responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب المناهل نویسنده : الطباطبائي المجاهد، السيد محمد    جلد : 1  صفحه : 357

عبد اللّه(ع)عن رجل ضمن ضمانا ثم صالح على بعض ما صالح عليه قال ليس له الا الذى صالح عليه و منها ما نبّه عليه في لف قائلا قال ابن الجنيد عقيب ما روى ان النّبيّ(ص)قال لكعب بن مالك و قد تقاضى غريما له اترك الشطر و اتبعه ببقيّته فخذه و هذا و ان كان مثله لا يجوز في البيوع بان يباع الشىء ببعضه من جنسه فان الصّلح اشبه بالبيع و الاجارة في بعض الاماكن و منها ظهور عبارة التذكرة في دعوى الجماع على ذلك فانه صرح بانه لو اتلف رجل على آخر عينا حيوانا او ثوبا و شبههما قيمتها دينار فادعاه عليه فاقر له به ثم صالحه منه على اكثر من ذلك صح عندنا و للآخرين ما تمسك به في الخلاف قائلا اذا اتلف رجل على غيره ثوبا يساوى دينارا فاقر له به و صالحه على دينارين لم يصح دليلنا انه اذا تلف عليه الثوب وجب في ذمته قيمته بدلالة ان له مطالبته و يجبر صاحب الثوب على اخذها فاذا ثبت ان القيمة هى الواجبة في ذمته فالقيمة هاهنا دينار واحد فلو اجريا بان يصالحه على اكثر من دينار كان بيعا للدينار باكثر منه و ذلك ربا لا يجوز و قد يناقش فيما ذكره بانه انما يتم على تقدير كون الصلح بيعا كسائر العقود و اما على تقدير كونه عقدا مستقلا كما هو المختار فلا كما لا يخفى لا يقال على تقدير كونه عقدا مستقلا يلزم الربا في محل البحث فيلزم ان يكون فاسدا لأنا نقول لا نسلم تحقق الربا هنا الا على تقدير ان يضمن في القيمى بقيمته و اما على تقدير ان يضمن فيه بمثله فلا كما نبه عليه في لك و ضة و غيرهما على انا نمنع من تحقق الربا على التقدير الاول أيضا و ان ادعاه في جامع المقاصد و لك و ضة و مجمع الفائدة و غيرها و ذلك لان قيمة الثوب المفروض كما يكون درهما كك يكون ربع دينار او نقص او ازيد من جنس الذهب لان قيمة الشىء عبارة عما يعادله و يساويه من جنس اخر و لا دليل على انه لا بد في قيم المتلفات من اعتبارها من جنس الدراهم و الفضة فاذا وقع الصلح هنا بدرهمين لا يلزم ان يكون مقابلهما درهم واحد فلعل المقابل من جنس الدينار و بالجملة ما وقع الصلح عليه هنا نفس قيمة الثوب و لم يتعين كونها عبارة عن درهم واحد و كونه احد الافراد لا يستلزم الربا في محل البحث كما لا يخفى سلمنا تحقق الربا و لكن لم يثبت حرمته في غير البيع و الانصاف ان المسألة لا تخلو عن اشكال و لكن القول الاول هو الاقرب سواء قلنا بحرمة الربا في غير البيع أم لا و سواء قلنا بان المضمون حيث يتلف القيمى هو القيمة او مثل التالف و لكن الاحوط على القول بحرمة الربا في غير البيع و بان المضمون في تلف القيمى القيمة ترك هذا الصلح و ان كان الحكم بتحقق الربا فيه كما يظهر من جماعة محل اشكال بل الظاهر العدم فت و يلحق بالثوب هنا جميع الاجناس و بالدرهمين الديناران و بالجملة لو اتلف رجل على اخر عينا حيوانا كان او ثوبا او شبههما و تكون قيمته دينارا او درهما جاز الصلح على التالف المضمون بازيد من قيمته او بانقص منها حيث يستلزم الربا سواء كان من جنس النقدين او من غيره و قد نبه على ذلك في كرة

منهل لو ادعى دار في يد غيره و انكر من هى في يده فتصالحا على ان يسكنها المدعى سنة صح

و كذا يصح لو ادعى دار فاقر له بها و وقع الصلح على سكنى المقر سنة و هل الصلح في الصورتين لازم ليس لأحدهما الرجوع فيه او لا قولان احدهما انه لازم و ليس لأحدهما الرجوع فيه و هو للشرائع و س و لك و ضة و الكفاية و قد صرح بنفى الرجوع في الاولى في الارشاد و كرة و في الثانية في لف و التحرير و قد ادعى الشهرة على اللزوم في الصورتين في الكفاية و لهم على ذلك ما نبه عليه في كرة و لك و ضة و مجمع الفائدة من ان الصلح عقد لازم مستقل في نفسه و ليس فرعا على غيره و ثانيهما انه ليس بلازم بل لكل واحد منهما الرجوع فيه لأنه هنا فرع العادية لان متعلقه المنفعة بغير عوض فيها و هو للشيخ على ما صرح به في الكفاية قائلا بعد الاشارة الى القول الاول و اختياره خلافا للشيخ حيث اجاز الرجوع بناء على كون الصلح هنا فرع العارية و قد اشار الى هذا القول في يع و لف و التحرير و غيرها و هو ضعيف بل المعتمد هو القول الاول

منهل لو ادعى اثنان عينا في يد ثالث من دار او ثوب او نحوهما بانها لهما بالمناصفة

و صرحا معا بالسبب الموجب للملك لها من انهما ورثاها معا او وكلا من اشتراها لهما معا بالمناصفة او نحو ذلك فصدق المدعى عليه احدهما فيما يدعيه من ان النصف له و كذب الآخر ثم انه صالح المدعى ذلك الذى صدقه على النصف الذى اقر له به بعوض و ح فان كان هذا الصلح باذن شريكه سابقا على الصلح او لاحقا بناء على صحة الفضولى صح الصلح على تمام النصف الذى وقع عليه العقد و يكون العوض بينهما نصفين كما ان الاصل كان لك و ان لم يكن الصلح باذن شريكه صح الصلح في حق المقر له و هو الربع الذى هو نصف ما وقع عليه الصلح و بطل في ربع شريكه و يكون شريكا مع المدعى بذلك الربع على ما صرح به في يع و القواعد و د و كرة و التحرير و جامع المقاصد و صرح بعض بان ذلك مشهور بينهم و لهم ما نبه عليه في جامع المقاصد قائلا لو صالح المتشبث و هو صاحب اليد و قد ادعى عليه مدعيان بان العين الفلانية مثلا ملك لهما بسبب يقتضى التشريك كالإرث كاثنين يدعيان على زيد بان الدار التى في يده ملك لهما بالارث من ابيهما فصدق احدهما و كذب الاخر فتحقق باقراره عدم ملكه لنصف الدار و الاثنان متفقان على ان النصف كالكل مملوك لهما بالارث فيمنع استحقاق احدهما النصف من دون الاخر بل كلما ثبت انه مخلف عن ابيهما فهما مشتركان فيه الى ان يعلم السبب الناقل و قد يثبت باقرار الابن ان النصف مخلف عن ابيه فامتنع اقراره بملكه فيشترك بينهما و التالف بانكار المتشبث بينهما فان قيل انما اقر المتشبث باستحقاق واحد فلا يستحق الاخر شيئا قلنا الاستحقاق انما ثبت من جهة ان سبب الملك يقتضى التشريك و لا فرق بين ان يقولا ورثناها ثم غصبها منا و عدمه كما نص في كره لان سبب التشريك موجود فاذا صالح المقر و الحالة هذه عن النصف المقرّ به به فاما ان يكون باذن شريكه او لا فان كان الاول صح الصلح و اشتركا في العوض لأنه عوض مالهما المشترك و الأصحّ في الربع خاصة و بقى الربع الاخر على ملك الابن الاخر ان لم يجز الصلح و اشار الى الوجه الذى ذكره في كره أيضا و قد يناقش فيما ذكره و ما ذكروه بانه انما يتم على تقدير كون النصف الذى وقع الصلح عليه معينا شخصيا لا كليا كالنصف الغربى او الشرقى فان جميع ما ذكروه يتجه هنا قطعا و يكون ما ذكروه موافقا للقاعدة و اما على تقدير كونه كليا كما في صورة الشركة على وجه الاشاعة الظاهر هنا من كلام الجماعة المتقدم اليهم الاشارة فلا كما نبه عليه لك

نام کتاب : كتاب المناهل نویسنده : الطباطبائي المجاهد، السيد محمد    جلد : 1  صفحه : 357
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست