responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب المناهل نویسنده : الطباطبائي المجاهد، السيد محمد    جلد : 1  صفحه : 408

به في كره قائلا و لأنه اذن في التصرّف و الأذن قائم ما لم يرجع عنه فاشبه الإباحة و منها ما عول عليه في كره أيضا قائلا و لأنّ الوكالة عقد فيه يحتمل ضروب من الجهالة و يصحّ في الموجود و المعقود فيحتمل فيه تاخير القبول كالوصيّة

منهل هل يتوقف صحّة عقد الوكالة على عدم الرد من الوكيل بعد ايجاب الموكّل و قبل قبوله

فلو قال بعد قول الموكل وكلتك لا اقبل الوكالة لم تصحّ و ان صرّح بعد ذلك بالقبول او لا فيصحّ فيما ذكرناه من المثال اختلف الاصحاب في ذلك على قولين احدهما انّه لا يصحّ ح سواء علم الموكّل بالرّد أم لا و هو للتذكرة و جامع المقاصد و ثانيهما انّه يصحّ سواء علم الموكل بالرّد أم لا و هو لمجمع الفائدة و الكفاية و الرياض للأولين وجوه منها انّ الاصل عدم صحة الوكالة خرج منه بعض الصّور بالدليل و لا دليل على خروج محل البحث فيبقى مندرجا تحته و قد يجاب عنه بانّه مدفوع بادلّة القول الثانى فانّها اقوى فيخرج محلّ البحث منه أيضا و منها انّ سائر العقود اذا ردّ القائل فيها الإيجاب لم تصحّ مط فكذا عقد الوكالة عملا بالاستقراء و قد يجاب عنه بالمنع من المقدمتين فتأمل و منها ما نبّه عليه في كره بقوله يعتبر في الوكالة القبول بالمعنى الأول حتّى لو ردّ و قال لا اقبل بطلت الوكالة و لو ندم او اراد ان يفعل و يرجع بل لا بدّ من استيناف اذن جديد مع علم الموكل لان الوكالة جائزة من الطّرفين يرتفع الالتزام بالفسخ؟؟؟ قدّمن ترتد في الابتداء بالردّ كان اولى و قد يجاب عمّا ذكره بانّه لا ملازمة عقلا و لا شرعا بين بطلان الوكالة بالفسخ و الردّ بعد القبول و بطلانها في محلّ البحث على انا نمنع من بطلانها بالفسخ و الردّ بعد القبول حيث يقبل الوكيل ثانيا و نبّه على هذا و ما تقدّمه في مجمع الفائدة حاكيا عن كره ما يدلّ على الاعتراف بما ذكرناه و قائلا على انّه قد يفرق بين العزل بعد ثبوت العقد و بين عدم الرّضا حتى يحصل العقد اذ يحتمل انّ العقد اذا وجد و حكم برفعه يحتاج الى تجديد الأركان بخلاف حصوله ابتداء فانّه اذا حصل احدها فهو موجود حتّى يحصل الأخر فيؤثر الجميع فليس عدم القبول الّا عدم وجود الركن بعد و بالجملة لو كان هناك دليل فيقال به لذلك هنا و ليس هذا من باب مفهوم الموافقة بل قياس مع الفارق فالظاهر عدم الاحتياج و منها ما نبّه عليه في الرياض من انّ الوكالة هى اباحة التصرّف باذن المالك و هو مشكوك فيه بعد الردّ فلعل المالك لم يرض بتصرّفه بعده و اصالة بقائه معارضة باصالة بقاء حرمة التصرّف و قد يجاب عمّا ذكره اوّلا بما نبّه عليه في الرياض قائلا بعد الإشارة اليه و هو لا يتم الّا مع علم الأذن بالردّ و حصول الشكّ في بقاء الأذن بعده و الوجه فيه ما ذكره دون ما اذا لم يعلم به او قطع ببقاء اذنه و قد يدفع ما ذكره بانّه اذا ثبت الفساد بالردّ في بعض صور المسألة ثبت في جميعها اذ الظاهر انّه لا قائل بالفصل بينها و فيه نظر و ثانيا بالمنع من استلزام مجرّد الردّ ارتفاع الموكّل او الشّكّ فيه بل قد يقطع ببقائه مط و لو علم الموكّل بردّ الوكيل و يعضد ما ذكر امور احدها ما نبّه عليه في مجمع الفائدة بقوله الظاهر عدم الاحتياج الى تجديد اذن اخر بعد رد الوكيل الإذن بقوله لا اقبل و لا افعل بعد قول الموكّل اذنتك او افعل او وكلتك سواء كان الموكّل حاضرا او غائبا اذ قد علم الرّضا من الموكّل الذى هو شرط و كاف من جانبه و لا يشترط المقارنة و لا اللّفظ فاذا لم يقبل الآن لم يحصل الوكالة و لم يوجد لعدم شرط اخر و هو رضاء الوكيل لا انّه يبطل بالكليه و بجميع اركانها و ينفسخ بالمرّة و هو رضاء الوكيل حتى يحتاج الى اذن مستأنف و يحصل جميع اركانها بل اذنه باق بحكم الاستصحاب الذى كان في امثال الامور بغير شك فاذا قبل بعد ذلك بقبول هو كان ابتداء فعلا او قولا يصحّ و لا يحتاج الى تجديد اذن و ثانيها ما نبّه عليه في مجمع الفائدة أيضا بقوله و يؤيده انّه اباحة و رفع حرج و لا شكّ في رفعه باذنه و عدم القبول لا يستلزم دفعه و عود الحرج و عدم الأذن بوجه من الدلالات و هو ظ و لهذا لو قال احد كل فقال ما آكل ثم اكل فالظاهر بقاء الإباحة و لأنه قال في كره فيما تقدم انه اذن في التصرّف و الإذن باق ما لم يرجع عنه و معلوم انّ عدم القبول من الوكيل ليس برجوع و لا مستلزم له بوجه اذ يجتمع مع نقيضه و هو ظ مثل اذنت لك سواء يقبل او يردّ و هو باق مع قبولك و ردك و ثالثها ما نبّه عليه

في مجمع الفائدة بقوله و لا دخل لعلم المالك بالردّ و انّه لا يتميّز رجوعه من رضا نعم ذلك يوهم حيث كان حاضرا فكأنه بمنزلة ان قال رضيت بالردّ او رجعت انا لا ضرر عليه فانّه يفعله بنفسه او يوكّل غيره و لهذا قيل بوجوب قبول الوصيّة مع امكان الأخبار بعدم القبول لا يق ما ذكر يختصّ ببعض صور المسألة ففى غيره ينبغى الرجوع الى اصالة الفساد لأنا نقول اذا صحّت في بعض الصّور صحّت مط اذ لا قائل بالفصل على الظاهر و لا يمكن القلب و المعاوضة بالمثل هنا كما لا يخفى و ثالثا بان اصالة بقاء الإذن اولى بالتّرجيح لأنّها من استصحاب الموضوع و قد حققنا في الاصول انه في مثل المقام مقدم على استصحاب الحكم و لاعتضادها بما سيأتي اليه الإشارة و للآخرين وجوه منها ما تمسّك به في الكفاية قائلا لعلّ الوجه في عدم الحاجة الى استيناف اذن جديد لكونه في قوة الإباحة و عموم الأدلّة و المعاملات الواقعة بعده يصدق عليها انها تجارة عن تراض و يعضد ما ذكره اولا قول مجمع الفائدة في مقام الاحتجاج على الصحة هنا و يؤيده عموم الادلة مثل ما في الروايات الوكالة ثابتة حتى يعلم بالخروج منها و ثانيا قول الرياض يظهر من الأصل و العمومات عدم اشتراط عدم الردّ وفاقا لجماعة و منها ما نبّه عليه في مجمع الفائدة بقوله لأنه تقدم في كلام كره مرارا أيضا انّها امر فاذا ما امتثل المامور به في وقت لم يرتفع عنه الامر بل في كلّ وقت فعل ذلك اذا لم يكن موقتا و مقيّدا بوقت و حال يكون ممتثلا و هو ظ خصوصا عند من لا يقول انّه يقتضى الفور كالمصنف و منها ما نبّه عليه في مجمع الفائدة أيضا بقوله و لأنّه لو عزل الموكّل من دون اخبار لم ينعزل فكذا العكس و منها ما نبّه عليه في مجمع الفائدة أيضا بقوله و أيضا ان الموكّل اذا عزله ثمّ رضى بها لم يحتج الى قبول الوكيل فكذا هنا و منها ما نبّه عليه في مجمع الفائدة بقوله و أيضا سيجيء انّ الوكالة لو بطلت بالتّعليق و نحوه مثلا له ان يتصرّف بالإذن فتأمل و في هذا الوجه و اكثر الوجوه الّتي ذكره فيه نظر و المسألة محلّ اشكال فلا ينبغى ترك الاحتياط فيها الّا ان القول الثّانى عندى اقرب خصوصا مع العلم ببقاء الإذن و عدم ارتفاعه

منهل اذا علم برضاء شخص بتصرف من عقد و ايقاع و نحوهما و لم يصدر منه ايجاب الوكالة قولا و لا فعلا

فهل يكتفى بهذا و يكون كما لو صرّح بالإيجاب او لا الاقرب عندى الأول بالنسبة الى جواز التصرفات و لزومها فان تبيّن عدم الخطاء فلا اشكال و ان تبيّن الخطاء فلا اشكال في عدم اجبار المتصرف عنه به بل يتخيّر في فسخ العقود و هل يضمن المتصرّف فيه

نام کتاب : كتاب المناهل نویسنده : الطباطبائي المجاهد، السيد محمد    جلد : 1  صفحه : 408
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست