responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب المناهل نویسنده : الطباطبائي المجاهد، السيد محمد    جلد : 1  صفحه : 435

يصح التوكيل في الايقاعات الّا الظّهار و الإيلاء و اللّعان و النّذر و العهد و اليمين و في مجمع الفائدة يصحّ التوكيل في بعض الايقاعات و منها قبض الديات و قد صرّح بصحّة الأمرين فيه في كره و التحرير و جامع المقاصد و لا اشكال فيه و منها حجر الحاكم و قد صرّح بصحة الامرين فيه في كره و التحرير و جامع المقاصد و زاد فيه فحكم بصحّة الأمرين مطالبة الغرماء من الحاكم للحجر و جميع ما ذكراه جيّد و صرّح في كره بانّه لا يصحّ ان يستنيب المحجور عليه من يحكم عليه و في كره بانّ التفليس لا يتصور فيه الوكالة و هو جيّد و منها اداء الزكاة و اخراجها و ايصالها الى المستحق و قد صرّح بصحّة الامرين في ذلك في يع و عد و التحرير و كره و جامع المقاصد و لك و مجمع الفائدة و الكفاية و الرياض و كك يجوز توكيل الفقير من يقبض الزّكاة له كما صرح به في التحرير و كره و جامع المقاصد و يلحق بالزكاة ساير الصّدقات الواجبة و المندوبة فيجوز التوكيل في ايصالها الى المستحق و في قبضها ممّن يخرجها كما صرّح به في يع و عد و كرة و جامع المقاصد و يلحق به الخمس فيجوز التوكيل في اخراجه كما صرّح به في كره و جامع المقاصد و مجمع الفائدة و صرح في جامع المقاصد بانّه يجوز توكيل الفقيه في زمان الغيبة في صرف حصّة الامام(ع)الى مستحقّها قائلا فانّ ذلك فعل قابل للنيابة و ما ذكره جيّد ثم صرّح بانّه ينبغى تعيين الحاكم المستحقّين احتياطا لكونه مال غائب و ظ هذه العبارة عدم وجوب ذلك و هو جيّد و منها القسمة و قد صرّح بصحة الأمرين فيها و التحرير و هو جيّد فيصحّ التوكيل في قسمة الفىء و الغنيمة كما صرّح به في كره و جامع المقاصد و منها المطالبة بالحقوق و قد صرّح بصحّة الامرين فيها في التحرير و د و هو جيّد و لا فرق في الحقوق بين الماليّة و غيرها فيصحّ التوكيل في استيفاء القصاص كما صرّح به في يع و عد و التّحرير و جامع المقاصد و كذا صرّح به في كره قائلا لأنه حق لآدمىّ فجاز التوكيل في اثباته كسائر الحقوق و صرّح في جامع المقاصد بانه لا فرق في ذلك بين ان يكون في النّفس او في الطرف و هو جيّد و منها القضاء و الحكم بين النّاس و قد صرح بصحّة الأمرين في ذلك في كره و التحرير و جامع المقاصد و لك و هو جيّد و انّما يصحان من الامام(ع)و نائبه الخاصّ اذا كان مأذونا فيهما و لا يصحان من الفقيه و المجتهد كما صرّح به في لك قائلا يصحّ تولية الامام(ع)غيره في القضاء و كذا تولية منصوبه الخاصّ لغيره مع الاذن له في ذلك و تسمية هذا النّوع وكالة مجاز و استنابته من هذا لكونه عبادة من اكمل العبادات و ما تقدم في الطّهارة آت هنا و انّما قيّدنا تولية القضاء بالإمام(ع)و نائبه الخاص لعدم امكان تولية منصوبه العام و هو الفقيه في زمان الغيبة لغيره فيه لأنّ غيره ان كان جامعا لشرائط الفتوى كان مساويا للأوّل في كونه نائبا للإمام(ع)و الّا لم يتصور كونه قاضيا لما اتفق عليه الاصحاب من اشتراط جمع القاضى لشرائط الفتوى نعم يمكن الاستنابة في الحلف بعد توجّه اليمين عنده و منها ازالة النّجاسة عن الثّوب و البدن و تطهيرهما عنها و قد صرّح بجواز التوكيل فيهما في كره و التحرير و جامع المقاصد و لك و هو المعتمد و لهم اولا ظهور الاتفاق على ذلك و يعضده استمرار سيرة المسلمين في جميع الاعصار و الامصار على ذلك مضافا الى انّ المعلوم من عادة المعصومين(ع)ذلك و الّا لنقل عن احد منهم(ع)الالتزام في ازالة النجاسة بالمباشرة و هو بط قطعا و ثانيا ما نبّه عليه في لك بقوله و امّا تطهير الثوب و البدن و غيرهما ممّا يجب تطهيره فانه يجوز الاستنابة فيه لكن كما يمكن جعل هذا النّوع عبادة كك يمكن اخراجه اذ النيّة ليست شرطا في صحّته فانّ الغرض منه هو اهراق النّجاسة و زوالها كيف اتفق و ان توقّف حصول الثواب على فعله و التحاقه بالعبادات على النيّة و قد نبّه على ما ذكره في جامع المقاصد بقوله يجوز الاستنابة في التّطهير من النّجاسات مع القدرة لحصول الغرض بذلك و هو ايصال الماء الى المحل النّجس و ثالثا انّه لو لم يجز الاستنابة و التوكيل هنا للزم الحرج العظيم

المنفى بالادلة الاربعة و رابعا العمومات الدالة على صحّة التوكيل مط و لا فرق في جواز التوكيل هنا بين ان يكون الموكّل قادرا على مباشرة ازالة النجاسة او لا كما نبّه عليه في كره و جامع المقاصد و يلحق بالثوب و البدن غيرهما ممّا يجب تطهيره كما صرّح به في لك و بالجملة يجوز التوكيل في التطهير من النّجاسة مط كما هو مقتضى اطلاق جامع المقاصد و لو ازال النّجاسة من لم يؤذن بها فان علم بانّه ازالها على الوجه المعتبر شرعا فلا اشكال في جواز الاعتماد على ما فعله و ان شكّ ففى جواز الاعتماد على فعله اشكال من الأصل و من ان الاصل في فعل المسلم الصّحة فلا ينبغى ترك الاحتياط و منها ما نبّه عليه في يع و فع و كره و عد و صرة و د و التحرير و اللّمعة و التنقيح و جامع المقاصد و لك و ضه و مجمع الفائدة و الكفاية و الرياض قائلين ما يصحّ فيه الوكالة هو كلّ فعل لا يتعلّق غرض الشارع بصدوره من مباشر معيّن و زاد في يع و عد و د و ير و كره و اللمعة و جامع المقاصد و ضه و مجمع الفائدة و الكفاية و الرياض قائلين ما لا يصح فيه الوكالة كل ما يتعلّق غرض الشارع بصدوره من مباشر معيّن و لا اشكال فيما ذكر و لا من الضّابط و انّما الأشكال في طريق معرفة غرض الشارع و التحقيق انّ الطّريق هو النقل و اقتضاء الاصل احد الأمرين لا ينفع بنفسه و قد نبّه على ما ذكرناه في لك بقوله المرجع في معرفة غرض الشارع في ذلك الى النقل اذ ليس له قاعدة كلية لا تنجزم و ان كانت بحسب التقريب منحصرة فيما ذكر و نبّه على ما ذكره هنا أيضا في ضه بقوله مرجع معرفة غرضه في ذلك و عدمه الى النّقل و لا قاعدة له لا تنحزم و يعضد ما ذكره اولا قول جامع المقاصد بعد الإشارة الى ما ذكروه فهذا هو الضّابط و ان كان هذا الحكم لا يعلم الا بالتتبع و ثانيا قول مجمع الفائدة بعد ذلك أيضا و انما الخفاء في مرجع معرفة غرضه في ذلك فقيل هو النقل و هو كك اذ لا قاعدة له لا تنحزم

منهل يصح التوكيل في الدعوى و المرافعة و اثبات الحقوق و الحجج و إيضاحها عند الحاكم

كإحضار الشاهدين و استشهادهما كما صرح به في يع و عد و التحرير و كره و جامع المقاصد و الكفاية و لهم وجوه منها ظهور الاتفاق عليه و منها انه نبّه في كره على دعوى الإجماع عليه بقوله الوكالة جائزة في كلّ ما يصحّ دخول النّيابة فيه من البيع و الشراء و المحاكمة و مطالبة الحقوق ممّن هي عليه و اثباتها عند علمائنا اجمع مع حضور الموكل و غيبته و صحّته و لأنّ

نام کتاب : كتاب المناهل نویسنده : الطباطبائي المجاهد، السيد محمد    جلد : 1  صفحه : 435
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست