responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب المناهل نویسنده : الطباطبائي المجاهد، السيد محمد    جلد : 1  صفحه : 411

و الضّرر أيضا الّا انّه قام الدّليل على خروجهما من العمومات من الكتاب و السّنة الدالة على نفى الحرج و الضرر في الشّريعة بخلاف محلّ البحث فانّه لم يقم دليل اقوى على خروجه منها فيجب العمل بها فيه بناء على المختار الّذي عليه معظّم الفقهاء و الاصوليّين من المسلمين من انّ العام المخصّص حجة في الباقى الذى لم يقم دليل معتبر على تخصيصه من العموم نعم ان قلنا بان قاعدتى نفى الحرج و الضرر كقاعدة عدم جواز التكليف بما لا يطاق في عدم جواز التّخصيص يلزم الحكم بعدم الانعزال بالموت و نحوه قبل ثبوتهما و طرح كلّ دليل ظنى يدلّ على الانعزال بهما مط و ان افاد في نفسه ظنا متأخّما للعلم و على اي تقدير يجب العمل بالقاعدتين المذكورتين في محلّ البحث بعد تسليم صغرى القياس و النقض المتقدّم اليه الإشارة لا يصلح للجواب بوجه من الوجوه الّا ان يكون المقصود منه التنبيه على منع الصّغرى و لكنّه ضعيف جدّا لصدقها في كثير من صور محلّ النّزاع و يلحق الباقى بها بظهور عدم القائل بالفرق بين صور المسألة من هذه الجهة فتو امّا عن الثّانية فبالمنع من اندفاع الضّرر و الحرج بما ذكر في جميع صور محلّ البحث كما لا يخفى هذا مع انّ التقاص على خلاف الأصل فيلزم الاقتصار فيه على ما قام الدليل عليه و لا نسلّم انّ محلّ البحث منه و لا كك عدم الانعزال فانّه موافق للأصل فيكون اولى بالترجيح سلّمنا انّه مخالف للأصل و لكن هذا المخالف للأصل اولى بالتّرجيح من ذلك التقاص المخالف للأصل أيضا لاعتضاد الأول بالشهرة العظيمة و بغيرها من ساير الوجوه الدالة على هذا القول فتو امّا عن الثالثة فبالمنع من المعارضة غالبا سلّمنا و لكن بالضّرر و الحرج اللازمين للانعزال قبل ثبوت العزل اشدّ و اعظم من العكس كما لا يخفى سلّمنا و لكن ما يدلّ على المدّعى اولى بالترجيح لاعتضاده بالشّهرة العظيمة و غيرها ممّا يأتي اليه الإشارة إن شاء الله تعالى و منها ما حكاه في لف عن الشيخ قائلا قال في الخلاف اذا عزل الموكّل وكيله عن الوكالة في غيبته لأصحابنا فيه روايتان إحداهما انه ينعزل في الحال و ان لم يعلم الوكيل و كل تصرف يتصرف فيه الوكيل بعد ذلك يكون باطلا و هو احد قولى الشّافعى و الثانى انّه لا ينعزل حتى يعلم به الوكيل و كلّما يتصرف فيه يكون واقعا موقعه و قد ذكرناها كما في الكتابين و من راعى العلم استدل على ذلك بان قال انّ النّهى لا يتعلّق حكمه في حق المنتهى الّا بعد حصول علمه به و هكذا ابواب نواهى الشّرع كلّها و لهذا لما بلغ اهل القبا أن القبلة قد حولت الى الكعبة و هم في الصّلاة داروا و بنوا على صلاتهم و لم يؤمروا بالإعادة و كذلك نهى الموكّل وكيله عن التصرّف ينبغى ان لا يتعلّق به حكم في حق الوكيل الّا بعد العلم و هذا القول اقوى من الأوّل و قد رجّحناه في الكتابين و قد نبّه على هذا الوجه في التنقيح و كذا في الرياض الّا انّه اورد عليه قائلا و امّا ما يستدل به على المختار من ان النّهى لا يتعلّق به حكم في حق المنهى عنه الّا بعد علمه كنواهى الشّرع فضعيف غايته فان الحكم بذلك و غاية الجهل انّما هو رفع حكم المنهىّ الّذي هو الإثم و المؤاخذة لا اثبات الصّحة في معاملة لم تصادف اذن المالك بالكليّة و ان هى ح الّا كصلاة واقعة في حالة النّسيان من غير طهارة او معاملة على مال الغير بمظنة انّه ماله و نبه على ما ذكره في مجمع الفائدة قائلا في مقام الاحتجاج على المدّعى و أيضا العقل يحكم بانّ غير العالم غير مكلّف فالوكيل الجاهل بعزله غير مكلّف بعدم فعل ما وكّل فيه فلا يكون معزلا و بل معذور او هو أيضا منقوض بما مرّ و انّ الجاهل لا يعذر الّا نادرا عندهم و العلم الذى هو شرط التكليف و هو القدرة على الفهم عندهم كما بيّن في موضعه على انّه لا يق انّه معاقب و مكلّف بعد فعل ما وكل فيه بل معنى بطلانه عدم ترتّب الأثر المطلوب على فعله في نفس الامر و ظهور ذلك بعد العلم بالعزل و لا فساد فيه بوجه و منها ما نبّه عليه في التنقيح قائلا لو انعزل و لما يعلم لزم تكليف الغافل لأنّه حكم شرعى و الحكم الشّرعى اذا الزم المكلف قبل علمه لزم تكليف الغافل و اللّازم بط فالملزوم مثله و قد نبه الصّيمرى على هذا الوجه متمسّكا به على المدعى و

منها ما احتج به في لف و التنقيح و جامع المقاصد و لك و ضه و الرياض من خبر هشام بن سالم عن الصادق(ع)عن رجل وكّل اخر وكالة في امضاء امر من الامور و اشهد له بذلك شاهدين عدلين فقام الوكيل فخرج لإمضاء الأمر فقال الموكل اشهدوا انّى قد عزلت فلانا عن الوكالة فقال(ع)ان كان الوكيل امضى الأمر الّذي وكل عليه قبل ان يعزله عن الوكالة فانّ الأمر ماض كره الموكل أم رضى قلت فانّ الوكيل امضى الأمر قبل ان يعلم بالعزل او يبلغه انّه قد عزله عن الوكالة فالامر ماض على ما امضاه قال نعم قلت له فانّه قد بلغه العزل قبل ان يمضى الأمر ثم ذهب حتى امضاه لم يكن ذلك بشىء قال نعم الّا ان الوكيل اذا وكّل ثم قام عن المجلس فامره ماض ابدا و الوكالة ثابتة حتّى يبلغه العزل عن الوكالة بثقة او يشافهه بالعزل عن الوكالة و قد احتجّ بهذه الرّواية على المدّعى الصّيمري في ح يع و وصفها بالصّحة في جامع المقاصد و ضه و لك و الرياض و صرّح بانّه أصحّ ما بلغه في هذا الباب و قد ناقش في صحّة هذه الرّواية في مجمع الفائدة قائلا و يفهم من كره انّه رواها الشّيخ في الصّحيح و قال في ح عد انها صحيحه يع و لكنّها مرويّة في باب وكالة يب عن محمّد بن على بن محبوب و ما ثبت صحّة طريقه اليه و ان قال ذلك في ضة و د و كذا في ح لوجود الحسن بن عبد اللّه و احمد بن يحيى العطّار و هما غير موثقين بل غير مذكورين في ضه و قال د احمد المذكور مهمل على ان في طريقها محمد بن عيسى بن عبيد و قد ضعفوه و كثيرا ما يردون الخبر بوجوده فيه خصوصا في ح يع و لكن ظنى انّ محمد بن عيسى لا باس به و يمكن تصحيح طريقه الى محمد بن على بن محبوب عن ست و أيضا هذه الرواية موجودة في الفقيه عن محمد بن ابى عمير عن هشام بن سالم اه و الطّريق فيه اليه صحيح و يمكن تصحيح طريقه اليه من الفهرست و ما صحّحه في ضه و د و ان قال في د ان في طريقه محمّد بن ابى عمير و محمّد بن على بن محبوب و احمد بن عيسى واحدة و الطّريق الى احمد صحيح فيكون اليهما أيضا صحيح و لكن فيه تأمّل لعدم اتحاد الطّريق كما يفهم من كتابى الشّيخ و في متنها أيضا بعض الشّىء و منها ما نبّه عليه في لف بقوله و قد روى جابر بن يزيد و معاوية بن وهب عن الصادق(ع)في خبر ضعيف السّند قال و من و كل رجلا على امضاء امر من الأمور فالوكالة ثابتة ابدا حتّى يعلمه بالخروج منها كما اعلمه بالدخول فيها و كذا في حديث هلال الراوى عن الصّادق(ع)و لم يتوسط بين الرّوايات في يب في باب الوكالة و لم يذكرها في صا و الظاهر عدم عزل الوكيل الّا ان يعلم العزل لهذه الروايات و قد حكى في مجمع الفائدة عن كره تضعيف هذه الرّواية قائلا قال في كره و طريقها الى عمر بن شمر و هو ضعيف و اشار في لف و شرح عد و غيره أيضا الى ضعفها و قد يق الضّعف هنا غير قادح امّا اولا فلما نبّه عليه في مجمع الفائدة بقوله و امّا رواية جابر و ان كانت ضعيفة من طريقه الّا انّها صحيحة من طريق معاوية بن وهب فانّها منقولة في الفقيه عنهما و قيل في ضه و د ان طريقه الى معاوية صحيح و لكن فيه أيضا تامّل لان صحّة طرقه اليه موقوفة على توثيق محمد بن على ماجيلويه و هو غير واضح و امّا ثانيا

نام کتاب : كتاب المناهل نویسنده : الطباطبائي المجاهد، السيد محمد    جلد : 1  صفحه : 411
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست