responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب المناهل نویسنده : الطباطبائي المجاهد، السيد محمد    جلد : 1  صفحه : 418

لا يمنع انتفاع المولى كان يعزل و هو يتردّد في حوائج المولى و لا يخفى بطلان ذلك و قد اورد عليه قائلا و جوابه انا نختار الاول و القليل الغير المنافى في خارج من العموم مستند الى قرائن الأحوال بل ربما استند بعضها الى الضرورة كالاستظلال بحائط الغير و الاستناد اليه و الاستضاءة بمصباحه حيث لا يتجه عليه ضرر و قد تقرر في الاصول انّ الأذن في ذلك و اشباهه مستند الى العقل و أيضا فانّ ذلك يستلزم تحريم خادمته بما يستلزم تكلمه فانّ ذلك من جملة منافعه التى منع من استيفائها و هو ظ البطلان و الفرق بين ما حكم بجوازه و بين ما اورده من الاستغزال و نحوه شواهد الاحوال و القرائن التى تلحق الأمور المشتبه بالمعلوم و منها انّ الوكالة هنا لو صحت لصحّت مط و لو منع السّيّد منها لظهور عدم القائل بالفرق بين صور المسألة و التّالى بط لعموم قوله(ص)النّاس مسلّطون على اموالهم و منها الشهرة العظيمة التى لا يبعد معها دعوى شذوذ المخالف و منها ان صحّة الوكالة هنا قد تفضى الى مفاسد و تورث الشحناء و العداوة و ذلك مخالف لوضع الشّرع و للقول الثّانى وجوه أيضا منها عموم قول تعالى أَوْفُوا بِالْعُقُودِ فانّ مقتضاه صحّة عقد هذا الوكالة و صحّة جميع العقود الصادرة من هذا الوكيل و لزومها و هو مخالف للقول الاول و منها عموم قولهم(ع)في عدة اخبار معتبرة المؤمنون عند شروطهم و قد يجاب عن هذا العموم و العموم السّابق بلزوم تخصيصهما بادلة القول الاول فتو منّها انّ الاذن هنا معلوم عادة و من شاهد الحال و قرائن الاحوال كما نبّه عليه في لك و قد يجاب عمّا ذكر بالمنع من كون الأذن معلوما بل قد يكون معلوم العدم او مظنونه و قد يكون مشكوكا فيه و قد يكون مظنونا و لكن الظن هنا ليس بحجة للأصل و العمومات المانعة من العمل به من الكتاب و السّنة و مع هذا فقد يكون مالك العبد غير معتبر الاذن كما اذا كان صغيرا او مجنونا و منها انّه لو لم تصح الوكالة ح لم تجز مخاطبة العبد و محاورته بما يستلزم تكلمه لأنا نقول ان تم بطلان اللازم فقد خرج ذلك باطباق النّاس عليه و جريان العادة المطردة به فجرى مجرى الشّرب من ساقية الغير بغير اذنه و اورد عليه في لك قائلا بعد ما حكينا عنه سابقا أيضا قبل تكلّمه خرج باطباق النّاس عليه و جريان العادة المطّردة به كالشّرب من ساقية الغير بغير اذنه قلنا المستند واحد و هو القرائن المقترنه بعدم المفسدة مع ان ايقاعه بصيغة العقد ايجابا و قبولا من جملة الكلام فتخصيص بعضه دون بعض تحكم و لا يخفى ان تكليمه أيضا مشروط بعدم منافاته بشيء من حقوق السّيّد كإبطائه عن غرض مطلوب منه و نحوه و الا حرام أيضا و فيما ذكره نظر و المسألة محلّ اشكال و لا ريب في ان القول الأول احوط غالبا بل هو الأقرب خصوصا فيما اذا ظن بعدم اذن السيّد و فيما اذا كان صغيرا او مجنونا و منع وليهما منه و هل يكفى اذنه صريحا او فحوى او لا فيه اشكال فلا ينبغى ترك الاحتياط و ان كان الاحتمال الثانى في غاية القوة

منهل هل يجوز للمولى ان يوكل عبده في اعتاق نفسه او لا

صرّح في يع و التحرير و عد و جامع المقاصد و الكفاية بالأوّل و هو الأقرب و المغايرة الاعتبارية هنا كافية كما صرح به في جامع المقاصد و لك فلا يقدح فقد المغايرة التّحقيقية بين المعتق و المعتق

منهل اذا وكّله في الامور الّتي يريدها لنفسه و في جميع مصالحه

كالبيع و الصّلح و الاجارة و المضاربة و الشركة و النكاح و الوقف و سائر العقود و الطلاق و العتق و سائر الايقاعات و وفاء الدّيون و ردّ الودايع و اخراج الزكوات و الأخماس و سائر الحقوق و الاستيجار على العبادات التى يصحّ للموكّل الاستيجار عليها فهل يشترط في هذا الوكيل ان يكون عادلا فلا يصحّ توكيل الفاسق فيها او لا يشترط فيه العدالة فيصحّ توكيل الفاسق فيها صرّح بالثانى في يع و عد و كره و الكفاية و هو المعتمد لوجوه منها ظهور اتفاق الاصحاب عليه و منها عموم قوله تعالى أَوْفُوا بِالْعُقُودِ و منها عموم قوله تعالى تَعٰاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَ التَّقْوىٰ و منها قولهم(ع)في عدة اخبار معتبرة المؤمنون عند شروطهم و منها قوله(ص)النّاس مسلّطون على اموالهم و منها خلو النّصوص و فتاوى متقدمى الاصحاب و متاخريهم عن الإشارة الى كون العدالة شرطا في الوكيل من توفر الدّواعى عليه كما لا يخفى و منها انّ العدالة لو كان شرطا في الوكيل للزم الحرج العظيم و الضّرر الجسيم و كلاهما منفيان في الشريعة بالادلة الأربعة و منها فحوى ما دل على جواز توكيل الكافر و منها سيرة المسلمين فانّهم في جميع الأمصار و الأعصار يوكلون فيما ذكر من لم تثبت عدالته بل من علم بفسقه و منها اطلاق قول الصادق(ع)في خبر هشام بن سالم الذى وصفه في مجمع الفائدة بالصّحة انّ الوكيل اذا وكل ثم قام عن المجلس فامره ماض ابدا و الوكالة ثابتة حتى يبلغه العزل عن الوكالة بثقة او يشافهه بعزل عن الوكالة فتو منها ما نبه عليه في كره بقوله و من طريق الخاصّة قول الصادق(ع)من و كلّ رجلا على امضاء امر من الامور فالوكالة ثابتة حتى يعلم بالخروج منها كما اعلمه بالدّخول فيها فتو منها انّ العدالة لو كانت شرطا في الوكيل لكان مجرّد توكيل الامام او العالم العدل او العدل مط شهادة بعدالة الوكيل و من اسباب التزكية و التّالى بط فالمقدّم مثله امّا الملازمة فظاهرة و امّا بطلان التّالى فلانا لم نجد احدا من علماء الإسلام عد توكيل العدل غيره من اسباب التزكية لا في الرجال و لا في الأصول و لا في الفروع فتو منها فحوى ما دلّ على انّه لا يشترط في نائب الحج و غيره من ساير العبادات التى تقبل النّيابة و لا في الوصى العدالة و منها ما نبّه عليه في لك بقوله الوكيل في عقد النكاح لا يشترط ان يكون عادلا بل يصحّ توكيل الفاسق فيه ايجابا و قبولا لقبول النّيابة و اصالة عدم اشتراط العدالة اذ لا يتضمّن ذلك استيمانا على امر خفىّ كالمال

منهل هل يشترط العدالة في وكيل الوصىّ فيما يصلح له التوكيل فيه و في وكيل الولي على الصّغير و المجنون في جميع ما يتعلّق بهما

ممّا يصحّ التوكيل فيه كالبيع و النكاح لهما و في وكيل الحاكم في اخراج حصّة الامام من الخمس و في ضبط الأوقاف و غلاتها و في حفظ اموال الايتام و المجانين و الغائبين و نحو ذلك من امور الرعيّة او لا يشترط العداله و في جميع من ذكر فيه قولان احدهما انّه لا يشترط فيهم العدالة و هو الظاهر اطلاق يع و عد و الكفاية و لهم اكثر الوجوه المتقدمة الدالة على انّه لا يشترط عدالة الوكيل في غير ما ذكر و ثانيهما انه يشترط فيهم العدالة و ربّما يستفاد من التّحرير و ضة و هو ضعيف بل المعتمد هو القول الاول لا يق توكيل الفاسق او مجهول الحال في الامور المذكورة

نام کتاب : كتاب المناهل نویسنده : الطباطبائي المجاهد، السيد محمد    جلد : 1  صفحه : 418
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست