responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب المناهل نویسنده : الطباطبائي المجاهد، السيد محمد    جلد : 1  صفحه : 374

كرة و لك و غيرهما من ان المقتضى لاستحقاق كل واحد هو الاستطراق و نهايته بابه فلا يشارك في الدّاخل فحكمه بالنّسبة الى هذا الدّاخل الزائد على بابه حكم الاجنبى من غير اهل السّكة و فيه نظر امّا اولا فللمنع من انحصار المقتضى في الاستطراق لاحتمال كون المقتضى هو مع كون الحاجة الى الانتفاع بالطّريق باعتبار طرح الاثقال و وضع الاحمال و من الظّاهر ان نهاية هذا ليس الى بابه و امّا ثانيا فلان كون المقتضى هو الاستطراق لا يقتضى اختصاص الاشتراك الى بابه عقلا و لا نقلا اذ يجوز ان يكون مقتضيا للشّركة في جميع السّكة و امّا ثالثا فلما نبّه عليه في مجمع الفائدة قائلا القول بالاختصاص بعيد و دليله مدخول و الاصل دليل قوى و ليس هنا ما يدلّ على اختصاص احد الا الاستطراق و عدم مرور الغير اليه و هو ليس بدليل لما مرّ و لأنّه لو كان ذلك دليل لما مرّ لكان الفاضل في اخر المرفوعة ملكا للادخل و لأنّه قد يكون المرفوعة واسعة و لا يمرّ الادخل الّا في بعضها و لأنّه قد يكون في مقابله أيضا باب فيشكل الاختصاص و يحتمل الاشتراك بينهما و اختصاص كلّ بما يحاذى به و هو بعيد لعدم الامتياز و لعدم الدّليل فالظاهر قول س و ان كان خلاف المشهور و منها ان الادخل لا شكّ في انّه يجوز له التّصرف فيما بين البابين الذى هو بعد باب الاقدم و كذا لا شكّ في انّه مملوك له في الجملة على القول بانّ السّكة ملك لأربابها و امّا جواز تصرّف الاقدم في ذلك و تملكه له في الجملة فغير ثابت فالاصل عدم الامرين لا يقال كما انّ الاصل عدم تملّك الاقدم لشيء ممّا بين البابين كك الاصل عدم تملّك الادخل لتمام ما بين البابين لأنّا نقول الاوّل اولى بالتّرجيح لاعتضاده بالشّهرة فت و منها اشتهار القول بذلك بل لم ينقل في التّذكرة القول الثّانى عن احد من الامامية و ظاهرها انهم متفقون على القول الاوّل و ان صرحت بانّه المشهور لأنّ الشّهرة قد يراد بها ما يرادف الاتّفاق مع انّه صرّح بانّ المشهور عندنا ان الادخل ينفرد ممّا بين البابين و يتشاركان في الطّرفين و لفظة عندنا ظاهرة في اتّفاق الكلّ فت و يعضده اولا تصريح الدّروس بانه مذهب المتأخّرين فانّه ظاهر في دعوى اتّفاقهم عليه و لا يقدح في ذلك مخالفة لشذوذه و ان وافقه في لك و مجمع الفائدة بل قد يمنع من مخالفته لأنّ غاية ما صدر منه التّصريح بانّ القول الثانى قوى و هو ليس صريحا في الفتوى به و المخالفة لما عليه المعظم لاحتمال ان يكون المراد به القوّة بحسب الاصل و القاعدة و من الظاهر انّه يجب تخصيصهما بالشّهرة بناء على القول بحجيتها كما صار اليه في الذّكرى و علم من عادته غالبا من عدم مخالفته لما عليه المعظم و قد يقال لا نسلم اشتهار القول الاوّل اذ لم نجد مصرّحا به سوى الفاضلين و المحقّق الثّانى و لم نجد احدا غيرهم صرّح به عينا و لا اثرا و من الظاهر انّ الشّهرة لا تحصل بفتواهم و لا يدفع ما ذكر تصريح جماعة باشتهار القول الاوّل لاحتمال ان يكون مرادهم مجرّد اكثرية القائل به و هى ثابتة بالنّسبة الى المصرّحين بذلك و فيه نظر فانّ ذلك خلاف ظ عباراتهم قطعا و عدم وجدان مصرّح بذلك عينا غير من ذكر لا يقتضى عدمه خصوصا مع تباعد الازمنة و تلف كتب كثير من الاماميّة و بالجملة اخبار الجماعة يتحقّق الشّهرة هنا يلزم قبوله عملا بالعمومات الدّالة على حجّية اخبار العدول و شهاداتهم من العقل و النقل و بالجملة الظاهر اشتهار القول الاوّل فيلزم الحكم بصحّته بناء على القول بحجيّة الشّهرة نعم ان قلنا بعدم حجيّتها سقط هذا الوجه عن الاعتبار و منها انّه لو كان ما بين البابين مشتركا بين الاقدم و الادخل و لم يكن مختصّا بالاخير لزم عدم جواز الصّلح معه على اخراج روشن و جناح و ساباط و دكة و سرداب فيه و التالى باطل فالمقدّم مثله اما الملازمة فلظهور عدم جواز التّصرف في المال المشترك بدون اذن الشّريك و امّا بطلان التّالى فلعموم ادلّة صحّة الصلح من قوله تعالى أَوْفُوا بِالْعُقُودِ و قوله (ع) المؤمنون عند شروطهم و قوله (ع) الصّلح جائز بين المسلمين فت و للآخرين وجوه أيضا منها ما نبّه عليه في التّذكرة و س و جامع المقاصد و لك من احتياج جميع اهل السّكة الى جميعها عند ازدحام الاحمال و وضع الاثقال فيلزم ان يكون مشتركة بين جميعهم و قد يناقش فيما ذكر اولا بان احتياج جميع اهل

السّكة الى جميعها و ان كان قد يتّفق الّا انّه نادر في الغاية بل قد لا يتّفق بالنّسبة الى كثير من الاشخاص و النّادر حكمهم حكم المعدوم و ثانيا بما نبّه عليه في جامع المقاصد في مقام الايراد على الوجه المذكور بقوله و فيه نظر لأنّه لا يلزم من الاحتياج الشّركة و انّما المقتضى للملك الاحياء فاذا وضع الباب على وجه معيّن لم يكن لاستحقاقه فيما يدخل عنه وجه و منها ما تمسّك به في لك قائلا و لأنّ اقتصار تصرّف الخارج على نفس ما يخرج عن بابه امر بعيد متعسّر و الاحتياج حوله الى جملة من الداخل و ان قلت و منها انّه لو لم يشترك كل ارباب السّكة في كلها لما توقف احداث الجناح و الرّوشن و السّاباط و الميزاب في الطّرق المرفوعة على رضاء جميعهم بل على رضاء بعضهم و هو الذى يراد اخراج المذكورات فيما يختصّ به و التّالى باطل فالمقدم مثله اما الملازمة فلان من لا يملك شيئا و لا يستحقّه لا يعثر في التّصرف رضاءه و امّا بطلان التالى فلما عرفت سابقا من تصريح الاصحاب بانّه لا يجوز احداث باب و لا جناح و لا غيرهما في الطّرق المرفوعة الا باذن اربابها و قد نبّه في الغنية على دعوى الاتّفاق عليه و لم يتضمّن غيرها اشارة الى خلاف في ذلك من احد من الاصحاب و يعضد ما ذكر اولا تصريح الغنية و كرة و الجامع و جامع المقاصد و لك في مقام الاحتجاج على عدم جواز احداث المذكورات في الطرق المرفوعة بدون اذن اربابها بانّها ملك لأربابها و قد صرّح في الغنية بانّه لا يعلم خلافا في ذلك و ظاهر هذه العبارة دعوى اتّفاق المسلمين عليه كما لا يخفى على من تتبع في الكتاب المذكور و ثانيا تصريح الشّرائع في المقام المذكور بانّها مختصّة بهم و قد نبّه على ما ذكر في مجمع الفائدة قائلا ثمّ هنا اشكال و هو انهم قد حكموا بكون المرفوعة ملكا لكلّ من فيها فالهواء و الارض كلّه ملك مشترك بين اربابها و أيضا قالوا لا يجوز لأحد التّصرف باحداث الرّواشن و الاجنحة و السّاباط و فتح الابواب المتخذة حتّى لغير الاستطراق أيضا و كذا قطع الميزاب سواء حصل الضّرر أم لا الا بإذن الارباب فهو مؤيّد للاشتراك ثمّ حكموا هنا بالاختصاص بما بين البابين لذى الباب الادخل و أيضا ذكروا انّه يجوز لكلّ من الادخل و الاقدم اخراج بابه و بعضهم مثل ح يع صرح به الا مع سدّ الاوّل و عدمه لا الادخال و قد احتمل في كره الادخال أيضا كما مرّ و الظاهر انّه مع عدم الإذن و ح لا مانع من الرّواشن و نحوه أيضا فكأنّهم جوزوا جميع ما حرّموا و قد يناقش في الوجه المذكور امّا اولا فبالمنع من الملازمة لجواز ان لا يكون السّكة المرفوعة ملكا لجميعهم على

نام کتاب : كتاب المناهل نویسنده : الطباطبائي المجاهد، السيد محمد    جلد : 1  صفحه : 374
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست