responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب المناهل نویسنده : الطباطبائي المجاهد، السيد محمد    جلد : 1  صفحه : 392

الثّانى في غاية القوّة و

ينبغى التّنبيه على امور

الاوّل صرّح في س و لك بانّه لا عبرة هنا بكون الراكب غير معتاد

قينة الدواب كون المتشبث معتادا لذلك و هو جيّد و يظهر من اطلاق من عداها من الكتب المتقدّمة بل ربما يظهر من لك دعوى الاتّفاق عليه

الثّانى على القول الثّانى من القضاء بينهما بالمساوات يحلف كلّ منهما لصاحبه

اذا لم يكن بيّنة كما صرّح به في جامع المقاصد و لك و ضة و امّا على القول بانّ القول قول الرّاكب فيتوجّه الحلف عليه كما صرّح به في يع و التّحرير و س و صرّح به في مجمع الفائدة أيضا محتجا بانّه منكر و صاحب يد و القابض مدع خارج اذ الرّكوب اقوى فالقبض بالنّسبة اليه كالعدم

الثّالث صرّح في جامع المقاصد و لك و ضة بانّ اللّجام يقضى به لمن هو في يده

و السّرج لراكبه و هو جيّد

الرابع صرّح في مجمع الفائدة بعد الاشارة الى القولين و مستندهما

بانه معلوم انّ المراد مع عدم ظهور تقدّم تصرف منهما و الا فالحكم له و هو جيّد

منهل لو تنازعا ثوبا و في يد احدهما اكثر و لا بيّنة فهما سواء

كما صرّح به في يع و د و التحرير و كرة و غاية المراد و اللّمعة و س و جامع المقاصد و لك و ضة و مجمع الفائدة و لهم وجهان احدهما ظهور الاتّفاق كما يستفاد من الكتب المذكورة بعدم اشارتها الى خلاف و لا اشكال في ذلك و ثانيهما ما تمسّك به في ضة و لك من اشتراكها في مسمى اليد و لا ترجيح لقوتها و زاد في الاوّل قائلا و التّصرف هنا و ان اختلف كثرة و قلّة لكنّه من واحد بخلاف الركوب و قبض اللّجام و اشار الى هذا في الثّانى بقوله و التّصرف الّذي كان مع الرّاكب زائدا على اليد منتف هنا و هذا هو الفارق بين المسألتين عند المص و اوجب اختلاف الحكم و اشار الى الوجه المذكور في كرة بقوله لتساويهما في الدّعوى و في س بقوله لأنّ مسمّى اليد حاصل لهما و لا ترجيح و امّا الراكب و اللّابس فلهما مع اليد التّصرف و في جامع المقاصد بقوله لثبوت العمل باليد و في مجمع الفائدة بقوله و لا عبرة بهذه الكثرة و لو اختلف لابس الثّوب و قابضه فرجح في جامع المقاصد انّ القول قول اللابس قائلا لو اختلف لابس الثوب و قابضه فقوة جانب اللّابس اظهر لان الظّاهر انّه لا يتمكّن من لبسه الا و هو غالب قاهر مستقل اليد و هذا ليس مثل حكم الدّابة و يظهر من الدّروس المصير الى ما صار اليه و لكن صرّح في لك و ضة بانّ هذه المسألة كمسألة تنازع راكب الدّابة و قابض لجامها قائلا في الاوّل لزيادة تصرّف اللابس على اليد و ما ذكره في غاية القوّة

منهل لو تنازعا عبدا و لأحدهما عليه ثياب لابسه و كان لهما عليه يد فهما فيه

سواء و لا يقضى به لصاحب الثياب و قد صرّح بذلك في الشّرائع و د و التّحرير و التّذكرة و اللّمعة و جامع المقاصد و لك و ضة و مجمع الفائدة و لهما وجهان احدهما ظهور الاتّفاق عليه كما يستفاد من الكتب المذكورة لعدم اشارتها الى خلاف و لا اشكال في ذلك و ثانيهما ما نبه عليه في جامع المقاصد و لك و ضة و مجمع الفائدة من تساويهما في اليد و كون ثياب احدهما عليه لا دخل له في السّلطنة اذ قد يلبسها بغير اذن او بمجرّد قوله او بالعارية او نحو ذلك و زاد في الثالث قائلا و لا يرد مثله في المركوب لأنّ الراكب ذو يد بخلاف العبد فان اليد للمدّعى لا له و لو كان لأحدهما عليه يد و للاخر ثياب خاصّة فالعبرة بصاحب اليد كما صرّح به في ضة و لك

منهل لو تداعيا جملا و لأحدهما عليه حمل و كان لكلّ منهما عليه يد

بان كانا قابضين بزمامه و نحو ذلك الترجيح لصاحب الحمل لدعواه فيحكم له به كما صرّح به في يع و د و عد و التّحرير و كرة و اللّمعة و جامع المقاصد و لك و ضة و مجمع الفائدة و لهم وجهان احدهما ظهور الاتّفاق عليه كما يستفاد من اكثر الكتب المذكورة لعدم اشارتها الى خلاف و لا اشكال في ذلك و ثانيهما ما تمسّك به في جامع المقاصد و لك و ضة من ان وضع الحمل على الدّابة يستدعى كمال الاستيلاء فيرجّح صاحبه و

ينبغى التّنبيه على امور

الاوّل يظهر من اطلاق الكتب المذكورة عدم الفرق في ذلك بين صورتى العلم

بكون الواضع للحمل على الجمل هو صاحبه او لا و في الاخير اشكال الّا ان يدفع بظهور الاتّفاق على الاطلاق فلا يخ عن قوة

الثّانى اذا كان لغير صاحب الحمل يد على الجمل بقبض زمامه

و نحوه و لم يكن لصاحب الحمل الا نفس الحمل فيظهر من اطلاق يع و عد و الارشاد و التّحرير و التّذكرة و اللّمعة و جامع المقاصد ان القول قول صاحب الحمل ح أيضا و نبّه عليه في ضة قائلا و يرجح صاحب الحمل في دعوى البهيمة الحاملة و ان كان للاخر عليها يد يقبض زمام و نحوه لدلالة الحمل على كمال استيلاء مالكه عليها فيرجّح و نبّه على هذا في لك أيضا قائلا و يمكن ان يكون المراد ان احدهما قابض بزمامه و للاخر عليه حمل ليكون معادلا بمسألة الرّاكب و قابض اللّجام فانّهما و ان استويا في الحكم عنده الّا انّ مسئلة الحمل اقوى و لهذا لم يذكر فيها خلافا و وجهه انّ الحمل اقوى دليلا على كمال الاستيلاء فان الرّكوب اسهل تعلقا من الحمل و فيما ذكره نظر و لكنّه في غاية القوّة

الثّالث صرّح في لك بانه لو كان لأحدهما حمل و لا يد للاخر

فلا شبهة في ترجيح صاحب الحمل و صرّح في مجمع الفائدة بانّه مما لا ينبغى الخلاف فيه و مقتضى ما ذكراه من التّرجيح اطلاق يع و عد و د و كرة و التّحرير و اللّمعة و جامع المقاصد و هو المعتمد

منهل لو تداعيا غرفة كائنة على بيت احدهما و بابها الى غرفه الاخرى

و لم يعلم بتصرّفه فيها و ثبوت يده عليها بسكنى و نحوها كان الرّجحان لدعوى صاحب البيت فيحكم له بها كما صرّح في يع و الارشاد و القواعد و التحرير و كرة و اللّمعة و س و جامع المقاصد و لك و ضة و مجمع الفائدة و لهم وجهان احدهما ظهور الاتّفاق عليه كما يستفاد من الكتب المذكورة لعدم اشارتها الى خلاف و لا اشكال في ذلك و ثانيهما ما تمسّك به في كرة و جامع المقاصد و لك و ضة من الغرفة موضوعة في ملكه لان هواء بيته ملكه لان من ملك القرار ملك الهواء و زاد في الثّانى فادعى الاتفاق على هذا و في الاخيرين فصرّح بانّ مجرّد فتح الباب الى الغير لا يفيد اليد و لا الملك و اشار اليه في الاوّل بقوله و فتح الباب يحتمل الاعارة و

ينبغى التّنبيه على امرين

الاوّل انّما يقدم قول صاحب البيت الذى عليه الغرفة بيمينه

كما صرّح به في التحرير و س و لك بل الظاهر انّه مما لا خلاف فيه

الثّانى اذا كان من اليه الباب متصرّفا في الغرفة المتنازع بسكنى و نحوها

ففيه احتمالات احدها انّ القول قول صاحب البيت ح أيضا و هو مقتضى اطلاق يع و د و التحرير و اللّمعة و ثانيها انّ القول ح قول المتصرّف فيها الّذي اليه الباب و قد صرّح به في كرة و س و لك و ضة و صرح في جامع المقاصد بانه لا يخ عن قوة و اشار الى وجهه في الاخيرين قائلا بعد الاشارة الى ما تقدّم من تقديم قول صاحب البيت هذا اذا لم يكن من اليه الباب متصرّفا فيها

نام کتاب : كتاب المناهل نویسنده : الطباطبائي المجاهد، السيد محمد    جلد : 1  صفحه : 392
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست