responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب المناهل نویسنده : الطباطبائي المجاهد، السيد محمد    جلد : 1  صفحه : 437

يعارضه عموم ادلّة الوكالة لان ارتكاب التّخصيص فيها اولى من ارتكاب التجوّز في ظ الامر و لو سلم تساوى الامرين عند التعارض فينبغى التوقف في الترجيح فيبقى اصالة عدم صحّة النيابة و الوكالة ح سليمة عن المعارض الثانى انّه لو جاز الامران هنا لاشتهر بل و تواتر لتوفر الدواعى عليه و التّالى بط فالمقدم مثله الثّالث انّ الغالب في العبادات عدم صحّة الامرين فينبغى الحاق محل البحث الذى هو من جملتها به عملا بالاستقراء الرابع ما تمسّك به في كرة قائلا لا يصح النّيابة في الطّهارة مع القدرة و لا يصحّ التوكيل فيها لأنّ غرض الشارع تعلق بايقاعها من المكلّف بها مباشرة و هى عبادة محضة لا تتعلّق بالمال الخامس ما تمسّك به فيها أيضا قائلا و لان محلّها متعيّن فلا ينوب غيره مقامه و لا فرق في ذلك بين الواجب منها مط و لو بنذر و شبهه و المندوب كك و لو لم يكن رافعا للحدث و لا مبيحا للصلاة و كك لا فرق بين ما يقصد به اباحة صلاة الاستيجار عن الميّت او الحي او غيرها فالوضوء و الغسل لصلاة الاستيجار ليسا كصلاته و كك لا فرق بين الحى و الميّت في ذلك كل ذلك مقتضى اطلاق كلام الاصحاب و اذا تعذّر الاتيان بالغسل او الوضوء على الوجه المعهود و المعتبر شرعا لم يجز الاستنابة ح أيضا بل يجب امّا التيمّم او الجبيرة او الاقتصار على بعض الاجزاء و قد تقدم الإشارة الى مواضعها نعم اذا لم يتمكن في الوضوء من مباشرة الغسل لعذر جاز الاستنابة فيه كما صرح به في يع و عد و التحرير و كره و جامع المقاصد و ضه و لك و قد تقدم اليه الاشارة و الحق به في يع و عد و كره و ضه و لك الغسل في الغسل و هو جيّد و الحق به في جامع المقاصد و ضه و لك المسح في الوضوء و التيمّم و هو أيضا جيّد و مثل هذه الاستنابة لا يعد توكيلا حقيقيا كما صرّح به في جامع المقاصد و لك و ضه قائلين و مثل هذا لا يعد توكيلا حقيقيّا و من ثمّة يقع ممّن لا يجوز توكيله كالمجنون بل استعانة على ايصال الطّهر الى العضو كيف اتفق و لا يجوز التولية في النية كما صرّح به في جامع المقاصد و ضه و لك و منها الصّلوات اليوميّة اداء و قضاء حيث يكون المكلّف بها حيّا قادرا على الإتيان بها كما صرّح به في الغنية و يع و عدّ و التحرير و كره و اللّمعة و جامع المقاصد و لك و ضه و مجمع الفائدة و الكفاية و الرياض بل الظاهر انّه متفق عليه و يدلّ عليه مضافا الى ما ذكر الوجوه المتقدّمة الدالة على عدم جواز الاستنابة في الطّهارة و لا فرق في ذلك بين ما اذا تمكن من الاتيان بجميع اجزائها و شروطها او لا فمن لم يقدر على القيام و لا على القراءة و لا على الطمانينة مثلا لم يجز له الاستنابة مط بل يجب عليه مباشرتها بالكيفيّة المطلوبة في الاحوال المختلفة و الظاهر اتفاق الاصحاب عليه و يلحق بذلك صلاة الاحتياط و صلاة الاموات و صلاة الجمعة و صلاة العيدين و صلاة الاحتياط كما في الكتب المذكورة بل الظاهر انّه ممّا لا خلاف فيه بين الاصحاب و الصّلاة التى يوجبها على نفسه بالخصوص بنذر او عهد او يمين لا يجوز فيها الاستنابة أيضا و يجوز الاستنابة في قضاء الصلاة اليومية و الآتية عن الميت كما تقدم اليه الاشارة و قد اشار الى ذلك في يع و عد و كره و اللمعة و جامع المقاصد و الرياض و ادعى عليه الإجماع في كره قائلا الصّلاة الواجبة لا يصحّ فيها النيابة ما دام حيّا فاذا مات جازت الاستنابة فيها عند علماءنا و اذا استناب الحيّ في الحج الواجب حيث يجوز له الاستنابة فيه جاز له الاستنابة في ركعتى الطواف كما صرّح به في جامع المقاصد و لك و ضه و قد صرّحوا بجواز الاستنابة للحي في صلاة الزيارة التى استنيب فيها و صلاة الطواف المندوب سواء كان في الحج المندوب الذى استنيب فيه او لم يكن في الحج و كره يجوز الاستنابة في ركعتى الطّواف اجماعا و ما ذكروه جيّد و هل يجوز استنابة الحي القادر على الإتيان بالنوافل فيها سواء كانت راتبة أم لا او لا يجوز ذلك صرّح بالثّانى في جامع المقاصد و هو ظ اطلاق الغنية و التحرير و د و مجمع الفائدة و في لك و في اطلاق جماعة المنع من الاستنابة في العبادات يشمله و صرح فيه

بان في الجواز نظر و ربّما يستفاد من تقييد يع و عد و كره و اللمعة و الرياض المنع من الاستنابة في الصّلاة الواجبة و الجواز في المندوبة مط و في ضه و في مطلق النوافل وجه و القول الاول هو الاقرب للأصل و لان الاستنابة هنا لو كانت جائزة لاشتهرت نصا و عملا و فتوى لتوافر الدّواعى عليه و التّالى بط فالمقدّم مثله و لان الاستنابة هنا لو كانت جائزة للزم الحكم بسقوط الأمر بالنوافل بعد الاستنابة لأنّ ذلك مقتضى الاستنابة كما لا يخفى و التّالى بط لأصالة بقاء اطلاق الأمر فالمقدم مثله لا يق يعارضه عمومات منها عموم ادلّة صحّة الوكالة و منها عموم ما دل على صحّة الشّروط حيث يشترط هذه الاستنابة في ضمن عقد لازم و لا قائل بالفرق على الظاهر و منها عموم قوله تعالى مٰا عَلَى الْمُحْسِنِينَ مِنْ سَبِيلٍ بناء على انّ قبول الاستنابة هنا احسان و منها عموم ما دل على صحّة الاستيجار على ذلك بناء على ان كل ما يصحّ الاستيجار عليه يصح الاستنابة فيه تبرّعا لأنا نقول لا نسلّم شمول العمومات المذكورة لمحلّ البحث سلّمنا و لكن التعارض بينها و بين اطلاق الأمر بالنوافل من قبيل تعارض العمومين من وجه و الترجيح مع الاطلاق المذكور سلّمنا و لكن لا أقلّ من التوقّف فيبقى اصالة عدم صحّة النيابة سليمة عن المعارض فتهذا و لو استنيب هنا باعتبار احتمال الصّحة و رجاء الثواب لم امنعه و هل يجوز الاستنابة فيها عن الميّت او العاجز عن الاتيان بها او لا اشكال و لكن احتمال الصحّة هنا قوى و منها الصوم الواجب ما دام المكلّف به حيّا كما في الغنية و كره و د و عد و التّحرير و جامع المقاصد بل الظاهر اتفاق الاصحاب عليه و هل الصوم المندوب كك فلا يصحّ الاستنابة فيه او لا فيجوز الاستنابة فيه الاقرب الاخير كما هو ظ اطلاق ما عدا الأخير من الكتب المتقدمة بل صرّح في الاخير بان ظ اطلاق كلامهم انّه لا فرق بين الواجب و المندوب و يصحّ الاستنابة في قضاء صوم شهر رمضان الواجب بعد الموت تبرّعا و استيجارا هل يصحّ في جميع افراد الصوم الواجبة عدا ما ذكر و جميع الأفراد المستحبّة بعد الموت او لا فيه اشكال و نبّه في جامع المقاصد على الاوّل قائلا امّا بعد الموت فيصحّ فعل الصوم عنه تبرّعا و بالاذن قربة و بعوض و مجانا و ان لم يكن وليّا و منها الاعتكاف ما دام حيّا كما صرّح به في يع و عد و كره و جامع المقاصد بل الظاهر اتفاق الاصحاب عليه و احتج عليه في جامع المقاصد بانه مشروط بالصوم و لا يصحّ الاستنابة فيه و هل يجوز ذلك بعد الموت او لا لم اجد باحد الامرين مصرّحا و منها الحج الواجب مع حيوة المكلّف و قدرته على الاتيان به كما صرح به في يع و عد و التحرير و كره و جامع المقاصد و لك بل الظاهر اتفاق الاصحاب عليه و لا اشكال في جواز الاستنابة في حجة الإسلام بعد الموت و كذا يجوز مع عجز المكلّف عن الاتيان بها في الجملة و صرّح بجوازها في الحجّ المندوب مط في جامع المقاصد و لك و هو جيّد و صرّح بجوازها في ذبح الضّحايا كما صرح به في التحرير و كذا صرّح به في كره قائلا لأن النّبيّ(ص)اناب فيه و نحر عن على(ع)و هو غائب و عنه مائة ناقة ثلثاها عنه و ثلثها عن على(ع)و هل يجوز الاستنابة في جميع

نام کتاب : كتاب المناهل نویسنده : الطباطبائي المجاهد، السيد محمد    جلد : 1  صفحه : 437
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست