responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب المناهل نویسنده : الطباطبائي المجاهد، السيد محمد    جلد : 1  صفحه : 340

بالتصرّفات المذكورة او لا بل يعمّ غيرها يظهر الاول من مجمع الفائدة و الكفاية امّا الاوّل فلقوله اعلم انّى ما رايت دليلا على كون التصرف لمسقط الا ما تقدّم من الرواية الدّالة على بطلان الخيار بالتصرف في الدّابة و الحدث في الجارية باللمس و التقبيل و النّظر الى ما لا يجوز قبل الشّراء و الظاهر ان ليس كل التصرّف في كل خيار مسقط و امّا الثانى فلقوله و اعلم انّى لا اعلم دليلا على كون كل شيء من التصرفات موجبا للزوم سوى ما ورد في صحيحة على بن رئاب و صحيحة محمد بن الحسن الصّفار فان ثبت اجماع في غيرها كان متبعا و الا كان للتأمل فيه مجال و فيما ذكراه نظر بل الاقرب هو الاحتمال الثّانى لإطلاقات الاجماعات المحكية المعتضدة بالشهرة و بقاعدة الاولويّة في الجملة و عليه فالضابط ما نبّه عليه في لك و موضع من الكفاية بقولهما ضابط التصرّف ما يعد تصرفا كلبس الثوب للانتفاع به و ركوب الدّابة له و استخدام العبد و حلب الشّاة و نقله عن الملك عينا او منفعة و ان لم يكن لازما و هو جيّد و هل يستثنى من ذلك التصرفات التى يراد منها مجرّد الاختبار كذوق الطعام و ركوب الدابة لدفع الجموح و للنعل و امثاله او لا صرح بالاول في التنقيح و جامع المقاصد و مجمع الفائدة و يظهر الثانى من اطلاق جملة من العبارات و المسألة محلّ اشكال من اطلاقات الاجماعات المحكية المعتضدة باطلاق فتاوى جماعة و من امكان دعوى انصراف الاطلاق المذكور الى غير محل البحث فيبقى اصالة بقاء الخيار سليمة عن المعارض فاذن الاقرب هو الاحتمال الاول و استثنى في جامع المقاصد من ذلك أيضا ركوب الدّابة للخوف من الظالم و كذا استثنى منه ركوبها للرّد و حكاه عن كره أيضا و حكى في لك و مجمع الفائدة عن بعض استثناء ركوبها للسقى و سوقها في طريق الرّد و سقيها و علفها قبل التمكن من الرّد و عندى في هذه الاستثناءات قوة و صرّح في لك بانه لو وضع على الدّابة سرجا و نحوه و ركبها للاختبار بادر بعد تحصيل الغرض الى نزعه فان ابقاه منع لأنه انتفاع و استعمال و يعذر في ترك العذار و اللجام لخفتهما و الحاجة اليهما في قودها و كذا نعلها مع حاجتها اليه بحيث يضرها المشى بغير نعل و الا لكان تصرّفا

التاسع صرّح في لك و الكفاية بانّه لو وقع التصرف نسيانا

ففى منعه من الرد نظر و زاد الاول قائلا من صدقه و عدم قصده و ظاهرهما التوقف و كذا توقف في جامع المقاصد قائلا لو وقع التصرّف نسيانا كما لو وطئ الجارية ظانا انها اخرى ففى سقوط الخيار نظر و ظ الرّواية يقتضيه و لم اظفر فيه بكلام للأصحاب و صار في ض الى انّه لا يمنع من الرّد قائلا بعد الاشارة الى رواية الا ان ظاهرها الاختصاص بالتصرف المقصود به التملك و هو ظ الغنية حيث علل سقوط الخيار بالتصرف بانّه من المشترى اجازة و لا ريب في السّقوط بمثله امّا السقوط بمطلق التصرّف حتى الظاهر في عدم قصد التملك و الالتزام بالعقد اما لوقوعه بعنوان الغفلة و السّهو او مراعات للمبيع بالضبط و الحفظ فمحل نظر للزوم الاقتصار فيما خالف الأصل ما دل على ثبوت الخيار على القدر المتيقن من النصّ و ما ذكره ق ره هو الاقرب

العاشر اذا اشترط البائع الخيار لنفسه في مدّة معينة

بحيث متى ما رد الثمن او مثله فيها كان له الفسخ فهل تصرفه فيما انتقل من المشترى اليه و هو الثمن في اثناء مدّة خياره يوجب سقوط خياره او لا بل التصرف هنا لا يوجب سقوط الخيار فيه قولان احدهما انّ التصرف هنا يقتضى سقوط الخيار كما في غيره و قد صار اليه في المصابيح قائلا و للبائع اشتراط الرجوع في المبيع اذا رد الثّمن في مدّه معيّنة و يسقط الخيار بانقضاء المدة و لما يحصل الرّد و الايجاب من ذي الخيار و التصرّف و الاذن فيه كما في مطلق خيار الشرط فانه نوع منه و انما يغايره في زيادة قيد الرّد فلا يخالفه الا فيما يقتضيه القيد و ثانيهما ان التصرف هنا لا يقتضى ذلك و قد صار اليه في مجمع الفائدة و الكفاية قائلين الظاهر عدم سقوط هذا الخيار بالتصرف و يظهر من الرّياض المصير اليه أيضا و لهم وجوه منها ما تمسّك به في مجمع الفائدة قائلا على انّ الظاهر سقوط الخيار في خيار الشرط مط لان غالبه لدفع الاحتياج الى الثّمن و التصرف فيه فلو كان تصرف البائع فيه مسقطا لخياره فلا يترتّب الفائدة و منها ما نبه عليه في مجمع الفائدة أيضا بقوله و يؤيده أيضا عمل الناس دائر مدار شرط استرجاع الثّمن على التصرف فيه و ليس الغرض بيعه بذلك الشرط الا التصرف بالثمن و بقاء الخيار الى المدة المشتركة فالظاهر عدم السقوط ح بل و عدم سقوط خيار المشترى في التصرف بالبيع للأصل و الادلة المتقدمة مع عدم دليل للسقوط بالتصرف و منها ما نبّه عليه في مجمع الفائدة أيضا بقوله و لان الغالب انّه انّما يشترى للانتفاع في الجملة في هذه المدّة بالمبيع في مقابلة ثمنه و الا لكان يقرضه و يترك هذا البيع ليفوض بثواب القرض نعم يمكن ذلك في خيار الشرط الذى ما اشترط فيه استرجاع المبيع و لا استرجاع الثمن فانّه كما يجوز اشتراط استرجاع المبيع يجوز اشتراط استرجاع الثمن أيضا و هو ظ و الدليل مشترك الا انّ مرسلة اسحاق في المبيع فقط ثم على تقدير تسليم ذلك مط يمكن اخراج ما شرط فيه عدم سقوط بالتصرّف سواء تلفظ ذلك او يكون ذلك من نيتهما و قصدهما و يكون علمهما بانّه انما يفعلان ذلك للتصرف كافيا و يمكن حمل كلام الاصحاب من انّ التصرف في خيار الشرط مسقط على غير الصّور التى ذكرناها او حمل على تصرّف المشترى في الثمن و البائع في المبيع تصرّفا دالا على الملك و الفسخ مثل البيع و العتق و قد عرفت صحّة اطلاق سقوط الخيار عنه مع الفسخ فقد علم ان حمل العبارة على ما استشكلوه من تصرف البائع في المبيع اسهل و خلافه اشد اشكالا و اصعب هذا كله مع عدم الدّليل اصلا على ما رأيناه على سقوط خيار الشرط بالتصرف مع ثبوته بالدّليل اليقيني من الكتاب و السنة و الاجماع و منها ما نبّه عليه في مجمع الفائدة بقوله و يؤيّد ما تقدم من مرسلة اسحاق بن عمار انه باع رجل داره الى سنة للاحتياج الى ثمنه قال لا باس بهذا ان جاء بثمنها الى سنة ردها عليه و دلت على انّه لو تصرّف المشترى أيضا فيه بالعمد آنفا لم يفسخ و هو ظ و قد وصف الرواية المذكورة في المصابيح بالموثقية و لكنة اورد على ما ذكره في مجمع الفائدة قائلا و استظهر في المجمع و الكفاية عدم سقوطها بالتصرّف لأنّ المدار عليه في هذا و لأنّه قد شرع لانتفاء البائع بالثّمن و المشترى بالمبيع و لا يحصل الا بالتصرف فلو سقط الخيار به سقطت الفائدة في وضعه و للموثق المفروض في بيع الدّار لاحتياج البائع الى ثمنها مع التصريح فيه يكون الغلّة للمشترى

نام کتاب : كتاب المناهل نویسنده : الطباطبائي المجاهد، السيد محمد    جلد : 1  صفحه : 340
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست