responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب المناهل نویسنده : الطباطبائي المجاهد، السيد محمد    جلد : 1  صفحه : 422

صحيحة اجماعا و ثانيهما قول الرياض المسلم يجوز ان يتوكّل لمسلم على المسلم و الذمى و للذمى على الذمى بلا خلاف بل عليه الإجماع في التنقيح و المهذب و ح و يع للصيمرى من كراهة كما يفهم من المحكى عن كره و ثالثا ما احتج به في الرياض من الاصل و العمومات كتابا و سنة

الخامس يجوز للمسلم ان يتوكّل للذمى على الذمى

كما في النّهاية و سم و فع و يع و اللّمعة و التنقيح و جامع المقاصد و ضه و الرياض و لهم اوّلا ظهور الاتفاق عليه و ثانيا تصريح التنقيح بدعوى الإجماع عليه و ثالثا الاصل و العمومات المتقدّم اليها الاشارة و يلحق بالذمى هنا أيضا مطلق الكافر كما صرّح به في لك

السّادس يجوز للمسلم مط ان يتوكل للمسلم على الذمى

كما في فع و التّحرير و اللّمعة و التنقيح و جامع المقاصد و ضه و لك و الرياض و لهم اولا ظهور الاتفاق عليه و ثانيا تصريح التنقيح بدعوى الإجماع عليه و ثالثا الاصل و العمومات المتقدّم اليها الإشارة و يلحق بالذمى هنا مطلق الكافر أيضا

السّابع يجوز للذّمى ان يتوكّل على الذمى للمسلم مط

كما في فع و النّهاية و د و اللّمعة و التنقيح و جامع المقاصد و ضه و لك و الرياض بل الظاهر انّه ممّا لا خلاف فيه و قد صرّح بدعوى الإجماع عليه في التنقيح و يدلّ عليه مضافا الى ما ذكر الأصل و العمومات المتقدّم اليها الإشارة و يلحق بالذمى هنا مطلق الكافر أيضا

الثامن يجوز للذّمى ان يتوكل على الذمى للذمى كما في النّهاية

و النافع و الارشاد و اللّمعة و التنقيح و جامع المقاصد و لك و ضه و الرياض و لهم اولا ظهور الاتفاق عليه و ثانيا تصريح التنقيح بدعوى الإجماع عليه و يعضده قول الرياض الذمى يتوكل على الذمى للذمى بلا خلاف بل عليه الإجماع في الكتب المتقدّمة صريحا في بعض و ظاهرا في اخر و ثالثا الاصل و العمومات المتقدّم اليها الإشارة كما نبّه عليه في الرياض و يلحق بالذمّى هنا مطلق الكافر

منهل يجوز ان تلى المراة عقد النّكاح لنفسها

كما صرّح به في فع و الرياض و كذا يجوز ان تكون وكيلا للغير فيه ايجابا و قبولا كما صرّح به في فع و يع و عد و التّحرير و جامع المقاصد و لك و ضه و مجمع الفائدة و الكفاية و الرياض و لهم على جميع ذلك اولا ظهور الاتّفاق عليه كما نبّه عليه في الرياض بقوله يجوز ان تلى المرأة عقد النّكاح لنفسها و لغيرها و كذا طلاق غيرها بلا خلاف بيننا بل عن ظ كره عليه اجماعنا و يعضد ما ذكره امران احدهما قول يع يصحّ وكالتها في عقد النّكاح لان عبارتها فيه معتبرة عندنا و ثانيهما قول جامع المقاصد المراة لها ان تباشر النّكاح عندنا فان عبارتها معتبرة لنفسها و لغيرها و ثانيا ما تمسّك به في الرياض من الاصل و الإطلاقات كتابا و سنة فمن الأول قوله تعالى أَوْفُوا بِالْعُقُودِ و قوله تعالى وَ أَنْكِحُوا الْأَيٰامىٰ مِنْكُمْ و من الثّانى قولهم(ع)في عدّة اخبار معتبرة المؤمنون عند شروطهم و سائر الأخبار الدالّة باطلاقها على صحّة النكاح و ثالثا خلو الأخبار عن البينة على المنع من الأمرين فتو رابعا انّ ما عدا عقد النّكاح من سائر العقود يصحّ منها اصالة و وكالة فكذا عقد النّكاح عملا بالاستقراء و خامسا انه يجوز لها التوكيل في نكاح نفسها فمباشرتها اولى و

ينبغى التنبيه على امور

الاوّل لا فرق في عقد النّكاح بين الدّوام و الانقطاع

الثانى لا فرق في المراة بين الباكرة و الثيّب

و لا بين الحرة و المملوكة

الثّالث يجوز للمراة ان تتوكّل عن الغير لإيقاع طلاق

كما في يع و فع و التّحرير و كره و جامع المقاصد و لك و الكفاية و الرياض و لهم اولا ظهور الاتفاق عليه و ثانيا ما نبّه عليه في جامع المقاصد و لك بقولهما لأنّ الطّلاق فعل يقبل النيابة و عبارتها فيه معتبرة و لا فرق في المطلّقة بين ان يكون زوجة لزوجها او لأجنبّى كما صرّح به في جامع المقاصد و لك

الرابع هل يجوز لها ان تباشر طلاق نفسها بوكالة من زوجها او لا

اختلف الاصحاب في ذلك على قولين احدهما انّ ذلك لا يجوز و لا يصحّ و هو للمحكى في جملة من الكتب عن الشيخ و ابن ادريس و لهما انّ المغايرة بين الوكيل و المطلقة شرط و هو منتف هنا و قد يجاب عنه بالمنع من الشّرط المذكور لعدم الدّليل عليه سلّمنا و لكن المغايرة الاعتبارية كافية كما صرّح به في جامع المقاصد و لك و ثانيهما انّ ذلك يجوز و يصحّ و هو للإرشاد و لف و التّحرير و عد و كرة و جامع المقاصد و لك و مجمع الفائدة و لهم اولا ما نبّه عليه في مجمع الفائدة بقوله و كأنّه اجماعىّ أيضا عندنا و ثانيا ما احتج به في لف و جامع المقاصد و مجمع الفائدة و الرياض من ان الطّلاق فعل يدخله النيابة و لذا يصحّ توكيل غيرها فيه فيصحّ توكيلها في ذلك لما صرّح في مجمع الفائدة و نبّه عليه في غيره من الكتب المذكورة من عموم ادلة الوكالة مع عدم دليل مانع منها و المسألة محلّ اشكال و لذا تردد و فيها في يع فلا ينبغى فيها ترك الاحتياط و لكن القول الثّانى اقرب

الخامس لو وكّل المراة في طلاق نسائه

فهل تدخل هى أيضا و ان كانت وكيلا او لا استشكل في ذلك في كره قائلا لو وكّل المراة في طلاق نسائه لم تدخل المراة في ذلك على اشكال لأنّ ذلك ينصرف باطلاقه الى التصرّف في غيره و يحتمل ان تملك ذلك عملا بعموم اللّفظ كما يجوز للوكيل البيع من نفسه

منهل يكره لذوى المروات ان يتولوا المنازعة و الخصومة بانفسهم

و يستحبّ له التوكيل في ذلك امّا كراهة المباشرة فقد صرّح بها في فع و يع و عدّ و الإرشاد و التّحرير و ضه و مجمع الفائدة و الرياض و هو ظ جامع المقاصد و لك و امّا استحباب التوكيل فقد صرّح به في النهاية و التبصرة و عد و الإرشاد و التحرير و اللمعه و ضه و الرياض و لهم اولا ظهور الاتفاق عليه و يعضد ما ذكرناه امران احدهما قول الرياض يكره لذوى المروات ان يتولوا المنازعة بانفسهم بل يستحبّ لهم التوكيل فيهما بلا خلاف في ظ الأصحاب و ثانيهما قول الكفاية يكره ذلك و ثانيا قاعدة التّسامح في ادلّة السّنن و الكراهة و ثالثا ما نبّه عليه في ضه بقوله يكره ذلك لما يتضمّن من الامتهان و الوقوع فيما يكره و حكى هذا الوجه في الرياض عن الاصحاب قائلا قالوا لما يتضمّن اهو لعلّ اشار الى ما ذكر في مجمع الفائدة بقوله دليل الكراهة العقل و النّقل و رابعا ما تمسّك به في جامع المقاصد و لك و ضه و مجمع الفائدة قائلين و روى ان عليّا(ع)و كلّ عقيلا في خصومة و قال ان للخصومة قحما و زاد في الاوّل فنسب الرّواية الى العامة و صرّح بانه(ع)وكل أيضا عبد الرحمن و بانّ القحم المهالك و صرح بالاخير في لك و الرياض و حكاه في ضة عن الصّحاح قائلا القحمة بالضم المهلكة و للخصومة قحم اي يقحم صاحبها على ما لا يريده و نبّه في الرياض على الرواية المتضمّنة لتوكيل عقيل قائلا و رووا في كتبهم الاستدلالية انّ عليا(ع)وكل عقيلا و قال ان للخصومة قحما و ان الشّيطان ليحضرها و انى اكره لأحضرها ثم صرّح بانّها مقبولة عند الأصحاب كافّة لا يق يعارض ما ذكر ما تضمن لحكاية من اهل العصمة(ع)للمنازعة بانفسهم و لذا تأمّل بعض في الحكم بكراهة

نام کتاب : كتاب المناهل نویسنده : الطباطبائي المجاهد، السيد محمد    جلد : 1  صفحه : 422
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست