responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب المناهل نویسنده : الطباطبائي المجاهد، السيد محمد    جلد : 1  صفحه : 348

ما تمسك به في التنقيح قائلا لأنّ ذلك من قسم ما يحلل الحرام و منها ما نبّه عليه بعض الأجلّة من انّ هذا الصّلح غرر فيكون منهيا عنه و منها ما تمسّك به في جامع المقاصد قائلا لعدم العلم بالرضا الباطنى و منها ما تمسك به في مجمع الفائدة قائلا و لان دليل الصحة مع الجهل مخصوص بصورة الجهل الذى تقدم و منها ما تمسك به في كرة و س و جامع المقاصد و لك و مجمع الفائدة و الكفاية و ض من خبر علىّ بن ابى حمزة قال قلت لأبي الحسن(ع)رجل يهودى او نصرانى كانت له عندى اربعة آلاف درهم ا يجوز ان اصالح ورثته و لا اعلمهم كم كان قال لا يجوز حتّى تخبرهم لا يقال هذه الرّواية ضعيفة السّند باشتراك الرّاوي بين الثّمالي الثّقة و البطائنى الضّعيف فلا يصحّ الاعتماد عليها لأنّا نقول هذا الايراد غير وجيه امّا اولّا فلما نبّه عليه في ض من انجبار ضعف سند هذه الرّواية بتضمّنه ابن ابى عمير المجمع على تصحيح رواته كما حكى و لعله الى هذا اشار في مجمع الفائدة بقوله و لا يضرّ ضعف علىّ بن حمزة بانّه البطائنى الواقفى المردود لأنّه الذى يروى عن ابى الحسن(ع)دون الثمالى و امّا ثانيا فلانجبار الضعف على تقدير تسليمه بظهور الاتّفاق المتقدّم اليه الاشارة و منها ما تمسّك به في مجمع الفائدة من خبر عمرو بن يزيد الذى وصف فيه و في غيره بالصّحة عن ابى عبد اللّه(ع)قال اذا كان للرّجل على الرّجل دين فمطله حتّى مات ثمّ صالح ورثته على شيء فالذى يأخذ الورثة لهم و ما بقى فهو للميّت يستوفيه منه في الآخرة و منها ما تمسّك به بعض الاجلّة من خبر آخر عمرو بن يزيد قد وصفه بالموثقيّة قال سئلت ابا عبد اللّه عن رجل ضمن ضمانا ثمّ صالح على بعض ما ضمنه قال ليس له الّا الذى صالح عليه لا يقال تعارض هذه الاخبار رواية الحلبى المتقدّمة لأنّا نقول هذه الرّواية لا تصلح لمعارضة تلك الأخبار من وجوه عديدة فيلزم الحكم بفساد الصّلح باطنا و امّا ظاهرا فيلزم الحكم بصحّته كما صرّح به في ض و حكماه بعض الاجلّة عن المحقّق الثّانى و الشهيد الثانى فيحكم به على كلّ واحد منهما و لا يجوز لهما الخروج عن مقتضاه ظاهرا لعدم العلم بكون من عليه الحقّ مبطلا في صلحه خادعا فيه و احتمال كونه محقّا فيكون حاله مشتبها فلا يكون صلحه باطلا في الظّاهر و ان كان على مجهول نعم لو انكشف امره ظاهرا بعد الصّلح بحيث علم مقدار المدّعى به و زيادته على ما صالح عليه و لو بالاستفاضة و القرائن الحالية و الشّواهد الخارجيّة و اعترف هو بذلك او شهد به العدلان اتجه بطلان الصّلح ح ظاهرا أيضا و وجب عليه تسليم المدعى به ظاهرا لظهور شغل ذمّته و بطلان المعاوضة ظاهرا و باطنا و قد صرّح بجميع ما ذكر في ض و لا يحكم بانكشاف الواقع و كذبه بمجرّد الاستفاضة الظنية و بغيرها من الامور المفيدة للظن كشهادة العدول و شهادة الفسّاق و شهادة امرأتين و غير ذلك ممّا لا يكاد يحصى و هل بعد ظهور فساد الصّلح باطنا يحكم بفساده مط و لو بالنسبة الى القدر الذى دفعه من عليه الحقّ فيكون وجوده كعدمه و لا يترتّب عليه اثر ح او لا بل لا نحكم بالفساد الّا بالنسبة الى الزّائد عن ذلك المقدار فالصّلح بالنّسبة اليه صحيح يظهر من الاكثر الأوّل و من نادر الأخير و المسألة محلّ اشكال و لكنّ القول الأوّل هو الأقرب

الثامن ان كان المستحقّ عالما بقدر الحقّ و الغريم جاهلا به

و يريد التخلص منه فان وقع الصّلح على قدر الحقّ او دونه صح كما مرّ صرّح به في لك و صرّح به في ض مدعيا عليه الاجماع و ان وقع على الزّائد على الحقّ فان رضى الغريم به مط و لو مع انكشاف الواقع و تبيّن هذه الزّيادة صحّ أيضا لأنّ العبرة ح في اباحة ذلك الزائد بالرّضا الباطنى و ان لم يرض به لاعتقاده عدم الزّيادة فلا يصحّ باطنا و يصحّ ظاهرا كما صرح به في لك و ض و هو ظ من القواعد و التحرير و جامع المقاصد

التاسع لو كان له مال و اراد نقله الى غيره

و كان عالما بقدره دون ذلك الغير و نقله الى ذلك الغير بعقد الصّلح من غير تبيين المقدار فالظاهر صحّة الصلح هنا و كذا في عكسه و هو كون المالك جاهلا بمقدار ماله و الغير عالما به للعمومات الدّالة على صحّة الصّلح مع سلامتها عن المعارض هنا لاختصاص النصّ و الفتوى منه بغير المفروض كما لا يخفى

منهل لا اشكال في كون الصلح من العقود المتوقّفة على رضاء الطرفين

و المشتملة على الايجاب و القبول و قد صرّح بكونه عقد في الشّرائع و التحرير و كرة و عد و لف و كنز العرفان و التنقيح و الكفاية و ض بل الظاهر انّه مما لا خلاف فيه و قد صرّح في التذكرة بانّه مذهب علماءنا و حكى في ض عن السّرائر دعوى الاجماع عليه فلا يجزى الصّلح في الايقاعات كلها و لا اشكال في صحّة هذا العقد اذا كان الإيجاب و القبول بلفظين عربيين غير ملحوفين متقارنين عرفا و هل يشترط اللّفظ فيه فلا يكفى المعاطات و الأفعال الدّالة على المراد او لا لم اجد احدا تعرض لهذه المسألة الا المقدّس الأردبيلي ره فانه نبّه عليها قائلا في مجمع الفائدة ثم اعلم ان ظاهرهم اشتراط الصيغة الخاصّة للإيجاب و القبول و المقارنة كما في سائر العقود فانه عقد لازم الى قوله و البحث جواز المعاطات مثل ما تقدم و اكتفى بالاشارة و لم ينقح الكلام هنا و الأقرب عندى صحّة المعاطات هنا لاندراجها تحت العمومات الدّالة على صحّة الصّلح و هى هنا سليمة عن المعارض و لفحوى ما دل على جوازها في البيع لأنّه اكثر شروطا و اضيق مدخلا فاذا ثبت فيه لزم ثبوتها في الصلح الذى مبناه على السّهولة و التوسعة و للسّيرة المستمرّة بين المسلمين من عدم الالتزام بمراعات الصّيغة و تركها غالبا نعم قد يشكل الفرق بين المعاطات الخالية عن الايجاب و القبول اللفظين في الصلح و بين المعاطات في البيع و الهبة المعوّضة فت و كيف كان فمراعات اللّفظ في الايجاب و القبول هنا احوط على تقدير كونه شرطا فهل يعتبر فيه العربيّة و عدم اللحن او لا الاقرب الثّانى لعدم اشتراط ذلك في عقد البيع فلا يشترط في الصّلح أيضا لما تقدّم اليه الإشارة و للعمومات المتقدّمة و هل يشترط المقارنة بين الإيجاب و القبول و تقدّم الاوّل على الثّانى او لا الأقرب الثانى للعمومات المتقدّم اليها الإشارة الخالية عن المعارض و لخلو النّصوص و الفتاوى عن الحكم بالأمرين و لكنّهما احوط و

ينبغى التنبيه على امور

الأول عقد الصّلح عقد اللازم من الطّرفين

كعقد البيع فلا يجوز لكلّ من الموجب و القائل الفسخ اقتراحا حيث ما شاءا و قد صرح بكونه من العقود اللّازمة في المراسم و يع و فع و د و التحرير و عد و التبصرة و س و مجمع الفائدة و الكفاية و ض و لهم وجوه منها ظهور اتّفاق القائلين بكونه عقدا مستقلا و ليس فرعا على غيره عليه كما نبه عليه في لك و مجمع

نام کتاب : كتاب المناهل نویسنده : الطباطبائي المجاهد، السيد محمد    جلد : 1  صفحه : 348
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست