responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب المناهل نویسنده : الطباطبائي المجاهد، السيد محمد    جلد : 1  صفحه : 421

المقاصد و ضة و لك و مجمع الفائدة و الكفاية و الرياض و هو ظ المحكى في لف عن ابى الصّلاح و ابن البراج و صرّح في المراسم بانّ الذمى لا يتوكل لأهل الذمّة على اهل الإسلام و بالجملة ما ذكرناه ممّا ذكره الأصحاب و لهم وجوه منها الأصل و منها ظهور الاتفاق عليه كما يستفاد من الكتب المذكورة لعدم إشارتها الى خلاف و لا اشكال في ذلك بل صرّح جملة منها بدعوى الإجماع على ذلك كما سيأتي إليه الإشارة لا يق يظهر من قول يع و لا يتوكل الذمى على المسلم الذمى و لا للمسلم على القول المشهور المخالفة في ذلك كما نبّه عليه في الرياض بقوله ثم ان المستفاد من الماتن في يع و الصيمرى في شرحه عليه حيث نسب المنع الى المشهور نوع تردد لهما فيه لأنا نقول ذلك مم و الّا لنقل عن احد ممّن تأخر عنهما الخلاف عنهما و يؤيّد ما قلناه ما نبّه عليه في الرياض بعد ما حكيناه عنه قائلا و لا وجه له مع احتمال ارادتهما من الشهرة المعنى الاعمّ المرادف للإجماع و يشهد له تردّد الاول بعد ذلك فيما تردد فيه هنا و هو ظ بل صريح في عدم التردّد في الاوّل و منها انّه صرّح في التنقيح بدعوى الاجماع على ذلك قائلا وكالة الذّمي للمسلم و الذمى على مسلم فاسدة اجماعا و يعضد ما ادعاه اولا قول جامع المقاصد وكالة الذمى على المسلم لذمى او لمسلم لا تصحّ باجماعنا و ثانيا قول كره تبطل وكالة الذمى على المسلم للمسلم و الذمى عند علمائنا اجمع و ثالثا قول لك لا تصحّ وكالة الكافر على المسلم لكافر او مسلم عندنا و رابعا قول الرياض لا يجوز ان يتوكل الذمى على مسلم مط لمسلم او ذمى اجماعا كما في كره و التنقيح و ظ المهذّب و غيره و هو الحجّة و خامسا قول الكفاية قالوا و يشترط الإسلام اذا كان وكيلا على المسلم سواء كان الموكّل مسلما او كافرا و منها ما احتج به في كره و جامع المقاصد و ضه و لك و الرياض من قوله تعالى لَنْ يَجْعَلَ اللّٰهُ لِلْكٰافِرِينَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ سَبِيلًا و منها انّ التوكيل ركون الى الوكيل فلا يجوز هنا لعموم قوله تعالى وَ لٰا تَرْكَنُوا إِلَى الَّذِينَ ظَلَمُوا الآية اذ لا ريب في انّ الذّمي ظالم لنفسه و منها عموم ما دلّ على نفى المساوات بين الفاسق و المؤمن و منها انه لو جاز توكيل الذمى هنا لجاز الاعتماد على خبره في تنفيذ الوكالة و التّالى بط فالمقدّم مثله امّا الملازمة فلان خبر الوكيل فيما وكل فيه مسموع و امّا بطلان التّالى فلعموم قوله تعالى إِنْ جٰاءَكُمْ فٰاسِقٌ بِنَبَإٍ فَتَبَيَّنُوا و منها انّه لو جاز توكيل الذمى هنا لجازت موادته و التّالى بط فالمقدّم مثله امّا الملازمة فلاستلزام التوكيل عادة مودة الموكل لوكيله و امّا بطلان التّالى فلعموم النّهى عن موادة الكفار و منها عموم قوله(ص)لا ضرر و لا ضرار و

ينبغى التّنبيه على امور

الاول يلحق بالذّمي هنا فوق ساير الكفّار الّذين لا يطلق عليهم اسم الإسلام

كما صرّح به في ضه و لك و الرياض محتجين بانه اذا ثبت المنع في الذمى ثبت في غيره بطريق اولى و يعضد ما ذكراه اولا ظهور اتفاق الاصحاب على ذلك و ان اختصّ اكثر عباراتهم بالذمى و نبّه في الرياض على الاختصاص قائلا و لعلّ اقتصار الأصحاب على الذّمي امّا للتنبيه بالادنى على الأعلى او لكون الوكالة بين المسلم و الذمى هو الغالب في بلاد الإسلام لندرة غيره فيها من اصناف الكفار و ثانيا العمومات المتقدّم اليها الإشارة و بجميع ما ذكر من الوجوه الدالّة على المنع يخصّ العمومات الدالة على الجواز هنا

الثّانى لا اشكال في انّ المسلم في كلمات الأصحاب يشمل العدول من الإماميّة و فسّاقهم

و ذكورهم و اناثهم و خناثاهم و احرارهم و عبيدهم و بالجملة كلّ من كان اماميّا اثنا عشريّا يثبت له الحكم المذكور و هل يشمل سائر فرق المسلمين سواء كانوا من الشيعة أم من المخالفين و سواء حكم بنجاستهم كالغلاة و الخوارج و النّصاب أم لا فيكون الحكم جاريا في جميع المسلمين او لا بل يختصّ بالإماميّة فيه اشكال من الأصل و انّ الاصحاب باسرهم اطلقوا المسلم هنا كالكتاب و انّ العمومات السّابقة يقتضى التّعميم و من العمومات الدالة على صحّة الوكالة مط من الكتاب و السّنة و قوة احتمال انصراف اطلاق الكتاب و فتاوى الأصحاب الى المسلم المؤمن المحق و لو كان فاسقا و اطلاق الكفر على غيره من سائر فرق المسلمين في كثير من الأخبار بل حكم معظم الأصحاب بكفر جملة من فرقهم كالنصّاب و الخوارج و الغلاة و لذا صرّحوا بنجاستهم كما صرّح جماعة من المتقدّمين بنجاسة جميع المخالفين و الإطلاق المذكور ان كان بطريق الحقيقة فيلزم مشاركتهم مع الكفار في الحكم المذكور لعموم الدّليل و ان كان بطريق المجاز فليست العلاقة الّا المشابهة فالأصل اشتراك هذا المجاز مع حقيقته في جميع الأحكام و في جميع ما ذكر نظر و المسألة محلّ اشكال و لكن الأقرب هو الاحتمال الثّانى

الثّالث الظاهر من تصريح الأصحاب بانه لا يصحّ ان يتوكّل الذمى على المسلم

اختصاص المنع بما اذا تضمّن الوكالة نوع قهر و سلطنة كما اذا وكل الذمى لاستيفاء دين او عين من المسلم او المخاصمة معه و قد صرّح بما ذكرناه في الرياض قائلا ثم ان ظ الاصحاب اختصاص المنع بما اذا تضمّن الوكالة نوع قهر و سلطنة من حيث تعبيرهم عن محلّ البحث بعلى المتضمّنة لمعنى الضّرر و استدلالهم باية السّلطنة و مقتضى ذلك الجواز فيما لم يتضمّن ذلك و ما ذكره جيّد و بالجملة لا اشكال في ثبوت الحكم في هذه الصّورة و هل تثبت أيضا فيما اذا لم تتضمّن الوكالة فيه كما لو وكّل الذمى لان يوقع عقد المسلم او يعطيه دينارا او نحو ذلك او لا بل يختصّ الحكم المذكور بصورة تضمن الوكالة ذلك فيه قولان احدهما انّه يختصّ الحكم المذكور بصورة تضمّن الوكالة ذلك و هو لمجمع الفائدة و الكفاية و الرياض بل هو ظ المعظم كما تقدّم اليه الإشارة و لهم ما نبّه عليه في الكفاية قائلا بعد الإشارة الى ما حكيناه عن الاصحاب و هذا غير بعيد فيما فيه التّسليط و الاقتدار و امّا في غير ذلك مثل ان يكون وكيلا لان يوقع عقد المسلم او يعطيه دينارا او نحو ذلك فلا اعلم حجة على منعه مع عموم ادلة التوكيل و تسلّط النّاس على اموالهم و اطلاق تجارة عن تراض و يعضد ما ذكره اولا قول مجمع الفائدة و امّا اذا كان وكيلا لان يوقع عقد المسلم على آخر او يعطيه دينارا او نحو ذلك فما نجد مانعا منه و الظاهر الجواز بناء على الأصل و عموم ادلة الوكالة و عدم الدّليل على المنع و ثانيا احتجاج الرّياض على هذا القول بادلّة الجواز و ثانيهما انه لا يختصّ الحكم المذكور بالصّورة المذكورة و قد حكاه في الرياض عن ابن زهرة قائلا ان ابن زهرة صار الى المنع عن توكّله على تزويج المسلم من المسلم و عن توكل المسلم على تزويج المشركة من الكافر مدّعيا عليه اجماع الإماميّة قال لأنّهما لا يملكان لأنفسهما ذلك و هذا القول الذى حكاه ضعيف و مستنده مدخول فالمعتمد هو القول الاوّل

الرّابع المسلم مط يجوز ان يتوكّل على مثله لمثله

كما في النّهاية و المراسم و النّافع و اللّمعة و التنقيح و جامع المقاصد و لك و ضه و الرياض و لهم اولا ظهور الاتفاق على ذلك و ثانيا انّه صرّح في التّحرير بدعوى الإجماع عليه قائلا المسلم يجوز ان يتوكّل على مثله لمثله اجماعا و يعضد ما ذكره امران احدهما قول التنقيح هذه الوكالة

نام کتاب : كتاب المناهل نویسنده : الطباطبائي المجاهد، السيد محمد    جلد : 1  صفحه : 421
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست