responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب المناهل نویسنده : الطباطبائي المجاهد، السيد محمد    جلد : 1  صفحه : 36

ذلك و يلحق بها الحانوت و الرباط و الحمام و غير ذلك من الابنية و كذا يلحق بها العبد و الجارية و الفرس المعدة للاسترباح باجارة و نحوها و هل يلحق بدار السكنى الخيمة و ما في معناها او بدار الغلة الظاهر من فتاوى الاصحاب الثانى لاقتصارها على دار سكناه في الاستثناء و ليس المفروض منه قطعا و لكن المستفاد من التعليل المذكور في حسنة الحلبى المتقدمة و من صحيحة ذريح المحاربى و رواية ابراهيم بن هاشم المتقدمتين و من بعض الوجوه الّتي تمسّك بها في كره على استثناء دار السكنى و قد تقدّم اليه الاشارة الاول فالمسألة لا تخلو عن اشكال و لكن الاحتمال الثانى في غاية القوة لان التعارض بين الاخبار المذكورة و بين العمومات المتقدمة الدالّة على وجوب اداء الدين بعد اخراج دار السكنى منها من قبيل تعارض العمومين من وجه و من الظاهر ان الترجيح مع تلك العمومات على انه قد يمنع من شمول اطلاق الاخبار المذكورة لمحل البحث لظهور انصرافه الى دار السكنى لغلبتها فت و كيف كان فلا ينبغى للطرفين ترك الاحتياط في البين و اذا كان دار سكناه مشتركة بينه و بين غيره فهل يستثنى له سهمه او لا فيه اشكال و لكن الاحتمال الاول في غاية القوة و كذلك الكلام في ساير المستثنيات المشتركة بينه و بين غيره و هل يلحق منفعة الدّار المستاجرة التى يسكنها بدار سكناه فيستثنى أيضا او لا الاقرب الاخير و كك الكلام في ساير المستثنيات أيضا

الثانى اذا كانت دار سكناه كبيرة يكفيه بعضها

فصرح في يع و لف و عد و كره و س و لك و ضه بانه يجب عليه بيع الزائد في وفاء الدّين و حكى في لف عن الصّدوق و انه حكاه عن شيخة محمد بن الحسن بن وليد و يمكن استفادة وجوب ذلك من يه و ئر و لكن أطلق في غه و يع و التحرير و ره و شد و لف و اللمعة استثناء الدّار فمقتضاه عدم وجوب ذلك للقول الاول وجوه منها ما تمسّك به في كره من ان المقتضى لاستثناء الدار الضرورة و هى بالنّسبة الى الزائد المفروض منتفية و منها ما تمسك به فيها أيضا من خبر مسعدة بن صدقة المتقدم و اورد عليه والدى العلّامة بان الظاهر ان المراد من الدّار فيها غير دار السكنى بل دار الغلة كما صرّح به في صدرها و جوابه(ع)و ان لم يتضمن التصريح به الا ان اضافة الدار فيه الى الضمير يقتضى ذلك لكون دار الغلة هى المعهودة الموجودة في السؤال و ح فلا دلالة فيها على جواز بيع ما يفضل من دار السكنى و عندى فيما ذكره من المناقشة نظر فت و منها ما ذكره والدى العلامة من لزوم الاقتصار فيما دلّ على لزوم الوفاء من اطلاقات الاوامر المستلزمة لبيع جميع ما يملكه و لو من باب المقدّمة على القدر المتيقن من النص و الفتوى و ليس الا الدار المحتاج اليها بقدر ضرورته لعدم الاجماع على عدم جواز بيع ما زاد و اختصاص النصوص بحكم التبادر و الغالب بالدار التى لم تفضل عن حاجة المديون مضافا الى اشعار تعليل المنع من بيعها بلا يخرج من ظل رأسه و نحوه باختصاص المنع بقدر ما يحتاج اليه من ظل الراس دون ما زاد فانه ليس من ظل رأسه المحتاج اليه فت و للقول الثانى وجوه أيضا منها استصحاب عدم وجوب الزّائد في بعض الصّور و لا يقدح فيه اختصاصه ببعض افراد المدعى لان الباقى يلحق به بعدم القائل بالفصل على الظاهر و منها اطلاق الاجماع المحكى في الغنية على استثناء الدار و منها اطلاق صحيحتى الحلبى و ذريح و خبر ابراهيم بن هاشم و خبر عثمان بن زياد و قد تقدمت و قد يجاب عنه اولا بالمنع من شموله لمحل البحث كما نبه عليه والدىّ العلامة و كذا نبه عليه بعض الاجلة أيضا و بنحوه يجاب عن اطلاق الاجماع المنقول في الغنية بل قد يدعى عدم الخلاف في المسألة و لذا لم ينبّه عليه احد من الطائفة و ثانيا بان اطلاق الاخبار المذكورة لو سلم شمولها لمحل البحث فهو معارض باطلاقات الاوامر التى اشار اليها والدى العلّامة و هى اولى بالترجيح كما لا يخفى فاذن المعتمد هو القول الاول

الثالث لو كانت دار السكنى و ساير المستثنيات نفيسة

يتمكن المديون من الاكتفاء بالادون منها فهل يجب عليه الاستبدال بالادون منها و صرف تفاوت القيمتين في الدين او لا فيه اقوال احدها وجوب الاستبدال ح و هو للمحكى عن محمد بن الحسن بن الوليد و قد يستفاد من عبارتى النهاية و السرائر و ثانيها عدم وجوب الاستبدال ان كانت المستثنيات التى هى اعلى قيمة لائقة بحاله و وجوبه ان لم يكن لائقة بحاله و هو للروضة و لك و صرّح في جامع المقاصد بانه لا شبهة في انها لو كانت مع نفاستها لايقة بحاله لم يجب البيع و ثالثها عدم وجوب الاستبدال مط و هو لظاهر اطلاق كره و كل من أطلق الاستثناء ممن تقدم اليه الاشارة و لم يرجح في المسألة اشياء في لف و س و هى محل اشكال فلا ينبغى فيها ترك الاحتياط فيراعى القول الاوّل و دونه في الاحتياط القول الثانى و لكن الثالث هو الاقرب لإطلاق الاخبار المتقدمة و الاجماع المحكى في الغنية مع كون المفروض اغلب افراد المطلق مضافا الى ان في الاستبدال مشقة عظيمة غالبا و قد يوجب هتك حرمة المديون و بروز سرّه و افتقاره بين الناس و هذا لو كان الاستبدال واجبا لاشتهر نصا بل و تواتر لتوفر الدّواعى عليه و مسيس الحاجة اليه و التالى باطل قطعا و احتج في كره على عدم وجوب الاستبدال بالاصل و عموم النهى عن بيع هذه الاشياء

الرّابع صرح في س بانه لو باع دار سكناه جاز اخذ ثمنها

ثم صرّح بان الرواية تدل على استحباب منعه من بيع داره و كراهة ثمنها و لعلّ اشارتها الى رواية ابراهيم بن هاشم المتضمنة لقضية ابن ابى عمير و ما صار اليه من جواز اخذ ثمنها ح جيد فيجب على المديون دفعه فلا يكون من المستثنيات ثمن الدار مط و لو لم يكن له دار و كان عنده ثمنها و كذلك الكلام في ساير المستثنيات

الخامس و لو كانت المستثنيات رهنا جاز بيعها

كما صرح به في كره و عد بل الظاهر انه مما لا خلاف فيه

السادس لو كان له دور متعددة يسكن كلا منها

بحيث يصدق على كل منها انها دار سكناه و كان محتاجا الى جميعها فالظاهر استثنائها اجمع كما اشار اليه الشهيد الثانى في ضه و لك قائلا فيهما لو احتاج الى متعدد استثنى كالمتحد و لا فرق في ذلك كما هو مقتضى اطلاق الكتابين بين ان يكون الجميع في بلد واحد او في بلاد متعددة و لا بين ان يكون بعضها اشد احتياجا اليه او لا و لا بين ان يكون بعضها اكثر سكنى او لا و كذلك الكلام في سائر المستثنيات كما اشار اليه في الكتابين أيضا و لو لم يكن محتاجا الّا الى واحدة منها فالاحوط بيع الباقى و الاحوط الاقتصار على الادون

السّابع صرّح في لك

بانه

نام کتاب : كتاب المناهل نویسنده : الطباطبائي المجاهد، السيد محمد    جلد : 1  صفحه : 36
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست