responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب المناهل نویسنده : الطباطبائي المجاهد، السيد محمد    جلد : 1  صفحه : 346

المقصود منه فائدة البيع او الاجارة او الهبة او سائر العقود التى فيها الصّلح

الرابع لا فرق في صحة الصّلح مع الجهل بين ان يكون المجهول ما يضر جهالته

في صحة البيع و الاجارة و غيرهما او غيره فلا يشترط في صحة الصّلح الذى يقصد به فائدة البيع و الاجارة و يقوم مقامهما تعيين الثمن و المثمن جنسا و لا قدرا فلا يشترط التعيين في المكيل بالكيل و لا في الموزون بالوزن و لا في المذروع بالذرع و لا في المعدود بالعد و لا في المخروص بالخرص و بالجملة كلما يشترط في صحة البيع و الاجارة و غيرهما من التعيينات فلا يشترط في الصّلح بل يصح مط و لو مع الجهالة الغير المفتقرة في العفو و المشار اليها كما هو ظ اطلاق المعظم بل لم اجد فيه خلافا و هل يصح الصّلح على الكلى المبهم من جميع الجهات كشيء فيستحق ما صدق عليه الاسم حقيقة قليلا كان او كثيرا جليلا كان او حقيرا او لا فيه اشكال فالاحوط الترك و لكن احتمال الصحة في غاية القوة لعموم اكثر الادلة و معظم فتاوى اصحابنا الاجلة و هل يصح الصلح على المشتركات اللفظية من الاعلام الشخصية و الجنسية و اسماء الاجناس من غير معرفتهما للمراد فيه اشكال فالاحوط التّرك بل لزومه في غاية القوة لاستحالة الوفاء بمقتضى العقد فت فكلّ جهالة في الصّلح اذا لم يحكم العقل باقتضاء فساد العقد فهي غير موجبة لفساده للعمومات السّليمة عن المعارض مع اعتضادها بفتوى المعظم و ان فرض اقتضاء العقل فساد العقد بجهالة كان اللازم العمل به فت

الخامس هل يختصّ صحّة عقد الصلح مع الجهالة المفسدة للبيع

و الاجارة بصورة تعذّر رفعها فمع امكانه و لو بالتّأخير الى مدة لا يصحّ او لا بل يصح معها و لو حصل التمكن من رفعها حالا بغاية السهولة اختلف الاصحاب في ذلك على اقوال الاول انّ الجهالة لا تفسد عقد الصّلح مط و لو حصل القدرة على رفعها حالا بمراعات الكيل و الوزن و العد و الذّرع و المشاهدة و الخرص و هو لظ اطلاق النّهاية و الخلاف و الغنية و يع و التبصرة و كرة و الارشاد و التنقيح و جامع المقاصد و الكفاية و صرّح في الرّياض بانّه مقتضى اطلاق عبائر كثير من الاصحاب الثانى ان الجهالة مفسدة مع التمكن من رفعها مط و هو لظ التحرير الثالث انّ الجهالة مفسدة مع التمكن من رفعها الا اذا كان جهلها بقدره لتعذر المكيال و الميزان و مست الحاجة الى نقل الملك فيصح الصّلح ح من غير مراعات للكيل و الوزن و التأخير الى وقت الامكان منهما و هو للدروس و التنقيح و لك و ض و المسألة محل اشكال فلا ينبغى ترك الاحتياط فيها بمراعات القول الثانى و لكن القول الاول هو الاقرب لوجوه منها ظهور عبارة التذكرة المتقدم اليها الاشارة في دعوى الاجماع على صحة الصّلح مع الجهالة و من نفى اشتراط العلم بما يقع عليه الصلح مط و يعضدهما ظهور مصير المعظم الى ما ذكره كما اعترف به في ض لا يقال يعارض ما ذكر تصريح مجمع الفائدة بان الظاهر انّه لا نزاع في لزوم معلومية ما يقع عليه لأنا نقول لا نسلم صلاحية ما ذكره لمعارضة ما ذكر من وجوه عديدة لا تخفى و منها عموم قوله تعالى أَوْفُوا بِالْعُقُودِ و منها عموم الاخبار المصرحة بان الصلح جائز بين المسلمين الا صلحا احلّ حراما و حرّم حلالا لا يقال الصّلح مع الجهالة من المستثنى لا من المستثنى منه لأنا نقول لا نسلم ذلك بل هو من المستثنى منه كما لا يخفى و منها عموم ما تقدم من صحيحتى محمد بن مسلم و منصور بن حازم الناشئ من ترك الاستفصال و منها ان الصلح لو كان تفسده الجهالة لورود التنبيه عليه و على لزوم اعتبار التعيين المعتبر في الاخبار و كلام قدماء اصحابنا الابرار لتوفّر الدّواعى على ذلك و مسيس الحاجة اليه و بطلان التالى في غاية الوضوح فالمقدم مثله و منها انّ الصلح لو اشترط فيه ما يشترط في صحّة البيع و الاجارة من التعيينات لم يكن في مشروعيته كثير فائدة لان الفائدة التى تحصل منه على هذا التقدير تحصل من غيره أيضا و التالى باطل لما نبّه عليه في التنقيح قائلا في الصلح نفع عظيم اذ مع قطع النّزاع يحصل تمام نظام النوع و فوائد المعاش فلذلك وصفه سبحانه بانه خير اى خير عظيم و السعى فيه لإصلاح ذات البين فيه اجر جزيل قال (صلى الله عليه و آله) اصلاح ذات البين افضل من عامة الصّلاة و الصيام لا يقال الفائدة العظيمة المقصودة من شرعيّة الصّلح تحصل بجوازه مع الجهالة في صورة تعذر رفعها لأنّا نقول هذه الصّورة في غاية الندرة و النّادر كالمعدوم فلا يناسب ان يجعل الفائدة العظيمة ما ذكر فت و منها انّ المستفاد من الآيات و الاخبار الكثيرة ان مبنى الشريعة على التوسعة الكاملة حتى انّه ورد انّ الدين اوسع ما بين السماء و الارض و من الظاهر انّ عدم اشتراط رفع الجهالة في الصّلح اوفق بالمعنى المذكور من اشتراطه فيه كما لا يخفى فت و قد اشار الى ما ذكر في مجمع الفائدة لا يقال يعارض جميع ما ذكر عموم النّهى عن الغرر اذ مع الجهالة يتحقق الغرر باعتبار الزّيادة و النّقيصة و التعارض بينه و بين العمومات الدّالة على اصالة صحة الصلح من قبيل تعارض العمومين من وجه و هو اولى بالترجيح منها لاعتضاده بعموم نفى الضرر و بالاعتبار و بان الاصحاب رجحوه على ادلة الصّحة في كثير من المعاملات المختلفة كالبيع و الاجارة و نحوهما من المعاملات المقررة سلمنا المساوات و لكن معها يبقى اصالة الفساد و عدم الصحة سليمة عن المعارض و قد نبه على هذا و ما تقدم من وجوه الترجيح في ض لأنا نقول ما ذكر لا يصلح للمعارضة اما اولا فلانا لم نجد في الكتاب و السنة ما يقتضى عموم النهى عن الغرر الا رواية نبوية مرسلة و هى لا تصلح للحجية لما بيناه في المفاتيح من عدم حجية امثال هذه المراسيل لا يقال هى متلقاة عند الاصحاب بالقبول لاستنادهم اليها في موارد عديدة و المرسل و غيره من الخبر الضعيف اذا كان متلقى بالقبول كان حجة لأنا نقول ان جميع الاصحاب تلقوها بالقبول

بحيث يحصل العلم او الظن بصدورها عن النّبيّ (صلى الله عليه و آله) نعم استند اليها جماعة من الاصحاب في موارد و ذلك بنفسه لا يكون حجة خصوصا مع احتمال كون الاستناد اليها من باب التأييد لا الاستدلال او من باب الزام الخصم بما يقول به سلمنا صحتها و اعتبار سندها و لكنها قاصرة الدلالة عن افادة المدعى لانصراف اطلاقها الى الغرر المعلوم و من الظاهر ان الغرر هنا غير معلوم بل هو محتمل لإمكان عدم وقوع الزيادة و النقيصة بحسب الواقع في الصلح الذى فيه جهالة فلا ينصرف اليه الاطلاق سلمنا انصراف الاطلاق الى الغرر الواقعي و لكن عليه يلزم الاجتناب عن كلما يحتمل فيه الغرر من باب المقدمة و هو لا يقتضى فساد المعاملة التى احتمل فيها الغرر ابتداء ثم تبين بعدها عدم تحقق الغرر و اذا صح الصلح ح باعتبار العمومات الدالة على صحته صح مع الجهالة مط لعدم القائل بالفصل بين افراد الصلح الذى فيه الجهالة من هذه الجهة و المعارضة بالمثل و ان امكنت الا ان المثبت للصحة و الناقل عن حكم

نام کتاب : كتاب المناهل نویسنده : الطباطبائي المجاهد، السيد محمد    جلد : 1  صفحه : 346
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست