responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب المناهل نویسنده : الطباطبائي المجاهد، السيد محمد    جلد : 1  صفحه : 436

الصّحابة اجمعوا عليه فان العامة رووا انّ عليّا(ع)وكل عقيلا قال ما قضى له فلى و ما قضى عليه فعلى و وكّل عبد الرحمن بن جعفر و اشتهر ذلك بين الصحابة و لم ينكره احد فكان اجماعا و منها ما نبّه عليه في كره بقوله لان الخصومة يصحّ فيها النّيابة فكان له الاستنابة فيها من غير رضاء الخصم لدفع المال الذى عليه اذا كان غائبا او مريضا و منها ما نبّه عليه في كره أيضا بقوله و لان الخصومة حق يجوز فيها النيابة و كان لصاحبه الاستنابة بغير رضاء خصمه كمحاكمة غيبته و مرضه و منها ما نبّه عليه في كره أيضا بقوله و لان الحاجة قد تدعو الى التوكيل فانه قد لا يحسن الخصومة او يترفع عنها فانه يكره للإنسان ان يباشر الخصومة و منها ما نبّه عليه في كره أيضا بقوله يصحّ التوكيل في الدّعوى لأنّ ذلك مطالبة بحق غيره فهو كاستيفاء المال و منها ما نبّه عليه في كره أيضا بقوله و من طريق الخاصّة قول الصادق (ع) من وكل رجلا على امضاء امر من الأمور فالوكالة ثابتة حتّى يعلمه بالخروج منها كما اعلمه بالدخول فيها و هو من الفاظ العموم و منها ساير العمومات الدالة على صحة الوكالة مط نحو قوله تعالى أَوْفُوا بِالْعُقُودِ و قولهم(ع)في عدّة اخبار معتبرة المؤمنون عند شروطهم و

ينبغى التنبيه على امور

الأوّل لا يفتقر في التوكيل في الدعوى على الغير الى علم الوكيل

بكون المدّعى به حقا كما صرّح به في جامع المقاصد قائلا لأنه نائب مناب الموكل في اثباتها فكأنه حاك لقوله

الثانى لا فرق في التوكيل المفروض بين ان يكون الموكّل غائبا او حاضرا

و لا بين ان يكون صحيحا او مريضا كما صرّح به في كره

الثالث لا فرق في التوكيل في الحقوق بين ان يكون مالية او غيرها

كالتحجير و الاختصاص بالاولويّة في المدرسة و المسجد و نحو ذلك كما صرّح به في جامع المقاصد

منهل يجوز التوكيل في استيفاء الحدود و اقامتها بعد ثبوتها

كما صرّح به في يع و عد و التحرير و كره و لك و لهم اولا ظهور الاتفاق عليه و ثانيا انه نبّه في كره على دعوى الاجماع على جواز التوكيل هنا قائلا و امّا عقوبات الآدميّين فيجوز التوكيل في استيفائها في حضور المستحق اجماعا و امّا في غيبته فانّه يجوز ذلك أيضا عندنا للأصل و ثالثا العمومات المتقدّم اليها الاشارة و رابعا لزوم الحرج العظيم في المباشرة و هو منفى بالادلة الأربعة و خامسا ان المباشرة ربّما لا تكون لايقة بمنصب النبوة و لا منصب الخلافة و لا بمنصب الحكومة و لذا استمرّ سيرة الامراء و الحكام و السّلاطين على امر خدامهم و عبيدهم بمباشرة التنكيلات و العقوبات و السّياسات اللازمة في الرئاسات و ليس ذلك منهم الّا لترفعهم عن المباشرة و استحقارهم ايّاها و بالجملة اللّائق بمنصب الرئاسة و السّياسة تفويض الحدود و التّاديبات الى الغير و نبّه على هذا الوجه في كره بقوله و لأنّ الحاجة تدعو الى ذلك فان الامام(ع)لا يمكنه ان يتولى ذلك بنفسه و سادسا ما نبّه عليه في كره بقوله و امّا حدود اللّه تعالى كحد الزّانى و السّرقة يجوز التّوكيل فيها لاستيفائها فانّ النّبيّ(ص)امر برجم ماعز فرجم و وكّل امير المؤمنين(ع)عبد اللّه بن جعفر(ع)في اقامة حدّ الشّرب على الوليد بن عقبة فاقامه و

ينبغى التّنبيه على امور

الاوّل لا فرق في الحدود بين حدود اللّه كحدّ الزّنا و حدود الآدميّين

كحدّ القذف كما صرّح به في لك و هو ظ اطلاق يع و عد و تح

الثّانى لا فرق في ذلك أيضا بين حضور المستحقّ و غيبته

كما صرّح به في عد و لك و هو ظ يع و التحرير بل الظاهر انّه لا خلاف فيه بيننا نعم نبّه في لك على خلاف لبعض العامة هنا قائلا و نبّه بقوله مط على خلاف بعض العامّة المانع في التوكيل في استيفاء حدود الآدمي في غيبة المستحق لأنّه لا يتيقّن بقاء الاستحقاق لجواز العفو و لأنه ربّما رق قلبه بحضوره فيعفو و يضعف بانّ الأصل البقاء و الاحتمال لا اثر له مع حضوره و لا ينهض مانعا لأنّ الفرض استحقاقه الان و مطالبته به نيابة

الثالث لا فرق في الموكّل لاستيفاء الحدّ بين ان يكون الامام(ع)او الفقيه

الجامع لشرائط الفتوى او غيرهما ممّن يصلح لإقامة الحدّ

الرابع هل يشترط في صحّة قبول الوكالة هنا علم الوكيل باستحقاق المحدود للحدّ شرعا او لا

لم اجد احدا تعرض لما ذكر و لكن الثانى اوجه اذا كان الموكل الامام

الخامس هل يجب قبول الوكالة من الحاكم في ذلك او لا

المعتمد هو الثانى

السادس هل يجوز للحاكم ان يوكل غيره في اقامة الحدّ

على وجه الإطلاق و يقول له متى علمت بتحقق موجب الحدّ فانت وكيل في اقامته او لا يجوز له التوكيل في ذلك الّا بعد الثبوت عنده فيه اشكال

السّابع هل التعزير كالحدّ هنا او لا

الأقرب الاول

منهل يجوز التوكيل في اثبات حدود الآدميّين كحدّ القذف

كما صرّح به في يع و عد و كره و جامع المقاصد و لهم اولا ظهور الاتفاق عليه و ثانيا انّه نبّه في كره على دعوى الإجماع على ذلك قائلا يجوز التوكيل هنا في اثبات حدّ القذف و القصاص عند الحاكم و اقامة البيّنة عليه عند عامة الفقهاء و ثالثا ما احتج به في كره و جامع المقاصد قائلين لأنّه حق آدمى فجاز التوكيل في اثباته كسائر الحقوق و رابعا العمومات المتقدم اليها الإشارة و هل يجوز التوكيل في اثبات حدود اللّه تعالى كحدّ الزّنا و اللّواط او لا فيه قولان احدهما انّه لا يجوز و هو لصريح عد و التحرير و المحكىّ في لف و التنقيح عن الشّيخ و ابن ادريس و في لك عن كره و لهم بعد الأصل ما نبّه عليه في لك بقوله و وجه المنع في حدود اللّه سبحانه انّها مبنيّة على التّخفيف و لأمره(ع)بادرائها بالشّبهات و التوكيل يوصل الى اثباتها و ثانيهما انّه يجوز و قد صار اليه في كره و لك و احتج عليه فيه بوجوه قائلا و الأقوى جوازه لان جواز الاستنابة في الاحكام على العموم يدخل الحدود فمع التّخصيص اولى و قد روى انّ النّبيّ(ص)وكل انيسا في اثبات الحدود و استيفائه جميعا و قال(ص)فان اعترفت فارجمها و هذا يدلّ على انّه لم يكن فله ثبت و الأمر بادرائها بالشّبهات لا ينافى جواز التوكيل لأنّ للوكيل ان يدرأها بالشّبهة و قد احتج على الجواز في كره بعين ما احتج به عليه في لك من الوجهين المتقدّمين و يعضدهما العمومات المتقدم اليها الاشارة فاذن الاقرب هو القول الثانى فيجوز للإمام(ع)و الحاكم التوكيل في اثبات حدود اللّه و امّا غيرهما ففيه اشكال و قد نبّه على ما ذكر في جامع المقاصد بقوله اعلم ان منع المصنف هنا من التوكيل في اثبات حدود اللّه تعالى ان اراد به توكيل الامام(ع)فغير واضح و الأصحّ خلافه كما في كره و ان اراد به توكيل واحد من المكلفين غيره في اثباته فله معنى صحيح فان ذلك الغير ان علم بالحال فاثباته حق له بالاصالة حسبته لاستواء المكلّفين في ذلك و ان لم يعلم فحدّ اللّه تعالى اوسع من ان يتولّى الدعوى به و اثباته من لا يعلم كونه حقّا و جوز في كره التوكيل في الدعوى بحدود اللّه تعالى و فيه ما علمته

منهل لا يجوز الاستنابة و التوكيل في امور

منها الوضوء و الغسل و التيمّم حيث يقدر المكلّف على الاتيان بها على الوجه المامور به و على الإتيان بالغسل و المسح بنفسه كما صرّح به في يع و عد و التحرير و كره و اللّمعة و جامع المقاصد و ضه و الرياض و هو ظ شاد و لك بل الظاهر انّه ممّا لا خلاف فيه بين الاصحاب و لهم وجوه الأول ظهور الأمر بها في لزوم المباشرة و لا

نام کتاب : كتاب المناهل نویسنده : الطباطبائي المجاهد، السيد محمد    جلد : 1  صفحه : 436
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست