responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب المناهل نویسنده : الطباطبائي المجاهد، السيد محمد    جلد : 1  صفحه : 35

المذكورة معارضة بالعمومات المتقدم اليها الاشارة و هى و ان كانت اعم من الفحوى الا ان مراعات الفحوى يلزم منها ارتكاب تخصيص احدهما في عمومها كما تقدم اليه الاشارة و ثانيهما في هذه العمومات و لا يلزم هذا على تقدير عدم اعتبار الفحوى من اصلها كما في كثير من المقامات فيكون اولى سلمنا و لكن لا أقلّ من المساوات و معها لا يجوز الاعتماد عليها أيضا كما لا يخفى فتأمّل و اما عدم جواز التخصيص بعموم التعليل المذكور فلجميع ما ذكرناه في عدم جواز التخصيص بالفحوى و منها فرس الركوب و قد صرح باستثنائه في غه و كره و شد و عد و لك و ضه و هو ظاهر جامع المقاصد بل صرح في الغنية بدعوى الاجماع عليه و لم يصرح في كثير من الكتب الاستثناء فظاهره عدمه و المسألة لا يخ من اشكال لما تقدم اليه الاشارة و لكن القول بالاستثناء في غاية القوة للإجماع المنقول المشار اليه و منها ثياب بدنه و قد صرح باستثنائها في التحرير و شد و كره و س و اللمعة و جامع المقاصد و ضه و لك و المحكى عن كنز العرفان و صرّح في ضه بتظافر الرّوايات به و لم يصرح بالاستثناء في النهاية و الغنية و التبصرة و صرح في اللمعة بان الظاهر من ابن الجنيد بيعها في الدين و لكن يستحبّ للغريم تركه و المسألة محلّ اشكال لما تقدّم اليه الاشارة و منها كتب العلم و قد حكى بعض الاجلة عن بعض استثنائها أيضا و لم اجد في كتب اصحابنا المشهورة موافقا له و التحقيق عندى في الاستثناء ان يقال ان ما يملكه المديون على قسمين احدهما ما يحتاج اليه حاجه شديدة بحيث يترتب على فقده ضرر عظيم و مشقّة شديدة و هلاك نفسه او نفس عياله او نقص عضو منه او من عياله و ثانيهما ما لا يحتاج اليه كك سواء احتاج اليه في الجملة أم لا فان كان الاوّل فيحتمل الاوّل قويّا ان لا يجب صرفه في وفاء الدين و ان يكون مستثنى كالدار سواء كان قوتا لنفسه او عياله او ثيابا او فرسا او دابة اخرى او اثاث البيت او كتب العلم او غير ذلك كما يظهر من المقدس الأردبيلي و بعض الاجلة و ذلك لوجوه منها الاصل و منها العمومات الدالة على نفى الحرج في الشريعة من الادلة الاربعة و هى اولى بالترجيح من العمومات المتقدمة الدالة على وجوب اداء الدّين لوجوه عديدة و ان كان التعارض بينهما من قبيل تعارض العمومين من وجه و منها عموم ما دلّ على نفى الضرر في الشريعة من قوله(ص)لا ضرر و لا ضرار و ان كان قد يعارضه مثله و منها عموم قوله(ص)النّاس مسلّطون على اموالهم و منها عموم قوله تعالى لٰا تَأْكُلُوا أَمْوٰالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبٰاطِلِ إِلّٰا أَنْ تَكُونَ تِجٰارَةً عَنْ تَرٰاضٍ لان وفاء الدين ليس من التجارة و منها عموم فحوى ما دل على استثناء الدار و الخادم و لا معارض لها فت و منها ما اشار اليه بعض الاجلة قائلا اما استثناء غير الدار و الخادم فلم اقف عليه في شيء من الاخبار و لعل المستند فيه هو الضرورة و الحاجة مع انه قد روى في في عن عمرو بن يزيد قال اتى رجل ابا عبد اللّه(ع)يقتضيه و انا حاضر فقال له ليس عندى اليوم شيء لكن يأتينا خطر و رسمه فنباع و نعطيك إن شاء الله تعالى فقال له الرجل عدنى فقال كيف اعدك و انا لما لا ارجو ارجى منى لما ارجو و انت خبير بما في هذا الخبر من الدلالة على التوسعة و عدم ما ذكروه من الضيق فانه يبعد كل البعد ان لا يكون له(ع)مال بالكلية سوى المستثنيات المذكورة اذ المستفاد من الاخبار انه(ع)كان ذا ثروة و املاك و ان تعذر عليه النقد في ذلك الوقت و يؤيده أيضا ما رواه في يب عن يزيد بن معاوية في الصّحيح قال قلت لأبي عبد اللّه(ع)ان على دينا و اظنه ان يعود لى و قال لا ينام و اخاف ان بعت ضيعتى و ما لى شيء فقال لا تبع ضيعتك و لكن اعطى بعضا و امسك بعضا و احتمال انظار الولي له(ع)او انه رخص له لولايته العامة كما قيل الظاهر بعده سيما انا لم نقف لما ذكروه من التضييق هنا على الوجه المذكور في كلامهم على دليل واضح من كتاب او سنة و نحو صحيحة يزيد المذكورة فيما دلت عليه قوله(ع)في الفقه الرضوى و ان كان له ضيعة اخذ

منه بعضا و ترك بعضا الى ميسرة على انه يبعد كل البعد استثناء مثل الخادم و الفرس و نحوهما مما تقدم مع عدم جواز ازيد من قوت يوم و ليلة مع ان القوت اضر و ان كان الثانى فيحتمل لزوم الاختصار في الاستثناء على الدار و الخادم و فرس الركوب لقيام الدليل على استثنائها و قد تقدم اليه الاشارة و مقتضا الاستثناء اعم من ان يشتد الحاجة اليها اولا كما لا يخفى فهي مستثناة تعبدا كما في توقف وجوب الحج على الزاد و الراحلة لا يق التفصيل المذكور لم يذكره احد بل مقتضى كليات الاصحاب الاقتصار على امور مخصوصة دون غيرها لأنا نقول لا نسلم انصراف اطلاقات الاصحاب الى الصورة الاولى بل الظاهر انها منصرفة الى الصورة الثانية كما في اكثر الموارد من ابواب العبادات و المعاملات نعم ربما اشعر تعليل بعضهم الاستثناء كبعض النّصوص بارادة الصورة الاولى و لكنه ليس بحيث يجوز الاعتماد عليه في الحكم بذلك فت على ان حصر المستثنيات انّما يستفاد من جملة من الكتب كالقواعد و التحرير و كره و س و موضع من السرائر لتصريحها اولا بانه يجب دفع جميع ما يملكه في وفاء الدين ثمّ تصريحها ثانيا باستثناء امور من الكلية التى ذكروها كالدار و الخادم و غيرهما و اما جملة اخرى من الكتب كالنهاية و قه و لف و التبصرة و شد و اللمعة فلم تنبه على الكلية المذكورة بوجه من الوجوه بل انما اقتصرت على التصريح بانه لا يباع الاشياء المذكورة في وفاء الدين و من الظاهر انه لا يدل على بطلان ما ذكرناه من التفصيل بوجه من الوجوه فانه من المطالب المشهورة بين العقلاء ان اثبات الشىء لا ينفى ما عداه و قد نبه عليه محقق الاصوليين بان مفهوم اللقب ليس بحجة فت و كيف كان فلا ينبغى للمقترض و المقرض ترك الاحتياط هنا فان المسألة من المسائل المشكلة و

ينبغى التنبيه على امور

الاول اذا كانت الدار دار غلته لا دار سكناه وجب بيعها في الدّين

كما صرح به في يه و ئر و هو ظاهر عد و كلما قيد الدّار المستثناة بدار سكناه كالغنية و يع و ير و لف و شد و كرة و صرّح فيها في موضع اخر بجواز بيع دار الغلة و ظاهرها ارادة الوجوب و احتج على ذلك برواية مسعدة بن صدقة المتقدمة و المراد بدار الغلة كما صرح به في مجمع الفائدة الدار المرصدة للنماء كالبيت المعد للإجارة و نحو

نام کتاب : كتاب المناهل نویسنده : الطباطبائي المجاهد، السيد محمد    جلد : 1  صفحه : 35
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست