responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب المناهل نویسنده : الطباطبائي المجاهد، السيد محمد    جلد : 1  صفحه : 373

دار لم يكن لها طريق منه و لان ذلك ربما ادى الى اثبات الشّفعة في قول من ثبتها بالطّريق لكلّ واحدة من الدّارين في زقاق الاخرى و هذا قول اكثرهم و هو غلط لأنّ له رفع الحاجز بالكلّية فرفع بعضه اولى و المحذور لازم فيما لو رفع الحائط مع انّه لا يبطل به حقّ الشّفعة و الثّانى انّ له ذلك كما اخترناه لأنّ له رفع الحاجز بالكليّة ففتح الباب اولى و قال بعضهم موضع القولين ما اذا سدّ باب احدى الدّارين و فتح الباب بينهما لغرض الاستطراق و امّا اذا قصد اتساع ملكه فلا منع

الثانى يلحق في ذلك بالدّارين المتلاصقين الدّور المتعدّدة

و سائر الاملاك المختلفة كحمامين و خانين و دكانين و بستانين و حمام و دار او خان او دكّان او بستان و بالجملة الحكم المذكور ثابت في جميع الاملاك المتعدّدة المتّصلة و ان اقتصرت الكتب المتقدّمة على الدّارين و لا يشترط ان يكون مملوكة للفاتح بل يجوز ذلك مط ان لم يكن مانع من جهة اخرى

الثّالث صرّح في س بعد التّصريح بجواز ذلك

بان كلّ دار تبقى على ما كانت عليه في استحقاق الشّفعة بالشّركة في الطّريق و فيه على ما ذكره في لك أيضا قائلا و الاقوى ان كلّ دار على ما كانت عليه في استحقاق الشّفعة بالشّركة في الطّريق و لا يتعدى الى الاخرى و ان جاز الاستطراق لأنّ ذلك الفتح لم يوجب حقّا للدار في الطّريق الاخرى و انّما اباح الانتقال من داره الى داره الاخرى و متى صار فيها استحق المرور في طريقها تبعا للكون الثّانى و الدّار الّتي هو فيها لا الاولى و هو جيّد

الرّابع صرّح في س أيضا بانّ ظ الشّيخ اشتراك اهل الزّقاق في الدّرب

من الجانبين و هو جيّد

الخامس صرّح في س أيضا بانّه اولى بالجواز

اذا كان بابهما الى طريقين نافذين او فتح باب ذي السّكة الى الطّريق و هو جيّد ثمّ صرّح بانّه يجوز العكس

السادس صرّح في التّذكرة بانّه لو كان له داران متلاصقان

باب كلّ واحدة منهما في زقاق غير نافذ و اراد صاحبهما رفع الحاجز بينهما بالكلّية و جعلهما دارا واحدة جاز قولا واحدا و قد صرّح بالحكم المذكور في الجامع و لك و جامع المقاصد و قد صرّح فيه بدعوى الاجماع عليه قائلا رفع الجدار الحائل بين الدّارين و جعلهما دارا واحدة جائز اجماعا

السّابع صرّح في كرة بانّه لو صالح الممنوع من فتح الباب في الدّرب المقطوع اربابه

على مال ليفتح الباب جاز عندنا و هو جيّد للأصل و عموم ما دلّ على صحّة الصّلح و اشعار عبارة التّذكرة بدعوى الاجماع عليه

الثامن صرّح في التّذكرة أيضا بانّه لو اراد فتح باب من داره الى دار غيره

فصالحه عنه مالك الدّار على مال صحّ و يكون كالصّلح على اجراء الماء على السّطح و لا يملك شيئا من الدّار و السّطح لأنّ السّكة لا تراد الا للاستطراق فاثبات الاستطراق فيها يكون نقلا للملك و الدّار و السّطح ليس القصد منهما الاستطراق و اجراء الماء و هو جيّد

منهل لو احدث في الطّريق المرفوع حدثا ممنوعا منه بغير اذن اربابها

كما اذا احدث روشنا او ساباطا جاز ازالته لكلّ من له الاستطراق فيه كما صرّح به في يع و د و القواعد و جامع المقاصد و لك و مجمع الفائدة و لهم وجوه منها ظهور الاتّفاق عليه كما يستفاد من الكتب المذكورة لعدم اشارتها الى خلاف و لا اشكال في ذلك و منها ما تمسّك به في جامع المقاصد قائلا لأنّه تصرّف في حقّه بغير اذنه فكان له ازالته و منها ما نبّه عليه في مجمع الفائدة قائلا لا شكّ في الجواز لأهل المرفوعة لأنه حقّهم و لأنّه منهى و كذا لغيرهم من باب النهى عن المنكر و

ينبغى التّنبيه على امور

الاوّل صرح في لك بانّه لا فرق في الحدث بين كونه مضرا او غيره

و لا بين كونه في الهواء كالرّوشن او في الارض كعمل دكّة و وضع خشب او حجارة و نحو ذلك و لا بين كونه من اهل تلك الطريق لاشتراك الجميع في كون ذلك تصرّفا في ملكهم بغير اذنهم فكان لهم ازالته و جميع ما ذكره جيّد و يظهر من اطلاق باقى الكتب المتقدّمة

الثّانى صرح في جامع المقاصد و لك بانّه لا فرق في جواز الازالة بين وقوع الحدث

باذن بعضهم و عدمه بل لو بقى واحد بغير اذن فله المنع و الازالة و هو جيّد و هل يجوز لمن اذن الازالة مجانا او لا فيه اشكال فالاحوط الترك و امّا الذى لم يأذن فيجوز له الازالة مجانا بلا اشكال

الثّالث هل يجوز لغير اهل السّكة المرفوعة الازالة

كما يجوز ذلك لهم او يختصّ الجواز بهم صرّح بالأول في مجمع الفائدة محتجا بانّه من باب النّهى عن المنكر فيه فربّما يظهر من الشّرائع و القواعد الثّانى لاقتصارها في الحكم بالجواز على اهل السّكة و التحقيق ان يقال انّ الازالة ان لم تستلزم تصرّفا في ملك الغير بدون اذنه فلا اشكال في جوازها و امّا ان استلزمته ففى الجواز اشكال و لكن الاقرب الجواز و هل يكون مرتكبا للحرام باعتبار التصرّف في ملك الغير بدون اذنه او لا فيه اشكال و لكن احتمال الجواز لا يخ عن قوة و ليس هذا التّصرف محرما بالنّسبة الى اهل السّكة بلا اشكال

الرابع هل يختص جواز الازالة بالنسبة الى اهل السكّة بصورة امتناع المحدث منها او لا

بل يجوز لهم مط و لو اراد المحدث مباشرتها يظهر من اطلاق الكتب المتقدّمة الثانى و هو الاقرب و الظّاهر ان تصرّفهم في ملك المحدث بدون اذنه باعتبار الازالة ليس بمحرم لو كان الاحداث منه على وجه لا يعد معصية و لكن مراعات الاحتياط اولى

الخامس يلزم بعد الازالة ردّ اموال المحدث من الخشب و الحجر

و غير ذلك اليه قطعا و هل يضمن المزيل ما يتلف و ما يعرض النقص منها او لا فيه اشكال فلا ينبغى ترك الاحتياط و ان كان احتمال عدم الضّمان في غاية القوّة

السّادس اذا توقّف الازالة على بذل مال

فهل هو على المحدث او لا فيه اشكال و لكنّ الاحتمال الثّانى في غاية القوّة

السّابع هل يجب الازالة على غير المحدث من اهل السّكة او لا

الاقرب الاخير و قد صرّح به في مجمع الفائدة و هل يجب الازالة على المحدث او لا فيه اشكال فلا ينبغى ترك الاحتياط بل الاحتمال الاوّل في غاية القوّة

منهل اذا كان في السّكة المرفوعة ابواب بعضها ادخل من الاخر

فهل يشترك جميعهم في جميع السّكة فيكون الاستحقاق في جميعها لجميعهم او لا بل شركة كل واحد منهم يختص بما بين راس السّكة و باب داره قدر الباب الادخل التى هى اخر بالنّسبة الى اول المرفوعة شريك مع الاقدم من اول المرفوعة الى باب الاقدم ثم يختص ما بعدها و هو ما بين البابين به و لا يشاركه الاقدم فيه اختلف الاصحاب في ذلك على قولين احدهما ان جميع ارباب السّكة لا يشاركون في جميعها بل يختص الادخل ما بين البابين و يشارك الاقدم من راس السّكة الى بابه لا غير و هو للشّرائع و د و القواعد و جامع المقاصد و صرّح في س بانّه مذهب متأخّرى الاصحاب و في التّذكرة و جامع المقاصد و مجمع الفائدة و غيرها بانّه المشهور بين الاصحاب و في الكفاية بانّه الاشهر و ثانيهما انّ جميع ارباب السّكة مشتركون في جميعها و لا يختص بعضها ببعضهم و هو للدروس و لك و مجمع الفائدة و يظهر من التّذكرة و الكفاية التوقّف في المسألة للأوّلين وجوه منها ما تمسّك به في جامع المقاصد و اشار اليه في

نام کتاب : كتاب المناهل نویسنده : الطباطبائي المجاهد، السيد محمد    جلد : 1  صفحه : 373
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست