responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب المناهل نویسنده : الطباطبائي المجاهد، السيد محمد    جلد : 1  صفحه : 358

قائلا بعد الاشارة الى ما ذكره هؤلاء الجماعة و فيه بحث لان هذا لا يتم الا على القول بتنزيل البيع و الصلح على الاشاعة كالإقرار و هم لا يقولون به بل يحملون اطلاقه على ملك البائع و المصالح حتى لو باع ابتداء مالك النصف بنصف العين مط انصرف الى نصيبه و وجهوه بان اللفظ من حيث هو و ان تساوت نسبته الى النصفين الا انه خارج قد ترجح انصرافه الى النصف المملوك للبائع نظرا الى ان اطلاق البيع انما يحمل على المتعارف في الاستعمال و هو الذى ترتّب عليه الانتقال بفعل المتعاقدين و لا يجرى ذلك الا في المملوك بخلاف الاقرار فانه اخبار عن ملك الغير بشىء فيستوى فيه ما هو ملكه و ملك غيره فاللازم هنا ان ينصرف الصلح الى نصيب المقر له خاصّة فيصح في جميع الحصّة بجميع العوض و تبقى المنازعة بين الاخر و المتشبّث هذا ان وقع الصلح على النّصف مط و النّصف الذى هو ملك المقر له اما لو وقع على النّصف الذى اقر به المتشبث توجّه قول الجماعة لان الاقرار منزلة على الاشاعة و الصّلح وقع على المقر به فيكون تابعا له فيها و على هذا ينبغى حمل كلامهم لئلا ينافى ما ذكره من القاعدة الّتي ذكرناها و هذا توجيه حسن لم ينبوا عليه و انّما ذكر الشّهيد في بعض تحقيقاته احتمال انصراف الصّلح الى حصّته المقر له من غير مشاركة الاخر مط و تبعه عليه الشيخ على و اورد عليه في مجمع الفائدة قائلا بعد الاشارة الى ما ذكره و فيه بحث اما اولا فلان قول الجماعة ذلك انما هو في مال مشخص من غير نزاع للبائع و المصالح و فيما نحن فيه ليس كك لوجود النزاع و عدم ثبوت نصف خالص له بل انما يثبت له بحسب الشرع الربع لان الفرض ان جميع ما ثبت له مشترك بينه و بين شريكه بحسب نفس الامر و حكم الشرع ظاهرا باقرارهما و الظاهر انه لا نزاع في ان المقر به مشترك بينهما و يفهم من كلامه أيضا فما صالح الا على ربعه و ربع شريكه اذ ليس نصف المصالح عليه الا ذلك و لا يمكن له مصالحة النصف المخصوص و هو ظ لما مر و لما سيجيء و اما ثانيا فانه على تقدير تسليم ذلك هنا قرينة صريحة دالة على انه ما اصطلح الا على النصف الذى اقر له به المتشبث به و ما قصد المتشبث و المقر له الا ذلك فينصرف اليه و ان كان مط او مقيدا بكونه الذى له لأنه الذى ظهر بحسب الظاهر و رضى المقر له بالصلح عليه و اما ثالثا فلانه لا يحتاج هنا الى بحث و توجيه فان كلامهم ظ بل صريح في ان المصالح عليه انما هو النصف المقر به اذ لم يصالح المقر الا عليه و ما ثبت بحسب ظ الشرع للشريك المصالح الا ذلك اما لو صرح بانه انما يصالح على نصفه الذى له في نفس الامر غير المتنازع و المقر به فان كان المقر عالما و رضى به يلزمه الاقرار بثلثه ارباع العين الربع للشريك و النصف للمصالح و هذا بعيد اذ هو منكر للنصف الاخر و يقول ان ليس للاخر فيه شيء اصلا و لهذا ما توجه الاصحاب الى هذا الاحتمال و حكموا مط بما مر فالحكم كما قالوه سواء قال صالحتك على النصف المقر به او نصفى او أطلق و ينصرفان الى الاول لما مر الا ان يصرح و ح لم يقع الصلح لعدم رضا الطرف الاخر و هو المقر فت و منه علم انه لو قال انى قصدت ما لى من غير اشاعة لا يسمع فان للمقر ان يقول انى ما اشتريت الا ما اقررت به و هذا مسموع منه و علم أيضا ان احتمال الشهيد الذى تبعه فيه الشيخ على ليس بجيد بل المشهور هو الظاهر و العجب ان المتأخرين خصوصا الشيخ على قليلا ما يخرجون عنه مع ضعف دليله و قوة دليل خلافه و يخرجون في مثل هذه المواضع فكان غرضهم مجرد ابداء الاحتمال لا الفتوى به و ينبغى مراجعة كلامهم و على تقدير الفتوى فالظاهر انه في المطلق او نصفى لا الاخر و فيما ذكره (قدس سرّه) نظر بل الاقرب ان يفصل فيقال ان وقع الصلح على موضع معين من تلك العين على انه للمقر له فلا اشكال في انه يشاركه صاحبه الذى اقر باستحقاقه لتلك العين باعتبار ذلك السبب فيجرى التفصيل الذى ذكره الجماعة المتقدم اليهم الاشارة و وجهه في غاية الوضوح و ان وقع الصلح على النصف المشاع الذى هو كلى و ليس بمتشخص في

الخارج بوجه من الوجوه و يستحقه المقر له باعتقاد المقر و هو المدعى عليه و اعتقاد صاحبه المشارك له في السبب فيختص المقر له بما وقع الصلح عليه و لا يشاركه احد في شيء و ذلك لأنه مقتضى الاصول و القواعد الشرعية كما لا يخفى و ليس لها هنا معارض من شيء من الادلة الاربعة بناء على ان مجرد فتوى جماعة بشىء لا يكون بنفسها حجة شرعية و اما دعوى الشهرة فهي غير ثابتة و لو سلمت ففى حجيّتها اشكال و لا فرق فيما ذكرناه من التفصيل بين ان يكون السبب المقتضى لاشتراك المقر له مع صاحبه في تلك العين المتنازع فيها ارثا او غيره و

ينبغى التنبيه على امور

الاول لو ادعى كل واحد منهما النصف من غير سبب موجب للشركة

كما لو ادعى احدهما النصف بسبب الارث و الاخر بسبب الشراء فصرح في يع و د و التحرير و مجمع الفائدة و الكفاية بانها لم يشتركا فيما يقر به لأحدهما دون الاخر بل يختص المقر له بما وقع عليه الصلح و احتج على ذلك في جامع المقاصد و لك و مجمع الفائده بان ملك احدهما لا يستلزم ملك الاخر فلا يقتضى الاقرار لأحدهما بما يدعيه مشاركة الاخر اياه و ما ذكروه حسن قبل ثبوت صحة دعوى المدعى الاخر الذى لم يقر المدعى عليه له و اما بعد ثبوتها فلا فرق بين محل البحث و المسألة السابقة في لزوم مراعات التفصيل المتقدم و نبه على عدم الفرق بين المسألتين في جامع المقاصد قائلا و لقائل ان يقول لا فرق بين تغاير السبب و كونه مقتضيا للتشريك في عدم الشركة لان الصلح انما هو على استحقاق المقر له و هو امر كلى يمكن نقله عن مالكه الى اخر و لهذا لو باع احد الورثة حصته من الارث صح و لم يتوقف على رضى الباقين فان اجيب بان الانكار لاستحقاق الاخر صير النصف كالتالف فيجب ان يكون منهما لامتناع تلف حصة احدهما دون الاخر قلنا فاذا تغاير السبب يجب ان يكون كك مع اعتراف المقر له بالشركة و قد سبق في البيع فيما اذا قال النصف لك و النصف الاخر لى و لشريكى ما ينافى اطلاقه ما هنا حيث انه حكم بالتشريك بينهما في الحاصل و التالف في احكام التنازع في الرهن تردد في التشريك و عدمه و نبه شيخنا الشهيد على ذلك في حواشيه على الكتاب و فيما ذكره نظر فت

الثانى نبه في جامع المقاصد على الفرق في مسئلة الارث

بين صورتى وقوع الصلح قبل قبض الورثة لسهامهم و بعدها قائلا و الذى يقتضيه النظر ان الحكم في مسئلة الارث قبل قبض الوارثين صحيح لان الحاصل من الشركة قبل القبض هو المحسوب تركة بالنسبة الى الورثة و التالف لا يحتسب عليهم و كأنه لم يكن و امتناع الوصول اليه كتلفه في هذا الحكم و الظاهر انه لا خلاف في ذلك اما بعد القبض و استقرار الملك لهم و انقطاع كل من الورثة عن حق

نام کتاب : كتاب المناهل نویسنده : الطباطبائي المجاهد، السيد محمد    جلد : 1  صفحه : 358
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست