responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب المناهل نویسنده : الطباطبائي المجاهد، السيد محمد    جلد : 1  صفحه : 419

تضييع لحقوق الناس فلا يجوز لأنا نقول لا نم ذلك اذ كثير من الفساق و من لم يثبت عدالته يركن اليهم و يعتمد عليهم ما لا يركن و لا يعتمد على جملة من العدول فلا تضييع مط و مع هذا فما ذكر معارض بجواز توكيل الفساق في اخراج الديون و ردّ الودايع و اخراج الزكوات و الأخماس و الصدقات فما هو الجواب هنا فهو الجواب في محلّ البحث فت

منهل هل يشترط العدالة في وكيل الوكيل

فلو وكل وكيل يجوز له التوكيل فاسقا او مجهول الحال او لا يشترط فيه العدالة كنفس الوكيل فيه قولان احدهما انّه يشترط في وكيل الوكيل العدالة و هو لظ التحرير و الايضاح و جامع المقاصد و ضة و ربما يستفاد من الارشاد و كرة أيضا لتصريحهما باشتراط كون وكيل الوكيل امينا و الظاهر من الأمين العدل كما نبّه عليه في مجمع الفائدة أيضا بعد الإشارة الى عبارة الارشاد اذا قال له افعل اقتضى الأذن في التوكيل للأمين بقوله كأنه يريد بالأمين العدل و فيما ذكره نظر و ثانيهما انّه لا يشترط فيه العدالة كموكله و هو لمجمع الفائدة و ربّما يستفاد من لك بل من المعظم للأولين وجوه منها الأصل و قد يجاب عنه باندفاعه بالعمومات الّتي يأتي اليها الإشارة إن شاء الله تعالى و منها ان توكيل الوكيل استيمان على مال الغير و على اموال الأيتام و المجانين و الفقراء و على الحقوق الشرعيّة و الفاسق ليس اهلا للاستيمان لوجوب التثبّت في خبره و قد استدلّ جماعة من الأصحاب بنحو ما ذكر على اشتراط العدالة في الوصىّ و قد يجاب عنه بما سيأتي اليه الإشارة في كتاب الوصيّة و منها انّ توكيل الفاسق ركون اليه في الاتفاق على الأطفال و في اخراج الحقوق و لا شيء من الفاسق يجوز الركون اليه لعموم قوله تعالى وَ لٰا تَرْكَنُوا إِلَى الَّذِينَ ظَلَمُوا الآية و قد احتج به جماعة على كون العدالة شرطا في الوصىّ و قد يجاب عنه بما يأتي اليه الإشارة في الكتاب المذكور أيضا و منها انه لا اشكال في انّه يجوز للوكيل ان يوكل العدل فلو جاز له توكيل الفاسق لتساوى مع العدل من هذه الجهة و التّالى بط فالمقدّم مثله امّا الملازمة فظاهرة و أمّا بطلان التّالى فلعموم قوله تعالى أَ فَمَنْ كٰانَ مُؤْمِناً كَمَنْ كٰانَ فٰاسِقاً لٰا يَسْتَوُونَ و قد استدل به في الإيضاح على اشتراط العدالة في الوصى و قد يجاب عنه بما يأتي اليه الإشارة في الكتاب المذكور أيضا و منها انّه لو جاز للوكيل توكيل الفاسق اجاز الاعتماد على خبره في تنفيذ الوكالة و التّالى بط فالمقدّم مثله امّا الملازمة فلأنّ خبر الوكيل فيما وكل فيه مسموع و امّا بطلان التّالى فلعموم قوله تعالى إِنْ جٰاءَكُمْ فٰاسِقٌ الآية و قد احتج به في الإيضاح على اشتراط عدالة الوصيّ و قد يجاب عنه بما يأتي اليه الاشارة في الكتاب المذكور أيضا و منها ما نبّه عليه في كره بقوله و لو وكل امينا فصار خائنا فعليه عزله لان تركه ينصرف في المال مع خيانته تضييع و تفريط على المالك و الوكالة يقتضى استيمان امين و هذا ليس بامين فوجب عزله و قد يجاب عمّا ذكره اولا بالمنع من ان الوكالة يقتضى استيمان امين و ثانيا بالمنع من توقف استيمان الامين على عدالته كما نبّه عليه في مجمع الفائدة بقوله قد يكون ممّن يوثق به من جهة الامانة في المال و ما وكل فيه بحيث يعلم عدم خيانته فيه مع عدم العدالة و الاستيمان المتعارف شرعا و نجد في النّاس امثاله بل في الكفّار على ما يحكون الآن في الهند و غيره و يفهم من قوله تعالى وَ مِنْ أَهْلِ الْكِتٰابِ مَنْ إِنْ تَأْمَنْهُ بِقِنْطٰارٍ يُؤَدِّهِ إِلَيْكَ الّا ان يريد ما قلناه و لعلّ ترك ذكر العدالة و الاكتفاء بالأمين لذلك قيل إنّ العدالة الموجود في بعض العباراة بهذا المعنى و انّه مسامحة اذ لا دخل هنا لأكثر من الأمانة فيما وكّل فيه و لا يضرّ عدم عدالته خصوصا اذا ترك مروّة مثل كشف رأسه في المجلس فليس ببعيد اشتراط من يوثق به بانّه لا يخون فيما و كلّ فيه و ثالثا بما نبّه عليه في مجمع الفائدة أيضا بقوله و لأنه قد يكون التوكيل في ايقاع صيغة فقط من غير تصرّف له في شيء من المال كما انّ الظاهر انّ ذلك كاف في الوصىّ و الأجزاء في العبادات كما في بعض الرّوايات و عموم من بدله بعد ما سمعه الآية فانّه يدلّ على عدم تغيير الوصىّ و ان كان غير عدل و للآخرين وجوه أيضا منها ما تمسّك به في التنقيح على عدم اشتراط العدالة في الوصيّ من ان الاصل عدم الاشتراط و فيما ذكره نظر بناء على ما حقّقناه في المفاتيح و غيره من انّ الاصل في المعاملات اولا الفساد الّا ان يدّعى استفادة الأصل المذكور هنا الى العمومات المقتضية للصحّة و سيأتي اليها الإشارة و لكنّه على هذا لا يكون دليلا اخر في المسألة نعم قد يقرّر الأصل هنا بوجه اخر بحيث يصلح لان يكون دليلا اخر غير تلك العمومات و يكون

مرجعه الى الاستصحاب الذى هو حجّة فيق لا شكّ انّ وكيل الوكيل يجوز للوكيل توكيله حين كونه عدلا فالاصل بقاء جواز ذلك بعد صيرورته فاسقا عملا بالاستصحاب و هذا الوجه و ان اختصّ ببعض صور المسألة و لكن الظاهر انّه لا قائل بالفرق بينها من هذه الجهة و لا يمكن المعارضة باصالة بقاء الفساد الجارية في بعض صور المسألة لان اصالة الصّحة اقوى من اصالة الفساد لأنّ التعارض بينهما كتعارض الخاصّ و العامّ المطلقين و مع هذا فاصل الصّحة مثبت و اصل الفساد ناف و المثبت مقدّم على النّافى و منها ان توكيل الوكيل للفاسق من جملة العقود لاشتماله على الايجاب و القبول و الاصل في كل عقد الصّحة حتّى نحو العقد المذكور لعموم قوله تعالى أَوْفُوا بِالْعُقُودِ و لا يقدح في التمسّك به هنا كون الوكالة من العقود الجائزة من الطّرفين لما بيّناه في المفاتيح و غيره هذا و قد يقرّر الاحتجاج بالآية الشّريفة على المدّعى بنحو اخر فيق لو لم يصح توكيل الوكيل للفاسق لكانت العقود الصّادرة منه اذا وكله الوكيل جهلا بالمسألة مثلا امّا فاسدة او موقوفة على اجازة الموكّل للوكيل الأولى و كلاهما خلاف مقتضى عموم الآية الشّريفة و عموم قوله تعالى أَحَلَّ اللّٰهُ الْبَيْعَ و عموم قوله(ص)الصّلح جائز و غير ذلك من العمومات فهي دالة على المدّعى بوجهين فتو منها انّه لو لم يجز للوكيل توكيل الفاسق لما وجب عليه الوفاء و بما شرط عليه في ضمن عقد وكالته و لما وجب الوفاء بالشروط التى شرطها على الغير في ضمن العقود الّتي اوقعها وكالة و التالى بط فالمقدّم مثله امّا الملازمة فظاهرة و امّا بطلان التّالى فلعموم قولهم(ع)في عدة اخبار معتبرة المؤمنون عند شروطهم و منها عموم قوله تعالى فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقٰالَ ذَرَّةٍ خَيْراً يَرَهُ اذ لا ريب في انّ وكيل الوكيل و ان كان فاسقا قد يعمل الخير نيابة عن الموكّل و لو كان ما يفعله ح فاسدا لما كان داخلا في عموم الآية الشريفة و هو بط لأنّ الأصل عدم التّخصيص فتو منها انّ الوكيل وكيل و لو كان فاسقا محسن باعتبار تحمله للنّيابة فيندرج تحت عموم قوله تعالى مٰا عَلَى الْمُحْسِنِينَ مِنْ سَبِيلٍ خرج منه بعض الصّور و لا دليل على خروج

نام کتاب : كتاب المناهل نویسنده : الطباطبائي المجاهد، السيد محمد    جلد : 1  صفحه : 419
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست