responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب المناهل نویسنده : الطباطبائي المجاهد، السيد محمد    جلد : 1  صفحه : 407

فيها أيضا قائلا بعد التّصريح بنفى اشتراط ذلك و الأصل في ذلك انّ الّذين وكّلهم النّبيّ(ص)و لم ينقل عنهم قبول لفظىّ و منها ما نبّه عليه في جامع المقاصد بقوله لا يشترط اللّفظ لأنّ الوكالة من العقود الجائزة و منها ما نبّه عليه في مجمع الفائدة من عموم ادلة الوكالة و منها ما نبّه عليه في الكفاية بقوله و في رواية عمر بن حنظلة عن الصادق(ع)في رجل قال لأخر اخطب لى فلانة فما فعلت من شيء ممّا قالت من صدق الحديث و لم يذكر فيه حديث القبول الى غير ذلك من الأخبار و منها انّ اللّفظ لو كان هنا شرطا لاشتهر نصّا و فتوى لتوفر الدّواعى عليه و التّالى بط بل المعهود من سيرة المسلمين قديما و حديثا عدم الاشتراط كما لا يخفى و منها فحوى ما دلّ على عدم اشتراط اللّفظ في قبول البيع و نحوه من ساير المعاملات التى تقدم اليه الإشارة و

ينبغى التنبيه على امور

الاول هل يشترط اللفظ في الإيجاب او لا

كما في القبول فيه قولان احدهما انه لا يشترط و هو للشّرائع و عد و كره و جامع المقاصد و لك و مجمع الفائدة و الكفاية و الرياض و هو ظاهر التبصرة و ثانيهما انّه يشترط و هو المستفاد من الارشاد و التحرير و اللّمعة و التنقيح و ضه و هو ضعيف بل المعتمد هو القول الأوّل الذى عليه المعظم و لهم وجوه منها عموم قوله تعالى أَوْفُوا بِالْعُقُودِ و منها ما نبّه عليه في مجمع الفائدة بقوله لا شك انه لا بدّ في تحقق الوكالة من ايجاب بما يدلّ على الأذن مط بلفظ و اشارة و كتابة بل اذا علم الرّضا من دون ذلك لا يبعد جواز التصرّف في ماله و كونه وكيلا و قبول أيضا و الظاهر المراد به أيضا اعمّ بل لا يحتاج الى شيء قبل فعل الموكّل فيه فانه يكفى ذلك و هو مصرح به و الظاهر عدم الخلاف عندنا في ذلك و لك فيه تامل لأنه لا بد من صدور الفعل من الوكيل فلا بدّ من كونه وكيلا قبل الشروع فيه فكأنّه مجرّد الإيجاب و الرّضا الباطنى الذى يعلم بالفعل كاف و الظاهر ان الأصل في ذلك كله انّ التصرّف في مال الغير انما يجوز برضاه و ينتقل الى غيره برضاهما فيكفى ما يدلّ على ذلك من الطّرفين و لا يحتاج الى اكثر من ذلك للأصل و عموم ادلة الوكالة و لا يتعيّن شيء من احد الجانبين و لهذا نقل في وكالة البارقى انه(ص)قال له اشتر و لا يسمّى مثل ذلك ايجابا و صرّح به في كره و كذا في حكاية اصحاب الكهف مع انها غير صريحة في توكيل احد بعينه و ان محض الفعل كاف و كذا الإشارة و الكتابة فتأمل و منها ما تمسّك به في الكفاية قائلا يكفى الرّضا من الجانبين و قد نقل في وكالة البارقى انّه قال(ص)و من هذا القبيل حكاية اصحاب الكهف و عموم قول الصادق(ع)من وكل في امر الحديث و منها فحوى ما دلّ على اشتراط اللّفظ في ايجاب البيع و نحوه من ساير المعاملات الّتي تقدم اليها الاشارة

الثانى على ما ذكرناه يكفى في الايجاب و القبول الاشارة

الدالة عليهما كما صرح به في يع و كره و عد و جامع المقاصد و لك و مجمع الفائدة و الكفاية و في لك ذكره المص و الجماعة فلو قال وكلتنى استفهاما فاشار براسه مثلا على وجه يدلّ على التوكيل كفى و انّها يكفى اذا وقع ذلك بقصد الإنشاء دون الإخبار كما صرح به بعض الاصحاب

الثالث يكفى فيهما أيضا الكتابة الدالّة على المراد

كما في كره و مجمع الفائدة و الكفاية و لهم اولا انه المعهود من سيرة المسلمين و ثانيا انّه لو لم تكفى الكتابة في الوكالة لزم الحرج العظيم و المشقة الشّديدة و التّالى بط فالمقدم مثله امّا الملازمة فظاهرة و امّا بطلان التّالى فللأدلة الأربعة و ثالثا ما نبّه عليه في مجمع الفائدة قائلا لا بدّ من الفعل لعلم بكون الكتابة باذن الموكل و امنه من التّزوير و احتمال غير المكتوب فيه و ح الظاهر القبول كما يقبل المكاتبة من الروايات و رابعا ما نبّه عليه في مجمع الفائدة أيضا بقوله و في رواية محمّد بن عيسى اشارة الى ذلك حيث وكل في الطّلاق بالكتابة على الظن و التصرّف في الأموال على ما تقدّم في جواز الوكالة في الطلاق و خامسا ما نبّه عليه في مجمع الفائدة أيضا قائلا و يؤيّد الجواز انّ المقصود من لفظ الموكّل فهم رضاه و اذنه في التّصرف فاذا علم كفى من ايّ شيء كان

الرّابع هل يشترط في الفعل و الاشارة و الكتابة الدالة على الوكالة كونها مفيدة للعلم او لا

بل يكفى افادتها الظنّ بالمراد الاحوط بل الأقرب الاول للأصل و العمومات النّاهيه عن العمل بغير العلم و عن التّصرف في مال الغير بغير اذنه و مال في مجمع الفائدة الى الثانى قائلا بعد قوله فاذا علم كفى من اىّ شيء كان بل الظاهر انّ الظنّ القوى المتاخم للعلم بل هو علم عادة كاف و أيضا اذا كان كافيا في الإيجاب ففى القبول بالطّريق الأولى

منهل لا يشترط فورية القبول فيجوز ان يكون متراخيا عن الإيجاب مط

و ان طالت مدّته كما صرّح به في يع و شاد و صره و كره و عد و التّحرير و اللّمعة و التنقيح و جامع المقاصد و لك و ضه و الرياض و لهم وجوه منها ظهور الاتفاق عليه كما نبّه عليه في كره بقوله يجوز عندنا القبول على الفور و التراخى و منها انه صرح في الرياض بدعوى الإجماع عليه قائلا لا يشترط في القبول الفوريّة بل يجوز تراخيه عن الايجاب و لو طالت المدّة اجماعا منا كما عن كره و حكاه في لك و ضه على جواز توكيل الغائب و القبول فيه متأخّر و نحوه السّرائر بل جعله فيها اجماع المسلمين و منها ما احتج به في يع و اللّمعة و التنقيح و غيرها من انّه لو كانت الفورية شرطا في الصحة لما صحّ توكيل الغائب و النائى و التّالى بط فالمقدّم مثله امّا الملازمة فلامتناع تحقق فورية القبول ح خصوصا اذا كانت المسافة في غاية البعد كما اذا وكّل في المشرق رجلا في المغرب و امّا بطلان التّالى فلوجهين احدهما ظهور الاتفاق قولا و فعلا على صحّة توكيل الغائب و يعضد ما ذكرناه اولا قول ضه و كان جواز توكيل الغائب موضع وفاق فلذا جعله شاهدا على الجواز و الّا فهو فرع ثبوت المدّعى و ثانيا قول لك و تعليل المص الجواز بتوكيل الغائب مع تاخر القبول لا يخلو عن دور لأن جواز توكيل الغائب مع تأخر القبول فرع جواز التراخى و لو قلنا بوجوب فوريته لم يصحّ توكيل الغائب و لو اراد ان توكيل الغائب جائز اجماعا فيدلّ على جواز التراخي امكان الاستدلال بالإجماع على جوازه من غير قيد الغائب الّا ان يق الاجماع واقع في الغائب خاصّة و لم يذكره احد و ثانيهما ما احتج به بعض الفضلاء على نفى اشتراط الفورية هنا قائلا و يدلّ عليه بالخصوص اخبار اخر معتبرة كالصّحيح عن رجل امر رجلا ان يزوّجه امراة بالمدينة و سمّاها له و الذى امره بالعراق فخرج المامور فزوّجها ايّاه الحديث و الموثق عن الرّجل يبعث الى الرّجل ابتع لى ثوبا فيطلب له في السوق الخبر و الخبر في رجل بعث اليه ابو الحسن الرضا(ع)بثلث مائة دينار الى رحم امراة كانت له و امره ان يطلّقها عنه و يمتعها بهذا مضافا الى الأصل و العمومات لا يق صحة توكيل الغائب لا ينفى الفورية الّا بالنسبة اليه فالدليل اخصّ من المدّعى لأنا نقول الأخصيّة غير قادحة هنا لإمكان التتميم بعدم وجود القائل لفرق بين الغائب و غيره كما لا يخفى و منها ما تمسّك به في كره و جامع المقاصد قائلين لا يشترط الفوريّة لأنّ وكلاء النّبيّ(ص)كان فعلهم متراخيا عن توكيله(ص)ايّاهم و منها ما استدل

نام کتاب : كتاب المناهل نویسنده : الطباطبائي المجاهد، السيد محمد    جلد : 1  صفحه : 407
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست