responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب المناهل نویسنده : الطباطبائي المجاهد، السيد محمد    جلد : 1  صفحه : 341

كما في الخبر و هو مع مخالفته لما عليه الاصحاب من سقوط خيار الشرط بالتصرف مط بين الوهن لان التصرف المسقط للخيار ما كان في زمن الخيار و الخيار هنا بعد الرّد لكونه مشروطا به فيكون متأخّرا عنه و مقتضى النص و التعليلين المذكورين عدم السقوط بالتصرف الواقع قبله و هو كك لأنّه تصرف في وقت اللّزوم و لا يسقط به كما لا يسقط بالفسخ الصريح على ما صرّحوا به و الخيار و ان كان مقدورا في المدّة المشترطة للقدرة على سببه الذى هو الرّد الا انّ التمكن منه لا يقتضى تحققه بالفعل و الحكم منوط بالفعليّة دون القوة غير مطردة فيما اشترط فيه الرد في وقت منفصل عن العقد بعد سنة فالسنة لا خيار فيها بالفعل و لا بالقوة و ما ذكره جيّد فالتصرف قبل ردّ الثمن او مثله غير مسقط للخيار و بعده مسقط

الحادى عشر صرح في المصابيح بانه يسقط الخيار بالايجاب منهما

بلا خلاف لسقوط الحقوق بالاسقاط و نبه على ما ذكره في الرياض بقبوله و يسقط هذا الخيار بالاسقاط في المدة اجماعا كما في الغنية و للرّواية الآتية في سقوطه بالتصرف و في مجمع الفائدة بقوله الظاهر انّه يسقط بالاسقاط و ما ذكروه جيّد و هل يشترط في ذلك العلم او يكفى فيه الظن الاقرب الاول و لكن الظنّ المستفاد من ظواهر الالفاظ حجّة اذا كان معتمدا عليه عند اهل اللسان

منهل ان مات من له الخيار انتقل الخيار الذى حقه بالارث الى وارثه

كما ينتقل سائر امواله اليه فالخيار موروث لا يسقط بموت المورث و قد صرح بذلك في يع و فع و عد و د و التحرير و جامع المقاصد و لك و الكفاية و ض و لهم وجوه منها ظهور الاتفاق عليه و يعضده اوّلا تصريح الرّياض بانّه ممّا لا خلاف فيه و ان ظاهرهم الاجماع عليه و انه قول العلماء الاعلام و ثانيا تصريح الرّياض بانّه حكى الاجماع عليه صريحا و هو و ان لم يبين الحاكى فيكون الرّواية ضعيفة السّند الا انّ الضعف منجبر بظهور عدم الخلاف مع انّ الظاهر ان الحاكى من الفضلاء الثقات لبعد حكايته عن غيرهم و ثالثا تصريح لك و الرياض بان ذلك ممّا لا شبهة فيه و منها ما تمسّك به في لك و الكفاية من ان الخيار حق مالى من الحقوق قابل للانتقال كالشفعة و القصاص فينتقل الى الوارث و منها ما تمسك به في ض من النبوي العام ما ترك الميت من حق فهو لوارثه و ادعى جبره بعمل الاصحاب و العلماء الاعلام و تاييده بعمومات الارث كتابا و سنة و منها ان الخيار لو كان يسقط بموت المورث لما صح الصلح عليه و لما وجب الوفاء بالشرط الذى في ضمنه و التالى بقسميه باطل لقوله تعالى أَوْفُوا بِالْعُقُودِ و قوله تعالى الْمُؤْمِنُونَ إِخْوَةٌ فَأَصْلِحُوا و عموم قوله(ص)الصلح جائز بين المسلمين الا ما احل حراما او حرم حلالا و قوله المؤمنون عند شروطهم و منها ان الخيار لو كان يسقط بموت المورث للزم ترتب الضرر في خيار الغبن و العيب و الشرط و الاصل عدمه لعموم قوله(ص)لا ضرر و لا ضرار فت و منها ان الخيار لو كان ثابتا في حيوة المورث فالاصل بقائه بعده عملا بالاستصحاب فت و

ينبغى التنبيه على امور

الاول لا فرق في موروثية الخيار بين كونه خيار المجلس او الشرط او غيرهما

فجميع انواع الخيار موروث و قد صرح بهذا التعميم في يع و فع و عد و هو ظ الارشاد و جامع المقاصد و لك و الكفاية و ض و قد صرح بموروثية خيار المجلس و الشرط في المهذب و لكن صرح في ض بان في موروثية خيار المجلس وجهين و قولين و حكى في لك احتمال سقوطه بالموت عن بعض و صرح في مجمع الفائدة بان في موروثية خيار المجلس تاملا و الاقرب عندى انه كسائر الخيارات لعموم اكثر الادلة المتقدمة و يعضده ما صرح به في ض من ان ظ السرائر دعوى الاجماع على انه يورث و ان الاصل يقتضيه لا يقال يلزم الحكم بسقوط هذا الخيار بالموت لان مفارقة الدنيا ابعد من مفارقة المجلس لأنا نقول الاولوية ممنوعة كما صرح به في لك محتجا بان المتبادر من التفرق التباعد بالمكان و انما هو ظ في الجسم لا في الروح مع انّ الرّوح لا يعلم مفارقتها للمجلس فيستصحب الحكم و على المختار ان كان الوارث حاضرا في مجلس البيع قام مقامه في الخيار كما صرح به في لك و هل يقوم مقامه في اعتبار التفرق او يبقى الحكم معلقا بمفارقة الميّت و الاخر رجح الاخير في لك محتجا بظ النص و هو قوله(ع)البيعان بالخيار ما لم يتفرقا فان ضمير ما لم يتفرّقا عائد الى المتبايعين و التفرق يصدق هنا بانتقال الحى و بنقل الميت مع عدم المصاحبة و معها يبقى الى ان يتفرقا و هو جيد و ظ التحرير و ان كان الوارث غائبا عن المجلس ثبت الخيار له أيضا لعموم النص و الفتوى و هل يثبت له الخيار فورا او يمتد بامتداد المجلس او يمتد الى ان يتفرق الميت و مبايعه الاقرب الاخير كما صرح به في لك

الثانى ان كان الخيار خيار شرط

ثبت للوارث في بقية المدة المضروبة و لو كان غائبا او حاضرا و لم يبلغه الخبر حتى انقضتا المدة سقط خياره بانقضائها كالمورث و قد صرح بجميع ذلك في لك و الكفاية و ض من غير اشارة الى خلاف و لا اشكال

الثالث ان كان الخيار خيار غبن

فصرح في لك بانّه يعتبر الفورية فيه حين بلوغ الخبر و ان طالت المدة و هو جيد على القول بفورية خيار الغبن

الرابع لو تعددت الورثة فان اتفقوا على الفسخ

او الامضاء فلا اشكال فان اختلفوا فاختار بعضهم الاول و الاخر الثانى فصرح في لك و مجمع الفائدة بانّه يقدم الفسخ و هو اختيار القواعد و جامع المقاصد و صرح في الكفاية و ض بان فيه نظر و على تقديم الفسخ فصرح في لك عن الكفاية و ض بان في انفساخ الجميع او في حصّته ثم تخير الاخر لتبعيض الصفقة وجهين و زاد الاول فصرح ان اجودهما الاول و اليه ذهب في عد و كك في جامع المقاصد محتجا بانّ في ذلك تبعيضا للصّفقة بالنّسبة الى البائع و بان مورثهم انّما ملك الفسخ في الجميع و المنتقل اليه انّما هو حقه و متى فسخ احدهم و اجاز الاخر قدم الفسخ

الخامس صرح في عد و جامع المقاصد بان الخيار موروث الحصص

و لجميع الورثة مقسوما عليهم كالمال و هو جيد و هل الزّوجة غير ذات الولد ترثه في الارض كسائر الورثة او لا صرح في الكتابين بالاخير بعد الاستشكال فيه و صرح في الثانى بانه ينشأ من انه حق خارج عن الارض فترث منه و من انه من الحقوق المتعلقة بها فارثه تابع لإرثها و مع انتفاء التابع ينتفى متبوعه و الاقرب ما صار اليه من انه لا ترث و كك ذات الولد على المختار من انّها لا ترث من الارض و هل ترثه فيما يستحق قيمته ارثا لا عينا او لا فيه اشكال و لكن الاحتمال الاول هو الاقرب

السادس لو جن من له الخيار

نام کتاب : كتاب المناهل نویسنده : الطباطبائي المجاهد، السيد محمد    جلد : 1  صفحه : 341
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست