع المقاصد و الكفاية و الرياض بل الظاهر اتفاق الاصحاب عليه و نبّه على وجهه في كره بقوله لأنها عبادة و لان الحكم في الايمان يتعلّق بتعظيم اسم اللّه تعالى فامتنعت النّيابة فيه كالعبادات و منها القسمة بين الازواج و قد صرّح بعدم جواز النيابة فيها في يع و الارشاد و كره و التحرير و عد و جامع المقاصد و لك و مجمع الفائدة و الرياض و لهم اولا ان الظاهر اتفاق الاصحاب عليه و ثانيا ما نبّه عليه في يع و عد و كره و جامع المقاصد و لك بقولهم لأنّه يتضمّن استمتاعا و زاد في كره قائلا لأنّه يتعلّق ببدن الزوج و لا فرق في ذلك بين ان يكون الوكيل محرم الزوجة او لا كما صرّح به في جامع المقاصد و لك بقولهم لأنّه يتضمّن استمتاعا و زاد في كره قائلا لأنّه يتعلّق ببدن الزوج و لا فرق في ذلك بين ان يكون الوكيل محرم الزوجة او لا كما صرّح به في جامع المقاصد و لك بل الظاهر اتفاق الاصحاب عليه و في كره و جامع المقاصد لأنه زور و بهتان فلا يدخله النّيابة و زاد في الاخير قائلا و لأنه في معنى اليمين و منها اللعان و قد صرح بعدم جواز النّيابة فيه في يع و عد و التحرير و كره و التنقيح و جامع المقاصد و الكفاية و الرياض بل الظاهر اتفاق الأصحاب عليه و في كره و جامع المقاصد لأنه يمين او شهادة و كلاهما لا يدخلهما النّيابة و منها الايلاء و قد صرّح بعدم جواز النّيابة فيه في التحرير و كره و التنقيح و جامع المقاصد و مجمع الفائدة بل الظاهر اتفاق الاصحاب عليه و في كره و جامع المقاصد لأنه يمين و منها النّذر و العهد و قد صرّح بعدم جواز النيابة فيهما في عد و التحرير و كره و التنقيح و جامع المقاصد و الكفاية و في يع و مجمع الفائدة التّصريح بعدم جوازها في الاول و الظاهر اتفاق الاصحاب على عدم جوازها في الامرين و منها قضاء العدّة و قد صرح بعدم جواز النّيابة فيه في يع و عد و التحرير و كره و جامع المقاصد و الظاهر اتفاق الاصحاب عليه و في الاخيرين لأنّها استبراء رحم و منها الرّضاع و قد صرّح بعدم جواز النيابة فيه في كره و التحرير و جامع المقاصد قائلين لأنّه متعلّق بالمرضعة و المرتضع لأنّه يختصّ بانبات اللّحم في المرتضع و اشتداد عظمه بلبن المرضعة و منها الاستيلاد و قد صرّح بعدم جواز النّيابة فيه بعض الأصحاب قائلا لا يتصور الوكالة في الاستيلاد لأنّه متعلّق بالوطى و الوطء مختصّ بالفاعل و منها الجناية و قد صرّح بعدم جواز النيابة فيها في يع و التحرير و الكفاية و الرياض و صرّح في كره أيضا قائلا لأنّها ظلم فيتعلّق بفاعلها و حكمها يلزم المباشر و منها جميع المعاصى و المحرّمات كالغصب و السّرقة و شرب الخمر و الزّنا و اللّواط و نحوها و قد صرّح بعدم جواز النيابة في المعاصى في د و عد و كره و جامع المقاصد و مجمع الفائدة و صرّح في يع و التحرير بان

الغصب لا يجوز فيه النيابة و زاد في التّحرير فصرّح بانّ الاشربة لا يجوز فيها النيابة و احكامها تلزم المباشر لها فيحدّ شارب الخمر لا الموكل فيه و قد صرّح بذلك في الارشاد و كره و جامع المقاصد و مجمع الفائدة و نبّه على وجهه في كره بقوله لان كل شخص بعينه مقصود بالامتناع منها فاذا لم يفعل اجرى حكمها عليه و صرّح في مجمع الفائدة بان الموكّل الاذن بها يترتّب عليه العقاب و منها القود و قد صرّح بعدم جواز النّيابة فيه في الرياض و منها الميراث و قد صرّح بعدم جواز النّيابة فيه في التحرير و كره و المراد بذلك عدم جواز التوكيل في كونه وارثا لا في قبض الارث فان الوكالة فيه جائزة كما صرّح به في كره و كذا لا يجوز التوكيل في تملك شيء و هو واضح و منها اداء الشهادة و اقامتها و قد صرّح بعدم جواز النيابة و التوكيل في ذلك في يع و عد و كره و جامع المقاصد و لك و الرياض و لهم اوّلا ظهور الاتفاق عليه و ثانيا الأصل و ثالثا ما نبّه عليه في كره بقوله لأنّ الشهادة تتعلّق بعين الشاهد لكونها خبرا عمّا سمعه و رآه و لا يتحقق هذا المعنى في نائبه فان استناب فيها كان النّائب شاهدا على شهادته لكونه يؤدى ما سمعه شاهد الاصل و ليس ذلك بتوكيل و رابعا انّ التوكيل لو كان جائزا فيما ذكر لاشتهر قولا و فعلا و لجرى به عادة اهل الإسلام كما في ساير الامور التى يصح التوكيل و التالى بجميع اقسامه بط و صرّح في يع و عد و كره و التّحرير و الرياض بانّه يصح الاستنابة في الشّهادة على وجه الشهادة و منعه في جامع المقاصد و لك قائلين انّ الشهادة على الشّهادة ليست توكيلا في الشّهادة بل هى شهادة بكون فلان شاهدا نعم فيه مشابهة ذلك من حيث الصورة و منها ردّ السّلام و قد صرّح بعدم جواز التوكيل فيه في جامع المقاصد قائلا الظاهر انّ ردّ السّلام لا يصحّ التوكيل فيه بل هو متعلّق من سلّم عليه و وجوبه فورى فالتّوكيل مؤد الى فواته ثم صرّح بانّه لو سلّم على جماعة فكلّ من ردّ منهم فقد اتى بالواجب اصالة و هو جيّد ثم الحق بذلك سائر الواجبات الكفائية قائلا و كذا في سائر الواجبات الكفائية كصلاة الجنازة و اقامة الحجج العلمية و ردّ الشبهة و عمل الصّنائع و نحوها نعم يتصور توكيل من لا يجب عليه كالصّبى فيما عدا صلاة الجنازة و ردّ السّلام الّا على القول بان افعال الصّبى شرعية و فيما ذكره نظر بل الأقرب عندى عدم جواز التوكيل في ما ذكر و هل يصح التوكيل في السّلام او لا الأقرب عندى الثّانى و تردّد هنا في جامع المقاصد قائلا هل يصحّ التوكيل في السلام فيعد سلاما شرعيّا حتّى يجب ردّ جوابه فيه نظر ينشاء من اطلاق قوله تعالى وَ إِذٰا حُيِّيتُمْ الآية و من حمله على المعهود

منهل اختلف الاصحاب في صحّة التوكيل

في تملك المباحات التى تملك بالحيازة كالاحتطاب و الاحتشاش و الاصطياد و سقى الماء من البئر المباح و حيازة الماء من النهر و الالتقاط و احياء الموات و نحو ذلك على اقوال الاول انّه يصح التوكيل في ذلك فيملك الموكّل الامور المزبورة بفعل الوكيل و هو للتنقيح و جامع المقاصد و لك و هو ظ التّحرير و قد صرّح فيه بصحّة التوكيل في الاصطياد و الاحتشاش و احياء الموات و لكن قال على اشكال و صار الى هذا القول في مجمع الفائدة

نام کتاب : كتاب المناهل نویسنده : الطباطبائي المجاهد، السيد محمد    جلد : 1  صفحه : 438
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست