responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب المناهل نویسنده : الطباطبائي المجاهد، السيد محمد    جلد : 1  صفحه : 439

أيضا الّا انّ الظّاهر من قوله و امّا الالتقاط فالظاهر انّه يحصل قهرا للملتقط فلا يدخله النيابة و يؤيده عموم الأدلة الدالة على وجود احكام الالتقاط في اللفظ المتصرّف بالفعل فتكذا الثانى انه لا يصحّ التوكيل في ذلك و هو لظ يع و قد صرّح فيه بعدم صحّة التوكيل في الاحتشاش و الالتقاط و الاحتطاب الثالث انه لا يصحّ التوكيل فيما عدا احياء الموات ممّا ذكر و تصح في احياء الموات و هو للمحكى في المختلف و الايضاح و غاية المراد و التنقيح عن الشيخ و الحلى فصرّح الحاكون عنهما بان الفرق المذكور محلّ نظر و زاد في التنقيح قائلا من حيث اشتراك الكل في الاباحة فان الناس فيه شرع فالتخصيص ترجيح من غير مرجّح و توقف في المسألة في كره و عد و د و الكفاية للقول الاوّل وجوه منها ما احتج به في مجمع الفائدة من العمومات الدالة على صحّة التوكيل مط كقوله تعالى أَوْفُوا بِالْعُقُودِ و قولهم(ع)في عدة اخبار معتبرة المؤمنون عند شروطهم و غير ذلك ممّا تقدّم اليه الاشارة و منها فحوى ما دل على جواز التوكيل في النكاح و تملك اموال الغير التى يحرم التصرّف فيها بدون اذنه و منها انه يجوز التوكيل في امور كثيرة تقدّم اليها الاشارة فيجوز في الامور المفروضة هنا عملا بالاستقراء و منها ما نبّه عليه في كره بقوله و لأنه عمل مقصود يصح اخذ الأجرة عليه فجاز فيه النيابة كغيره من الاعمال فح يحصل الملك للموكل اذا قصده الوكيل و هو احد وجهى الشّافعيّة و به قال احمد لأنّه يملك بسبب لا يتعيّن عليه فجاز التوكيل فيه كالشراء و الاتهاب و يعضد ما ذكره لو لا قول غاية المراد وجه الأشكال انّه عمل مقصود محلّل فيجوز الوكالة فيه و ثانيا قول مجمع الفائدة ثم ان الظاهر ح جواز التوكيل في الاصطياد و الاحتطاب و الاحتشاش و سقى الماء من البئر المباح و حيازة الماء من النّهر و التّحجير بل الاحياء أيضا على تردّد منه لأنّها افعال تقبل النّيابة و انّما تقع للفاعل بالقصد و عدم قصد الغير و للقول الثّانى وجوه أيضا منها الاصل و قد يجاب عنه باندفاعه بادلة القول الاوّل فانّها اقوى منه جدّا و منها انه لو كان التوكيل في الامور المذكورة جائزا لاشتهر قولا و فعلا في جميع الاعصار و الامصار و التّالى بط بل لم نسمع من احد من المعصومين(ع)و لا من غيرهم من العلماء الرّاسخين و لا من غيرهم من الاخيار المؤمنين و لا من غيرهم من ساير افراد المسلمين فالمقدّم مثله و امّا الملازمة فظاهرة و قد يجاب عن الوجه المذكور بانه غير صالح لمعارضة ادلة القول الاول و منها ان الامور المفروضة يفيد تملك الانسان قهرا بمجرّد الحياز فلا يتوقّف على نيّة التّملك كما لا يتوقّف التملّك بالإرث على نيّة التّملك و ذلك لان الادلة الدالّة على ان الأمور المذكورة تفيد الملك بعد الحيازة ظاهرة فيما ذكرناه و من جملة تلك الادلّة النّبوى(ص)من احيا ارضا ميتة فهي له قضاء من اللّه تعالى و رسوله و من الظاهر انه ظ في التّملك قهرا كما نبّه عليه في الايضاح بقوله بعد الاشارة الى هذه الرواية فلم يعلّق الملك هنا بالنّية بل جعله مستندا الى الأحياء و يعضد ما ذكره قول غاية المراد و قوله(ع)من أحيا ارضا ميتة فهي له يدل على تملّك المحيى مط و على هذا يلزم ان لا يصحّ التوكيل فيها لأنّ الوكيل بمجرّد القبض و الحيازة يتملّك قهرا فلا يتملّك من ينتقل بالتوكيل الى الموكّل فلا يمكن فرض صحّة التوكيل فيها و نبّه على هذا الوجه في غاية المراد بقوله وجه الأشكال انه عمل مقصود محلّل فيجوز الوكالة و من انّ التوكيل باثبات يده عليه دخل في ملكه فلا يتصوّر جواز التوكيل فيه و كذا نبّه عليه في لك بقوله بعد الإشارة الى هذا القول بناء على كون الالتقاط يملك بمجرّد الحيازة فلا يتصور فيه الاستنابة على وجه يفيد ملكية الموكّل و قد يجاب عن الوجه المذكور بالمنع من عدم توقف التملّك بالامور المذكورة على نيّة التّملّك بل يتوقّف عليها و عليه يلزم صحّة التوكيل فيها كما نبّه عليه في التنقيح بقوله و الحق الجواز في الكلّ لان المباحات الأصحّ ان تملكها يفتقر الى النيّة و يعضد ما ذكره قول الإيضاح ينشاء الأشكال من ان تملك المباحات هل يفتقر الى النّية أم لا و لعلّه اشار الى قوله في غاية المراد بقوله و قيل ان التوكيل في المباحات و جواز الاستيجار عليها مبنىّ على انّ المباحات هل تملك بالنّية او بمجرد

الحيازة فعلى الأوّل يجوز لا على الثّانى سلّمنا عدم التوقف على النيّة و لكنه لا نسلّمه مع التوكيل في الامور المذكورة بل ح لا يتملّك الّذي يباشر الامور المذكورة الذى هو وكيل بمجرّدة الحيازة لنفسه بل انّما يتملّك الموكّل حيث يقصد الوكيل له و ذلك للعمومات الدالّة على صحّة الوكالة لا يق يعارضها العمومات الدالّة على التّملك بالامور المذكورة بمجرّد الحيازة و منها النّبوى المتقدم اليه الاشارة لأنا نقول لا نم شمول هذه العمومات لمحلّ البحث لندرة التّوكيل في الامور المذكورة سلّمنا الشّمول و لكن التعارض بين هذه العمومات من قبيل تعارض العمومين من وجه كما لا يخفى و من الظاهر انّ التّرجيح مع العمومات الدالّة على صحّة الوكالة لان بعضها من الكتاب و لاعتضادها بالشّهرة الظّاهرة و بسائر الوجوه الدالة على صحّة التوكيل في الامور المذكورة و قد تقدم اليها الاشارة و ربّما نبّه على ما ذكرناه في جامع المقاصد بقوله بنى الاصحاب وجهى النظر في مسئلة الكتاب على ان تملّك المباحات تفتقر الى النيّة أم لا فعلى القول بافتقاره يجوز التوكيل لا بدونه و قد اسلفنا فيما مضى ان هذا البناء غير واضح لأنّه يتم اذا قلنا بان المباح يملك بالحيازة على وجه القهر كالإرث و ان نوى عدم التّملك و لا دليل على ذلك و قد صرّحوا بأنّ من حفر بئرا في طريق لغرض الاستسقاء منها مدة مقامه عليها يكون اولى بها الّا ان يرتحل عنها ثم هو و غيره سواء فيها و الأصحّ صحّة التوكيل و ما حكم بصحّته فهو كك عندى و لكن المسألة حيث يكون محلّ اشكال فلا ينبغى فيها ترك الاحتياط و هو يحصل بالنّسبة الى الموكّل بتحصيل رضاء الوكيل بالتصرّف و بالمصالحة معه و نحوها و امّا الوكيل فيحصل له ذلك بتحصيل رضاء الموكل بالتّصرف و بالمصالحة معه و نحوها و امّا غيرهما فيحصل له بتحصيل رضاهما بالتصرّف و بالمصالحة معهما و نحوها و هل يصحّ التوكيل في الأوقاف العامّة كالمساجد و المشاهد و المدارس و الرباطات و البساتين و نحوها الموقوفة على المسلمين او المؤمنين او العلماء او نحوهم لضبط مكان منها كحجرة معيّنة و نحوها و لضبط ثمرة الوقف او لا فيه اشكال خصوصا اذا كان الوكيل شريكا مع الموكل في الاستحقاق و لكن الاقرب الجواز كما هو الظاهر من السيرة المستمرة في الاعصار و الأمصار

منهل هل يصح التوكيل في الاقرار

بان يقول وكلتك لتقر عينى لفلان او لا اختلف الاصحاب في ذلك على قولين احدهما انه لا يصح و هو للتنقيح و جامع المقاصد و الرياض و ثانيهما انّه يصحّ و هو للمحكى في التنقيح و جامع المقاصد عن الشّيخ في ط و الخلاف و صار اليه في الغنية و مجمع الفائدة أيضا و حكاه في الاخير عن كره و لم يرجّح احد القولين في د و كره و عد و التّحرير و التنقيح و الكفاية فظاهرهم التّوقّف في المسألة للأوّلين وجوه منها اصالة عدم صحّة الوكالة المفروضة و نبّه عليها في مجمع الفائدة و الرياض و كذا نبّه عليها في جامع المقاصد بقوله و لان الأصل براءة الذمّة فيستصحب حكمه الى ان يتحقّق

نام کتاب : كتاب المناهل نویسنده : الطباطبائي المجاهد، السيد محمد    جلد : 1  صفحه : 439
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست