responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب المناهل نویسنده : الطباطبائي المجاهد، السيد محمد    جلد : 1  صفحه : 391

هو في يده و ان كان منصوبا في موضع المرقى فهو لصاحب العلوّ لعود منفعته اليه و ظهور تصرّفه فيه دون الاخر و قال بعض الشّافعية انّه لصاحب السّفل كسائر المنقولات و هو المعتمد عندى و لهذا لا يندرج السّلم الّذي لم يسمره تحت بيع الدّار و لو كان السّلم مستمرا في موضع المرقى فهو لصاحب العلو لعود فائدته اليه كالأخشاب المعقودة في المرقى و كذا اذا كان مبنيّا من لبن او اجر و شبههما اذا لم يكن تحته بيت و نبّه على ما ذكره في مجمع الفائدة و فيه نظر و الاقرب انّ المناط في الحكم يكون السّلم لأحدهما هو كونه تحت يده و في تصرّفه دون الاخر و يثبت الامران بالصّعود عليه و النزول منه و هما متحقّقان بالنّسبة الى صاحب العلوّ غالبا مط و لو كان السّلم منقولا فت

الرابع صرّح في س و لك و ضة بانه كما يحكم بالدّرج لصاحب العليا

فكذا محلّها و صرح بما ذكره في س أيضا و هو جيّد

الخامس هل يختصّ الحكم بكون الدّرج المتنازع فيها لصاحب العلو

بما اذا لم يكن تحتها خزانة أيضا او لا بل يحكم مط و لو كانت الخزانة الّتي تحت الدّرج لصاحب السّفل او كانت محلّ النزاع أيضا استشكل في ذلك في ضة قائلا بعد الحكم بكون الدّرج المتنازع فيها لصاحب العلو و يشكل أيضا الحكم في الدرجة مع اختلافهما في الخزانة لأنه اذا قضى الخزانة لهما او حكم بها للأسفل بوجه تكون الدّرجة كالسّقف المتوسّط بين الاعلى و الاسفل بعين ما ذكره خصوصا مع الحكم بها للأسفل وحده فينبغى ح ان يجرى فيها الخلاف السّابق و مرجحه و لو قضينا بالسّقف للأعلى زال الاشكال هنا و انّما يأتي على مذهب المص هنا و في س فانّه لا يجامع اختصاص العلوى بها مط و نبّه على ما ذكره في لك أيضا و صار الى الاحتمال الاخير كالتّذكرة و هو الاقرب

السّادس لو اختلفا في الخزانة الّتي تحت الدّرج المتنازع فيها

فادعاها كلّ منهما لنفسه ففيه احتمالات احدها انّها لصاحب الاسفل و ثانيها انّها لصاحب العلو و ثالثها اشتراكها بينهما و قد نبّه على هذه الاحتمالات من غير ترجيح في التّذكرة قائلا و لو تنازعا في البيت الّذي تحت الدّرج احتمل اختصاص صاحب السّفل به كسائر البيوت و صاحب العلو لان ملك الهواء يستتبع ملك القرار و الشّركة فيه و قد صار الى الاحتمال الثّالث في يع و د و عد و س و ضة و لك و جامع المقاصد و اشار الى وجهه في الاخيرين قائلين لأنّ كلا منهما له شاهد الملك اذ الظّاهر ان الدّرج لصاحب العلو و كون مكانه كك لأنّ الهواء تابع للقرار و كذا الظّاهر ان الخزانة لسائر البيوت السّفلى و هى متصلة ببيوت الاسفل فيقضى بها بينهما و رابعها انّه يقرع بينهما و قد صرّح به في اللّمعة و اشار الى وجهه في ضة قائلا لاستوائه فيها بكونه متّصلة بملك الاسفل بل من جملة بيوته و كونها هواء الملك الاعلى فهو كالقرار فيقرع و يشكل بما مرّ في السّقف ثمّ صرّح بانّه يقوى استوائهما فيهما مع حلف كلّ لصاحبه و قد صرّح في لك بانّه يحكم بينهما بعد التّحالف او النكول و هو الاقرب و صرّح في س بانّه لا عبرة بوضع الآلة تحتها

منهل اذا تنازع صاحب علو الخان او الدّار الّذي مرقاة في صدرهما في العرصة و الصّحن فادعاه كلّ منهما لنفسه

ففيه احتمالات احدها كون المسلك بينهما و اختصاص الاسفل بالباقى و قد صار اليه في عد و س و جامع المقاصد و لك و قد نبّه على وجهه في ضة قائلا و في س رجح كون المسلك بينهما و اختصاص الاسفل بالباقى و عليه جماعة لأنّ صاحب السّفل يشاركه في التّصرف فيه و ينفرد بالباقى فيكون قدر المسلك بينهما و نبّه على هذا في لك و جامع المقاصد أيضا و ثانيهما اختصاص المسلك بصاحب العلو و الباقى بصاحب السّفل و قد صار اليه في اللّمعة قائلا اذا تنازع صاحب غرف الخان و صاحب بيوته في المسلك حلف صاحب الغرف في قدر ما يسلكه فحلف الاخر على الزّائد و اشار في ضة الى وجهه بقوله لأنّ النزاع لو وقع على مسلك في الجملة او متعيّن لا يزيد عن القدر لم يكن على الاخر حلف لعدم منازعته له في الزائد و وجه الحكم للأعلى بقدر المسلك من ضرورة الانتفاع بالغرف و له عليه يد في جملة الصّحن و امّا الزّائد عنه فاختصاص صاحب البيوت به اقوى لأنّه دار لبيوته فيقدم قول كلّ منهما فيما يظهر اختصاصه به و ثالثها ما نبّه عليه في س بقوله و ربما امكن الاشتراك في العرصة لان صاحب الأعلى لا يكلف المرور على خط مستو لا يمنع من وضع شيء فيها و لا من الجلوس قليلا و ضعف هذا في جامع المقاصد بقوله بعد الاشارة اليه و فيه ما فيه و المسألة في غاية الاشكال و لكن القول الاوّل في غاية القوة و عليه انّما يحكم بالاشتراك في المسلك و الاختصاص بالباقى بعد حلف كلّ منهما كما صرّح به في لك و زاد فيه او نكولهما و

ينبغى التّنبيه على امور

الاوّل المراد بصدر الخان نهايته في السعة

و هو اخر خطته في الجهة المقابلة في الباب كما صرّح به في جامع المقاصد

الثّانى اذا كان المرقى في الدّهليز

فصرّح في القواعد و س و ضة و لك بانّ الاعلى لا يشارك الاسفل في شيء من الصّحن و احتجّ عليه في الاخيرين بانّ الاعلى لا يدلّ عليه و لكنّ الاخير زاد قائلا الّا ان يقول في السّكة المرفوعة باشتراكها بين الجميع و صرّح بهذا في س أيضا قائلا و يؤيّده انّ العرصة محيط بها الاعلى كما يحيط بها الاسفل و فيما ذكراه نظر بل الحكم بعدم الاشتراك في الصّحن و اختصاصه بالاسفل اجود

الثّالث صرّح في ضة و لك بانّ المرقى لو كان في ظهر الخان

اختصّ صاحب الاسفل بالصّحن و الدّهليز اجمع و صرّح بهذا في القواعد و س أيضا و هو جيّد

منهل لو تنازعا في دابّة فادّعاها كلّ واحد منهما لنفسه

و كان احدهما راكبا عليها و الاخر قابضا للجامها و لا بيّنة فهل القول قول الرّاكب او لا اختلف الاصحاب في ذلك على قولين احدهما انّ القول قول الرّاكب فيكون له و هو للمبسوط و يع و التّذكرة و د و عد و التّحرير و لف و الايضاح و اللّمعة و ثانيهما انه يحكم بها لكلّ منهما بالسويّة فيكون لكل منهما نصف منها و هو للخلاف و الغنية و جامع المقاصد و لك و ضة و المحكىّ في جملة من الكتب عن ابن ادريس و في المبسوط عن بعض و ربما يستفاد من غاية المراد المصير اليه و يظهر من س التّوقف في المسألة للأوّلين وجهان احدهما ما تمسّك به في لف و الايضاح قائلين و الوجه ما قاله في ط من ترجيح الرّاكب لكثرة تصرّفه و قوته و اورد عليه في لك و ضة قائلا قوة يد الراكب لا مدخل لها في التّرجيح و لهذا لم يؤثر في ثوب بيد احدهما اكثره نعم مع الراكب زيادة التّصرف الا انّه لم يثبت شرعا كونه مرجّحا و تعريف المدعى و المنكر منطبق عليهما بتفسيراته و صرّح بجميع ما ذكر في غاية المراد و ثانيهما ما نبّه عليه في كرة قائلا و باقى العامة يحكم بها للراكب لبعد تمكين صاحب الدّابة غيره من ركوبها و امكان اخذ اللجام من صاحب الدّابة و هو الاقوى عندى و اورد عليه في جامع المقاصد قائلا ما ذكره ليس بواضح لان الركوب و اللّجام بيد المالك امر سهل واقع كثيرا و للآخرين وجهان احدهما ما تمسّك به في الخلاف و الغنية و غاية المراد و لك و ضة من تساويهما في الدّعوى و اشتراكهما في اليد فترجيح احدهما على الاخر ترجيح من غير مرجّح و ثانيهما ما صرّح به في ط من انّ التنصيف احوط و المسألة في غاية الاشكال و لكنّ القول

نام کتاب : كتاب المناهل نویسنده : الطباطبائي المجاهد، السيد محمد    جلد : 1  صفحه : 391
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست