responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب المناهل نویسنده : الطباطبائي المجاهد، السيد محمد    جلد : 1  صفحه : 359

الوراثة الى اخر فلا دليل على الحاق تعذر الوصول الى حق بعضهم بالانكار مع عدم البينة و نحوه بتلف البعض في هذا الحكم و الاصل عدمه فينبغى التوقف فيه فيلحظ الحكم المذكور في البيع و اورد عليه في لك بعد الاشارة اليه قائلا و هذا الفرق انما يتم فيما لو قبض احد الوارثين شيئا من اعيان التركة او باعه اما الصلح فيبنى على ما لو صالح احد الشريكين في الدين على حقه فيه هل يختص بالعوض أم لا فالظاهر الاختصاص لان الذاهب لا يخرج عن كونه حقا له و الصلح لم يقع على عين خاصة حتى يشتركا في عوضهما انما وقع على حقه و هو امر يمكن نقله بعوض و غير عوض فالبحث السابق في مسئلة الارث قبل القبض و بعده

الثالث صرح في لك بانه لو ادعى كل منهما انه اشترى النصف من غير تقييد بالمعية معا

يكون حكمه حكم ما لو ادعى كل منهما النصف من غير ذكر سبب الشركة

الرابع نبه في لك على بعض الفروع

قائلا لو قال اشتريناها معا او ارتهيناها و قبضناها معا و نحو ذلك فقد قرر في كره ان الحكم فيه كالأول لاعتراف المقر بان السبب المقتضى لتملكه قد اقتضى تملك الاخر و يحتمل العدم لان نقل الملك لاثنين بهذا الوجه بمنزلة الصفقتين و قد صرح بجميع ما ذكره في جامع المقاصد أيضا

منهل يجوز جعل سقى الزرع و الشجر بمائه عوضا للصلح

بان يكون مورده امرا اخر من عين او منفعة مع ضبط المدة المعلومة فلو ادعى عليه و انكر و صالحه المدعى عليه على سقى زرعه او شجره بمائه جاز ذلك مع ارتفاع الجهالة من السقى بضبط المدة و قد نبه على ذلك في الشرائع و عد و س و عة و جامع المقاصد و لك و ضة و الكفاية و لهم الاصل و العمومات و ما تمسك به في جامع المقاصد من انه مال مملوك بقصد نقله فجاز جعله عوضا للصلح و كما يجوز ذلك يجوز جعل السقى المفروض موردا للصلح و عوضه امر اخر من عين او منفعة و قد نبه على ذلك في س و ضة و لك و حكى فيه عن الشيخ المنع من الصلح في المقامين قائلا القول بالمنع في المقام الاول للشيخ محتجا بجهالة الماء و الجواز اقوى مع ضبطه بمدة معلومة و مثله ما لو كان الماء معوضا مع ان الشيخ جوز بيع ماء العين و البئر و بيع جزء مشاع منه و جوز جعله عوضا للصلح و يمكن ان يكون منعه من الصلح على السقى المذكور مط كما يدل عليه الاطلاق و الماء فيه مجهول فلا يدخل في احد الاقسام لأنه لم يستحق جميع الماء و لا بعضا منه متعينا انما استحق سقيا لا يعرف قدره و لا مدة انتهائه و من ثم شرطنا في الجواز ضبط المدة و هو لم يصرح بالمنع ح ثم صرح بانه لو تعلق الصلح بسقيه دائما لم يبعد الصحة محتجا بان جهالة مثل ذلك يتسامح فيها في باب الصلح و اشار الى ما ذكره من الحكم في ضة أيضا و هو جيد

منهل المدعى عليه و هو المنكر اذا طلب الصلح من المدعى

كما لو قال صالحنى على ما تدعيه لم يكن اقرارا بعدم استحقاقه لما وقع عليه الدعوى و بانه مال الغير كما نص عليه في يع و التذكرة و التحرير و د و التبصرة و لف و س و عة و ضة و لك و مجمع الفائدة و الكفاية و لهم وجوه منها ظهور الاتفاق عليه كما نبه عليه بعض الاجلة و منها انه لو كان اقرارا بذلك لكان دالا عليه باحدى الدلالات الثلث و التالى بط فالمقدم مثله اما الملازمة فلظهور الاتفاق على انحصار دلالة الالفاظ في المطابقه و التضمن و الالتزام و اما بطلان التالى فلانه لو دل باحدها لجاز تكذيبه في الدعوى و الزامه باقراره عرفا و لكان مفهوما و كل ذلك باطل بالضرورة و منها ما تمسك به في يع قائلا اذا قال المدعى عليه صالحنى عليه لم يكن اقرارا لأنّه قد يصح مع الانكار و قد نبه في لك على وجه دلالة هذا التعليل على المدعى قائلا اشار بالتعليل الى الرد على بعض العامة حيث زعم ان الصلح لا يصح الا مع الاقرار و فرع عليه ان المدعى عليه قبل الاقرار لو قال صالحنى على العين التى ادعيتها يكون ذلك منه اقرارا لأنه طلب منه التمليك و ذلك يتضمن الاعتراف بالملك قصار كما لو قال ملكنى و لما كان عندنا الاصل ممنوعا لجواز الصلح مع الاقرار و الانكار لم يكن طلبه اقرارا و قد تمسك بالعلة المذكورة في س و ضة و مجمع الفائدة و اشار اليها في كره أيضا قائلا اذ قال المدعى عليه المنكر صالحنى على كذا لم يكن اقرارا منه لان الصلح قد يراد به تارة المعاوضة و تارة قطع الدعوى و الخصومة و اذا احتملهما لم يحمل على الاقرار و

ينبغى التنبيه على امرين

الاول لو قال المدعى عليه المنكر مخاطبا للمدعى بعنى

او قال ملكنى فصرح في يع و د و كرة و لف و التبصرة و س و لك و مجمع الفائدة و الكفاية بانّه اقرار من المنكر بان المال ليس له و لا يستحقه و لهم وجهان احدهما ظهور الاتفاق عليه كما يستفاد من الكتب المذكورة لعدم اشارتهما الى خلاف و لا اشكال في ذلك و ثانيهما ما تمسّك به في لك قائلا امّا لو قال بعنى او ملكنى كان اقرارا لأنه صريح في التماس التمليك و هو ينافى كونه ملكا له لاستحالة تحصيل الحاصل و قد يناقش فيما ذكره بالمنع من التنافى بين التماس التمليك و كونه ملكا له و ذلك لأنه يجوز ان يحكم بانه ملكه بحسب ظاهر الشرع حيث انه انتقل من والده اليه بالارث و حكم بانه ملكه بمجرد اليد و مع ذلك لا يكون ملكا له في الواقع لإمكان الغصب و المعاملة الفاسدة و غير ذلك فالتماس البيع لعله لإرادة تطبيق الظاهر مع الواقع المحتمل فمرجعه الى الاحتياط و هو كثير الوقوع خصوصا بالنسبة الى اهل الورع و التقوى و التحقيق في المقام ان يقال ان حصل القطع بارادة الاحتياط فلا اشكال في انّه لا يكون اقرارا و ان حصل القطع بانتفاء احتمال ارادة الاحتياط فلا اشكال في انّه يكون اقرارا و ان حصل الشّك في المراد فينبغى التّوقف و معه لا يجوز الحكم بكون ذلك اقرارا و هل الظّن بالمراد هنا يقوم مقام العلم او مقام الشّك فيه اشكال و لكن الثّانى اقرب عملا بالعمومات المانعة من العمل بالظن من الكتاب و السنّة فقوله بعنى او ملكنى بنفسه لا يكون اقرارا الا اذا علم عدم ارادة الاحتياط الا ان يقال احتمال ارادة الاحتياط خلاف الظاهر كما انّ احتمال السهو و الهزل خلاف الظاهر فلا يحمل عليهما الكلام المجرد عن القرائن و مرجع هذا و ان كان الظنّ الا انّ هذا الظنّ من الظنون المجمع على حجيتها فما صار اليه الجماعة المتقدّم اليهم الاشارة من كون بعنى او ملكنى اقرارا في غاية القوة حيث لم يقم على ارادة الاحتياط دليل و عليه فهل يكون اقرارا من المنكر للمدعى او لا بل اقرارا في الجملة فيه قولان احدهما انّه اقرار بان المال للمدعى و هو للتحرير و مجمع الفائدة و قد حكاه في لف عن الاكثر قائلا المشهور ان قوله بعنى و ملكنى اقرارا للمدعى نص عليه الشيخ في ط بخلاف صالحنى و ثانيهما انّه اقرار في الجملة و ليس اقرارا للمدعى و هو للمختلف و س و الكفاية و ذهب اليه في لك قائلا لا شبهة في كون ذلك اقرارا بعدم ملك المقر و كونه ملكا لغيره في الجملة اما كونه ملكا لمن طلب منه البيع و التمليك ففيه نظر من كونه اعمّ من ملكه اذ قد يكون وكيلا و اذا

نام کتاب : كتاب المناهل نویسنده : الطباطبائي المجاهد، السيد محمد    جلد : 1  صفحه : 359
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست