responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب المناهل نویسنده : الطباطبائي المجاهد، السيد محمد    جلد : 1  صفحه : 412

فلانجبار ضعف السّند على تقدير تسليمه بالشهرة العظيمة و منها ما نبّه عليه في التنقيح و لف و مجمع الفائدة و الرياض من خبر ابى هلال الرازي قال قلت لأبي عبد اللّه(ع)رجل وكل رجلا بطلاق امرأته اذا حاضت و طهرت و خرج الرجل فبدا له فاشهد انّه ابطل ما كان امره به و انّه بدا في ذلك قال فليعلم اهله و ليعلم الوكيل و اورد عليه في مجمع الفائدة اوّلا بضعف السّند معلّلا اولا بالوجه الاوّل الذى ضعف به رواية هشام بن سالم و ثانيا بما نبّه عليه بقوله و رواية ابى هلال غير صحيحة لأنّ ابا هلال مجهول و ان كان طريقه اليه في الفقيه في هذه الرّواية صحيحا لنقله عن عبد اللّه بن مسكان عنه و طريقه اليه صحيح و هو ثقة و في طريق يب و صا الحسن بن علي بن فضال و قد يجاب عن ضعف السّند بانجباره بالشهرة العظيمة كما صرّح به في الرياض قائلا هو قريب من الصّحة لتضمّن سنده جملة ممن اجمعت على تصحيح ما يصحّ عنه العصابة و قصور سنده منجبر بالشهرة العظيمة المتأخرة مضافا الى اعتضاده بالأخبار الأوّلة الصّحيحة فلا شبهه في المسألة و ثانيا بمنع الدلالة قائلا و هو ظ و منها ما نبّه عليه في التنقيح و لك و الرياض من خبر العلاء بن سيابة و نبّه عليه في مجمع الفائدة قائلا و رواية على بن سيابة صريحه و هو طويلة مشتملة على قضاء امير المؤمنين و الصادق(ع)كك بالزّوجيّة مع اشهادها الشاهدين على عزل اخيها الوكيل قبل ايقاع النكاح الّا انّهما ما شهدا على حضور الوكيل و اعلامه به قال امير المؤمنين(ع)للشهود كيف تشهدون قالوا نشهد انّها قالت اشهدوا انى قد عزلت اخى فلانا عن الوكالة بتزويجى فلانا و انّى مالكة لأمرى قبل ان يزوّجنى فلانا فقال اشهدتكم على ذلك بعلم منه و محضر قالوا لا قال فتشهدون انّها اعلمته العزل كما اعلمته الوكالة قالوا لا قال(ع)ارى الوكالة ثابتة و النّكاح واقع اين الزّوج فجاء فقال خذ بيدها بارك اللّه لك فيها فقالت يا امير المؤمنين(ع)احلفه انى لم اعلمه العزل و انّه لم يعلم بعزلى اياه قبل النّكاح قال(ع)و تحلف قال نعم يا أمير المؤمنين فحلف و اثبت وكالته و اجاز النّكاح ثم اورد عليه بضعف السّند معلّلا اولا بالوجه الاول الذى علّل به ضعف رواية هشام بن سالم و ثانيا بما نبّه عليه بقوله و امّا رواية العلاء بن سيابة ففيها على انّ علا غير معلوم مع ان فيه الحسن بن موسى الخشاب و علىّ بن حسان و هما غير مصرح بتوثيقهما و ان كانا ممدوحين و في الفقيه علىّ بن سيابة و هو أيضا مجهول كأنه غلط و هو علا بن سيابة كما في يب و طريق الفقيه اليه صحيح و قد يجاب عمّا ذكره من ضعف السّند بانجباره بالشّهرة العظيمة كما صرح به في الرياض و قد نبّه على الأخبار المذكوره الاسكافى قائلا لا يصحّ عزل الموكل وكيله الّا ان يعلمه العزل و له ما لم يعلمه بالعزل ان يعمل لموكّله فيه و يلزم الموكّل به فعله و ان كان قد عزله و لم يعلمه و كك الرواية عن امير المؤمنين(ع)و ابى عبد اللّه(ع)و كذا نبّه عليها في جامع المقاصد بقوله و الأخبار عن امير المؤمنين(ع)و ابى عبد اللّه(ع)بعدم الانعزال بدون العلم كثيرة و ان ضعف بعضها فمنها صحيحة هشام بن سالم و في لك بقوله مستندا لقول الاوّل اخبار عن ائمة الهدى(ع)كصحيحة هشام بن سالم و رواية العلاء بن سيابة و للقول الثّانى وجوه منها انّه ادعى في الغنية الإجماع عليه قائلا و متى اراد الموكّل فسخه و عزل الوكيل افتقر ذلك الى اعلامه ان امكن فان لم يمكن فليشهد به و اذا فعل ذلك انعزل الوكيل و لم ينفذ بعده شيء من تصرّفه و ان اقتصر على عزله من غير اشهاد او على الأشهاد من غير اعلام و هو متمكّن لم ينعزل و نفذ تصرفه الى ان يعلم ثم بيّن احكام اختلاف الوكيل مع الموكّل قائلا بعد ذكر الجميع كلّ ذلك بدليل الإجماع المشار اليه و قد يجاب عمّا ذكر اولا بالمنع من دلالة ما ذكره على المدّعى لاحتمال رجوع ما ذكره من دعوى الإجماع على احكام الاختلاف لا غيرها بناء على ما ذهب اليه جماعة من الاصوليّين من رجوع الغير المتعقّب للجمل المتعاطفة الى الأخيرة فتو ثانيا بما نبّه عليه في الرياض قائلا بعد الإشارة الى الأوّل القول خلافا للنهاية

و القاضى و الحلبى و ابنى حمزة و زهرة فالتّفصيل بين الأشهاد فالثّانى و الّا فالأوّل و عليه ادعى في الغنيه اجماع الإماميّة و غايته انه رواية صحيحة واحدة لا يقابل ما قدمّناه من النصوص المستفيضة المعتضدة بالشّهرة فليس فيها حجّة و ثالثا بانّه موهون في نفسه باعتبار كثرة دعاوى الاجماع في الغنية بحيث يستدل على كل مسئلة مذكورة فيها بالإجماع الّا ما شذّ و ندر و من الظاهر ان تحقق الإجماع في جميع تلك المسائل من المحالات العاديّة بل ذهب جماعة من محققى اصحابنا الى عدم امكان الاطلاع على الإجماع بالمعنى المتعارف بين الاماميّة في زمان الغيبة و لعلّه لما ذكر لم يستند معظم اصحابنا الى شيء من الإجماعات المحكية في الغنية مع مصيرهم الى حجيّة الإجماعات المنقولة بخبر العدول من الإماميّة سلّمنا و لكنّه هنا موهون بمصير المعظم الى الخلاف بل الظاهر اتفاق المتاخّرين و متاخريهم عليه فتو منها انّ مصير الشيخ في النّهاية الى هذا القول يدلّ على وجود رواية دالة عليه لان كتاب النّهاية كتاب متضمّن للأخبار مع حذف اسانيدها كما صرّح به ابن ادريس في مواضع عديدة من السّرائر و قد يجاب عمّا ذكر اولا بانّ المستفاد من عبارة الشّيخ في ف و ط انّه لا رواية تدل على هذا القول لقوله لأنّه بعد الإشارة الى القول الاوّل و الثالث صرّح بانّ كلا منهما رواه اصحابنا و لم ينبّه بوجه من الوجوه على انه روى القول الثالث بل لم يشر إليه فيهما اصلا و ثانيا بانّه على تقدير تسليم دلالة النهاية عبارة على وجود الرواية فغايتها انّها رواية مرسلة و هى غير صالحة للحجيّة عند معظم الاماميّة و منهم الشّيخ و ثالثا بانّ الرّواية المذكورة على تقدير اعتبارها في نفسها لا تصلح لمعارضة ادلة القول الاوّل من وجوه عديدة و منها ما نبّه عليه في لف قائلا بعد الإشارة الى هذا القول و قول الشيخ في النّهاية لا باس به لأنه توسّط بين الأقوال و كأنّه اراد انّه مقتضى الجمع بين ادلة القول الأوّل و الثالث و قد نبّه عليه الصّيمرى في ح يع قائلا بعد الإشارة الى هذا القول و جهة الجمع بين الأحاديث و كذا نبّه عليه في مجمع الفائدة بقوله و امّا دليل الثّانى فكأنه الجمع بين الادلّة و الأقوال في الجملة و الاعتبار بالشاهدين في نظر الشرع و دفع الحرج في الجملة و لكن ظ رواية هشام عدم الاعتبار بهما و كذا رواية علا بن سيابة و قد يجاب عمّا ذكروه بالمنع منه لعدم الشاهد عليه و للقول الثالث اولا اصالة عدم صحة المعاملات و الإيقاعات الصادرة من الوكيل بعد عزل الموكّل ايّاه و قبل ثبوت العزل و عدم افادتها لنقل الملك عينا او منفعة الى الغير و قد اشار الى الأصل المذكور في مجمع الفائدة بقوله دليل الأوّل الأصل و قد يجاب عمّا ذكر بعدم صلاحيّته لمعارضة ادلة القول الأوّل فهو مندفع بها و ثانيا ما

نام کتاب : كتاب المناهل نویسنده : الطباطبائي المجاهد، السيد محمد    جلد : 1  صفحه : 412
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست