responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب المناهل نویسنده : الطباطبائي المجاهد، السيد محمد    جلد : 1  صفحه : 339

احدهما الامضاء و الاخر الفسخ قدم الفسخ على الاجازة اذ لا يمكن الجمع و لا انتفائهما لاشتمال الجمع بين النقيضين فتعين تقدم احدهما لكن الذى اختار الامضاء قد دخل في عقد ينفسخ باختيار صاحبه و رضى به فلا اثر لرضاه به لازما بعد ذلك

الرابع اذا كان الخيار لهما و تصرف احدهما فيما انتقل اليه

و اذن بذلك المتصرف الاخر فلا اشكال في سقوط خيار المتصرف و هل يسقط خيار الاذن او لا فيه قولان احدهما انّه يسقط أيضا كما يسقط خيار التصرف و قد صار اليه في يع و د و عد قائلين لو اذن احدهما و تصرف الاخر سقط خيارهما و حكى هذا القول في المصابيح عن التّذكرة و التنقيح أيضا و ثانيهما انّه لا يسقط و قد صار اليه في لك قائلا و في بطلان خيار الاذن نظر و أطلق جماعة كونه مبطلا و عدم البطلان اوضح و ربما يستفاد هذا القول من مجمع الفائدة و الكفاية للأولين وجهان احدهما انّه نبّه في الكفاية على دعوى الاتفاق على ما صاروا بقوله قالوا و لو اذن احدهما يبطل خيارهما و فيه اشكال و قد يناقش فيما ذكر بالمنع من دلالة كلامه على ارادة دعوى الاجماع و الا لما ظهر كونه محل اشكال فت و ثانيهما ما نبه عليه في لك بقوله بعد الاشارة الى ما في يع امّا خيار المتصرّف فواضح و امّا الاذن فوجه سقوط خياره دلالة الاذن على الرّضا بالتصرف فيكون التزاما من البائع و اما من المشترى فلان تصرّف البائع يبطل البيع فلا يبقى لخيار المشترى و لو لم يتصرف الماذون لم يبطل خياره و للآخرين ما نبه عليه في لك قائلا و في بطلان خيار الاذن نظر من دلالته على الرّضا المزيل لحقه و من عدم منافات الرّضا بالتّصرف زوال الخيار و لأنّ غايته قبل وقوعه ان يكون الازالة بيده و هى لا تقتضى الزوال بالفعل و اورد عليه في المصابيح قائلا و كما يسقط الخيار بالتصرف فكذا بالاذن كما في يع و كره و عد و د و التنقيح لدلالته على الالتزام في المنقول عنه و الفسخ في المنقول اليه فان تصرّف المأذون سقط خيارهما و الا خيار الاذن و استشكله المحقق الكركى و الشّهيد الثانى و غيرهما لعدم ظهور الدلالة و لان التمكن من الازالة غير الزّوال بالفعل و يضعف بان مقتضى الاذن رفع الحجر من قبل الاذن و لا مانع غير الخيار فيرتفع بالاذن و لا يتوقف على وجود التّصرف و الّا لكان السقوط بالتصرف الماذون فيه دون الاذن كما اعترفوا به فان الاذن لم يوجد منه سوى الاذن فان لم يسقط الخيار به لم يسقط بالتصرف الذى هو فعل غيره و فيما ذكره نظر اما اولا فللمنع من دلالة الاذن على قصد اسقاط الخيار مط و امّا ثانيا فللمنع من سقوط الخيار بمجرد القصد فاذن القول الثّانى في غاية القوة الا في صورة يفيد الاذن اسقاط الخيار عرفا و عادة كما اذا اذنه بالتصرف الناقل للملك و قلنا بان مجرد قصد الاسقاط يوجب السّقوط مط

الخامس حكى في المصابيح عن بعض الاصحاب القول بسقوط الخيار بالعرض

على البيع قائلا و اما العرض على البيع و نحوه ففى التحرير و غيره سقوط الخيار به لدلالته على الالتزام بالبيع و الخبر فيمن اشترى ثوبا بشرط فعرض له ربح فاراد بيعه قال ليشهد انّه قد رضيه و استوجبه ثم ليبعه ان شاء فان اقامه في السّوق و لم يبع فقد وجب عليه و مدلوله السّقوط بالايجاب دون العرض و دلالته على الالتزام ممنوعة لقيام الاحتمال و لذا استشكله في عد و مال الى نفيه في الايضاح لكن مجرّد الاحتمال لا يمنع الدّلالة اذ يكفى فيها الظّهور و قد يبنى الاشكال على الاكتفاء به في دلالة الافعال فالاجود الاكتفاء كما يقتضيه ظواهر النصوص و السقوط بالتصرف الغير القاطع بالإجماع

السادس هل يشترط في التصرف المسقط للخيار

او الموجب للفسخ من الجانبين ان يكون المباشر له و الآتي به هو خصوص البائع و المشترى فلو تصرف وكيلهما عاما كان او خاصّا او وليهما ابا كان او جدا او حاكما او عدلا مؤمنا لم يوجب سقوط خيار الموكل و المولى عليه او لا يشترط ذلك بل يكفى في التصرف ان يكون من قبل البائع و المشترى و لو بتوسط الوكيل و الولي فيه اشكال من ان فعل الوكيل و الولي بمنزلة فعل الموكل و المولى عليه و لذا يسند اليهما افعال باعتبار صدورها عن الوكيل و الولي لهما في جميع الامور و من اصالة بقاء الخيار لاختصاص ما دل على سقوطه بالتّصرف بغير الوكيل و الولي و عدم قيام دليل على عموم المنزلة هنا و كون اسناد الافعال الى الموكّل و المولى عليه باعتبار صدورها عن الوكيل و الولي مجاز لصحّة السّلب و التبادر كما لا يخفى سلمنا كونه حقيقة في الجملة او مط و لكن نمنع عموم الدّليل فاذن الاحتمال الثانى في غاية القوة الا فيما صدق عرفا حقيقة على تصرف الوكيل و الولي انه تصرف الموكل و المولى عليه فالاحتمال الاول ح لا يخ عن قوة و كيف كان فمراعات الاحتياط اولى و هل يشترط في التصرف المذكور صدورهما من عاقل بالغ فلو اشترى بخيار ثم جن فتصرف فيما انتقل اليه بشرائه لم يسقط خياره و كذا لو اشترى الولي الصّغير بخيار ثم تصرف فيه الصّغير لم يسقط خياره او لا يشترط ذلك احتمالان و لكن الاقرب هو الاول

السابع هل يختصّ سقوط الخيار بالتصرف بالبيع او لا

بل يعمّ افراد البيع و الصلح و الاجارة و غيرها فيه اشكال و لكن الاقرب الاحتمال الثانى لإطلاق الاجماع المنقول و الفتاوى الدّالين على سقوط الخيار بالتصرف

الثامن لا اشكال و لا خلاف على الظاهر في ان لمس الجارية و تقبيلها

و النّظر الى ما يحرم على غيره النّظر اليه و اخذ حافر الدابة و نعلها و ركوب ظهرها فراسخ من التصرفات المقتضية لسقوط الخيار و يدل عليه اولا ظهور الاتفاق عليه و ثانيا اطلاقات الاجماعات المحكية و ثالثا خبرا على بن رئاب الموصوفان في الكفاية بالصحة في احدهما ما تقدم اليه الاشارة و في الاخر المروى في الكفاية عن قرب الاسناد قال قلت له يعنى الصادق (عليه السلام) ا رايت ان ما قبلها المشترى او لامس قال فقال اذا قبل او لامس او نظر فيها الى ما يحرم على غيره فقد انقضى الشرط و لزمته و رابعا خبر محمد بن الحسن الصفار الذى وصفه في الكفاية بالصحة أيضا قال كتبت الى ابى محمد في الرّجل اشترى من رجل دابة فاحدث فيها حدثا من اخذ الحافر او نعلها او ركب ظهرها فراسخ له ان يرد في الثّلاثة الايام الّتي له فيها الخيار بعد الحدث الذى يحدث فيها او الرّكوب الذى ركبها فراسخ فوقع اذا احدث فيها فقد وجب الشّراء إن شاء الله تعالى و هل يختص التصرف المسقط للخيار

نام کتاب : كتاب المناهل نویسنده : الطباطبائي المجاهد، السيد محمد    جلد : 1  صفحه : 339
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست