responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب المناهل نویسنده : الطباطبائي المجاهد، السيد محمد    جلد : 1  صفحه : 409

اشكال و لكن الاقرب ذلك و كك الحال لو ادعى المتصرف عنه الخطاء مع احتمال و اذا وكّل عن غيره فضولا فان لم يخبر ذلك الغير الذى وكّل عنه فلا اشكال في عدم الصّحة و ان اجازه فهل يصحّ ح فيكون عقد الفضولى هنا صحيحا كما في البيع اولا حكى عن المحقّق الاوّل و هو جيد

منهل الوكالة ليست لازمة بل هى جائزة من الطّرفين

فيجوز للموكّل عزل الوكيل متى شاء و يجوز للوكيل الفسخ و الامتناع من الفعل الموكل فيه و قد صرّح بانّها من العقود الجائزة في الغنية و فع و يع و عد و التّبصرة و الإرشاد و كره و التّحرير و الإيضاح و اللّمعة و جامع المقاصد و ضه و المسالك و الكفاية و الرياض و لهم اولا ظهور الاتفاق عليه و ثانيا انّه نبّه في كره على دعوى الإجماع عليه قائلا لا نعلم خلافا من احد من العلماء في انّ الوكالة عقد جائز من الطّرفين و يعضد ما ادعاه امور احدها قول مجمع الفائدة في مقام الظاهر انّه لا خلاف في انّ عقد الوكالة في اصله جائز من الطّرفين و قد يجب بالشّرط في عقد لازم و هو ظ فيجوز لكل واحد منهما العزل و الفسخ و كأنه لا خلاف في جواز فسخ الوكيل نفسه بحضور الموكّل و غيبته باذنه و عدمه وجيه ظ و كأنّه مجمع عليه و ثانيها قوله في مقام اخر عقد الوكالة جائز من الطّرفين بالإجماع و ثالثها قول الرياض ليست الوكالة لازمة لأحدهما بلا خلاف كما عن كره و عليه الإجماع في ظ الغنية فلكلّ منهما ابطالها في حضور الآخر و غيبته و ثالثا ما نبّه عليه في كره بقوله و لأنها عقد على تصرّف مستقبل ليس من شرط تقدير عمل و لا زمان جائزا كالجعالة و

ينبغى التنبيه على امور

الاوّل لا يتوقف عزل الموكّل لوكيله على اللّفظ الدال عليه

بل يجوز به و بغيره و لا يشترط في اللّفظ لفظ مخصوص بل يجوز بكل لفظ دلّ عليه و قد ذكر جماعة من الالفاظ الدالّة عليه منها عزلتك كما في يع و كرة و التّحرير و عد و منها ازلت نيابتك كما في الكتب المذكورة و منها فسخت كما فيها و منها ابطلت كما فيها و منها نقضت كما فيها و منها اصرفت عنك كما في عد و كره و منها رفعت الوكالة كما في كره و منها خرجتك عن الوكالة كما في كره و منها لا تتصرف كما في التحرير و منها امتنع من التصرّف كما فيه و منها نهيته عن فعل ما امرته كما في عد و لك

الثّانى لا فرق في جواز فسخ الوكيل بين ان يكون في حضور الموكّل و غيبته

كما في الغنية و يع و عد و كرة و التّحرير و ضة و مجمع الفائدة و الرياض بل الظاهر انّه ممّا لا خلاف فيه بين الأصحاب كما يظهر من مجمع الفائدة و كك لا فرق بين الأمرين في جواز فسخ الموكّل كما صرح به في ضة و الرياض

الثالث لا فرق في جواز الفسخ لكلّ منهما بين ان يكون الوكالة بجعل او لا

كما صرّح به في التحرير و كرة و هو ظ غيره بل الظاهر انّه ممّا لا خلاف فيه

الرابع اذا شرط احدهما على الآخر عدم الفسخ في ضمن عقد لازم

فهل يجب الوفاء به او لا صرّح بالأوّل في مجمع الفائدة و فيه اشكال من اطلاق كلام الأصحاب ان الوكالة ليست بلازمة و من عموم الأمر بالوفاء بالعقود و الشروط و انصراف الإطلاق الى غير محلّ البحث و ظهور ارادة نفى اللّزوم بالذّات منه و كيف كان فالأحوط مراعات الشّرط بل الحكم بلزومه هو الأقرب و عليه لو فسخ المشروط عليه عدم الفسخ سهوا او عمدا فهل ينفسخ او لا اشكال من انّ الأصل بقاء الوكالة و عموم الأمر بالوفاء بالعقود خرج صورة عدم الشرط منه بالدّليل و لا دليل على خروج محلّ البحث منه فيبقى مندرجا تحته و من انّ الوكالة ليست إلا مجرّد الإذن و الفسخ ليس الّا رفع الإذن فإذا حصل يجب الحكم بفسادها كما لا يخفى مضافا الى اطلاق كلام الأصحاب انّ الوكالة من العقود الجائزة و وجوب الوفاء بالشّرط لا ينافى الجواز الّذي ذكروه فتأمل و يعضد ما ذكر عموم قوله(ص)النّاس مسلّطون على اموالهم و الأقرب عندى هو الاحتمال الأوّل و حصول الانفساخ بالفسخ و ان ترتّب عليه الإثم في صورة التّعمّد و اذا شرط ان يوكّله فهل يحصل التوكيل بمجرّد هذا الشّرط او يتوقف على ايجاب جديد من الموكّل يدلّ على التّوكيل فلو لم يحصل لم يتحقّق التوكيل المعتمد هو الثانى و لو وكله وفاء للشّرط فلا اشكال في انّه يجوز له العزل لأنّ التوكيل شرط لا يستلزم شرط عدم الفسخ

الخامس اذا تضرّر احدهما بفسخ الآخر و لم يتضرّر الآخر بعدم فسخه

فهل يجب عليه ح عدم الفسخ دفعا لضرر صاحبه او لا الأحوط الأوّل و لو فسخ فالظاهر حصوله و لا يترتب عليه ضمان

منهل اذا عزل الوكيل نفسه و فسخ الوكالة

فهل يجوز له التصرّف و العمل بمقتضى الوكالة الى ما لم يعلم منع الموكّل منها او لا يجوز له ذلك الّا باذن جديد و توكيل ان اختلف الأصحاب في ذلك على قولين الأوّل انّه لا يجوز ذلك و هو للغنية و التحرير و كره و ضة و المحكى في لف عن ط و صرّح في الكفاية و الرياض بانّه اشهر و زاد في الثّانى قائلا بل ظ الغنية الإجماع فعلى هذا القول لو تصرّف الوكيل في عين مال الموكّل بوضع يده عليها و دفعها الى الغير و نحو ذلك يكون آثما و عاصيا و ضامنا و لو عقد عليها ببيع و صلح و نحوهما يكون فضوليّا و قد صرّح بهذا في كره قائلا فان عزل الوكيل نفسه ثمّ تصرّف كان فضوليّا سواء كان الموكّل حاضرا او غائبا و بالجملة يرجع الوكيل الى حالة قبل صيرورته وكيلا الثّانى انّه يجوز ذلك و هو للمختلف و عد و الإيضاح و جامع المقاصد و لك و مجمع الفائدة و الكفاية و ربّما يظهر من الرياض الميل اليه و الغاية المسألة في غاية الإشكال فلا ينبغى ترك الاحتياط فيها و هو انما يحصل بمراعات الأوّل بل هو في غاية القوّة للإجماع المنقول المتقدم إليه الإشارة المعتضد بالشّهرة المحكية و اصالة عدم التزام الموكّل بفعل الوكيل و ان معنى فسخ الوكالة هو ابطال جميع ما يترتّب عليها من الآثار و من جملتها جواز التصرّف بل هو حقيقة الوكالة و لذا يجب الحكم بفساد الوكالة اذا وكّله و شرط عليه ان لا يتصرّف ابدا لمنافاة هذا الشّرط لمقتضى العقد صريحا فليس المراد من عزل نفسه الّا قصده سلب استحقاقه جواز التصرف الثّابت له بمقتضى العقد و معنى تجويز الشارع ذلك حكمه بصحة قصده ذلك و على هذا لا يثبت له جواز التصرّف الّا بتوكيل ثان و الّا لم يصحّ الحكم بصحّة عزله فتأمل لا يقيدفع ما ذكر ما تمسّك به في كرة و لف و الإيضاح و جامع المقاصد و لك على جواز التصرّف له ح قائلين يجوز له التصرّف عملا بالأذن الذى تضمّنته الوكالة و بين هذا في الايضاح ببيان واضح قائلا الوكالة شيء مركّب من الاذن العام في الفعل و من الخصوصيّة الّتي يتميّز بها عن باقى اقسامه و العزل يقتضى رفع الوكالة و هو لا يستلزم رفع اجزاء المركب و الاذن الصّادر من الموكل باق بعد العزل ان كان الموكّل جاهلا لأنا نقول لا نسلّم بقاء العام بعد رفع قيده سلّمنا و لكن لا نم افادته ح جواز التصرّف فان قلت قبل رفع الخصوصيّة ثبت له بالأذن العام جواز التصرّف فالأصل بقاء افادته له بعد ارتفاعها قلت لا نسلّم ان جواز التصرّف قبل ارتفاعها مستند الى الأذن العام لاحتمال كونه مستندا الى المجموع المركّب و ح لا يجرى هذا الاستصحاب نعم قد يق ثبت جواز التصرّف له قبل ارتفاع الخصوصيّة قطعا

نام کتاب : كتاب المناهل نویسنده : الطباطبائي المجاهد، السيد محمد    جلد : 1  صفحه : 409
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست