responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب المناهل نویسنده : الطباطبائي المجاهد، السيد محمد    جلد : 1  صفحه : 420

محل البحث فيبقى مندرجا تحته و منها عموم قوله تعالى تَعٰاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَ التَّقْوىٰ لان قبول الوكالة و انفاذها من الإعانة على الأمرين كما لا يخفى و منها عموم قوله تعالى الْمُؤْمِنُونَ (وَ الْمُؤْمِنٰاتُ) بَعْضُهُمْ أَوْلِيٰاءُ بَعْضٍ خرج منه بعض الصّور بالدّليل و لا دليل على خروج محلّ البحث فيبقى مندرجا تحته فتو منها ان اشتراط العدالة هنا مستلزم للحرج العظيم لعدم التمكن غالبا من مباشرة اكثر الأمور و من توكيل العدل فيها كما لا يخفى و الحرج منفى شرعا بالأدلة الأربعة و منها ان المعهود من سيرة المسلمين في جميع الأعصار و الأمصار عدم الالتزام بتوكيل العدول مط و استمرّت عادتهم على توكيل الفسّاق و من لم يثبت عدالته من غير نكير فلو كانت العدالة شرطا لما كان الامر كك و منها خلو الأخبار المنقولة عن اهل العصمة(ع)و خلو كلام معظم الاصحاب من المتقدّمين و المتأخّرين عن الإشارة الى اشتراط العدالة في الوكيل مط مع توفّر الدّواعى عليه كما لا يخفى و قد نبّه على ما ذكرناه في مجمع الفائدة بقوله و أيضا ترك العدالة في الروايات و الإشارة اليها الّا بالتوثيق في بعضها مثل صحيحة طويلة مشتملة على وصيّة امير المؤمنين(ع)و حكمهم بآخر الوصايا من غير استفسار بانّ الوصيّ كان عدلا أم لا يشعر بعدم العدالة و كذا وكيل الوكيل هل هو عدل أم لا و منها انّه يجوز للوكيل ان يوكل السّفيه العادل الّذي تثبت عدالته بمجرّد حسن الظاهر فيلزم بطريق اولى ان يجوز له ان يوكل العاقل الرّشيد المعلوم او المظنون امانته في الغاية و ان لم يعلم عدالته او علم فسقه او عدم عدالته باعتبار ارتكابه لغيبته او شرب الخمر او الزنا او ترك المروة ان جعلناه من قوادح العدالة و هذه الأولويّة متحقّقة أيضا في صورة جواز الوصيّة في العادل الذى ليس بسفيه و لكن تثبت عدالته بمجرّد حسن الظاهر فتو منها فحوى ما دلّ على انّه يجوز للوصيّ ان يوصى الى غير العدل فتو منها انه لو كانت العدالة شرطا للزم الفاسق الذى لم يعلم بفسقه احد الامتناع من قبولها و ذلك قد يوجب ظهور فسقه المستور و هو قبيح مناف للحكمة فتو منها ما نبّه عليه في مجمع الفائدة في مقام الاحتجاج على عدم اشتراط العدالة في وكيل الوكيل قائلا و يؤيّده أيضا جواز التّوكيل من غير اشتراط العدالة في ايصال الزكاة و نحوها الى المستحقّين و ما رأينا احدا اشترط ذلك الّا انّه يفهم من عد في بحث الوكالة و لا شكّ انه احوط و ما دلّ على جواز التّوكيل يفيده بعمومه و عدم استفصاله و كذا ما يدل على الاعتماد على من يعد له عدد الطواف و الأشواط و عدد ركعات فانّه غير مقيّد بالعدالة و ترك التّفصيل في دليله و كذا رجوع الإمام الى الماموم الواحد مع عدم اشتراط عدالته و كذا سماع قول من بيده شيء انّه وكيل للبيع و انّه اشتراه و الزّوجة بانّه خلصت عدّتها و مات زوجها او طلّقها على ما سيأتي و قبول كرية الماء من الحمامى و تطهير الثياب من قال طهرتها و تكرير الماء و غير ذلك و منها ما نبّه عليه في مجمع الفائدة بقوله و لان قوله وكل شخصا او من تريد ظاهر في تفويض الامر الى الوكيل و ليس ما يخرجه عن عمومه و يقيّده بالعدل فالتّقييد خلاف الظاهر بل لا يجوز الّا مع المقيّد و مجرّد ما ذكر لا يكفى و لا يقاس على اقتضاء التوكيل في البيع و الشراء ثمن المثل و الصّحيح و النقدان سلم للعرف او الإجماع فإنهما دليلان و ليسا بمعلومين فيما نحن فيه بل الظاهر خلافه حيث ان العدل الذى يتوكّل نادر و لان الدليل نادر في بعض هو عدم امكان الوكالة فهو يفيد عدمه و كذا في وصىّ الوصىّ على تقدير جاوزه فقياس اشتراط عدالة الوصيّ وصيّه على وكيل الوكيل كما فعله البعض محل التّامل و الاحتياط واضح لا يترك ان امكن و منها عموم خبر هشام بن سالم الذى وصفه في مجمع الفائدة بالصّحة عن ابى عبد اللّه(ع)انّ الوكيل اذا وكل ثم قام عن المجلس فامره ماض ابدا و منها المروي في كره عن الصادق(ع)من وكّل على رجل امضاء امر من الامور فالوكالة ثابتة حتى يعلم بالخروج منها كما اعلمه بالدخول فيها فاذن المعتمد هو القول الثّانى الّا ان يكون العمل الموكل فيه ممّا لا يجوز ان يباشره غير العدل فليشترط ح ان يكون الوكيل مط عادلا و

ينبغى التّنبيه على امور

الاوّل لا فرق على المختار من جواز كون وكيل الوكيل فاسقا

بين ان تكون عبارة الموكّل الدالة على تجويز التوكيل لوكيله تدلّ على جواز توكيل مجهول الحال او الفاسق بعمومها كما اذا قال وكل من شئت او باطلاقها كان يقول لك ان توكل او بصريحها كما اذا قال وكل الفاسق الفلانى و قد صرّح بجواز هذا في التذكرة و كذا لا فرق في ذلك بين ان يوكل الوكيل عن نفسه او عن موكله

الثانى اذا أطلق الموكّل لوكيله جواز التوكيل

فهل يشترط في وكيل الوكيل ان يكون امينا شرعا و عادة لينفذ الوكالة على الوجه المعتبر شرعا و على ما يقتضيه المصلحة فلو وكّل خائنا او من لم يعلم بامانته لم يصحّ او لا يشترط ذلك صرّح بالأوّل في كره و التحرير و هو ظ الإرشاد و المحكى في لف عن ابى الصّلاح و ابن البرّاج و نبّه على وجهه في الأوّل قائلا كلّ وكيل جاز له التوكيل فليس له ان يوكل الّا امينا لأنّه لا نظر للموكّل في توكيل من ليس بامين فينفذ جواز التوكيل فيما فيه الحظّ و النّظر كما انّ الاذن في البيع يقتضى الاذن بثمن المثل الّا ان يعيّن له الموكل من يوكل فيجوز سواء كان امينا او لم يكن اقتصارا على ما نصّ عليه المالك و لأنّ المالك قطع نظره بتعيينه و مال في مجمع الفائدة قائلا لو وكل شخصا عموما او خصوصا اقتضى ذلك الإذن في ذلك امينا كما اذا صرّح بالتوكيل قيل أي عدلا و لا يبعد ان يكون المراد من اؤتمن فيما وكّل فيه بعدم الخيانة و الحفظ بل يمكن تجويز من هو مثل الوكيل و ان كان فاسقا لرضاه و هو نصّه اليه بل الأعم لعموم التجويز من غير تخصيص خصوصا من لا يعرف ان شرط وكيل الوكيل ان يكون امينا الا من لا يكون في توكيله مصلحة او من صرّح بالإجماع على عدم جواز توكيله فبقى الباقى تحته خصوصا اذا لم يسلم اليه شيء او يكون معه و فيما ذكره نظر و المسألة محلّ اشكال فلا ينبغى فيها ترك الاحتياط و لكن الأقرب انّه لا يشترط في وكيل الوكيل الأمانة تعبّدا شرعيّا بل اللازم الاقتصار على ما يفيده عبارة الموكّل في تجويز التّوكيل للوكيل او القرائن الخارجيّة الدالة عليه فلو صرّح الموكّل بجواز توكيل الخائن صحّ كما نبّه عليه في كره

الثّالث اذا وكل الموكّل او وكيله عدلا ثم فسق

لم ينعزل عن الوكالة الّا ان يكون معلّقة على العدالة و قد ادعى في كره الإجماع على عدم انعزال الوكيل بالفسق الطّارى قائلا العدالة غير مشروطة في الوكيل و يجوز ان يكون فاسقا و لو فسق الوكيل لم ينعزل عن الوكالة إجماعا لأنّه من اهل التصرّف الّا ان تكون الوكالة مما تنافى الفسق و صرّح فيها بانه لو وكل امينا فصار خائنا فعليه عزله محتجا بان تركه بتصرّف في المال مع خيانته تضييع و تفريط على المالك و الوكالة يقتضى استيمان امين و هذا ليس بامين فوجب عزله و فيما ذكره نظر

منهل لا يجوز و لا يصحّ ان يتوكّل الذمى على مسلم لمسلم او ذمى

كما في النّهاية و يع و فع و التبصرة و عد و د و كره و التّحرير و اللّمعة و التنقيح و جامع

نام کتاب : كتاب المناهل نویسنده : الطباطبائي المجاهد، السيد محمد    جلد : 1  صفحه : 420
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست