responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب المناهل نویسنده : الطباطبائي المجاهد، السيد محمد    جلد : 1  صفحه : 413

نبّه عليه في جامع المقاصد قائلا اختار المصنف هنا انعزاله بالعزل مط لأنّ الوكالة عقد جائز و حقّه ان تنفسخ بالفسخ على جميع الأحوال و الا لكان في بعضها لازما هذا خلف و قد نبّه على هذا الوجه في لف مدّعيا انّ هذا القول ليس بردى لما ذكر و كذا نبّه عليه في الايضاح و التنقيح و لك و قد يجاب عنه بما نبّه عليه في الرياض قائلا بعد الإشارة إليه و يضعف بتسليم جواز الفسخ لكن يحتمل ان يكون ترتب اثره مشروطا بالإعلام المفقود في المقام قوله و الّا كانت لازمة قلنا نعم في هذه الصّورة و هو لا ينافى جوازها من اصلها فكم من عقود جائزة تصير لازمة بالعوارض الخارجية كشروع العامل في العمل في الجعالة فانّها تكون لازمة للجاعل الّا مع بذل مقابل ما عمل مع اعلامه و نظائره في الشرع كثيرة كحضور المسافر مسجد الجمعة و شروع الإنسان في الحج المندوب و هذا مع كونه اجتهادا في مقابل النّص الصّحيح فلا يعتبر و قد نبّه على ما ذكره اخيرا في لك بقوله بعد الإشارة الى الوجه المذكور و الأخبار الّتي بعضها صحيح حجة عليه و ثالثا ما نبّه عليه في لف قائلا بعد الإشارة الى الوجه المتقدم و لأنّ العزل رفع عقد لا يفتقر الى رضاء صاحبه فلا يفتقر الى علمه كالطّلاق و العتق و قد يجاب عنه بما نبّه عليه في الرياض قائلا بعد الإشارة اليه و يضعف بمنع المساواة بين العتق و المقام فانّ العتق فكّ ملك و ليس متعلّقا بغير العاقد و ليس كك العزل في الوكالة لتعلّقه بثالث و رابعا ما نبّه عليه في الإيضاح و التنقيح قائلين و لأنّه لو اعتق العبد الذى وكّله على بيعه او عتقه لانعزل و كذا لو باعه فاذا لم يعتبر العلم في العزل الضمنى ففى صريح العزل اولى و قد يجاب عمّا ذكر اولا بالمنع من ثبوت الاصل الحكم في اصل المقيس عليه و ثانيا بالمنع من فهم الاولويّة على تقدير الثبوت و ثالثا بالمنع من صلاحيّتها على تقدير تسليمها لمعارضة ادلة القول الاوّل فالوجه المذكور ضعيف جدّا و قد اورد عليه في الإيضاح قائلا و فيه نظر للفرق بعدم القابل في الضمنى ضرورة و لا يرد انّه هنا بعدم شرط الفاعل لأنّه اول المسألة فهو مصادرة على المطلوب و خامسا ما نبّه عليه في الإيضاح قائلا قالوا لو جاز بغير الإعلام لجاز الفسخ بغير الإعلام لأنّه رفع جواز فعل ما وكل فيه بعد ثبوته بدليل شرعىّ متأخر عن دليل ثبوته و هو شرعىّ أيضا ثم أورد عليه بقوله قلنا الفسخ تكليف و الوكالة ليست بتكليف لأنّ الوكيل لا يجب عليه امتثال امر الموكّل فلا يتم الملازمة و العلم هنا بالسّبب فلا يضرّ بتعيّنه و سادسا ما نبّه عليه في التنقيح بقوله و امّا اذا لم يمكنه الا علام و ظهر له مصلحة في عزله فانّه ينعزل بالعزل و ان لم يعلم لكن مع امكان الأشهاد و يجب الإشهاد و انّها قلنا ذلك لئلا يلزم تحمل الضرر الحاصل ببقاء وكالته و صيرورة الجائز لازما لا لسبب مقتضى لذلك و قولهم يلزم تكليف الغافل قلنا مم لأنّ العلم بكون الوكالة عقدا جائزا و بامكان تغيير الصالح يمنع ذلك و كذا قولهم بلزوم الحرج و الضّرر قلنا عظيم معارض بامرين الاوّل انه لو ظهر المبيع مستحقا و قد اتلفه المشترى او غيّره عن صورته الثانى ضرر الموكل بعدم العزل اذا فاتته مصلحة و لا يلزم ذلك في صورة تمكنه من الإعلام لأنه هو الذى ادخل الضرر على نفسه و قول الشيخ في اهل قبا أنهم لم يعيدوا قلنا التكليف مشروط بالعلم و لما انتفى علمهم بالتحويل سقط تكليفهم بالإعادة و اخراجهم عما فعلوه و ليس كك الوكالة بل هى مثل الطلاق الذى لا يشترط في وقوعه علم الزّوجة و سابقا ما نبّه عليه في مجمع الفائدة قائلا دليل الاوّل الاصل و ان الظاهر انّه لا شكّ في صحّة اشتراط فعل الوكيل برضاء الموكل و يؤيده ان التجارة لا بدّ ان يكون عن تراض من الطّرفين و كذا النّكاح و الطّلاق لا يصحّ بدون اذنه و رضاه و قصده و لا خلاف فيه و هو معلوم بالعقل و النقل و معلوم عدم بقاء الرضا بعد الفسخ و العزل و ثبوت عصمة النكاح حتى يعلم المزيل و قد يجاب عمّا ذكره بما نبّه عليه في اخر المسألة قائلا و ما تقدم من بعض الادلّة يندفع بالنص عن اهل البيت(ع)فيترك غيره و يوجد دليل قوى يحلّ العصمة و عدم اعتبار الرّضا حين الفعل فيخرج عن القاعدة به و

كذا غيره ممّا تقدّمت الإشارة اليه فتو المسألة لا تخلو عن اشكال كما نبّه عليه في مجمع الفائدة بقوله و بالجملة المسألة من المشكلات فلا ينبغى فيها ترك الاحتياط مهما امكن و لكن القول الاول هو الأقرب و

ينبغى التّنبيه على امور

الأوّل صرح في يع بما يتفرع على القول الأول قائلا و لو تصرّف الوكيل قبل الإعلام

مضى تصرفه قبل الاعلام عن الموكل فلو وكله في استيفاء القصاص ثم عزله فاقتص المعلم قيل بالعزل وقع الاقتصاص موقعه و نبّه على ما اشار اليه بقوله و لو تصرف اه في فع أيضا و كذا نبّه عليه في ط و التحرير و لك و الرياض بل الظاهر انّه ممّا لا خلاف فيه بين القائلين با لقول الأول و صرّح في لك بان الحكم ح ظ و نبّه على ما اشار اليه بقوله فلو وكّله في استيفاء القصاص في ط و التحرير و الجامع و لك بل الظاهر انّه ممّا لا خلاف فيه بين القائلين بالقول الاوّل كما نبّه عليه في ط و أيضا صرح فيه و في التحرير و الجامع بانّه يكون القتل خطاء و يضمن عاقلته على القول الثّالث و صرّح في الاخير بانّه يرجع على الموكّل بالمضمون المؤدى و صرّح في الخلاف بان كلّ تصرف يتصرّف فيه الوكيل بعد العزل و قبل ثبوته يكون باطلا على القول الثالث و فيه نظر بل الأقرب انّه يتوقّف على الإجازة من الموكّل حيث يكون من العقود بناء على المختار من صحّة المعاملة الفضولية بعد الإجازة

الثّانى لو قلنا بالقول الثانى فهل يكفى مطلق الإشهاد و لو كان الشاهد واحدا

و كافرا و امراة او لا بل يشترط رجلين مؤمنين عدلين ربّما يظهر الاوّل من اطلاق القائلين بهذا القول و صرّح بالثانى في مجمع الفائدة في مقام نقل الأقوال و ربّما ينزل عليه الإطلاق المذكور لتبادره منه

الثالث استشكل في التّحرير جواز شراء شاهد العزل من الوكيل في صورة الإعلام

قائلا فان لم يعلمه بل اشهد على عزله فان كان مع امكان الإعلام لم ينعزل و هل يجوز لشاهد العزل الشراء من الوكيل ح فيه نظر و الأقرب عندى جواز الشراء منه و صحّته و لزومه خصوصا اذا كان الشاهد ممّن لا يثبت بشهادته كما اذا كان واحدا و فاسقا لأنّه شراء من الوكيل قبل العزل فيكون جائزا و صحيحا و لازما

الرابع لا اشكال في ثبوت العزل بكل ما يفيد العلم به من المشاهدة

و السّماع و الخبر المتواتر و المحفوفة بالقرائن المفيدة للقطع و قرائن الأحوال و غير ذلك و هل يثبت بشهادة رجلين عدلين اذا لم تفد العلم او لا يثبت الّا بالعلم ربّما يظهر الثانى من النّهاية و الخلاف و الوسيلة و الغنية و يع و فع و د و التبصرة و التّحرير و لف و الإيضاح و اللّمعة و المحكى عن الاسكافى و الحلّى و الحلبىّ و القاضى و ابن فهد لتصريحها بان الوكيل لو لم يعلم بالقول لم ينعزل و ان عزله يتوقّف على اعلامه و علمه به امّا مط كما في اكثر الكتب المتقدّمة او مع عدم امكان الاشهاد كما في جملة منها و ذلك ظ اخبار علا بن سيابة و ابى هلال و جابر بن يزيد و ذهب الى الثانى في جامع المقاصد و لك و ضة و مجمع الفائدة و هو الأقرب و لهم وجوه احدها عموم قوله إِنْ جٰاءَكُمْ فٰاسِقٌ بِنَبَإٍ فَتَبَيَّنُوا و ثانيها عموم ما دلّ على قبول شهادة العدلين لا يقهو معارض بعموم هذه الأخبار تعارض المفهومين عن وجه كما لا يخفى و هو اولى بالترجيح لاعتضاده بالأصل و بعموم قوله تعالى أَوْفُوا بِالْعُقُودِ و غيره ممّا تقدّم اليه الإشارة في مقام الاحتجاج على القول الاوّل و بكثرة العدد و بالاعتضاد

نام کتاب : كتاب المناهل نویسنده : الطباطبائي المجاهد، السيد محمد    جلد : 1  صفحه : 413
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست