responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب المناهل نویسنده : الطباطبائي المجاهد، السيد محمد    جلد : 1  صفحه : 376

لأربابها او لا و هل يختص الجواز بصورة سدّ الباب الاوّل او لا بل يجوز مط و لو لم يسدّ الاوّل صرّح بالثّانى في القواعد و كرة و جامع المقاصد و لك بل الظّاهر انّه مما لا خلاف فيه بين الاصحاب كما نبّه عليه في كرة قائلا فان اراد ان يتقدم ببابه الى راس السّكة فان سدّ بابه الاوّل كان له ذلك قطعا لان له تبعض حقه و ان لم يسدّ بابه فكك عندنا و للشّافعية فيه قول بالمنع لأنّ الباب الثّانى اذا انضم الى الاوّل اورث زيادة زحمة النّاس و وقوف الدّواب في السّكة فيتضررون به و ما حكاه عن الشّافعيّة ضعيف فالمعتمد هو الجواز مط و ربما يظهر من س التوقّف لقوله و يجوز اخراج الباب و ان لم يسد الاوّل على قول و عليه ان سدّ فله العود اليه مع الثّانى كما صرّح في كره و القواعد و صرح به في جامع المقاصد أيضا محتجا بانّ حقّه الثّابت لا يسقط بسد الباب بل و لا بالاسقاط

الثّالث هل يجوز لكلّ من الخارج و الداخل الدخول ببابه من غير اذن شريكه

فيه احتمالان الاول عدم الجواز و قد صار اليه في يع و د و عد و التّذكرة و الجامع و س و جامع المقاصد و لك و لهم وجهان احدهما ظهور الاتّفاق القائلين بعدم اشتراك جميع اهل السّكة في جميعها عليه و ثانيهما ما تمسك به في لك من انّ الخارج لما لم يكن له حقّ فيما جاوز مجازه الى داخل لم يكن له الدّخول الا باذن الدّاخل على القول السّابق و قد نبه على ما ذكره في جامع المقاصد بقوله لأنّه لا حق له فيما دخل عنه الثّانى الجواز و ان لم نقل بمشاركته في الداخل و قد احتمله العلامة في عد و كرة معلّلا فيها بانّه قد كان له ذلك في ابتداء وضع الدار و رفع الحائط اجمع فيستصحب و ضعف هذا الوجه في لك و جامع المقاصد قائلين بعد الاشارة اليه و يضعف بان تملك المباح انّما يقع على الوجه الّذي اتفق فانّه قد كان له فتح بابه ابتداء الى اى الجهات و من اى الجوانب شاء فلمّا أحيا ما لا حق له منع من ذلك لسبق من حق له بالاحياء على فتحه و زاد في الأوّل قائلا و مثله القول في الجزء الدّاخل من الطّريق فانه بوضع بابه خارجه و رفع يده عنه و احياه و انفرد بهما الدّاخل فقدم و اما رفع جميع الحائط فلا يتطرق اليه شبهة بخلاف الباب و اشار الى ما ذكره اخيرا في جامع المقاصد قائلا في جملة كلام له و توضيح الثّانى ان جعل الباب ادخل عبارة عن رفع بعض الجدار و رفع جميع الجدار جائز فبعضه اولى و يضعف بان رفع الجميع لا يتطرق اليه شبهة استحقاق بخلاف جعل الاستطراق الباب ادخل عليه قبل رفع الجميع قد يتطرق اليه شبهة كون الطريق الادخل كلّه او بعضه داخلا في ملكه قلنا ليس الرفع هو المحصل لهذه الشّبهة نعم هو غير مانع بخلاف الباب فانّه هو السّبب في الشبهة ثم صرّح بانّه لا خفاء في ضعف هذا الاحتمال و هو جيّد فالمعتمد هو الاحتمال الاوّل على المختار من عدم اشتراك جميع ارباب السّكة في جميعها و اما على القول باشتراكهم فيها فيحتمل قويا الجواز

الرابع صرّح في التّذكرة بانه يجوز تحويل الميزاب من موضع الى موضع

كفتح باب و سدّ باب و فيه نظر

الخامس صرّح في س بانّه لو اذن اهل الاسفل في ادخال الباب

فهل لأهل الاعلى المنع فيه اشكال من عدم استطراقهم و من الاحتياج عند ازدحام الدواب و النّاس ثم صرّح بانّ الوجه الاخير اقوى و فيه نظر بل الاوّل اقوى

منهل لو اخرج بعض اهل الدّرب النّافذ روشنا لم يكن لمقابله معارضته

كما صرح به في يع و د و عد و التّذكرة و جامع المقاصد و لك و مجمع الفائدة و الكفاية و لهم وجوه منها الاصل و منها ظهور الاتّفاق عليه كما يستفاد من الكتب المذكورة لعدم اشارتها الى خلاف و لا اشكال في ذلك و منها ما نبّه عليه في لك و جامع المقاصد من انّه لما كان حقّ الطّريق النّافذ غير مختصّ بذوى الدّور لم يكن للجار المقابل و لا لغيره الاعتراض على واضع الروشن و منها ما نبّه عليه في مجمع الفائدة من انّ الجار ليس له الاستطراق و هو حاصل فهو و غيره سواء في عدم جواز المنع و

ينبغى التّنبيه على امور

الأوّل لا فرق في ذلك بين ان يستوعب ذلك الرّوشن عوض الدّرب او لا

كما صرح به في الكتب المذكورة بل الظاهر انّه ممّا لا خلاف فيه

الثّانى صرح في كرة و جامع المقاصد و لك باشتراط ذلك بعدم تضرر المارة بذلك

و هو جيّد

الثالث قد قيد الحكم المذكور في جامع المقاصد

و لك و الكفاية بما اذا لم يضع شيئا من ذلك الرّوشن على جدار المقابل فلو وضع شيئا منه على جداره فله المنع و قد نبّه عليه في كرة أيضا و هو جيّد

الرابع لو سقط ذلك الروشن فسبق جاره الى عمل روشن

فهل للأوّل منعه او لا فيه قولان احدهما انّه ليس للأوّل منعه و هو للشرائع و القواعد و د و جامع المقاصد و لك و الكفاية و لهم ما صرّح به في لك قائلا في مقام الاحتجاج على ذلك لأنّ الاوّل لم يملك الموضع بوضع الرّوشن فيه و انّما اكتسب اولويّة فاذا زال زالت كالقعود في المسجد و السّوق و نبّه على ما ذكره في يع و كرة و جامع المقاصد و ثانيهما ان له المنع و قد حكاه في كرة عن بعض الشّافعية قائلا و منع منه بعض الشافعية لأنّ الجالس في الطّريق المسلوك الواسع اذا ارتفق بالقعود لمعاملة النّاس لا يبطل حقّه بمجرّد الزّوال عن ذلك الموضع و انّما يبطل بالسّفر و الاعراض عن الحرفة على ما يأتي فقياسه ان لا يبطل بمجرد الانهدام و الهدم بل يعتبر اعراضه عن ذلك الجناح و رغبته عن اعادته و نحن نمنع الحكم في الاصل و نمنع اولويته و قد صار في مجمع الفائدة الى هذا الاحتمال قائلا و الذى يتخيل اولوية قول بعض الشّافعية انه لا شك في حصول الاولوية و الاصل بقائها و معلوم زوالها بالاعراض لا غير و الظّاهر انّه ليس باقل من التحجير و يفهم من عد انّه اذا زال التّحجير قهرا يمكن عدم زوال اولويّة المحجور و بالجملة الحكم ليس بمنصوص و لا مجمعا عليه على الظاهر فليس ببعيد قول بعض الشّافعية و لا شكّ انّه احوط و عندى في الاصل الذى ذكره نظر فت و المسألة محلّ اشكال و لكن القول الاوّل اقرب الا انّ الثّانى احوط فينبغى مراعاته

الخامس صرّح في لك بانه لو فرض انّ الثّانى أقرب

روشن الاوّل و وضع روشنه لم يكن للأوّل ان يزيل الثّانى و ان كان الثانى قد ضمن ارش الاوّل و اكتسب الاثم لزوال الاولويّة و صرّح في كرة بقاء اولوية الاول ح و جواز ان يحدث الثّانى الذى هو جاره روشنه و عندى في ذلك اشكال بل احتمال بقاء الاولويّة ح في غاية القوة نعم ما ذكره في لك من ضمان الثّانى للأرش و اكتسابه الاثم بتخريبه روشن الاوّل جيد

السادس صرح في كرة بانّه اذا خرج روشنه الى بعض الدّرب

كان لمحازيه اخراج روشن فيما بقى من الهواء و ليس لصاحب الاوّل منعه ما لم يضع على خشبه شيئا و ان اراد محاذيه بان يخرج روشنا تحت روشن

نام کتاب : كتاب المناهل نویسنده : الطباطبائي المجاهد، السيد محمد    جلد : 1  صفحه : 376
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست