responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب المناهل نویسنده : الطباطبائي المجاهد، السيد محمد    جلد : 1  صفحه : 356

و السّنة و معتضدة هنا بالاحتياط و اصالة الفساد و هذه الوجوه من وجوه الترجيح اقوى من المرجحات السابقة فينبغى ترجيحها على الاطلاق المتقدم اليه الاشارة و فيه نظر بل قد يدعى اولوية الوجوه السابقة على هذه الوجوه بعد ملاحظة ضعف دلالة الاطلاقات المذكورة على محل البحث لانصرافها الى غيره و هو البيع فت و منها ان العلة في تحريم الربا في البيع موجودة في غيره كالصلح فيثبت فيه التحريم بناء على المختار من حجية القياس المنصوص العلة و قد نبه على ما ذكر في مجمع الفائدة قائلا بعد الاشارة الى الوجه المتقدم و يؤيده ما نقل في مجمع البيان في علة تحريم الربا انها عدم تعطل المعاش و الاجلاب و التجارة اذ لو وجد المدين من يعطيه دراهم و فضلا بدراهم لم يتجه و قال الصادق(ع)انما شدد في تحريم الربا لئلا يمتنع الناس من اصطناع المعروف قرضا و رفدا اه و الذى رايته في كافى الحسن عن هشام بن سالم عن ابى عبد اللّه(ع)قال انما حرّم الله الربا لكيلا يمتنع الناس من اصطناع المعروف و رواه سماعة قال قلت لأبي عبد اللّه انى رأيت الله قد ذكر في غير آية و كرره فقال ا و تدرى لم ذاك قلت لا قال لئلا يمتنع الناس من اصطناع المعروف فما في مجمع البيان اشارة الى هذا و قوله قرضا و رفدا يكون تفسيرا عنه و معلوم انه لو كان التحريم مخصوصا بالبيع دون سائر المعاوضات و المعاملات لم يلزم ذلك الاستعمال لأخذ الزيادة بتبديل صيغة بعت بصالحت و نحو ذلك و هو ظ بل هذا يدل على عدم جواز اكثر الحيل التى تستعمل في اسقاط الربا فافهم و قد يناقش فيما ذكره اولا بان اطلاق التعليل في الرواية ينصرف الى البيع فلا يعم غيره فت و ثانيا بان التعليل في الرواية لا يساعده الاعتبار ففى اعتباره اشكال و ثالثا بان التعليل المذكور معارض بالادلة الدالة على جواز استعمال حيل كثيرة لدفع الربا و رابعا بان غاية التعليل العموم و هو معارض بالعمومات الدالة على صحة تعارض العمومين من وجه و هى اولى بالترجيح لما تقرر في الاصول من اولوية المنطوق على المفهوم و لغير ذلك من الوجوه فت و منها ما تمسك به في مجمع الفائدة من خبر يعقوب الذى وصفه بالصحة عن ابى عبد اللّه(ع)الربا رباءان ربا يؤكل و ربا لا يؤكل فاما الذى يوكل فهو هديتك الى الرجل تريد الثواب فلا يربو عند الله و اما الذى لا يؤكل فهو ان يدفع الرجل الى الرّجل عشرة دراهم على ان يرد عليه اكثر منها فهذا الذى نهى اللّه عنه و صرح بانه كالصريح في المدعى قائلا و هذا كالصريح في ان الربا ليس بمخصوص بالبيع بل و لا الدين أيضا لان اعطاء غيره لان يرد عليه اكثر يشملهما و غيرهما و قد يناقش فيما ذكره اولا بالمنع من الشمول للصلح لندرته بل الظاهر منه الدين و ثانيا بانه على تقدير الشمول للصلح معارض بالعمومات الدالة على صحة الصلح تعارض العمومين من وجه كما لا يخفى و من الظاهر انها اولى بالترجيح لكثرتها و كون بعضها من الكتاب و كونها اقوى دلالة على المدعى من الرواية المذكورة كما لا يخفى و كون ظ الرواية المذكورة مخالفا للإجماع لعدم اختصاص الربا بالرجال و لا بعشرة دراهم فيجب حملها على ارادة التمثيل و هو مستلزم للتجوز و من الظاهر ان الرواية التى يجب ارتكاب التجوز فيها مرجوح بالنسبة الى ما لا يجب فيه ذلك و ان لزم ارتكاب التخصيص فت و منها ما تمسك به في مجمع الفائدة و أيضا يؤيده عموم بعض الروايات مثل عموم ما في صحيحة عمر بن يزيد الثقة عن ابى عبد اللّه(ع)يا عمر قد احل الله البيع و حرم الربا فاربح و لا تربه قلت و ما الربا قال دراهم بدراهم مثلان بمثل فان الدراهم بالدراهم يعم جميع المعاوضة التى يكون فيها شرط الدراهم بالدراهم مثلان بمثل و هو ظ و مثلها أيضا موجود و ظاهر ان هذا ليس بمخصوص بالدراهم و لا بمثلين لدليل اخر و مثلها موثقة زرارة لابن بكير المجمع عليه عن ابى جعفر قال سمعته لا يكون الربا الا فيما يكال او يوزن و صحيحة الحلبى عن ابى عبد اللّه(ع)لا يصلح التمر بالرطب و ما في صحيحة ابى بصير و غيره عن ابى عبد اللّه(ع)قال الحنطة و الشعير بالدقيق رأسا برأس لا يزداد واحد منهما على الاخر و رواية عبد الرحمن عن ابى عبد اللّه(ع)قال قلت لأبي عبد اللّه ع

ا يجوز قفيز حنطة بقفيزين من شعير قال لا يجوز الا مثلا بمثل ثم قال ان الشعير من الحنطة و صحيحة محمد بن مسلم قال سألته عن الرجل يدفع الى الطحان الطعام فيقاطعه على ان يعطى صاحبه لكل عشرة اثنتى عشر دقيقا فقال لا قلت فالرجل يدفع السمسم الى العصار و يضمن له بكل صاع ارطالا مسماة قال لا و هذه اوضح دلالة و لا يضر الاضمار في سنده لما مر غير مرة و صحيحة الحلبى عن ابى عبد اللّه(ع)قال الفضة بالفضة مثلا بمثل ليس فيه زيادة و لا نقصان الزائد و المستزيد في النار و هذه اوضح دلالة و سندا و بالجملة امثال ذلك كثيرة و ان لم يكن نصا في جميع المعاملات و لكن ظاهرة فيها و بعضها نص في دخول بعض المعاملات مثل تقبيل الحنطة بالدقيق على الطحان و كذا السمسم على البزار على ما تقدم في الصحيح و مثل القرض على ما تقدم فلا بد من القول بها و قد يناقش فيما ذكره بان الاخبار المذكورة لا تنهض باثبات المدعى للمنع من شمول اطلاقها لغير البيع و الدين و ذلك اما لوروده في مقام الاشارة الى بعض احكام الربا في الجملة كما هو ظ سوقها فلا يفيد هذا الاطلاق العموم او لان غير البيع و الدين من الافراد النادرة فلا ينصرف اليه الاطلاق سلمنا شمول الاطلاق لمحل البحث و لكنه يعارض بالعمومات الدالة على صحة الصلح تعارض العمومين من وجه و الترجيح معها لوجوه تقدم اليها الاشارة فاذن القول الاول في غاية القوة و لكن الثانى احوط فلا ينبغى تركه

منهل لو اتلف رجل على غيره ثوبا قيمته درهم فصالحه عنه على درهمين

فهل يصح هذا الصلح او لا اختلف فيه الاصحاب على قولين الاول انه يصح هذا الصلح و هو للشرائع و عد و د و كرة و التحرير و لف و حكاه فيه عن والده و ابن ادريس و صرح في اللمعة و س بانه المشهور بين الاصحاب الثانى انه لا يصح و يكون باطلا و هو للخلاف و جامع المقاصد و لك و ضة و المحكى في لف و غيره عن المبسوط و ابن البراج و يظهر من اللمعة و س التوقف للأولين وجوه منها ما تمسك به في يع و لف من ان الصلح وقع عن الثوب لا عن الدرهم و اورد عليه في لك و ضة قائلا هذا يتم على القول بضمان القيمى بمثله ليكون الثابت في الذمة ثوبا و يكون هو متعلق الصّلح اما على القول الأصحّ من ضمانه بقيمته فاللازم لذمة المتلف انما هو الدرهم فيستلزم الصّلح عليه بدرهمين الربا فيبطل على تقدير اشتراك بالصّلح مع البيع في عدم جواز الرّبا و بطلان العقد به و اشار الى الايراد المذكور في س و جامع المقاصد أيضا و منها العمومات الدّالة على صحّة الصلح من قوله تعالى أَوْفُوا بِالْعُقُودِ و قوله(ص)المؤمنون عند شروطهم و قوله(ص)النّاس مسلطون على اموالهم و قوله(ص)الصّلح جائز بين المسلمين و قد تمسّك به هنا في لف و منها ما تمسك به في لف من خبر عمر بن يزيد قال سئلت ابا

نام کتاب : كتاب المناهل نویسنده : الطباطبائي المجاهد، السيد محمد    جلد : 1  صفحه : 356
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست