responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب المناهل نویسنده : الطباطبائي المجاهد، السيد محمد    جلد : 1  صفحه : 37

لا فرق في المستثنيات بين كونها عين مال بعض الغرماء و عدمه عندنا و هو جيد

الثامن لو اشترى دارا او انتقلت اليه بنحو هبة

او صلح او ارث او بناها و لم يسكنها فهل تكون مستثناة أيضا او لا فيشترط في استثناء الدار ان يكون مسكونة له فيه اشكال فالاحوط الثانى بل لا يخ من قوّة

التاسع لا فرق في المملوك المستثنى بين العبد و الامة

كما صرح به في لك بل الظاهر انه مما لا خلاف فيه و ان اقتصر في يع على الامة و في يه و ئر و التحرير و كره و اللمعة و س و ضه على الخادم و في الغنية و عد و ره و شد على عبد الخدمة و صرح في كره بانه يشترط ان يكون المولى من اهل الاخدام و هو ظاهر الارشاد و صرح في الروضة بانه يعتبر في الخادم ان يكون لايقا بحاله لشرف او عجز و صرح في لك انه يعتبر في الامة الحاجة الى خدمتها او الاهلية لها بحسب حاله و مثلها العبد و في جميع هذه الشروط نظر لإطلاق النص و معظم الفتاوى فالاقرب عدم الاشتراط و لكنه احوط و صرح في كره بانه لو كان له خادمان بيع احدهما لاندفاع الضرورة و فيه نظر بل مقتضى اطلاق النص و معظم الفتاوى عدم الوجوب و هو الاقرب

العاشر هل يلحق بالفرس دابة الركوب

او يختص الاستثناء به ظاهر اكثر العبارات كعبارة القواعد و شد و كره الثانى لاقتصارها على فرس الركوب و صرح بالاول في الغنية و لك و ضه الّا ان الأوّل قيد الدابة بالتى يجاهد عليها و الاحوط الاقتصار على الفرس بل هو في غاية القوة و صرّح في ضه و لك بانه يعتبر في الدابة ان يكون لائقة بحاله لشرف او عجز و ربما يستفاد من الارشاد أيضا و فيه نظر بل الاقرب عدم الاشتراط و ان كان احوط

الحادى عشر هل يلحق بقوت نفسه في اليوم و الليلة قوت عياله الواجبى النفقة فيهما

او لا صرح بالاول في التحرير و س و غيرهما و ربما يظهر من السرائر الثانى و هو احوط

الثانى عشر هل يختص ثياب البدن بثياب التجمّل او لا

بل يعم الجميع ربما يظهر من الارشاد و اللمعة و غيرهما الاول للاقتصار على ثياب التجمل و لكن أطلق الثياب في التحرير و س و جامع المقاصد و صرّح في لك بانه يستثنى له دست ثوب يليق بحاله شتاء و صيفا و في كنز العرفان على ما حكى بانه يستثنى له دست ثوب و حكى في لك عن كره انه صرّح بان الاولى اعتبار ما يليق بحاله في افلاسه لا حال ثروته و بانه يترك لعياله من الثياب ما يترك له و بانه لا يترك الفرش و البسط بل يسامح باللبد و الحصير القليل القيمة

منهل اول ما يبدأ به من التركة هو الكفن

فهو مقدم على الدين فليس للغرماء المنع منه و لا مطالبته فان فضل شيء بعد اخراجه صرف في الدين و قد صرح بتقدمه على الدين في يه و ئر و يع و النافع و المعتبر و المنتهى و كره و عد و شد و س و الذكرى و جامع المقاصد و الروض و الروضة و المدارك و الذخيرة و الرياض و لهم وجوه منها التصريح بدعوى الاجماع على ذلك في الذكرى و الروض و يعضدها اولا ظهور الاتفاق عليه و عدم نقل احد من الاصحاب خلافا فيه و ثانيا تصريح المنتهى و جامع المقاصد و الذخيرة بانه لا خلاف فيه بين الاصحاب و ثالثا تصريح المدارك بان هذا قول علمائنا و اكثر العامة و رابعا تصريح بعض الاجلة بان الظاهر انه لا خلاف في ان الكفن مقدم على الدين و منها ما تمسّك به في المنتهى من ان لباس المفلس مقدم على ديونه في حال حياته و كذا بعد موته و يعضده اولا عبارة التذكرة و لان الميراث بعد الدين و المئونة مقدمة على الدين و ثانيا قول الشهيد في الذكرى و لان الارث بعد الدين و المئونة قبله و ثالثا قول المحقق في المعتبر و لأنه ما ينتقل الى الوارث الّا ما بعد فضل عن دينه و مؤنة الرجل مقدمة على دينه و رابعا قول المحقق الثانى في جامع المقاصد و لان الارث بعد الديون المتعلقة بالذمة قبل الموت فان تعلقها بالتركة متأخرة عن الموت فلا يزاحم الكفن و ان كان مفلسا و خامسا قول الرياض و لان المفلس لا يكلف بنزع ثيابه و حرمة المؤمن ميتا كحرمته حيّا و منها ما تمسك به في ك و خيرة و الرياض و غيرها من خبر زرارة الذى وصفه بالصحة كما في كره قال سئلت ابا عبد اللّه(ع)عن رجل مات و عليه دين بقدر كفنه قال يكفن بقدر ما ترك الا ان يتجر عليه انسان فيكفنه فيقضى ما ترك دينه و منها ما تمسك به في كره و الكتب المذكورة التى تمسّك بالرواية الاولى من خبر السكونى عن جعفر عن ابيه (عليهما السلام) قال قال رسول اللّه(ص)ان اول ما يبدأ به من المال الكفن ثم الدين ثم الوصية ثم الميراث و منها ما ذكره بعض الاجلة من الرضوى و اذا مات رجل عليه دين و لم يكن له الا قدر ما يكفن به كفن به فان تفضل عليه رجل بكفن كفن به و يقضى بما ترك دينه و اذا مات رجل و عليه دين و لم يخلف شيئا فكفنه رجل من زكاة ماله فهو جائز له و ان اتجر عليه رجل اخر يكفن كفن من الزكاة و جعل الذى اتجر عليه لورثته يصلحون به حالهم لان هذا ليس بتركة الميت انما هو شيء صار اليهم بعد موته و

ينبغى التنبيه على امور

الاول الكفن من اصل المال و صلبه

و قد صرح بذلك في الشرائع و المعتبر و النافع و عد و شد و كره و المنتهى و س و الذكرى و جامع المقاصد و الروض و المدارك و الذخيرة و الرياض و لهم وجوه منها ظهور الاتفاق عليه و منها تصريح الذكرى و الروض بدعوى الاجماع منا عليه بل صرّح في المعتبر بانه مذهب اهل العلم الا شذاذ من الجمهور فانهم جعلوه من الثلث و في كره بانه اجماع العلماء الا من شذ من الجمهور فانهم جعلوه من الثلث و هو خطأ و في المنتهى بانه مما لا خلاف فيه و يعضد ما ذكر تصريح الذخيرة و في جامع المقاصد بانه لا خلاف بين علمائنا في ذلك و اكثر العامة الا من شذ منهم و في المدارك بان هذا قول علمائنا و اكثر العامة و يعضده ما ذكر في الذخيرة بانه لا خلاف في هذا الحكم بين الاصحاب و منها ما تمسك به في المدارك و الذخيرة من خبر عبد اللّه بن سنان الذى وصفاه بالصّحة عن ابى عبد اللّه(ع)قال الكفن من جميع المال و هو باطلاقه يدل على تقدمه على الدين كما لا يخفى و منها ما تمسك به في المعتبر و كره و المنتهى و كرى من ان جماعة من الصّحابة لم يكن له تركة الا قدر الكفن فكفنوهم كحمزة و مصعب بن عمير و منها ما تمسك به في كره و كرى و جامع المقاصد من قول النّبيّ ص

نام کتاب : كتاب المناهل نویسنده : الطباطبائي المجاهد، السيد محمد    جلد : 1  صفحه : 37
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست