responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب المناهل نویسنده : الطباطبائي المجاهد، السيد محمد    جلد : 1  صفحه : 375

سبيل الاشاعة و الاشتراك و يكون بعضها مختصا ببعضهم و لكن لا يجوز التّصرف فيها بالمذكورات الا بعد رضاء جميعهم تعبدا شرعيّا و لمصلحة خفيّة لا نعلمها و ان كان ذلك مخالفا للأصل لأنّ الاصل لا يعارض النّص و لو كان مستفادا من الاتّفاق نعم قد يق على هذا لا يبقى النّزاع في انّ السّكة المرفوعة مشتركة بين الجميع او بعضها مختصّ ببعضهم فائدة فت و امّا ثانيا فبالمنع من بطلان التّالى لاحتمال ان يكون المراد من قولهم لا يجوز اخراج الجناح في المرفوعة الا باذن اربابها صورة كون اخراج الجناح في محلّ اشتراك الجميع و هو اوّل السّكة و يكون القرينة على هذا التقييد عبارات المعظم هنا المصرّحة لعدم اشتراك الجميع و لاحتمال ان يكون المراد من قولهم انها ملك لأربابها ان مجموع السّكة ملك لمجموع اهلها و هو اعم من ان يكون جميعها لجميعهم بطريق الاشتراك و الاشاعة و من ان يختصّ بعضها ببعض كقولك اخذ الدّراهم فانّه اعمّ من كون الاخذ للجميع الجميع و من ان يكون الاخذ لكلّ واحد منها واحدا منهم و بالجملة لا بدّ من ارتكاب التّاويل بتقييد الاطلاق و نحوه فيما صرحوا به من عدم جواز احداث المذكورات في المرفوعة بدون اذن اربابها و من انّها ملك لهم بحيث ينطبق على ما صرّحوا به هنا من عدم اشتراك جميع اهل السّكة في جميعها لأنّ ارتكاب التّاويل في هذا في غاية البعد لأنّه كالنّص بل هو نصّ بخلاف السّابق فان ارتكاب التاويل فيه في غاية القرب بل قد يمنع من شمول اطلاقه لجميع ما يندرج تحته لغة لوروده في بيان حكم اخر و اما احتمال التّناقض في كلامهم او عدولهم عما ذكروه سابقا فبعيد غايته بل قد يعد من المحالات العادية كما لا يخفى فت و قد يقال منع شمول الاطلاق المذكور لمحلّ البحث بعيد في غاية البعد و ارتكاب التّاويل فيه حسن بالنّسبة الى المصرح بالامور المذكورة و امّا بالنّسبة الى من لم يصرح الا بالمنع من احداث المذكورات في المرفوعة دون اذن اربابها و بانّها ملك لهم و هو ابن زهرة في الغنية و يحيى ابن سعيد في الجامع فيلزم العمل بظاهر الاطلاق المذكور من اشتراك الجميع في جميعها و عليه يصير ما يظهر من الغنية من دعوى الاجماع على الاطلاق المذكور حجّة للقول الثّانى الّذي يكون القائل به كثيرا على هذا التّقدير الا ان يجاب بوهنه بالشّهرة المحكيّة في كتب تقدّم اليها الاشارة فت و منها ما نبّه عليه في مجمع الفائدة أيضا قائلا و أيضا اذا كان ما بين البابين مختصّا فكيف يكون الفاضل مشتركا للاتفاق و الانتفاع به و ظ كلامهم انّه مشترك بحيث يجوز الانتفاع به و مط الا انّه موقوف على اذن ذي الباب الادخل و هذا أيضا دليل اشتراك الجميع الا ان يقال قد يكون الملك له و يكون للأقدم المرور للانتفاع به و هو بعيد كالقول بان الملك و الاشتراك لا يستلزم الانتفاع بغير اذن الادخل و بالجملة كلامهم في هذا المقام غير مفهوم لى جيّدا و يمكن التخلّص عن بعض الاشكالات بطريق الجدل و الاحتمال و لكن لم يتحقّق شيء يطمئن به النّفس و الظاهر مع قطع النّظر عن كلامهم عدم الملكيّة في المرفوعة و المسكوكة أيضا و اشتراك الكل في الكلّ بالانتفاعات المتعارفة بحيث لا يضرّ بالاخر و عدم الفرق بين المرفوعة و غيرها الا باختصاص الانتفاعات و قلّة المتردّدين و في هذا الوجه الذى ذكره اشكال لا يخفى و كيف كان فالمسألة لا يخ عن الاشكال فينبغى فيها مراعات الاحتياط و ان كان القول الاوّل في غاية القوّة و قد اشار في التذكرة الى فائدة النّزاع فيها بقوله و تظهر الفائدة في منع اشراع الجناح الا برضاهم فعلى القول باشتراك الكل في الكل يجوز لكل واحد من اهل السّكة المنع و على الثّانى انّما يجوز المنع من موضع الجناح بين بابه و رأس السّكة دون من بابه من موضع الجناح و رأس السّكة و نبّه على ما ذكره في س أيضا و

ينبغى التنبيه على امور

الاوّل لو فضل في صدر الزّقاق فضلة عن الاستطراق

فيظهر من الشّرائع و د و مجمع الفائدة اشتراك اهل الدرب فيها و هو جيد و استظهره بعض الاجلة من الاصحاب قائلا و لو فضل في صدر الزّقاق فضلة عن الاستطراق فظاهر الاصحاب ان ارباب الابواب فيها سواء و لا اولويّة لواحد على غيره فلو كان في الزّقاق فاضل الى صدرها و تداعياه فهما فيه سواء كما نصّ عليه في الشّرائع و اشار الى وجهه في لك قائلا لاستوائهم في الارتفاق بها فلا اولويّة لواحد على غيره بخلاف ما بين البابين لان ادخلية الباب يقتضى الاستطراق و هو مختصّ بالمستطرق فيتحقق التّرجيح و قد نبّه على ما ذكره في جامع المقاصد و غيره و لكن اورد عليه في لك اشكالا بقوله بعد الاشارة اليه و يشكل ذلك على القول باختصاص الدّاخل بما بين البابين لتوقّف الانتفاع ح بالفضلة على استحقاق السّلوك اليها فاذا لم يكن للخارج حقّ السّلوك لا يترتّب على تصرفه الفاسد ثبوت يد على الداخل ثم اجاب عن هذا الاشكال قائلا و يندفع بانّ ثبوت ملك شيء لا يتوقّف على ثبوت مسلك له و مع ذلك فيمكن دخول الخارج الى الفضلة بشاهد الحال كسلوك غيره ممن لا حق له في تلك الطّريق به فاذا انضم الى ذلك اشتراكهم جميعا في التّصرف في الفضلة حكم باشتراكها بينهم و لا يرد مثله في المسلك بين النّاس حيث يجوز للخارج دخوله لذلك لأنّ الدّاخل اليه يد السّلوك المستمرّ عليه الذى لا يتمّ الانتفاع بداره الا به بخلاف الفضلة فان يدهم فيه سواء اذ لا تصرّف لهم فيها الا بالارتفاق و هو مشترك و لو قلنا باشتراكهم في جميع الطّريق فالحكم في الفضلة اولى

الثّانى يجوز للدّاخل ان يقدم بابه الى الخارج

و كذا يجوز للخارج ان يقدم بابه الى الخارج و بالجملة يجوز لكلّ من الدّاخل و الخارج الخروج ببابه و قد صرّح بذلك في يع و د و القواعد و التّذكرة و الجامع و س و جامع المقاصد و لك و لهم وجوه منها الاصل و منها ظهور الاتّفاق عليه كما يستفاد من الكتب المذكورة لعدم اشارتها الى خلاف في ذلك لا يقال قد صرح في الغنية و يع و عد و د و كرة و الجامع و جامع المقاصد و لك و الكفاية بانه لا يجوز في المرفوعة احداث باب فيها الا باذن اربابها و يظهر من الاوّل دعوى الاتفاق عليه لأنا نقول الظاهر ان مرادهم كون الفاتح غير اهل السّكة كما لا يخفى و منها ما صرّح به في كرة و جامع المقاصد و لك من انّ حقّ الاستطراق ثابت لكلّ منهما فكل منهما خرج عنه له فيه حق تصرف في جداره فرفع كله جائز بلا شك فجواز رفع بعضه بمقدار الباب اولى و زاد في الثّانى قائلا و لا يقال انّه بتكثير الابواب يكثر المستطرقون لأنّه لا يتفاوت الحال بكثرة المستطرقين و الباب واحد مع الازدحام ربما كان اكثر على هذا التّقدير و قد اشار الى ما ذكره في لك أيضا و لا فرق في ذلك بين ان يأذن الشركاء بفتح الباب الى الخارج او لا و لا بين ان يقال بالمختار من اختصاص ما بين النّاس بالدّاخل او لا بل يشترك الجميع في الجميع و لا بين ان يقال السّكة مملوكة

نام کتاب : كتاب المناهل نویسنده : الطباطبائي المجاهد، السيد محمد    جلد : 1  صفحه : 375
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست