responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب المناهل نویسنده : الطباطبائي المجاهد، السيد محمد    جلد : 1  صفحه : 347

الاصل اولى مضافا الى وجوه اخر من الترجيح على ان النهى في المعاملات لا يقتضى الفساد فلو فرض تعلق النهى بنفس الصلح المفروض لم يلزم منه فساده الا ان يقال لا قائل بالفصل بين الحرمة و الفساد هنا فيلزم من الاول الثانى و لكنه محل اشكال و على تقدير التسليم فهو انما يتجه لو حل النهى على حقيقته و اما على تقدير حمله على الكراهة فلا يخفى فهو و ان كان خلاف الاصل الا انه ينبغى المصير اليه لعدم ثبوت حرمة الغرر مط لأنه قد ثبت جواز البيع مع الغرر في صورة تحقق الغبن و العيب و نحو ذلك و لا نسلم اولوية التقييد على المجاز سلمنا و لكن التقييد هنا يستلزم التقييد في العمومات الدالة على صحة الصلح و لا كك الامر اذا حمل هذا النهى على الكراهة و من الظاهر ان ارتكاب مجاز واحد اولى من ارتكاب تقييدات عديدة سلمنا المساوات لكن معها يسقط الاستدلال بالروايات على المدعى الا ان يقال انها كما تسقط ذلك كك يسقط الاستدلال بالعمومات الدالة على صحة الصلح على صحته هنا فيبغى الاصل سليما عن المعارض و لكن قد يقال العمومات هنا ارجح لاعتضادها بالشهرة فت على انّه قد يدعى ان جواز الغرر في البيع و صحته معه في صورة الغبن و العيب يستلزم جواز الصلح مع الجهالة التى يحتمل معها الغرر بطريق اولى فت و اما ثانيا فللمنع من ان عموم نفى الضرر يعاضد عموم النهى عن الضرر للمنع من تحقق الضرر هنا سلمنا و لكنه ضرر اقدم المتصالحان عليه لحكمة و فائدة و لا نسلم انتفاء هذا الضرر فت و اما ثالثا فللمنع من اعتضاد عموم النهى عن الغرر بالاعتبار اذ العقل لا مدخلية له في هذه الاحكام التعبدية على ان الاعتبار يعاضد العمومات الدّالة على الصلح المفروض كما لا يخفى و اما رابعا فللمنع من ان الاصحاب رجحوا عموم النهى عن الغرر على ادلة الصحة في كثير من المعاملات و اما خامسا فلان العمومات الدالة على صحة الصلح اولى بالترجيح هنا لكثرتها و قطعية سند بعضها باعتبار كونه من الكتاب و موافقها لإطلاق فتوى كثير من الاصحاب و اعتضادها بجملة من الوجوه المتقدم اليها الاشارة

السادس لو قلنا بتوقف صحة الصلح على رفع الجهالة مع التمكن منه

فهل يشترط فيها ح ما يشترط في المعاملة التي يقصد بالصلح فائدتها من التعيين فيشترط التعيين المعتبر في البيع من الكيل و الوزن و العد و الذرع و الخرص اذا قصد بالصلح فائدته او لا بل يكفى العلم بما يقع عليه الصلح في الجملة اما بوصفه او بمشاهدته فلا يحتاج في المثل المذكور الى الكيل و الوزن و معرفة اجزاء الكرباس و القماش و الثياب و ذوق المذوقات و غير ذلك مما هو معتبر في البيع صرح بالاخير في مجمع الفائدة محتجا بالاصل و بعدم دليل واضح على اشتراط غير ذلك و بعموم ما دل على صحة الصلح و بان الصلح شرع للسهولة و الارفاق بالناس ليسهل براءة ذمتهم فلا يناسبه الضيق و بان الصلح مبنى على المسامحة و المساهلة ثم صرح بانه يؤيد ذلك تجويز الجهالة عند تعذر دفعها فان ذلك لا يجوز في البيع عندهم فت و ربما يظهر من الارشاد الموافقة له لقوله و يكفى المشاهدة في الموزون و ما صار اليه هو الاقرب و ربما يظهر من الدروس الاول لقوله الأصحّ انه يشترط العلم بالعوض ان امكن و هو ضعيف و لكنه احوط خصوصا على القول بفرعية الصلح لغيره من العقود بل يلزم ح الحكم بتوقفه على جميع ما يتوقف عليه البيع و الاجارة ان قصد فائدتهما كما صرح به في مجمع الفائدة

السابع اذا كان من عليه الحق

او عنده عالما بما يقع الصلح عليه كما و كيفا و بجميع ما يعتبر في صحة البيع و الاجارة و الاخر جاهلا بجميع ذلك فهل يجب على العالم اعلام الجاهل او لا صرح بالاول في التحرير و س و جامع المقاصد و لك و هو احوط و لكن في لزومه اشكال ان اريد من الوجوب معناه المتعارف و هو مجرد ترتب العقاب على الترك للأصل السليم عن المعارض من الادلة الاربعة و اما فتوى هؤلاء الجماعة فهي بنفسها لا تصلح للحجية خصوصا على القول بعدم حجية الشّهرة فالاقرب عدم الوجوب بهذا المعنى و ان اريد منه كون الاعلام شرطا في صحة الصلح ح فهو مشكل للعمومات الدالة على صحة الصلح السليمة هنا من المعارض من الادلة المعتبرة نعم قد يحكم بفساد الصلح في بعض صور المسألة و لكن مجرد ذلك لا يصح اطلاق كلامهم و كيف كان اذا ترك من عليه او عنده الحق العالم به كما و كيفا اعلام الاخر المالك الجاهل بالامرين و صالحه بمبلغ معين و ثمن مبين لهما فان كان هذا الجاهل يرضى بهذا الصلح ظاهرا و باطنا و لو فرض زيادة ماله بمراتب عما وقع الصلح عليه من المال الذى دفعه اليه من عليه او عنده الحق فهذا الصلح يكون صحيحا و لازما ظاهرا و باطنا فليس له الرجوع على من عليه الحق العالم له بعد ظهور الواقع و كونه ازيد ممّا دفعه من عليه و قد صرح بذلك في كرة و جامع المقاصد و لك و مجمع الفائدة و الكفاية و ض و لهم وجوه منها ظهور الاتفاق عليه كما يستفاد من هذه الكتب لعدم اشارتها الى خلاف و لا اشكال في ذلك و منها العمومات المتقدمة الدالة على الصحة المؤيدة بقوله تعالى إِلّٰا أَنْ تَكُونَ تِجٰارَةً عَنْ تَرٰاضٍ و بقوله(ص)لا يحل مال امرء مسلم الا عن طيب نفسه و منها ما تمسّك به في الكفاية و ض و غيرهما من رواية الحلى التى وصفاها بالصحة عن ابى عبد الله(ع)في الرجل يكون عليه الشيء فيصالح قال اذا كان بطيبة نفس من صاحبه فلا باس و ان كان هذا الجاهل لم يرض بهذا الصلح الا لعدم ظهور كذب العالم المدعى و احتماله صدقه فلو فرض ان ذلك المال ازيد ممّا دفعه اليه من عليه او عنده الحق لم يرض بهذا الصلح فان كان ما دفع اليه الذى وقع عليه العقد يساوى ماله او يزيد عليه فالصلح صحيح ظاهرا و باطنا أيضا و لا يكون جهل المالك قادحا في الصحة كما نبه عليه في لك و مجمع الفائدة و الكفاية و ض و ربما يظهر من كرة و جامع المقاصد عدم صحة الصلح ح و هو ضعيف للعمومات الدالة على صحة الصلح مع سلامتها عن المعارض و ان كان المدفوع أقلّ من المال المستحق كما لو علم شخص شغل ذمته بمائة مثلا فصالحه على أقلّ كالعشرة فلا يفيد هذا الصلح باطنا اسقاط الباقى عمن عليه الحق و براءة ذمته عن جميع الحق ان كان دينا و لا تمليكا لو كان عينا فيكون باطلا باطنا بالنسبة الى هذه الزيادة فللمالك الجاهل اخذ بقية المال بعد انكشاف الواقع فلا ينقص من حقّه شيء و قد صرح بذلك في التذكرة و التحرير و القواعد و التنقيح و جامع المقاصد و لك و مجمع الفائدة و ض و لهم وجوه منها ظهور الاتفاق عليه كما يستفاد من هذه الكتب لعدم اشارتها الى خلاف و لا اشكال في ذلك و منها ما تمسّك به في كرة قائلا لان ذلك اكل مال بالباطل فيدخل تحت النهى و منها

نام کتاب : كتاب المناهل نویسنده : الطباطبائي المجاهد، السيد محمد    جلد : 1  صفحه : 347
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست